تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مقدمة 1 - تؤسس بموجب هذا القانون منظمة وطنية للتأمين الاجتماعي بقصد حماية المستخدمين في حالات المرض وإصابات العمل والولادة والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة.
المادة (2) : الاشخاص المؤمن عليهم. يؤمن بصفة إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة التالية على جميع الأشخاص الذين يعملون بأجر بمقتضى عقد عمل كتابي أو شفهي.
المادة (3) : الأشخاص المستثنون 1- يستثنى من التأمين الإجباري الأشخاص الآتي بيانهم: أ- خدم المنازل, إلا إذا كانوا يعملون في مؤسسة تجارية. ب- المستخدمون الذين يشتغلون في منازلهم. ج- العمال الموسميون فيما يتعلق بفرع التأمين ضد البطالة فقط. د- زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأولادهما ووالداهما. هـ - الرعايا الأجانب الذين تستخدمهم البعثات الدولية والبعثات الدبلوماسية أو القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية, والذين لا يقيمون عادة في ليبيا, إلا لمناسبة أداء عملهم. و- الموظفون الأجانب الذين يعملون مع الحكومة الاتحادية أو أية ولاية بمقتضى عقود استخدام. على أنه يجوز بموجب قرارات أن يمتد نطاق التأمين الإجباري في شأن فرع أو أكثر من فروع التأمين بحيث يشمل بعض أو كل طوائف خدم المنازل الذين لا ينطبق عليهم مثل هذا التأمين. ويجوز صدور قرارات تنص على معاملة خاصة للعمال الموسميين الأجانب وتصدر قرارات من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المسئول تنص عما إذا كانت أحكام هذا القانون تنطبق على مستخدمي الحكومة المدنيين المصنفين وعلى أفراد القوات المسلحة وقوات البوليس وعن مدى تطبيق هذه النصوص عليهم.
المادة (4) : التأمين الاختياري مع مراعاة الشروط التي تنص عليها القرارات يجوز لأي شخص أصبح في حل من التأمين الإجباري أن يستمر في التأمين اختياريا في جميع فروع التأمين أو في أي فرع منها ما عدا فرع التأمين ضد البطالة.
المادة (5) : مؤسسة التأمين الاجتماعي الغرض من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي المنشأة، بموجب هذا القانون والتي يشار إليها فيما يلي بالمؤسسة هو إدارة مشروع التأمين الاجتماعي الموضوع بهذا القانون وتعتبر المؤسسة هيئة عامة لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال إداري ومالي. تمثيل المؤسسة 2- يقوم بتمثيل المؤسسة من الناحية القانونية وغيرها، مديرها أو أي شخص أو موظف من المؤسسة قد يعينه المدير من وقت لآخر لأي غرض أو أغراض خاصة.
المادة (6) : المكاتب تتكون المؤسسة مما يلي: أ- المكتب الرئيسي. ب- مكتب الولاية في عاصمة كل ولاية يطبق فيها نظام التأمين الاجتماعي جزئيا أو كليا. جـ - أية مكاتب محلية قد تدعو الحاجة لإنشائها لأغراض إدارية محلية.
المادة (7) : مجلس الإدارة أ- يكون للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يتألف من الأعضاء الآتي بيانهم: أ- ممثلين عن الحكومة الاتحادية يعين الأول الوزير المسئول والثاني يعنيه وزير الصحة. ب- ممثل عن كل ولاية يطبق فيها نظام التأمين الاجتماعي تعينه السلطة المختصة في الولاية. جـ- ممثل عن المؤمن عليهم في كل ولاية يسري فيها نظام التأمين. د- ممثل عن أرباب العمل في كل ولاية يطبق فيها نظام التأمين. وتصدر قرارات تبين إجراءات انتخاب ممثلين عن المؤمن عليهم وأرباب العمل. وإلى أن يصبح في الإمكان إجراء هذا الانتخاب يجري انتقاء هؤلاء الممثلين من قبل السلطات المختصة في كل ولاية بالتشاور مع المنظمات المختصة الموجودة الخاصة بالعمال وأرباب العمل ويتم تعيينهم من قبل الوزير المسؤول. الأعضاء الاحتياطيون 2- يعين عضو احتياطي مع كل عضو أصلي في المجلس ويختار بالطريقة نفسها التي يختار بها العضو الأصلي. 3- أ- لا يعين في مجلس الإدارة أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس التشريعية، وإذا تقدم أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو المجالس التشريعية وجب عليه قبل ذلك أن يستقيل من مجلس الإدارة. ب- تسقط فورا عضوية العضو أو النائب عنه في المجلس. 1- إذا عجز بسبب المرض أو بسبب آخر من القيام بأعباء العضوية لمدة ستة أشهر متوالية. 2- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه. 3- إذا أدين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف. 4- يكون ممثل الحكومة الاتحادية أو النائب عنه الذي يعينه الوزير المسئول رئيساً لمجلس الإدارة ويكون للرئيس صوت مرجح بالإضافة إلى صوته في المداولة. 5- يتمتع مدير المؤسسة بجميع حقوق أعضاء مجلس الإدارة باستثناء حق التصويت. وإذا لم يتمكن المدير من حضور اجتماعات مجلس الإدارة يحضر عضو أخر من موظفي المكتب الرئيسي بنفس الحقوق المخولة للمدير. مدة العضوية 6- يعين الأعضاء الأصليون والأعضاء الاحتياطيون في المجلس باستثناء المدير لمدة ثلاث سنوات ويعين الأعضاء أو الأعضاء الاحتياطيون الذين يعينون ليحلوا محل الأعضاء الذين يتركون المجلس لأي سبب للفترة الباقية من مدة عضوية الأعضاء الخارجين. 7- ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو إلى أي اجتماع أي شخص مؤهل للاستشارة أو إسداء النصيحة. السكرتير 8- يكون للمجلس سكرتير وسكرتير بالنيابة يعينهما المدير. نظام المجلس 9- يضع المجلس لائحة إجراءاته. الأتعاب والمصاريف 10- يحدد الوزير المسؤول الأتعاب التي تصرف لأعضاء المجلس ومصاريف السفر وبدل الإقامة للأعضاء الذين يقيمون في غير المدينة التي تعقد فيها الاجتماعات.
المادة (8) : اختصاص مجلس الإدارة تناط بالمجلس الاختصاصات الآتية: أ- وضع القرارات المقترحة وفقا لهذا القانون لعرضها على الوزير المسئول للموافقة عليها وإصدارها. ب- وضع الميزاينة والتقرير المالي السنوي للمؤسسة. جـ - استثمار موجودات المؤسسة. د- تقديم التوصيات للوزير المسئول بشأن تطبيق هذا القانون وتوسيع مجال سريانه وفقا للمادة 54 فقرة 2. هـ - جميع المسائل الأخرى التي ينص عليها في قانون أو قرار.
المادة (9) : مدير المؤسسة 1- يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المسؤول قرارا بتعيين مدير المؤسسة وتحديد مرتبه مع منحه السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة. 2- يجوز لمجلس الوزراء إلغاء تعيين مدير المؤسسة بتوصية من مجلس الإدارية يتخذها بالأغلبية المطلقة بعد عرضها عليه من الوزير المسؤول ومصحوبة بتقرير يبين المبررات التي دعته لاتخاذ هذا القرار والملاحظات التي يرى المدير ابداءها في هذا الشأن. مسؤوليات المدير 3- يباشر المدير أعمال المؤسسة في المركز الرئيسي. ويكون مسئولا عن: أ- تنظيم مكاتب المؤسسة والإشراف عليها إداريا وماليا وقضائياً. ب- إدارة موجودات المؤسسة. ج- إصدار التعليمات العامة لإدارة المؤسسة وتطبيق هذا القانون وما يتصل به من قرارات. موظفو المؤسسة 4- مع مراعاة أحكام المادة العاشرة يقوم المدير بتعيين موظفي المؤسسة وفقا لما سيصدر من قرارات وأنظمة بموجب أحكام هذا القانون بصدد شروط التوظيف وأنظمته.
المادة (10) : رؤساء المكاتب الولائية 1- يكون لكل مكتب في الولاية رئيس يكون مسئولا تجاه المدير عن تنفيذ هذا القانون في الولاية. 2- يعين المجلس التنفيذي للولاية رئيس المكتب في الولاية بناء على توصية المدير.
المادة (11) : شروط التوظيف 1- تصدر قرارات تبين شروط الاستخدام لجميع موظفي المؤسسة. انتداب الموظفين مؤقتا 2- للمؤسسة أن تندب بصورة مؤقتة موظفين من الحكومة الاتحادية أو الولايات أو أية هيئة أخرى ويتفق المدير مع الهيئة المختصة على كيفية هذا الانتداب وشروطه.
المادة (12) : المراقبة والإشراف 1- تخضع المؤسسة لرقابة الدولة وإشرافها وتكون للوزير المختص سلطة الإشراف على أعمال المؤسسة ذات الصبغة العامة كما يكون لكل سلطة مختصة في الولاية الإشراف على أعمال مكاتب المؤسسة الولائية وفروعها المحلية في الولاية. تقديم الوثائق 2- للوزير المسؤول الحق في أن يطالب المؤسسة في سبيل الإشراف عليها بأن تقدم إليه ما يريد الاطلاع عليه من الدفاتر والوثائق والمستندات والبيانات الأخرى. وتتمتع السلطة المختصة في كل ولاية بذات الحق بالنسبة لأعمال مكاتب المؤسسة الولائية وفروعها المحلية في الولاية. التقارير على المدير أن يقدم للوزير المسؤول والسلطات الولائية في ذات الوقت التقرير السنوي لمجلس الإدارة ببيان تفاصيل أعمال المؤسسة ومقدار موجوداتها واستثمارها وحساباتها المالية.
المادة (13) : الموارد 1- تتكون موارد المؤسسة مما يلي: أ- الاشتراكات التي تدفع عن التأمين الإجباري بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- أية مدفوعات أخرى من قبل أصحاب العمل والمستخدمين وفقا لأحكام القرارات الصادرة بموجب هذا القانون. ج- ريع استثمار أموال المؤسسة. د- الإيراد أو المبالغ التي تؤول إلى المؤسسة من الوصايا والهبات أو أي مصدر آخر. 2- تستعمل أموال المؤسسة فقط في الأغراض المنصوص عليها أو المسموح بها في هذا القانون والتي ينبغي أن تشمل كافة المصاريف اللازمة للإدارة.
المادة (14) : فئات الأجور 1- لتقدير الاشتراكات التي تدفع وفقا لأحكام هذا القانون يقسم الأشخاص المؤمن عليهم على أساس أجورهم إلى ثلاث فئات: الأجور 2- تصدر تنفيذا لهذا القانون قرارات لتحديد معنى لفظ - أجور - ولتحديد طريقة تصنيف الأشخاص المؤمن عليهم اللذين تدفع استحقاقاتهم كلها أو بعضها بشكل عمولة أو مكافأة أو أي نوع غير منتظم أو تتكون كلها أو بعضها من هبات أو مدفوعات أخرى مما يدفعه عادة غير صاحب العمل, على شرط أن يعتبر الأشخاص المؤمن عليهم الذين لا يتقاضون مكافآتهم نقدا من الفئة الأولى سواء استلموا هذه المكافأة مباشرة أو عن طريق طرف ثالث.
المادة (15) : قيمة الاشتراكات 1- تحدد لكل شخص مؤمن عليه قيمة الاشتراك الذي يدفعه إلى المؤسسة في كل أسبوع لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي وفقا لفئة الأجور التي يتقاضى أجره في حدودها ويقسم المبلغ الذي يجب دفعه بين صاحب العمل والشخص المؤمن عليه على النحو التالي: الاشتراكات الأسبوعية (بالملاييم) التأمين للمساعدة المالية في حالة المرض تأمين العناية الطبية التأمين لمعاش التقاعد التأمين ضد البطالة صاحب العمل المستخدم المجموع صاحب العمل المستخدم المجموع صاحب العمل المستخدم المجموع صاحب العمل المستخدم المجموع 15 10 25 30 20 50 36 24 60 21 14 35 30 20 50 60 40 100 72 48 120 42 28 70 45 30 75 90 60 150 108 72 180 63 42 105 زيادة اشتراك تأمين معاش التقاعد 2- تكون الاشتراكات الأسبوعية لتأمين معاشات التقاعد، كما يلي، (بالملاييم) وذلك بعد ثلاث سنوات من تطبيق نظام تأمين معاش التقاعد. فئات الأجور صاحب العمل المستخدم المجموع 1 42 28 70 2 84 56 140 3 126 84 210 زيادة اشتراك تأمين معاش التقاعد للمرة الثانية 3- بعد ثمان سنوات من تطبيق نظام تأمين معاش التقاعد تكون الاشتراكات الأسبوعية لتأمين معاشات التقاعد كما يلي (بالملاييم) فئات الأجور صاحب العمل المستخدم المجموع 1 51 34 85 2 102 68 170 3 153 102 255 الاشتراك الأسبوعي 4- يدفع الاشتراك كل أسبوع بصرف النظر عن عدد الأيام التي يكون الشخص المؤمن عليه قد عمل فيها في أثناء الأسبوع، وإذا عمل شخص مؤمن عليه لدى اثنين أو أكثر من أصحاب الأعمال على التوالي في أسبوع واحد، كان صاحب العمل الأول مسؤولاً وحده عن دفع كامل الاشتراك. الاتفاق الخاص 5- يعتبر باطلاً كل اتفاق يعقد بين صاحب عمل وبين شخص مؤمن عليه للإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد تغيير حصة أحدهما في الاشتراك.
المادة (16) : مسئولية صاحب العمل عن دفع واستقطاع حصته وحصة المستخدم 1 - يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع حصته وحصة الشخص المؤمن عليه كما هو مبين في المادة - 15 - ولكن له وفقا للطريقة والوقت اللذين تحددهما القرارات أن يقتطع من أجر المستخدم عند أدائه ما يوازي الحصة المتعلقة بالأسبوع الذي دفعت عنه الحصة وإذا لم يقتطع صاحب العمل هذه الحصة في هذا الوقت يعفى الشخص المؤمن عليه من أية مسؤولية فيما يختص بتلك الحصة. الهبات 2 - يكون المستخدمون المؤمن عليهم الذين تكون أجورهم كلها مما يدفعه غير صاحب العمل ملزمين بأداء حصتهم إلى صاحب العمل. عندما لا تكون المكافأة نقديا 3 - إذا كان الشخص المؤمن عليه لا يتقاضى مكافأة نقدية من صاحب العمل أو من غيره، وجب على صاحب العمل أن يدفع حصته وحصة المستخدم من الاشتراك ولا يجوز لصاحب العمل أن يسترد من المستخدم المؤمن عليه ما يوازي الحصة التي دفعها عنه.
المادة (17) : الطوابع 1 - تستعمل لتحصيل الاشتراكات طوابع خاصة بالتأمين الاجتماعي تصدرها المؤسسة تكون لهذه الطوابع الحماية التي يقررها القانون لطوابع الإيرادات التي تصدرها الدولة. بيع الطوابع 2 - تباع طوابع التأمين الاجتماعي بمكاتب المؤسسة ومكاتب البريد وبواسطة أية وكالة أو وكالات قد يتفق المدير معها على ذلك.
المادة (18) : 3 - تصدر قرارات خاصة بإجراءات حساب ودفع الاشتراكات وأية مسائل أخرى ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القسم من القانون.
المادة (19) : الاشتراكات غير المدفوعة 1- للمؤسسة أن تحصل بنفسها الاشتراكات المتأخرة عن طريق الإجراءات الإدارية أو بالوسائل القانونية أو بواسطة مكاتب تحصيل ضريبة الإيراد العام بناء على طلب المؤسسة وفقا للأحكام القانونية الخاصة بتحصيل الضرائب العامة. التحصيل 2- لا يؤدي التقصير من قبل صاحب العمل في دفع الاشتراكات المستحقة إلى ضياع حق المستخدم المؤمن عليه أو من يعولهم في الحصول على المساعدة أو إلى تقييد هذا الحق. ونتيجة لذلك تقيد هذه الاشتراكات عند البحث عن حق المؤمن في المساعدة أو عن قيمة هذه المساعدة كما لو كانت مدفوعة. ومع ذلك يخول للمؤسسة أن تحصل من صاحب العمل ما تكون قد دفعته إلى المستحق بمقتضى هذا القانون إذا لم تدفع الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ وقوع الحادث وتعتبر الاشتراكات المستحقة بموجب هذا القانون في نفس مرتبة الأجور وذلك من الوجهة القانونية.
المادة (20) : الأرصدة النقدية 1- تودع الأرصدة النقدية الخاصة بالمؤسسة في البنوك التي يوافق عليها وزير المالية لهذا الغرض. استثمار الأموال. 2- يصدر قرار يعين الإجراءات المالية وتنظيم المحاسبة والطرق الخاصة باستثمار موجودات المؤسسة. وتراعى في هذا الاستثمار اعتبارات السلامة والسيولة والربح والاعتبارات الممكنة التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المادة (21) : الإعفاء من الضرائب 1- تعفى المؤسسة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدولة أو الولاية أو البلديات, ويجوز لها أن تحصل من الحكومة الاتحادية على إعانات لتغطية فئات خاصة من مصروفاتها الإدارية. حسابات منفصلة 2- تجعل المؤسسة لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي حسابات منفصلة. مراجعة حسابات المؤسسة 3- على مجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات اللازمة - بعد موافقة الوزير المسؤول - لمراجعة حسابات المؤسسة.
المادة (22) : تجديد فئة أجور المؤمن عليه 1- يعتبر الشخص المؤمن عليه في صدد تطبيق القسمين الأول والرابع من هذا القانون خاضعا لفئة الأجور المعادلة لأغلبية الاشتراكات التي دفعها أو التي أيدت لحسابه في الأشهر الثلاثة السابقة لحصول العجز أو البطالة وذلك حسب الظروف على أنه في الحالة التي تكون الاشتراكات قد دفعت عن جميع فئات الأجور الثلاثة دون حصول أغلبية مطلقة لأية فئة فيعتبر الشخص المؤمن عليه كما لو كان تابعا لفئة الأجورالثانية. تصرف المؤمن عليه في حالة تسلمه المساعدة 2- على الشخص المؤمن عليه الذي يتناول مساعدة نقدية في حالة المرض أو الولادة أو إصابة العمل أن يتقاضى معاش اعتلال الصحة, أن يقوم بما يأتي: أ- يراعي تعليمات الطبيب الذي يشرف على علاجه أو تعليمات كبير أطباء المؤسسة فيما يتعلق بعلاجه الطبي وتصرفه أثناء العلاج. ب- يقدم نفسه لأي كشف أو مراقبة طبية قد تطلبها المؤسسة. ج- يمتنع من مزاولة أي عمل مريح غير مصرح له به وفي حالة امتناع الشخص المؤمن عليه عن الامتثال لأي من هذه الشروط يجوز للمؤسسة أن توقف المساعدة المالية أو تخفضها أو تلغيها. 3- إذا حدث عجز الشخص المؤمن عليه, نتيجة لسوء سلوكه المعتمد أو كان هذا السلوك سببا في زيادة العجز يجوز للمؤسسة أن تلغي أو توقف أو تخفض أية مساعدة نقدية تدفع له وفقا لذلك. 4- تصدر قرارات تبين الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من القانون ويتوقف دفع أية مساعدة نقدية حسب نصوص هذا الباب على مراعاة الشخص المؤمن عليه, أو الشخص المتمتع بهذه المساعدة, لأحكام القرارات. لا تدفع المساعدات في الخارج 5- لا تدفع أية مساعدة نقدية عن أية مدة يكون فيها الشخص المؤمن عليه خارج ليبيا إلا إذا كانت المؤسسة قد أرسلته إلى الخارج على أنه في حالة عودة الشخص المؤمن عليه الذي يتقاضى معاشا إلى ليبيا يجوز له أن يطالب وأن يتقاضى معاشه المتأخر عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (23) : الحق في المساعدة المالية في حالة المرض وقيمتها 1- يكون للشخص المؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب مرضه الحق في الحصول على مساعدة مالية يومية إذا سدد اشتراكه على ستة أسابيع على الأقل في أثناء الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة لتاريخ شهادة العجز وتكون قيمة المساعدة المالية اليومية كما يلي: فئات الأجور المبالغ بالملاليم 1 100 2 160 3 240 المدة 2- تستحق المساعدة المالية في حالة المرض ابتداء من اليوم الرابع لحصول العجز حتى انتهائه على ألا تجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة ضعف عدد الأسابيع المدفوعة عنها الاشتراكات لحساب لمؤمن عليه في الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ إصدار شهادة العجز عن العمل وتقدم المساعدة المالية عن أيام العمل وأيام العطلات, ولكن إذا انتهت مدة المرض في يوم عطلة لا يدفع أي مبلغ عن هذا اليوم. تخفيض المكافأة 3- إذا كان الشخص المؤمن عليه يتقاضى مكافأة من صاحب العمل خفضت المساعدة الخاصة بالمرض إذا دعت الضرورة بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من مساعدة وما يحصل عليه من مكافأة من صاحب العمل عن متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه الشخص المؤمن عليه في الأسابيع الأربعة التي سبقت مباشرة عجزه عن العمل. تخفيض بسبب العلاج في المستشفى 4- عند إقامة شخص مؤمن عليه ومستحق لمساعدة نقدية في حالة المرض في مؤسسة علاجية على حساب المؤسسة بغرض المعالجة فيما خفضت المساعدة النقدية بمقدار أربعين في المائة إذا كانت للشخص المؤمن عليه زوجة أو كان يعول طفلا أو أكثر ممن لم يبلغوا سن السادسة عشرة, وتخفض بستين في المائة في جميع الحالات الأخرى أثناء مدة المعالجة في المؤسسة.
المادة (24) : المساعدة للولادة 1- يكون للمرأة المؤمن عليها الحق في الحصول على مساعدة مالية يوميا في حالة النفاس إذا كان قد طبق عليها نظام التأمين الإجباري قبل التاريخ المفترض للنفاس بإثني عشر شهرا على الأقل, وكانت قد دفعت الاشتراكات الأسبوعية عن ستة عشر أسبوعا على الأقل في أثني عشر شهرا المتتالية السابقة للتاريخ المفترض للنفاس. وتحدد قيمة المساعدة النقدية في حالة الولادة بنفس الطريقة التي تحدد فيها قيمة المساعدة النقدية في حالة المرض. المدة. 2- تدفع مساعدة يومية نقدية في حالة الولادة عن المدة السابقة واللاحقة مباشرة للنفاس التي تنقطع المرأة المؤمن عليها خلالها عن العمل, بما في ذلك أيام العطل, وذلك إلى حد أقصاه أثني عشر أسبوعا, لا يكون منها أكثر من ستة أسابيع قبل التاريخ المفترض النفاس مباشرة, على أن من شروط تسلم هذه المساعدة أن تتردد المرأة المؤمن عليها خلال استلامها لهذه المساعدة على مستشفى كلما طلب إليها طبيبها أن تفعل ذلك أو طلبت ذلك منها المؤسسة. إعانة الولادة النقدية. 3- يكون للمرأة المؤمن عليها أو لزوجة الرجل المؤمن عليه الحق في حالة الولادة في الحصول على إعانة إجمالية للوضع قدرها جنيهان عن كل طفل مولود وذلك إذا كان المؤمن عليه قد خضع لأحكام التأمين الإجباري أثني عشر شهرا على الأقل قبل الوضع وكان قد دفع الاشتراكات الأسبوعية عن ستة عشرة أسبوعا على الأقل في الأنثي عشر شهرا السابقة لتاريخ النفاس. وللمؤسسة أن تقدم هذه الإعانة النقدية نقدا أو عينا وذلك بتقديمها كلها أو جزء منها على شكل لوازم للطفل. وفي تطبيق هذا القانون يقصد بلفظه"وضع" الحدث الذي ينتج عنه ولادة طفل حي, أو الحدث الذي يؤدي إلى ولادة طفل حي أو ميت بعد ثمانية وعشرين أسبوعا.
المادة (25) : المساعدة الخاصة بإصابة العمل. 1- يكون للشخص المؤمن عليه العاجز عن العمل مؤقتا لإصابة ناشئة عن العمل, وفقا للشروط الموضوعة الحق في الحصول يوميا على مساعدة مالية خاصة بإصابة العمل بصرف النظر عما يكون قد دفعه من الاشتراكات الأسبوعية وتقرر هذه المساعدة على النحو الآتي: فئات الأجور المبالغ بالقروش 1 15 2 24 3 26 المدة 2- تستحق المساعدة ابتداء من اليوم التالي لحدوث الإصابة إذا كانت مدة العجز عن العمل الناشئ عن الإصابة أكثر من ثلاثة أيام حتى تنتهي حالة العجز, بشرط ألا تتجاوز 360 يوما وتقدم المساعدة المالية عن أيام العمل وأيام العطلات ولكن إذا انتهت مدة المرض في يوم عطلة لا يدفع أي مبلغ عن هذا اليوم. القيود 3- تطبق أيضا أحكام الفقرات 3 و4 عن المادة 22 الخاصة بالمساعدة المالية بسبب المرض فيما يختص بالمساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل.
المادة (26) : إعانة الدفن 1- تقدم إعانة مالية قدرها خمسة جنيهات لمواجهة مصروفات الدفن عند وفاة أحد مستحقي معاشات إعتلال الصحة أو المؤمن عليه الذي يستحق وقت وفاته مساعدة مالية لمرضه, بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 23, فإذا حدثت الوفاة بسبب إصابة العمل كانت إعانة الدفن عشرون جنيها. الأشخاص اللذين تدفع لهم الإعانة 2- تؤدى إعانة الدفن إلى زوجة المتوفى المؤمن عليه أو زوج المتوفية المؤمن عليها أو إلى الأولاد أو غيرهم من أفراد عائلة المتوفى أو المتوفية. وفي حالة عدم وجود زوجة أو زوج من الأحياء وفي حالة عدم وجود أحد من أفراد العائلة تدفع الإعانة إلى من يتضح لها أنه اتخذ التدابير اللازمة للدفن.
المادة (27) : المستحقون 1- يكون الشخص المؤمن عليه الذي يستحق أو يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرض, أو مساعدة مالية للولادة, أو مساعدة مالية في حالة إصابة العمل, أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة, أو معاش إعتلال الصحة, معاش ترمل وتيتم, الحق في الحصول على المساعدة الطبية المنصوص عليها في هذا الفصل. على أن الحق في الحصول على هذه المساعدة الطبية يستمر بعد ذلك ستة أشهر في حالة توقفها نتيجة لتوقف صرف المساعدة المالية. نواحي المساعدة 2- تشمل المساعدات الطبية العناية من طبيب عمومي بما ذلك الزيارات المنزلية والعناية من طبيب أخصائي في المستشفيات للمرضى الداخليين والمرضى الخارجيين والعناية من طبيب أخصائي إذا وجد في خارج المستشفيات والأدوية الضرورية والعلاج في المستشفيات عند اللزوم. وفي حالة إصابة العمل تشمل المساعدات الطبية أيضا العناية بالأسنان ومعدات ترقيع أعضاء الجسم الناقصة أو المشوهة والنظارات. العناية الطبية الخاصة بالولادة 3- في حالة الحمل تتلقى المرأة المؤمن عليها, في حالة الحمل العناية الطبية قبل الولادة, وعند الولادة وبعدها من قابلة أو طبيب أو طبيبة, في المنزل أو في دار الولادة أو في عيادة وفقا للأحكام التي تنص عليها القرارات.
المادة (28) : العناية الطبية الخاصة بأفراد العائلة يكون لأفراد عائلة المؤمن عليه الذي يستحق أو قد يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرضه, أو في حالة إصابة عمل, أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش إعتلال الصحة الحق أيضا في تلقي المساعدات الطبية ويعتبر من أفراد العائلة في تطبيق هذا القانون الزوجة التي تكون عالة على زوجها, والأولاد غير المستخدمين الذين لم يبلغ أحدهم سن السادسة عشرة والذين يقيمون مع الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
المادة (29) : التطبيق الجزئي لمساعدة العناية الطبية يجوز إذا استدعت ذلك ظروف المؤسسة المالية أن تنص القرارات التي تصدر بموجب هذا الفصل على الحالات التي تتحمل فيها المؤسسة تكاليف نقل المرضى. وعلى القيود الخاصة بالمساعدة المتعلقة بالعناية الطبية وذلك بتأجيل المساعدات في بعض النواحي، أو قصر العناية الطبية في بادئ الأمر على الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وحدهم أو بهذه القيود جميعها ويجوز أن يطلب من كل منتفع بالعناية الطبية بأن يؤدي نصيبا في المصروفات التي تتحملها المؤسسة في صدد تقديم المساعدة إليه، على أن الشخص المؤمن عليه الذي تلحقه إصابة عمل لا يلزم بدفع أي جزء من مصاريف علاجه.
المادة (30) : مصالح الصحة العمومية 1 - يجوز أن يعهد إلى مصالح الصحة العمومية بتقديم المساعدات الطبية، كليا أو جزئيا، بمقتضى شروط تتفق عليها المؤسسة مع السلطات المختصة.
المادة (31) : أوجه تأمين المعاش يقضي نظام تأمين المعاش بصرف المعاش في الأوجه التالية: أ - معاش الشيخوخة. ب - معاش اعتلال الصحة. ج - معاش الترمل. د - معاش التيتم. هـ - المعاش والإعانة المالية في حالة إصابة العمل
المادة (32) : مبررات استحقاق معاش الشيخوخة 1 - يحق لأي شخص مؤمن عليه يبلغ الستين الحصول على معاش الشيخوخة عند توقفه عن الخدمة في عمل داخل في نطاق التأمين الاجتماعي وعندما تدفع لحسابه الاشتراكات التالية: أ - اشتراك التأمين عن - 250 - أسبوعا على الأقل، على ألا يقل ما دفع في مدة الستة والثلاثين شهرا السابقة مباشرة لتاريخ بلوغه سن الستين، أو تاريخ انقطاعه عن الخدمة إذا كان ذلك التاريخ هو الأخير عن اشتراك خمسين أسبوعا. أو: ب - اشتراك التأمين عن ألف أسبوع على الأقل في أي وقت. على أنه يجوز أن يصدر قرار يحدد سن التقاعد بما لا يقل عن خمسة وخمسين سنة بدلا من سن الستين المنوه عنها في هذه الفقرة وذلك للأشخاص الذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في الفقرة - ب - من هذه المادة في حالة مزاولتهم أعمالا تضر بالصحة أو تؤدي إلى تدهور الجسم قبل الأوان. شروط الحصول على معاش اعتلال الصحة 2 - يحق للشخص المؤمن عليه الحصول على معاش اعتلال الصحة إذا أصيب بعجز مستديم أو إذا هبطت قدرته بحيث أصبح غير قادر على الحصول من وراء عمله أو أي عمل آخر مناسب على أجر يزيد على ثلث الأجر الذي كان يحصل عليه قبل الإصابة. ويتقاضى المؤمن عليه هذا المعاش طيلة مدة العجز بعد انتهاء المدة التي تستحق عليه المساعدة المالية للمرض أو المساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل على أنه في الحالة التي ينشأ فيها العجز من إصابة وبعد توقف المساعدة في حالة المرض ينبغي أن تكون قد دفعت لحساب الشخص المؤمن عليه الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين - أ - أو - ب- السابقتين. معاش اعتلال الصحة الجزئي 3 - يحق للمؤمن عليه الذي يفقد بصفة .................................................. عمل إلى درجة تبلغ درجة فقد القدرة على التكسب المبينة في الفقرة السابقة، الحصول على معاش اعتلال الصحة جزئي إذا كانت النسبة لما فقده من القدرة على الكسب تبلغ ثلاثين في المائة أو أكثر، طيلة بقائه على هذه الحالة. الإعانة المالية لإصابة العمل 4 - يحق للمؤمن عليه الذي يفقد بصفة دائمة القدرة على الكسب بسبب إصابة العمل، بنسبة تتراوح بين خمسة عشرة في المائة وثلاثين في المائة، الحصول على إعانة مالية بسبب إصابة العمل. درجة فقد القدرة على التكسب 5 - تصدر قرارات تبين طريقة تقدير درجة فقد القدرة على التكسب، وتنص على إعادة النظر في المساعدة المعطاة عملا بأحكام الفقرات 2، 3، 4، أعلاه على أنه لا يجوز تعديل معاش اعتلال الصحة الجزئي بعد الاستمرار في صرفه طيلة مدة خمس سنوات وإذا أصبحت حالة صاحب المعاش لا تفي بالشروط الموضوعية لمعاش اعتلال الصحة الجزئي قبل انتهاء هذه المدة، استحق في هذه الحالة الإعانة المالية بسبب إصابة العمل، بشرط أن يوفى الشروط الواردة في الفقرة الرابعة أعلاه. ويعتبر فقد القدرة على التكسب "مستديما" إذا ما تبين من الفحص الطبي أنه يستمر لأكثر من ستة أشهر. تسوية الاشتراكات 6 - وفي تطبيق هذه المادة يعتبر كل أسبوع كامل يتسلم فيه المؤمن عليه مساعدة نقدية نتيجة للعجز المؤقت أو البطالة، ............... عنه الاشتراكات لحساب المؤمن عليه.
المادة (33) : فئات معاش الشيخوخة وإعتلال الصحة مع مراعاة نصوص المادة 38 يتكون المعاش الشهري للشيخوخة أو إعتلال الصحة من مبلغ أساسي قدره مائة وخمسون قرشا ومبلغ إضافي عن كل أسبوع تدفع فيه الاشتراكات لحساب المؤمن عليه منذ بدء اشتراكه في التأمين وفقا لما يلي: فئات الأجور المبلغ الإضافي بالملاليم 1 1 2 2 3 3 على أنه لا يمكن أن يعاد حساب المعاش بعد البدء في صرفه إلا إذا بلغ عدد الاشتراكات المدفوعة بعد ذلك خمسين اشتراكا أو أضعاف الخمسين.
المادة (34) : الإعانة المالية للشيخوخة وإعتلال الصحة يستحق الشخص المؤمن عليه - الذي يكون قد بلغ الستين أو الخامسة والخمسين حسب الأحوال والذي ينسحب عن عمل من الأعمال التي يشملها نظام التأمين الاجتماعي. أو الشخص المؤمن عليه الذي يصبح عاجزا عن العمل بسبب إعتلال الصحة ولا يستوفي شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش إعتلال الصحة - إعانة مالية تساوي الجزء الذي يكون قد دفعه المؤمن عليه من مجموع الاشتراكات الخاصة بتأمين المعاش التي أديت لحسابه منذ دخوله في نطاق التأمين الاجتماعي.
المادة (35) : معاش الترمل والتيتم يدفع معاش الترمل ومعاش التيتم عند وفاة المؤمن عليه الذي كان يتقاضى وقت وفاته معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة، أو كان قد دفع الاشتراكات المنصوص عنها في المادة السابقة أو إذا كانت وفاته قد حدثت نتيجة لإصابة عمل. مع مراعاة الشروط التالية: أ - لا يدفع معاش الترمل نتيجة لزواج المؤمن عليه بعد أن يمنح معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة. ب - ويتوقف معاش التيتم لكل طفل من أطفال المؤمن عليه بما في ذلك الطفل أو الأطفال الذين يولدون بعد وفاته، بعد بلوغ الطفل سن السادسة عشرة.
المادة (36) : معاش الباقين على قيد الحياة 1- يساوي معاش الترمل الشهري خمسين في المائة من المعاش الشهري الذي كان يتقاضاه الزوج المتوفي أو الذي كان يستحقه إذا كان معتل الصحة قبل وفاته. أما معاش التيتم الشهري فيساوي لكل طفل مستحق له عشرين في المائة من معاش اعتلال الصحة أو معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه الوالد المتوفي أو معاش اعتلال الصحة الذي كان قد يستحقه فيما لو كان عاجزا عن العمل وقت وفاته بشرط أن يكون نسبة معاش التيتم أربعين في المائة إذا كان والدا الطفل متوفيين. وإذا حدثت وفاة المؤمن عليه نتيجة لإصابة عمل حسبت هذه النسب على أساس قيمة المعاشات الواردة في المادة -38- الفقرتين 1 و2. تعدد الزوجات 2- إذا توفى شخص مؤمن عليه أو صاحب معاش وكانت له أكثر من زوجة واحدة عند وفاته ممن يحق لهم الحصول على معاش الترمل قسم معاش الترمل بين الزوجات بالتساوي. الحد الأقصى لمعاشات الباقين على قيد الحياة 3- لا يجوز أن يزيد مجموع معاش الأرملة ومعاش الأيتام المستحقين بسبب وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه على مقدار معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة الذي كان يتقاضاه الشخص المتوفي أو الذي كان يستحقه إذا فرض أنه كان معتل الصحة قبل وفاته. فإذا زاد مجموع المعاشين على ذلك خفض ما يخص كل مستحق نسبيا.
المادة (37) : الإعانة المالية الإجمالية للترمل 1 - لأرملة الشخص المؤمن عليه التي لا تستحق معاش الترمل لأن زوجها لم يكن عند وفاته قد أوفى الشروط الخاصة بعدد الاشتراكات الحق في إعانة مالية إجمالية تقدر قيمتها وفقا لنصوص المادة 34 أعلاه. وإذا تعددت الأرامل المستحقات للإعانة، قسمت هذه الإعانة بينهن بالتساوي. 2 - أما إذا لم تكن هناك أرملة باقية على قيد الحياة فإن الإعانة المالية الإجمالية تدفع إلى اليتيم الذي يكون مستحقا معاش التيتم فيما لو كان المؤمن عليه المتوفي قد أوفى الشروط الخاصة بعدد الاشتراكات، وإذا تعدد اليتامى قسمت الإعانة بينهما أو بينهم بالتساوي.
المادة (38) : الحد الأدنى لمعاش العجز عن العمل بسبب إصابة العمل 1 - متى كان العجز ناشئا عن إصابة عمل لا يجوز في أية حال أن تكون قيمة المعاش الشهري للعجز الذي يدفع بمقتضى أحكام المادة 32 الفقرة 2 أقل من خمسة عشر ضعفا من متوسط الأجور اليومية المفترضة الواردة في المادة 14 الذي ينطبق على الشخص المؤمن عليه وذلك على أساس عدد الاشتراكات المدفوعة لحساب المستخدم في مدة الخمسين أسبوعا الأخيرة قبل حدوث إصابة العمل مباشرة أما إذا كانت الاشتراكات قد دفعت عن مدة تقل عن خمسين أسبوعا فيستخرج المتوسط على أساس ما يكون قد دفع فعلا من الاشتراكات في تلك المدة. قيمة معاش العجز الجزئي 2 - تكون قيمة معاش العجز الجزئي بسبب إصابة العمل، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 32 بالنسبة المئوية نفسها لمعاش اعتلال الصحة الذي كان يستحقه المصاب وفقا لأحكام المادتين 32 و38 فيما لو كان عاجزا عن العمل بنسبة ما يفقده من قدرته على التكسب. قيمة الإعانة المالية بسبب إصابة العمل 3 - تكون قيمة الإعانة الخاصة بإصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 32، مساوية لأربعة وعشرين ضعفا من قيمة معاش العجز الجزئي بسبب إصابة العمل الذي يستحقه المصاب على ما يكون قد فقده من القدرة على التكسب حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. الحاجة إلى الخدمة المستمرة 4 - إذا كان الشخص الذي يتقاضى معاش اعتلال الصحة بسبب إصابة العمل يحتاج إلى الخدمة المستمرة من شخص آخر لفقده قدرته على خدمة نفسه نتيجة لتلك الإصابة، جاز أن يزاد معاشه بما قد يصل إلى خمسين في المائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها.
المادة (39) : بدء استحقاق المعاش 1 - يستحق كل معاش منصوص عليه في هذا الفصل من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يفي فيه الشخص المؤمن عليه بالشروط الموضوعة لاستحقاق المعاش، ولكن لا يستحق معاش اعتلال الصحة أو معاش العجز الجزئي بسبب إصابة العمل إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة استحقاق المساعدة المالية بسبب المرض أو المساعدة المالية بسبب إصابة العمل. وقت استحقاق المعاش 2 - وينتهي الحق في معاش الترمل إذا تزوجت الأرملة. وفي هذه الحالة يكون للأرملة الحق في الحصول على إعانة مالية تساوي اثني عشر ضعفا من المعاش الشهري الذي كانت تتقاضاه سابقا. 3 - وينتهي الحق في معاش اليتيم عند بلوغ الطفل ستة عشر عاما أو الزواج أيهما أسبق. 4 - ينتهي الحق في معاش اعتلال الصحة إذا أصبحت حالة صاحب المعاش لا تفي بالشروط الواردة في المادة 32 أعلاه.
المادة (40) : المعاش عند العودة إلى العمل 1- يوقف صرف معاش الشيخوخة عن أية مدة يكون صاحب المعاش قد زاول فيها عملا مربحا من الأعمال الداخلة في نطاق التأمين الاجتماعي. وقف المعاش في مدة السجن 2- يوقف مؤقتا صرف المعاش إذا حكم على صاحبه بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون لزوجة صاحب المعاش وأطفاله الحق في الحصول في أثناء وقف الصرف على المعاش الذي يستحقونه لو كان صاحب المعاش قد توفى.
المادة (41) : المساعدة المالية في حالة البطالة 1 - يكون للشخص المؤمن عليه القادر على العمل المستعد له ولكنه عاطل عنه كرها بسبب قيام صاحب العمل بإنهاء العمل بعقد استخدامه الحق في الحصول على مساعدة مالية يومية بسبب تعطله عن العمل، بشرط أن يكون قد دفع لحسابه الاشتراك عن ستة وعشرين أسبوعا على الأقل في الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ تعطله عن العمل وبشرط أن يحترم جميع الشروط بما في ذلك تسجيل اسمه للاستخدام التي يجوز أن ينص عليها. ترك العمل طوعا 2 - مع عدم المساس بأحكام الفقرة السابقة يجوز أن تدفع المساعدة المالية بسبب البطالة في حالة إنهاء الشخص المؤمن عليه العمل بعقد استخدامه بناء على أسباب وجيهة. قيمة المساعدة المالية 3 - تكون قيمة المساعدة المالية اليومية في حالة البطالة مساوية للمساعدة المالية اليومية التي تقدم في حالة المرض. مدة المساعدة 4 - تقدم المساعدة الخاصة بالبطالة من اليوم الخامس عشر لتاريخ بدء البطالة إلى أن تنتهي مدتها ولكن بشرط ألا تزيد هذه المدة عن فترة طولها نصف عدد الأسابيع التي يكون قد دفع عنها الاشتراك لحساب الشخص المؤمن عليه في الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ بدء مدة البطالة. وتستحق المساعدة المالية عن أيام العمل وأيام العطل، فيما عدا يوم انتهاء البطالة إذا كان يوم عطلة.
المادة (42) : الامتناع عن قبول وظيفة مناسبة معروضة 1 - يحرم العاطل من المساعدة الخاصة بالبطالة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع ولا تتجاوز ثلاثة عشر أسبوعا إذا رفض بدون سبب وجيه وظيفة مناسبة أما إذا رفض بعد ذلك بدون سبب وجيه أن يقبل وظيفة مناسبة ثانية معروضة عليه فيفقد بصفة دائمة حقه في المساعدة المالية الخاصة بالبطالة وإذا ما عاد إليه حقه فلا ينتفع بالاشتراكات المدفوعة لحسابه عن الأسابيع السابقة لفقدانه هذا الحق. التسول 2 - يجوز أن يحرم الشخص العاطل عن العمل من المساعدة المالية لمدة لا تتجاوز ثلاثة عشر أسبوعا إذا وجد وهو يتسول.
المادة (43) : إثبات العمر يجب عند دخول الشخص لأول مرة في نظام التأمين الاجتماعي، إذا كان ذلك ممكنا، أن يحدد عمره وفقا للطريقة التي تراها المؤسسة مناسبة وإذا لم يتيسر ذلك يجب أن يسجل العمر التقريبي للشخص المؤمن عليه وإذا وجد بعد ذلك أن تحديد عمره أو عمر من يعوله من البيانات الضرورية لتطبيق هذا القانون ولم يستطع صاحب الشأن أن يقدم وثيقة تعتبر دليلا مقنعا على حقيقة عمره، حددت المؤسسة العمر ولها لهذه الغاية أن تطلب من المؤمن عليه أو من يقدم نفسه للفحص الطبي.
المادة (44) : حلول شخص محل آخر 1- إذا كانت إصابة العمل التي توجب استحقاق المساعدة المالية بمقتضى هذا القانون ناشئة عن ظروف تجعل الغير مسئولا عن الإصابة, حلت المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه أو ورثته في اقتضاء التعويض منه. 2- يعمل بأحكام الفقرة السابقة في حالة حدوث الإصابة بسبب تصرف غير مشروع من جانب صاحب العمل أو لرفضه الإذعان للتعليمات الخاصة باتخاذ الإجراءات الصحية وإجراءات المحافظة على السلامة في مكان العمل.
المادة (45) : التنازل والحجز لا يجوز التنازل للغير عن الحق في الحصول على المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة إلا فيما عدا: أ - المبالغ المحكوم بها لنفقة الزوجة أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب. ب - تحصيل ما يكون قد صرف من مبالغ بسبب إخفاء الوقائع أو تقديم بيانات غير دقيقة من جانب المستحق.
المادة (46) : التنازل والحجز لا يجوز التنازل للغير عن الحق في الحصول على المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة إلا فيما عدا: أ- المبالغ المحكوم بها لنفقة الزوجة أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب. ب- تحصيل ما يكون قد صرف من مبالغ بسبب إخفاء الوقائع أو تقديم بيانات غير دقيقة من جانب المستحق.
المادة (47) : الاتفاقات الخاصة لا يخل هذا القانون مطلقا بحق أصحاب الأعمال والمستخدمين في عقد اتفاقات خاصة فيما بينهم تنص على منح المستخدمين مبالغ بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، سواء أن كانت هذه الاتفاقات فردية أم جماعية، وسواء أكانت تنص أم لا على دفع الاشتراكات.
المادة (48) : يجوز لأي شخص مصرح له من قبل المدير, في الأوقات المسموح بها أن يدخل أمكنة العمل والمصانع ومراكز التشغيل وأن يطلع على كشوف مرتبات المستخدمين وسجلات دفاتر اشتراكات المستخدمين وأن يقوم بالتحريات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وعلى كل صاحب عمل أن يسهل تقديم هذه الوثائق, وأن يساعد بكل وسيلة ممكنة لتحقيق الغاية التي تدعو لإجراء التفتيش أو التحقيق والتأكد من تطبيق هذا القانون.
المادة (49) : سرية المعلومات المتجمعة نتيجة لتطبيق هذا القانون تستعمل جميع المعلومات والوثائق المجمعة من قبل المؤسسة أو من قبل موظفيها أثناء تأديتهم لأعمالهم لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجميع السجلات المحفوظة لدى المؤسسة، للأغراض المسموح بها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه على ألا يحول ذلك من: أ - جمع ونشر الإحصاءات. ب - انتفاع المصالح الحكومية بهذه السجلات، مثل السجلات الطبية التي تحتوي على معلومات قيمة بالنسبة للحالة الاجتماعية للدولة. جـ - استعمال هذه المعلومات في الحالات الفردية بشرط موافقة صاحب الشأن كتابياً على ذلك وذلك فقط في حدود موافقته. د - الانتفاع بهذه المعلومات في الإجراءات الجنائية والمدنية وذلك عندما تطلب السلطات المسئولة من المؤسسة تقديم هذه المعلومات وهذه الوثائق.
المادة (50) : إصدار القرارات يقوم الوزير المسؤول بالتصديق على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون وإصدارها.
المادة (51) : البيانات غير الصحيحة 1- كل شخص يقدم تصريحا أو بيانا يعلم أنه غير صحيح: أ- بغية الحصول لنفسه، أو لغيره على أية مساعدة وفقا لهذا القانون. ب- بغية التخلص من أية مسئولية أو التخفيف منها وفقا لهذا القانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد عن عشرين جنيها ليبيا، مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر ينص على عقوبات أشد. عدم دفع الاشتراكات 2- إذا ارتكب صاحب العمل مخالفة عدم إلصاق طوابع التأمين الاجتماعي في السجل الخاص بها في الوقت المحدد عنها يطلب منه ذلك وفقا لنصوص هذا القانون يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز جنيها ليبيا واحدا. ويجوز أن تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، بشرط ألا تتجاوز الغرامة عشرين جنيها ليبيا عن المخالفات التي ترتكب في شهر واحد. 3- إذا خالف أي شخص أحكام هذا القانون والقرارات المتعلقة به باستثناء الأحكام المنصوص على عقوبات لها فيه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات ليبية.
المادة (52) : المنازعات الأخرى 1- يعرض النزاع القائم بين المؤسسة وأي شخص بخصوص تطبيق القرارات الصادرة بموجبه على لجنة خاصة، على أن تشكل في كل ولاية ومن قبل السلطات المختصة فيها مثل هذه اللجنة وتؤلف من أحد موظفي الولاية المختصة وممثل لأصحاب الأعمال وممثل للأشخاص المؤمن عليهم ورئيس مكتب التأمين الاجتماعي في الولاية الذي يشترك في اجتماعات اللجنة بدون أن يكون له الحق في التصويت. وتكون قرارات اللجنة نهائية لجميع الأغراض حسب هذا القانون. القرارات الخاصة بلجان المنازعات 2- تصدر قرارات تعين طريقة تعيين أعضاء هذه اللجان ومدة عضويتهم وطريقة عرض المنازعات عليها والمدة اللازمة لتقديم هذه المنازعات وجميع المسائل الضرورية الأخرى التي تكفل حل هذا النزاع بشكل مرض، وتعين السلطة المختصة أعضاء اللجنة الثلاثة الأوائل. ويكون العضو الموظف في الولاية رئيس اللجنة.
المادة (53) : تقدير الحالة المالية للمؤسسة يجري تقدير الحالة المالية للمؤسسة على فترات لا تقل عن ثلاث سنوات وفقا لقرار مجلس الإدارة أو الوزير المسئول.
المادة (54) : التطبيق على مراحل 1- تطبق أحكام هذا القانون تدريجياً على مراحل متعاقبة في مختلف الأقاليم والمناطق فيما يختص بفروع التأمين الاجتماعي المختلفة، وتطبق على مختلف طبقات المستخدمين بما في ذلك المستخدمين في المؤسسات المختلفة الكبيرة فيها والصغيرة، على أنه يراعى أن تطبق في وقت واحد معا في منطقة معينة وعلى طبقة معينة من المستخدمين الأحكام الخاصة بنظامي التأمين النقدي في حالة المرض وتأمين العناية الطبية من ناحية، والأحكام الخاصة بالمساعدات النقدية في حالات إصابة العمل، والعناية الطبية للمصابين بإصابات عمل من ناحية أخرى. طريقة التطبيق 2- يصدر الوزير المسؤول، بعد استشارة الجهات المختصة في الولاية قرارا يبين فيه المراحل شخص للتأمين المنوه عنه إلا إذا طبق الوزير المختص القانون عليه. المختلفة لتطبيق هذا القانون. ولا يخضع أي إصابة العمل فقط 3- يجوز أن يقتصر تطبيق هذا القانون في بادئ الأمر حسب أحكام الفقرة السابقة على تقديم المساعدات في حالة إصابة العمل.
المادة (55) : أحكام خاصة بإصابة العمل إذا لم يكن هناك سوى تأمين المعاش 1- إذا عمل بنظام تأمين المعاش قبل تطبيق التأمين للمساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية، كانت المؤسسة مسؤولة من تاريخ تطبيق نظام تأمين المعاش عن أن تقدم إلى الأشخاص المؤمن عليهم الذين تحدث لهم إصابة عمل أو إلى من يعولونهم المساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل، المنصوص عليها في المادة (25)، وإعانة الدفن المنصوص عليها في المادة (26) والمساعدة الطبية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الجزء الرابع. وفي هذه الحالة يدفع كل صاحب عمل يشمله نظام التأمين الاجتماعي اشتراكا إضافيا خاصا إلى المؤسسة، عن كل شخص مؤمن عليه ممن يستخدمهم كما يلي: الاشتراكات الأسبوعية بالملاليم. فئات الأجور اشتراكات صاحب العمل 1 25 2 50 3 75 ولا يستقطع جزء من هذا الاشتراك الخاص من أجر المستخدم وتنتهي مسؤولية صاحب العمل عن دفع هذا الاشتراك الخاص عندما يطبق نظام تأمين المساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية في الإقليم الذي يكون فيه محل عمله. معاش خاص في حالة إصابة العمل إذا لم يكن هناك سوى تأمين المساعدة المالية في حالة المرض 2- إذا طبق نظام تأمين المساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية قبل تطبيق نظام المعاش، كانت المؤسسة مسؤولة من تاريخ تطبيق النظامين الأول والثاني عن أن تدفع إلى الأشخاص المؤمن عليهم الذين تحدث لهم إصابات عمل أو إلى من يعولونهم معاش اعتلال الصحة المنصوص عليها في المادة (32)، ومعاش الترمل ومعاش اليتيم المنصوص عليها في المادة (35)، والمعاش والإعانة في حالة إصابة العمل، حسبما هو وارد في المادة (38). وفي هذه الحالة يدفع كل صاحب عمل يشمله نظام تأمين المساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية اشتراكا خاصا إلى المؤسسة عن كل شخص مؤمن عليه ممن يستخدمهم كما يلي: الاشتراكات الأسبوعية (بالملاليم) فئات الأجور اشتركات صاحب العمل 1 15 2 30 3 45 ولا يستطيع جزء من هذا الاشتراك الخاص من أجر المستخدم، وتنتهي مسئولية صاحب العمل عن دفع هذا الاشتراك الخاص عندما يطبق نظام تأمين المعاش في الإقليم الذي يكون فيه محل عمله. أحكام خاصة بإصابة العمل إذا لم يكن هناك نظام آخر للتأمين 3- إذا تقرر تطبيق أحكام هذا القانون الخاصة بتأمين المساعدة المالية في حالة إصابة العمل قبل تطبيق نظام تأمين المساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية ونظام تأمين المعاش وجب على كل صاحب عمل أن يدفع اشتراكا خاصا إلى المؤسسة، عن كل عامل يجب التأمين عليه كما يلي: الاشتراكات الأسبوعية (بالملاليم) فئات الأجور اشتراكات صاحب العمل 1 35 2 70 3 105 ولا يستقطع جزء من هذا الاشتراك الخاص من أجر المستخدم، وتنتهي مسئولية صاحب العمل عن دفع هذا الاشتراك الخاص عندما يطبق نظام تأمين المساعدة المالية في حالة المرض ونظام تأمين العناية الطبية، مع دفع الاشتراكات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة في الإقليم الذي يكون فيه محل عمله. دفع الاشتراكات الخاصة وشروطها 4- تدفع الاشتراكات الخاصة المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة بالكيفية نفسها وبذات الشروط الخاصة بالاشتراكات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون. ويؤدي عدم دفع الاشتراك الخاص إلى نفس النتائج والعقوبات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون.
المادة (56) : الانتقال من المشروعات القديمة إلى المشروعات الجديدة عندما يبدأ العمل بالاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار رقم (388) (5) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 تصدر قرارات تبين الترتيبات والشروط الخاصة بانتقال المؤسسات الإيطالية إلى مؤسسة التأمين الاجتماعي.
المادة (57) : القروض يجوز للمؤسسة لمواجهة المصروفات الأولية الخاصة بإنشاء المؤسسة والقيام بأعمالها في الفترة الأولى أن تقترض مبالغ لا تتجاوز (25000) جنيه ليبي بضمان من الدولة. ويجوز لوزير المالية إلى أن تعقد القروض المشار إليها أن يقرض المؤسسة المبالغ التي تحتاج إليها لمواجهة مصروفاتها الأولية وتعاد مبالغ هذه السلف إلى الدولة عندما يعقد القرض الأول.
المادة (58) : التعريف يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد ما ينص على غير ذلك: أ- تعني عبارة "التأمين الاجتماعي" مشروع التأمين الاجتماعي الموضوع بهذا القانون. ب- تعني عبارة "المستخدم من منزله" الشخص الذي يحصل على خامات أو مهمات مصنوعة جزئيا في سبيل تقديم مصنوعات من منزله حسب المواصفات الخاصة، ويحصل على أجره منها على أساس وحدات العمل المنتهية. جـ- تعني عبارة "العامل الموسمي" الشخص الذي يعمل في صناعة موسمية ولا يشتغل عادة زيادة عن ستة وعشرين أسبوعا كل عام سواء كان ذلك في موسم واحد أو في عدة مواسم ولا يشمل ذلك المستخدم الدائم أو الإداري في مثل هذه الصناعة. د- تعني عبارة "إصابات العمل" الإصابات التي تلحق بالشخص المؤمن عليه وتكون ناشئة عن عمله وفي أثنائه، بما في ذلك الإصابات التي تحدث له أثناء ذهابه إلى محل عمله وعودته منه بواسطة التسهيلات المقدمة من صاحب العمل لهذه الغاية. وأي مرض من أمراض المهن التي تبين بقرار. هـ - تعني عبارة "المؤسسات الإيطالية" مؤسسات التأمين الاجتماعي الإيطالية التي تعمل في ليبيا في وقت بدء تنفيذ هذا القانون أي المؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل ومؤسسة الخدمة الاجتماعية في أفريقيا الإيطالية والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي. و- تعني عبارة "صاحب العمل"، شخصية طبيعية أو قانونية يعمل لها شخص مؤمن عليه. ز- تعني عبارة "الشخص المؤمن عليه"، الشخص المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون. حـ - يعني بالمفرد أنه يشمل الجمع والمذكر والمؤنث. ط - تعني عبارة "الوزير المسئول" وزير المالية الذي تلحق المؤسسة باختصاصه أو أي وزير آخر قد تلحق المؤسسة باختصاصه فيما بعد.
المادة (59) : كلما سرت أحكام القانون الخاصة بفرع من فروع التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى فئة من المستخدمين ينتهي سريان أحكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الفرع بالنسبة إلى المستخدمين المذكورين.
المادة (60) : يعرف هذا القانون بقانون التأمين الاجتماعي لعام 1957. ومع مراعاة أحكام المادة 54 يصبح هذا القانون نافذ المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن