تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الميزانية الإدارية للسنة المالية 92/1393هـ الموافق 1972/1973م, وعلى القانون رقم 121 لسنة 1972 بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 بإنشاء إدارات عامة, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 بإنشاء إدارة عامة للتدريب المهني وإدماج الإدارة العامة للتعاون في الإدارة العامة للشئون الاجتماعية, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الثاني 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م, بتشكيل الوزارة, وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تتولى وزارة العمل رسم السياسة العامة في ميادين العمل والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتفق والأهداف القومية وفي نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
المادة (2) : تتكون وزارة العمل من الإدارات العامة الآتية: 1- الإدارة العامة للقوى العاملة:- وتختص بكل ما يتعلق بتخطيط وتنمية القوى العاملة واستخدامها وعرضها والطلب عليها وتنظيم سوق العمل والأجور والحوافز والتصنيف والتوجيه المهني. 2- الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش، وتختص بالشئون النقابية والثقافية العمالية والإشراف على شروط العمل وظروفه والتفتيش على المنشآت والمصانع ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3- الإدارة العامة للتدريب المهني:- وتختص برسم سياسة التدريب وإعداد البرامج اللازمة لتطوير القوى العاملة مهنيا وإنشاء مراكز التدريب على اختلاف أنواعها ومتابعة التدريب في القطاع الخاص وفقا للأسس العلمية الحديثة. 4- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة:- وتختص بإعداد المشروعات الإنمائية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الإدارات المختلفة والربط بين أوجه نشاطها ودراسة وتحليل ما تقوم الوزارة بتنفيذه من برامج ومشروعات وأعمال واستخلاص نتائجها والاتصال بوسائل الإعلام. 5- الإدارة العامة للشئون العامة:- وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين والمستخدمين. ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير العمل.
المادة (3) : تضم إلى وزارة العمل كل من الإدارة العامة للعمل والإدارة العامة للتدريب المهني التابعتين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة وذلك بملاكاتها القائمة ويعاد تنظيمها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له. ويمارس وزير العمل اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م.
المادة (4) : تنقل إلى وزارة العمل الاعتمادات المالية المخصصة لكل من الإدارتين العامتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة وتوزع باقي الاعتمادات المالية المدرجة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في القسم الحادي عشر من الميزانية الإدارية للدولة بين وزارتي العمل والشباب والشئون الاجتماعية طبقا لاحتياجات كل وزارة وفقا لما هو مبين في المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (5) : ينقل إلى وزارة العمل الموظفين المصنفون وغير المصنفين وبعقود محلية ومغتربة وعمال الأجر اليومي ممن كانوا يعملون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة عدا من يتم نقلهم إلى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية طبقا لحكم المادة (5) من القانون رقم 121 لسنة 1972 المشار إليه ويتم نقلهم بدرجاتهم وفئاتهم المالية وبحالتهم عند النقل.
المادة (6) : يستعاض عن عبارتي (وزير العمل والشئون الاجتماعية) و (وزارة العمل والشئون الاجتماعية) بعبارتي (وزير العمل) و(وزارة العمل) على التوالي، وذلك أينما وردت في التشريعات التالية: 1- قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م. 2- قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م. 3- القانون رقم 82 لسنة 1971 بإنشاء معهد الثقافة العمالية.
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن