تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1971 م، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ معهد للثقافة العمالية وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ويتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية, ويكون مقر المعهد في مدينة طرابلس ويجوز بقرارات من مجلس إدارته إنشاء معاهد متخصصة تابعة له أو مراكز في المحافظات كلما دعت الحاجة.
المادة (2) : أغراض المعهد هي: 1- تنمية الوعي القومي الاقتصادي والاجتماعي بين العمال باعتبارهم عنصرا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 2- تمكين العمال من فهم واجباتهم وحقوقهم طبقا لقوانين العمل وأهمية الدور الذي يقومون به في ميادين العمل والإنتاج. 3- فتح آفاق العمال على طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع ووسائل النهوض به وتطويره ورفع مستوى المعيشة. 4- تعريف العمال بالمبادئ النقابية وأهداف النقابات وطرق إدارتها وتنظيمها ودورها في الإنتاج. 5- عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المشار إليها. 6- تدريب القادة النقابيين الذين يمثلون نقابتهم على المستوى العربي والدولي. 7- إعداد بحوث ودراسات في مجال العمل والعمال وإصدار مجلة للثقافة العمالية ونشرات مما يساعد على دفع عجلة التطور العمالي في البلاد. 8- فتح مجال للالتحاق ببعض دورات المعهد للنقابيين من الدول العربية والدول الأفريقية.
المادة (3) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية. رئيسا 2- مدير عام العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. 3- ممثل عن وزارة التربية والإرشاد القومي يختاره الوزير. 4- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره الوزير. 5- ممثل عن الجامعة الليبية يختاره مدير الجامعة. أعضاء 6- ممثل عن منظمة أصحاب العمل. 7- ثمانية ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام للعمل وينتخب المجلس أحدهم نائبا للرئيس. 8- مدير المعهد. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويتولى أمانة المجلس موظف يختاره مدير المعهد من بين موظفيه.
المادة (4) : تكون مدة عضوية ممثل منظمة أصحاب العمل وممثلي العمال في المجلس سنتين فإن تغيب أحدهم عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يوافق عليه المجلس اعتبر مستقيلا من العضوية.
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: 1- تعيين مدير المعهد والموظفين والمستخدمين في المعهد وفي أي مراكز ينشئها في المستقبل. 2- إنشاء معاهد متخصصة أو مراكز ثقافية عمالية في المحافظات. 3- وضع السياسة العامة للثقافة العمالية في البلاد وخطط العمل في المعهد وفي المعاهد أو المراكز التي تنشأ بالمحافظات. 4- وضع لائحة داخلية للمعهد والمعاهد والمراكز المذكورة. 5- النظر في التقارير التي يقدمها مدير المعهد. 6- النظر في ميزانية المعهد والحسابات الختامية. ويمارس المجلس اختصاصات لجنة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي المعهد والمراكز التابعة له ويحدد من يعهد إليه بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (6) : ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويجب لصحة انعقاده حضور الرئيس أو نائبه وسبعة أعضاء على الأقل من بينهم خمسة من ممثلي العمال وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت. ويرسل رئيس المجلس إلى الأعضاء الدعوة لحضور الاجتماع مع جدول الأعمال قبل انعقاده بثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة عدم مراعاة هذا الميعاد. ويعتمد الرئيس محاضر الجلسات ويتخذ بشأنها ما يلزم من إجراء ويعرضها على المجلس في الجلسة التالية. وللمجلس أن يشكل لجانا من أعضائه يجوز أن يضم إليها بعض الخبراء أو المتخصصين في شئون الثقافة العمالية لدراسة المسائل التي يحيلها إليها.
المادة (7) : يعرض رئيس مجلس الإدارة على وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارات المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها لاعتمادها وتصبح نافذة من تاريخ الاعتماد. وللوزير أن يعترض كتابة على هذه القرارات كلها أو بعضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد الوزير للقرار أو اعتراضه عليه أصبح القرار نافذا من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة. وفي حالة اعتراض الوزير خلال تلك المدة يعاد القرار المعترض عليه إلى المجلس للنظر فيه من جديد ثم يعرض على الوزير ما انتهى إليه المجلس فإن بقى الوزير على رأيه, عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ونافذا.
المادة (8) : يكون بالمعهد عدد كاف من الموظفين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. وتقع مسئولية تنفيذ سياسة المعهد وإدارته اليومية على مديره ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- إدارة المعهد والإشراف على موظفيه الفنيين والإداريين وتوجيههم وفقا للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة. 2- تمثيل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير وتوقيع العقود نيابة عنه. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الإدارة. 5- إدارة أموال المعهد في حدود الأنظمة الحكومية السارية وقرارات المجلس وإنفاق المبالغ المعتمدة في الميزانية. 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط المعهد وما يتبعه من معاهد متخصصة ومراكز لعرضه على مجلس الإدارة وتقديم تقارير أخرى كلما دعت الحاجة. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى بعض موظفي المعهد.
المادة (9) : تتكون إيرادات المعهد من: 1- المبالغ التي تساهم بها الحكومة. 2- إيرادات النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات التي يصدرها المعهد. 3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- المبالغ التي تساهم بها منظمات أصحاب الأعمال والعمال وأي إيراد آخر يقرر مجلس الإدارة قبوله.
المادة (10) : تعرض ميزانية المعهد وحسابه الختامي على مجلس الوزراء لاعتمادها وتسري بشأن إدارة أموال المعهد وحساباته ومراجعة هذه الحسابات والقواعد والأنظمة المطبقة في الحكومة. وتسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على العقود التي يكون المعهد طرفا فيها. ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة في هذا الشأن للجنة العطاءات المركزية, كما يمارس وزير العمل والشئون الاجتماعية اختصاصات وزير الخزانة والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.
المادة (11) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد قرارا بقواعد تنظيم الدورات الثقافية بالمعهد أو المعاهد المتخصصة والمراكز والمواد التي تدرس فيها وشروط الالتحاق بها.
المادة (12) : يتقاضى العامل الذي يحضر الدورة الثقافية بالمعهد أو المعاهد المتخصصة أو أحد مراكز الثقافة العمالية أجره كاملا طوال مدة الدورة, ويؤدى إليه الأجر صاحب العمل. على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس الإدارة أن يتحمل المعهد كل أو بعض أجور العمال خلال فترة الأجازة الدراسية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها القرار المذكور.
المادة (13) : يلزم صاحب العمل بمنح العامل الذي يقبل للالتحاق بدورة المعهد أو بأحد المعاهد والمراكز التابعة له أجازة دراسية طوال مدة الدورة إذا اقتضت الدراسة في الدورة تفرغ العامل وذلك في حدود القواعد التي يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية ودون مساس بالأجازات الأخرى التي يتمتع بها العامل طبقا لقانون العمل. ولا يعفى صاحب العمل من الالتزام سالف الذكر إلا إذا قدم أعذارا يقبلها مجلس إدارة المعهد. ويعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن منح العامل الذي يقبل للالتحاق بإحدى الدورات الثقافية بغرامة لا تجاوز مائة دينار. كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل صاحب عمل يمتنع بدون وجه حق عن أداء أجر العامل في فترة أجازته الدراسية.
المادة (14) : يعطي المعهد الدارسين بعد إتمام دراستهم بنجاح شهادات تثبت ذلك.
المادة (15) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن