تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968م في شأن المعهد القومي للإدارة العامة, وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 82 لسنة 1971م بإنشاء معهد الثقافة العمالية, وعلى القانون رقم 143 لسنة 1972م بتنظيم وزارة العمل, وعلى القانون رقم 160 لسنة 1972م بتنظيم وزارة الخدمة المدنية, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة العمل والخدمة المدنية, وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة العمل والخدمة المدنية بحث واقتراح السياسة العامة في ميادين العمل والتدريب والخدمات والثقافة العمالية وفي شئون الوظيفة العامة والموظفين والعمال بالدولة وذلك بما يتفق والأهداف القومية ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ بعد اعتمادها ووضع الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف عليها ومتابعتها.
المادة (2) : تتكون وزارة العمل والخدمة المدنية من الإدارات العامة الآتية: 1- إدارة التخطيط والمتابعة والعلاقات الخارجية: وتختص باقتراح خطط ومشروعات التنمية المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح التنسيق بين إدارات الوزارة في مراحل تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة الدورية ومتابعة البحوث وتوفيرها للوزارة وإجراء الدراسات المتعلقة بها وكذلك كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون الفني. 2- إدارة البيانات والإحصاء: وتختص بتحديد البيانات المطلوبة لمختلف الأغراض ووضع نظم توفيرها وتصميم طرق وأساليب تجميعها - وتنقيحها وتسجيلها وتزويد مختلف الجهات بما يلزم من هذه البيانات. كما تختص بإعداد الإحصائيات الدورية والتحليلية المختلفة عن القوى العاملة في الجمهورية ووضع نظم وأساليب استخدامها للاستفادة منها في مختلف أغراض رسم السياسة والتخطيط والعمل على تطوير النظم الإحصائية في الوزارة وفقا لأحدث الأساليب العلمية. 3- إدارة التنظيم وترتيب الوظائف: وتختص بإبداء الرأي الفني وتقديم المعونة والمشورة للوزارات وغيرها في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ومراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم وتعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة كما تتولى ترتيب وتوصيف الوظائف في جميع أجهزة الدولة وتحديد الاحتياجات الوظيفية ومراجعة الملاكات وإعداد البحوث والدراسات التنظيمية والإدارية. 4- إدارة القوى العاملة: وتختص بدراسة احتياجات البلاد من القوى العاملة على ضوء خطط التنمية فيها واقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب عليها كما ونوعا وتنظيم سوق العمل بالتوجيه بوضع ضوابط الاستخدام فيه واقتراح سياسة أجور العمال وحوافز الإنتاج وإجراء كافة الدراسات بشأنها. 5- إدارة شئون الموظفين والتوجيه الوظيفي: وتختص ببحث ومراجعة وإبداء الرأي والمشورة في أمور التعيين والترقية والعلاوات والنقل والإعارة والندب والتجنيد والأجازات والإحالة إلى التأديب وشئون التقاعد وغيرها من الشئون الوظيفية وكذلك التفتيش على الأجهزة الإدارية للدولة للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح فيما يتعلق بشئون الموظفين وكشف أوجه القصور في تطبيقها والعمل على تلافيها سواء بتوجيه العاملين أو باقتراح إجراء التعديلات التشريعية اللازمة والاحتفاظ بملفات موظفي الدولية وتنظيمها ووضع نظم امتحانات شغل الوظائف وإجرائها والإشراف عليها وتحليل نتائجها. 6- إدارة العلاقات العمالية والتفتيش: وتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بتطبيق تشريعات العمل في المؤسسات والشركات والمنشآت بمختلف أنواعها وأسباب منازعات العمل وسبل تلافيها والإشراف على ضوابط التشغيل والمشاركة في إجراء التفتيش على الجهات المشار إليها لضمان تحقيق السلامة العمالية وتوافر أسباب الأمن الصناعي والتأكد من تطبيق أحكام القوانين العمالية والقرارات المنفذة لها كما تختص هذه الإدارة بكل ما يتعلق بالشئون النقابية وشئون التوفيق العمالية. 7- إدارة التدريب: وتختص بإجراء كافة الدراسات المتعلقة بالتدريب لرفع كفاية ومستويات أداء العاملين في مختلف القطاعات واقتراح سياسات وخطط التدريب الوظيفي والتدريب المهني والفني ودراسة احتياجات البلاد من مراكز ومعاهد التدريب على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف فنيا وإداريا على معاهد ومراكز التدريب التي تنشئها الوزارة وعلى متدربيها في الخارج وتقديم المعونة الفنية إلى المناط بهم التدريب في القطاع الخاص ومتابعة برامج التدريب التي يقوم بها مع الجهات المختلفة وإعداد الدراسة الخاصة بالإيفاد في البعثات التدريبية والأجازات الدراسية. 8- الأمانة العامة للوزارة: وتختص بشئون موظفي وعمال الوزارة وبالشئون المالية والإدارية والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
المادة (3) : يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (4) : وزير العمل والخدمة المدنية هو المسئول عن اقتراح سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذها طبقا للسياسة العامة للدولة وهو المرجع الأعلى فيها.
المادة (5) : يختص وكيل وزارة العمل والخدمة بمعاونة الوزير في دراسة السياسة العامة للوزارة ويعاونه وكيل وزارة مساعد أو أكثر، كما يقوم بالإشراف على إدارة شئون الوزارة وأعمالها وتنسيق العمل بها وبينها وبين الجهات الأخرى ويكون المسئول الأول أمام الوزير عن ذلك.
المادة (6) : يستعاض عن عبارات (وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية) و(وزير العمل ووزير الخدمة المدنية) و(وكيل وزارة العمل ووكيل وزارة الخدمة المدنية) بعبارات (وزارة العمل والخدمة المدنية) و(وزير العمل والخدمة المدنية) و(وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية) على التوالي أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح.
المادة (7) : أ) يستبدل بنص المادتين 39، 40 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان الآتيان: مادة (39): تشكل لجنة الخدمة المدنية برئاسة وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية وعضوية أحد الوكلاء المساعدين والمستشار القانوني للوزارة وممثل عن كل من وزارات الخزانة والتعليم والتربية والمواصلات والزراعة بدرجة مدير عام ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على ترشيح الوزير المختص. ويجوز لوزير العمل والخدمة المدنية حضور جلسات اللجنة وفي هذه الحالة تكون له رئاستها. مادة (40): تضع اللجنة لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير العمل والخدمة المدنية عليها ما لم يكن حاضرا الجلسة فتعتبر القرارات نافذة من تاريخ صدورها. ب) ويستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (9*) من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: 3- 40% تخصص لإنشاء صندوق للخدمات العمالية على مستوى الجمهورية تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويلحق بوزارة العمل والخدمة المدنية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والخدمة المدنية بالنظام الأساسي للصندوق وأغراضه ونوع الخدمات التي يقوم عليها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يوجد خطأ مطبعي في صورة التشريع الخطأ: ب) ويستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1973م التصحيح:ب) ويستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (9*) من القانون رقم 12 لسنة 1973م
المادة (8) : ينقل إلى وزارة العمل والخدمة المدنية الموظفون المصنفون وغير المصنفين والموظفون بعقود والعمال الذين كانوا يعملون بوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، ويتم نقلهم بدرجاتهم وفئاتهم المالية وأجورهم وأقدمياتهم عند النقل. كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لكل من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بالميزانية.
المادة (9) : يلغى القانونان رقم 143 و160 لسنة 1972م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على وزير العمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن