تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل نصوص المواد 2 و3 و8 و9 و10 و11 و14 و15 و19 و20 و21 و22 فقرة أولى و23 و24 فقرة ثالثة و 25 و26 و27 و28 و32 و33 و34 و40 و44 و46 و48 و50 و51 و53 و54 و55 و57 والفقرتين "ز" و"ط" من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957. وذلك على الوجه الآتي: المادة ـ2ـ الأشخاص المؤمن عليهم يؤمن بصفة إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بأجر بمقتضى عقد عمل كتابي أو شفهي. ويسري هذا الحكم على عمال الحكومة والولايات والمؤسسات العامة. المادة ـ3ـ استثناء 1- يستثنى من التأمين الإجباري الأشخاص الآتي بيانهم: أ - خدم المنازل إلا إذا كانوا يعملون في مؤسسة تجارية على أنه يجوز بقرار من الوزير تطبيق نظام التأمين في فرع أو أكثر بحيث يشمل كل أو بعض طوائف خدم المنازل. ب ـ المستخدمون الذين يشتغلون في منازلهم. جـ ـ العمال الموسميون فيما يتعلق بفرع التأمين ضد البطالة فقط على أنه يجوز بقرار الوزير تقرير معاملة خاصة للعمال الموسميين الأجانب. د ـ زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأولادهما ووالداهما. هـ ـ الرعايا الأجانب المقيمون في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القوات المسلحة الأجنبية. و ـ الموظفون الأجانب الذين يعملون في الحكومة الاتحادية أو أية ولاية أو مؤسسة عامة بمقتضى عقود استخدام. ز ـ أفراد طاقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي. ح ـ موظفو الحكومة والولايات والمؤسسات العامة المصنفون وغير المصنفين وأفراد القوات المسلحة وقوات البوليس، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق نظام التأمين عليهم كله أو بعضه. المادة ـ8ـ اختصاص مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وعلى تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله بصفة خاصة علاوة على اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه: 1- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 10 % من الإيرادات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تجاوز 12 %. 2- استثمار أموال المؤسسة. 3- وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم شئون المؤسسة في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية على أن تصدر بقرار من الوزير. 4- وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم شئون موظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم ونقلهم وأجازاتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد معاشاتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية والعينية التي تمنح لهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية وتصدر هذه اللوائح بقرارات من الوزير. 5- تقديم توصيات للوزير بشأن تطبيق هذا القانون وتوسيع مجال سريانه وفقا للمادة 54 فقرة 2. 6- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدين العام للمؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وتعرض قرارات المجلس على الوزير للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت مصدقة وتنفذ أما إذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته وحينئذ لا تكون القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس ثانية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل. المادة ـ9ـ مدير المؤسسة واختصاصاته يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار المرتب الذي يمنح للمدير ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء خدمة المدير قبل انتهاء المدة المذكورة وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة مشفوعة ببيان مفصل عن مبررات هذه التوصية والملاحظات التي يرى المدير إبداءها في شأنها. ويتولى المدير تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة المؤسسة وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويختص بما يلي: 1- تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة. 2- تحضير مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما. 3- الإشراف على أعمال جميع موظفي وعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حسن سير العمل بها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وللمدير الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته والتمتع بجميع حقوق أعضائه دون أن يكون له حق التصويت، وعليه أن يقدم للمجلس في فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها من الناحية المالية. المادة ـ10ـ رؤساء المكاتب الولائية 1- يكون لكل مكتب في الولاية رئيس يكون مسئولا تجاه المدير عن تنفيذ هذا القانون في الولاية. 2- يعين المجلس التنفيذي رئيس المكتب في الولاية بناء على توصية مجلس الإدارة. 3- ينهي المجلس التنفيذي خدمات رئيس المكتب بناء على توصية مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة قبل اتخاذ هذا الإجراء أن يطلب من رئيس المكتب المذكور موافاته بتقرير مفصل يتضمن ملاحظاته ودفاعه عن الوقائع المنسوبة إليه إذا رأى ذلك مناسبا. المادة ـ11ـ ندب الموظفين للمؤسسة للمؤسسة أن تندب للعمل فيها بعض الموظفين من الحكومة الاتحادية أو الولايات أو أية هيئة أخرى وذلك بعد بالاتفاق مع الجهة التي يتبعها الموظف، وتبين اللوائح إجراءات هذا الندب وشروطه وأحكامه. المادة ـ14ـ فئات الأجور 1. لتقدير الاشتراكات التي تدفع وفقا لأحكام هذا القانون يقسم المؤمن عليهم على أساس أجورهم إلى فئات ثلاث حسب الجدول التالي:.................. فئات الأجور الأجور اليومية المقترحة بالمليم الأجور الفعلية (بالمليم) يوميا أسبوعيا شهريا 1 350 أقل من 450 أقل من 2.700 أقل من 11.700 2 700 من 450 إلى 899 من 2.700 إلى 5.399 من 11.700 إلى 23.399 3 1.200 من 900 فأكثر من 5.400 فأكثر من 23.400 فأكثر الأجور 2- وتبين اللوائح معنى لفظ "أجور" وكيفية تحديد فئات أجور المؤمن عليهم الذين تؤدي استحقاقاتهم كلها أو بعضها في صورة عمولة أو مكافأة أو أية صورة غير منتظمة أو تتكون كل استحقاقاتهم أو بعضها من هبات أو مدفوعات أخرى تؤدي عادة من غير صاحب العمل على أن يعتبر المؤمن عليهم الذين لا يتقاضون استحقاقاتهم نقدا من الفئة الأولى سواء أديت إليهم مباشرة أو من غير صاحب العمل. المادة ـ15- فئات الاشتراك 1- يحدد الاشتراك أسبوعيا ويستحق الدفع إلى المؤسسة عن كل فرع من التأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه حسب فئة الأجور التي ينتمي إليها. قيمة الاشتراكات فيما عدا التأمين ضد البطالة 2- تكون قيمة الاشتراك الأسبوعي لفروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه وبالقدر التالي:......... فئة الأجور تأمين العجز المؤقت تأمين العناية الطبية تأمين المعاش صاحب العمل المستخدم المجموع صاحب العمل المستخدم المجموع صاحب العمل المستخدم المجموع 1 20 15 35 57 38 95 63 42 105 2 45 30 75 114 76 190 126 84 210 3 75 51 126 195 130 325 215 145 360 اشتراكات التأمين ضد البطالة 3- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد البطالة بقرار من الوزير يصدر قبل تطبيق التأمين في هذا الفرع بثلاث أشهر على الأقل وذلك بعد إجراء البحوث اللازمة لهذا الغرض. زيادة اشتراكات تأمين المعاش 4- للمؤسسة حسب الاحتياجات المالية لفرع تأمين المعاش إعادة تحديد اشتراك تأمين المعاش المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير يبين مقدار الزيادة ومراحل تطبيقها. الاشتراك الأسبوعي 5- يدفع الاشتراك عن كل أسبوع بصرف النظر عن عدد الأيام التي عملها المؤمن عليه أثناء الأسبوع. وإذا عمل المؤمن عليه لدى صاحبي عمل أو أكثر على التوالي في أسبوع واحد كان صاحب العمل الأول مسئولا وحده عن دفع كامل الاشتراك. الاتفاق الخاص 6- يعتبر باطلا كل اتفاق يعقد بين صاحب العمل والمؤمن عليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة أو أحكام القرارات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4. المادة ـ19ـ مرتبة الاشتراكات 1- تكون الاشتراكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون نفس مرتبة الامتياز المقررة للأجور من الوجهة القانونية. زيادة الاشتراكات بسبب تأخير دفعها 2- تزاد الاشتراكات التي لا تؤدى في موعدها نسبة خمسة في الألف عن كل أسبوع تأخير.. الاشتراكات غير المدفوعة 3- للمؤسسة أن تحصل بنفسها الاشتراكات المتأخرة عن طريق الحجز والتنفيذ الإداري وفقا للأحكام القانونية الخاصة بتحصيل الضرائب العامة، أو بالوسائل القانونية الأخرى أو بواسطة مكاتب تحصيل ضريبة الإيراد العام بناء على طلب المؤسسة. رجوع المؤسسة على صاحب العمل 4- لا يؤدي تقصير صاحب العمل في تسجيل المستخدم الخاضع للتأمين الإجباري كمؤمن عليه أو في أداء الاشتراكات المستحقة أو في كليهما إلى ضياع حق المستخدم أو من يعولهم في الحصول على المساعدة أو تقييد الحق فيها، وفي حالة ثبوت التقصير تقوم المؤسسة من جانبها بتسجيل المؤمن عليه إذا لم يكن قد سبق تسجيله وتقيد الاشتراكات المستحقة الدفع لحساب المؤمن عليه كما لو كانت مدفوعة وترجع بها على صاحب العمل. وللمؤسسة في هذه الحالة أن تحصل أيضا من صاحب العمل ما تكون قد دفعته أو قدمته من مساعدات للمؤمن عليه. المادة ـ20ـ الأرصدة النقدية 1- تودع الأرصدة النقدية الخاصة بالمؤسسة في البنوك التي يوافق عليها الوزير. المحاسبة واستثمار الأموال 2- تبين بلائحة الإجراءات المالية والحسابية ووسائل استثمار أموال وموجودات المؤسسة بمراعاة اعتبار السلامة والسيولة والربح والاعتبارات الأخرى الممكنة التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. المادة ـ21ـ امتيازات مالية 1- تعفى المؤسسة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم التي تفرضها الحكومة أو الولايات أو البلديات ويسري هذا الإعفاء على جميع المساعدات والإعانات والمعاشات التي تؤديها المؤسسة وعلى طلبات أدائها وإيصالات سدادها والتوكيل في قبضها. ويجوز للمؤسسة أن تحصل من الحكومة الاتحادية على إعانات لتغطية بعض مصروفاتها الإدارية. حسابات منفصلة للفروع 2- تخصص المؤسسة لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي حسابات منفصلة. مراجعة حسابات المؤسسة 3- على مجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات اللازمة ـ بعد موافقة الوزير ـ لمراجعة حسابات المؤسسة. المادة ـ22ـ "فقرة أولى" تحديد فئة أجور المؤمن عليه 1- يعتبر المؤمن عليه في صدد تطبيق الفصلين الأول والرابع من هذا الباب من القانون خاضعا لفئة الأجور المعادلة لأغلبية الاشتراكات التي دفعها أو التي أديت لحسابه في الأشهر الثلاثة السابقة لحصول العجز المؤقت أو البطالة وذلك حسب الأحوال، على أنه إذا كانت الاشتراكات قد دفعت عن جميع فئات الأجور الثلاثة دون حصول أغلبية مطلقة لأية فئة فيعتبر المؤمن عليه كما لو كان تابعا لفئة الأجور الثانية. المادة ـ23ـ استحقاق المساعدة المالية في حالة المرض وقيمتها 1- للمؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب المرض الحق في الحصول على مساعدة مالية يومية إذا كان قد سدد اشتراكه عن ستة أسابيع على الأقل في الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة لتاريخ ثبوت العجز وتكون قيمة المساعدة المالية اليومية كما يلي: فئات الأجور المبالغ بالمليم 1 175 2 280 3 480 المدة 2- تستحق المساعدة المالية في حالة المرض ابتداء من اليوم الرابع لحصول العجز حتى انتهائه على ألا تجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة ضعف عدد الأسابيع المدفوعة عنها الاشتراكات لحساب المؤمن عليه في الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ ثبوت العجز عن العمل وتقدم المساعدة المالية عن أيام العمل والعطلات وإذا انتهت مدة المرض في يوم عطلة فلا تستحق المساعدة عن هذا اليوم. تخفيض المساعدة 3- إذا كان المؤمن عليه يتقاضى مكافأة من صاحب العمل خفضت المساعدة المالية الخاصة بالمرض بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من مساعدة وما يحصل عليه من مكافأة من صاحب العمل على متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه في الأسابيع الأربعة التي سبقت مباشرة عجزه عن العمل. المادة ـ24ـ الفقرة الثالثة إعانة الولادة 3- يكون المؤمن عليه أو لزوجة المؤمن عليه الحق عند الولادة في الحصول على إعانة إجمالية للوضع قدرها ثلاثة جنيهات ونصف عن كل طفل مولود وذلك إذا كان قد مضى على التأمين اثني عشر شهرا على الأقل قبل الوضع وكانت الاشتراكات الأسبوعية قد دفعت عن ستة عشر أسبوعا على الأقل في الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ الوضع وللمؤسسة أن تقدم هذه الإعانة نقدا أو عينا في شكل لوازم للطفل، ويقصد بالوضع الحدث الذي ينتج عنه ولادة طفل حي، أما إذا ولد الطفل ميتا فيشترط أن يكون قد مضى على بدء الحمل ثمانية وعشرون أسبوعا على الأقل. المادة ـ25ـ المساعدة الخاصة بإصابة العمل 1- يكون المؤمن عليه العاجز مؤقتا عن العمل لإصابة ناشئة عن العمل بمقتضى أحكام القانون ولوائحه الحق في الحصول يوميا على المساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل بصرف النظر عما يكون قد دفعه من الاشتراكات الأسبوعية وتكون هذه المساعدة على الوجه الآتي: فئات الأجور المبالغ بالمليم 1 260 2 420 3 720 المدة 2- تستحق المساعدة ابتداء من اليوم التالي لحدوث الإصابة إذا كانت مدة العجز عن العمل الناشئ عن الإصابة أكثر من ثلاثة أيام وذلك حتى تنتهي حالة العجز على ألا تجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة 260 يوما وتقدم هذه المساعدة المالية عن أيام العمل والعطلات وإذا انتهت مدة العجز في يوم عطلة فلا تستحق المساعدة عن هذا اليوم. تخفيض المساعدة 3- يسري حكم الفقرة 3 من المادة 23 على المساعدات المالية اليومية الخاصة بإصابة العمل. المادة ـ26ـ إعانة الدفن 1- تقدم إعانة مالية لمواجهة مصروفات الدفن عند وفاة: أ- صاحب معاش الشيخوخة أو العجز. ب- المؤمن عليه الذي يتلقى أو له الحق في تلقي العناية الطبية. وتكون الإعانة عشرين جنيها إذا حدثت الوفاة بسبب إصابة العمل وعشرة جنيهات في الأحوال الأخرى. الأشخاص الذين تدفع لهم الإعانة 2- تؤدى إعانة الدفن إلى زوجة المتوفى أو زوج المتوفية وإلى الأولاد أو غيرهم من أفراد عائلة المتوفى أو المتوفية وفي حالة عدم وجود أي من هؤلاء تدفع المؤسسة الإعانة إلى من يتضح لها أنه اتخذ التدابير اللازمة للدفن. مادة ـ27ـ المستحقون 1. يكون للمؤمن عليه الذي يتقاضى أو يستحق مساعدة مالية في حالة مرضه أو مساعدة مالية للولادة أو مساعدة مالية في حالة إصابة العمل ولمن يتقاضى أيا من معاشات الشيخوخة أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم الحق في الحصول على المساعدات الطبية المنصوص عليها في هذا الفصل. ويستمر الحق في الحصول على هذه المساعدات الطبية لمدة ستة أشهر بعد انقطاع صرف المساعدة المالية. نواحي المساعدة 2- مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون تشمل المساعدات الطبية ما يلي: أولا: في حالة المرض غير الناتج عن إصابة عمل: أ- العناية الطبية من طبيب عمومي أو من أخصائي بما في ذلك الفحص والتشخيص والعلاج والزيارات المنزلية إن لزمت. ب- العناية الأولية بالأسنان. جـ ـ تقديم المستحضرات الصيدلية الأساسية والأضمدة وكذلك المعدات الطبية أو الجراحية التي تقرر المؤسسة ضرورتها لكل حالة. د ـ تقديم النظارات الطبية إلى المؤمن عليهم وحدهم. هـ ـ العناية الطبية في المستشفيات. ثانيا: في حالة المرض الناتج عن إصابة عمل: أ- جميع أنواع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة أولا: ب- جميع أنواع العناية بالأسنان. جـ ـ تقديم وإصلاح وتجديد المعدات الصناعية لأعضاء الجسم الناقصة أو المشوهة والأجهزة السمعية والبصرية. العناية الطبية في حالتي الحمل والوضع 3- تتلقى الحامل العناية الطبية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها من قابلة أو طبيب أو طبيبة في المنزل أو في دار الولادة أو في عيادة وفقا للأحكام التي تنص عليها اللوائح. المادة ـ28ـ العناية الطبية لأفراد العائلة يكون لأفراد عائلة المؤمن عليه الذي يتقاضى أو يستحق مساعدة مالية في حالة مرضه، أو في حالة إصابة عمل، أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة الحق في تلقي المساعدات الطبية، ويعتبر من أفراد العائلة في تطبيق هذا القانون الزوجة التي يعولها زوجها والأولاد غير المستخدمين الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة وينفق عليهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش. المادة ـ32ـ استحقاق معاش الشيخوخة 1- يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه يبلغ الستين من عمره إذا انقطع عن الخدمة في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي وكان قد دفعت لحسابه الاشتراكات الآتية: أ- اشتراك التأمين عن "250" أسبوعا على الأقل، على ألا يقل ما دفع في مدة الستة والثلاثين شهرا السابقة مباشرة على بلوغه سن الستين أو على تاريخ انقطاعه عن الخدمة إذا كان قد استمر في العمل بعد هذه السن ـ عن اشتراك خمسين أسبوعا أو: ب- اشتراك التأمين عن ألف أسبوع على الأقل في أي وقت. ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بتحديد سن التقاعد بما لا يقل عن خمسة وخمسين سنة وذلك للأشخاص الذين استوفوا الشرط المنصوص عليه في الفقرة "ب" من هذه المادة وكانوا يزاولون أعمالا ضارة بالصحة أو تؤدي إلى تدهور الجسم قبل الأوان. استحقاق معاش اعتلال الصحة 2- يستحق معاش اعتلال الصحة كل مؤمن عليه أصيب بعجز مستديم أفقده القدرة على العمل بنسبة الثلثين فأكثر بحيث لم يعد قادرا بسبب هذا العجز على الحصول من عمله أو من أي عمل آخر ملائم على ثلث الأجر الذي كان يتقاضاه قبل العجز، ويؤدي إليه هذا المعاش بعد انتهاء المدة التي يستحق عنها المساعدة المالية للمرض أو إصابة العمل وألا يقطع عنه طيلة مدة عجزه. على أنه إذا كان العجز غير ناشئ عن إصابة عمل فيشترط لاستحقاق هذا المعاش أن تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة 1 "أ و ب" من هذه المادة قد دفعت لحساب المؤمن عليه إلى تاريخ توقف المساعدة المالية في حالة المرض. معاش اعتلال الصحة الجزئي 3- إذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب إصابة العمل تبلغ ثلاثين في المائة فأكثر ولا تصل إلى الثلثين استحق المؤمن عليه المصاب معاش اعتلال صحة جزئي طيلة مدة عجزه. الإعانة المالية لإصابة العمل 4- إذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب إصابة العمل لا تقل عن خمسة في المائة ولا تبلغ ثلاثين في المائة استحق المؤمن عليه المصاب إعانة مالية إجمالية بسبب إصابته. العجز وتقدير درجته 5- يعتبر العجز مستديما إذا تبين من الفحص الطبي أنه يستمر لأكثر من ستة أشهر وتبين بلائحة طريقة تقدير درجاته وطريقة إعادة النظر في المعاشات والإعانات المترتبة عليه المنصوص عليها في هذه المادة على أنه لا يجوز تعديل معاش اعتلال الصحة الجزئي طيلة مدة الخمس سنوات التالية لصرفه إلا إذا فقد صاحب هذا المعاش أحد الشروط المقررة لاستحقاقه قبل انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش وتمنح له الإعانة المالية بسبب إصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة. تسوية الاشتراكات 6- وفي تطبيق هذه المادة يعتبر كل أسبوع كامل يتسلم فيه المؤمن عليه مساعدة نقدية نتيجة للعجز المؤقت أو البطالة أسبوعا دفعت فيه الاشتراكات لحساب المؤمن عليه. مادة ـ33ـ فئات معاش الشيخوخة واعتلال الصحة مع مراعاة أحكام المادة 83 يكون المعاش الشهري للشيخوخة أو اعتلال الصحة من مبلغ أساسي قدره مائتان وخمسون قرشا ومبلغ إضافي عن كل أسبوع تدفع فيه الاشتراكات لحساب المؤمن عليه منذ بدء اشتراكه في التأمين وفقا لما يلي: فئات الأجور المبلغ بالمليم 1 1.5 2 3 3 4.5 ولا يجوز إعادة حساب المعاش بعد البدء في صرفه بسبب دفع اشتراكات جديدة إلا إذا بلغ عدد هذه الاشتراكات خمسين اشتراكا على الأقل وذلك في كل مرة. المادة ـ34ـ الإعانة المالية للشيخوخة واعتلال الصحة يستحق المؤمن عليه ـ الذي بلغ الستين أو الخامسة والخمسين حسب الأحوال وترك العمل الخاضع للتأمين وكذلك المؤمن عليه الذي أصبح عاجزا عن العمل بسبب اعتلال الصحة ولم يستوف شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة ـ إعانة مالية تساوي الجزء الذي دفعه من مجموع الاشتراكات الخاصة بتأمين المعاش التي أديت لحسابه منذ خضوعه لنظام التأمين. ولا تدخل هذه الاشتراكات في حساب أية مساعدة أو إعانة أو معاش يدفع بعد ذلك. المادة ـ40ـ وقف المعاش 1- يوقف صرف معاش الشيخوخة عن أية مدة يكون صاحب المعاش قد زاول فيها بأجر عملا خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي. 2- يوقف مؤقتا صرف المعاش إذا حكم على صاحبه بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ستة أشهر ويكون لزوجته وأطفاله في هذه الحالة الحصول على المعاش الذي يستحقونه كما لو كان صاحب المعاش قد توفى. المادة ـ44ـ حلول المؤسسة في اقتضاء التعويض 1- إذا كانت إصابة العمل الموجبة لاستحقاق المساعدات المالية بمقتضى أحكام هذا القانون ناشئة عن مسئولية الغير عن الإصابة حلت المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه أو ورثته في اقتضاء التعويض. 2- تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا حدثت الإصابة بسبب تصرف غير مشروع من جانب صاحب العمل أو لمخالفته أحكام اللوائح الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة في مكان العمل. المادة ـ46ـ تعدد المساعدات 1- لا يجوز صرف أكثر من مساعدة واحدة في كل من الحالات الآتية لأي شخص عن نفس المدة.. أ- المساعدة المالية في حالة المرض وفي حالة الحمل والوضع ونتائجه. ب- المساعدة المالية في حالة المرض وفي حالة إصابة العمل. جـ ـ المساعدة المالية في حالة الحمل والوضع ونتائجه وفي حالة إصابة العمل. 2- إذا استحق شخص معاشين بموجب أحكام هذا القانون صرف له المعاش الأكبر كاملا مضافا إليه نصف قيمة المعاش الأدنى. المادة ـ48ـ المفتشون يجوز لمفتشي المؤسسة أن يدخلوا أمكنة العمل والمصانع ومراكز التشغيل في أوقات العمل وأن يطلعوا على كشوف مرتبات المستخدمين وسجلات ودفاتر اشتراكاتهم وأن يقوموا بالتحريات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى كل صاحب عمل تقديم هذه الوثائق والمساعدة على إجراء التفتيش أو التحقيق للتأكد من تطبيق هذا القانون. ويكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ـ50ـ إصدار اللوائح يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على توصية مجلس الإدارة. المادة ـ51ـ الجرائم والعقوبات 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تتجاوز عشرين جنيها كل من يقدم إلى المؤسسة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية مساعدة منصوص عليها في هذا القانون أو زيادة فيها أو بقصد التخلص من أي التزام يفرضه القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز جنيها واحدا كل صاحب عمل تخلف عن إلصاق طوابع التأمين الاجتماعي على كتيب الاشتراكات المعد لذلك في الوقت المحدد قانونا وتتعدد الغرامة بتعدد هذه المخالفة على ألا تجاوز الغرامة عشرين جنيها عن المخالفات التي يرتكب في شهر واحد. 3- وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. المادة ـ53ـ تقدير الحالة المالية للمؤسسة يجرى تقدير الحالة المالية للمؤسسة مرة على الأقل في كل خمس سنوات. المادة ـ54ـ التطبيق على مراحل 1- تطبق أحكام هذا القانون على مراحل بالنسبة لمختلف الأقاليم وتدريجيا بالنسبة إلى فروع التأمين الاجتماعي المختلفة وإلى طوائف المستخدمين. 2- يتم الخضوع للتأمين بقرار يصدر من الوزير بعد استشارة الجهات المختصة في الولاية يعين المنطقة التي يسري فيها الأشخاص الذين يشملهم القرار وفروع التأمين التي يخضعون لها. المادة ـ55ـ أحكام انتقالية 1- عند تطبيق المادة 22 ـ 1 من القانون ولتحديد فئة أجر المؤمن عليه الذي ينبني حقه في إحدى المساعدات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون كليا أو جزئيا على اشتراكات مدفوعة أو مستحقة الدفع قبل تاريخ سريان الفئات الجديد للاشتراكات يتبع الآتي: أ- الاشتراكات المدفوعة أو المستحقة الدفع من الفئتين الأولى والثانية القديمتين تعتبر من الفئة الأولى الجديدة. ب- الاشتراكات المدفوعة أو المستحقة الدفع من الفئة الثالثة القديمة تعتبر من الفئة الثانية الجديدة. 2- في تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون تعتبر جميع الاشتراكات الأسبوعية المقيدة لحساب المؤمن عليه عن أي أسبوع اشتراكات سابقة على تاريخ سريان الفئات الجديدة للاشتراكات كما لو كانت مدفوعة القيمة الواردة أمام نفس فئة الأجر بالمادة 15 من القانون. 3- تزاد قيمة المعاشات التي منحت طبقا لهذا القانون قبل تاريخ سريان الفئات الجديدة للاشتراكات بمقدار 50 بالمائة ابتداء من التاريخ المذكور. المادة ـ57ـ زيادة اشتراكات تأمين المعاش لغرض تحديد الزيادة الأولى للاشتراكات الخاصة بفرع تأمين المعاش طبقا لنص الفقرة 4 من المادة 15 تقوم المؤسسة بعمل دراسة اكتوارية لهذا الفرع في موعد لا يجاوز 31 مارس 1964. المادة ـ58ـ فقرة ـزـ تعني عبارة المؤمن عليه الشخص المستخدم في عمل خاضع للتأمين الإجباري وفقا لأحكام هذا القانون. فقرة ـ ط ـ تعني عبارة ـ الوزير والوزير المسئول أو المختص ـ وزير العمل والشئون الاجتماعية أو أي وزير آخر قد تلحق المؤسسة باختصاصه فيما بعد.
المادة (2) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا التعديلات الواردة على المواد 14 - 15 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 33 - 46 - 55 فيعمل بها ابتداء من السبت الأول من الشهر الرابع من تاريخ النشر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن