بشأن تعديل بعض أحكام القوانين.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في كافة التشريعات - التي أصدرها الاتحاد طبقا للمادة (38) من الدستور قبل إلغائها بالقانون الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور - أينما وجدت فيها عبارات (ناظر) (نظارة) (المجلس التنفيذي) (الولاية) يستعاض عنها على التوالي بعبارات (وزير) (وزارة) (مجلس الوزراء) (الحكومة الاتحادية). كما تعتبر كل الاصطلاحات الأخرى التي تشير إلى الجهات الولائية في هذه التشريعات أنها تعني الجهات التي تقابلها في الاتحاد، وذلك من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
المادة (2) : مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى - تظل التشريعات المشار إليها في المادة المذكورة سارية ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة