تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعاريف في حكم هذا القانون يعني "بالوزير" وزير الاقتصاد الوطني و"بالناظر" ناظر الزراعة "وبلفظ نباتات" كل نبات حي أو جزء من نبات حي "وبعبارة المنتجات النباتية" كل ما ينتج من أصل نباتي ولم يتم تحضيره أو طحنه. ويقصد بالفاظ "مصابة" "وآفات" "وأمراض" وجود أي كائن ضار في أية مرحلة من مراحل نموه أو ظهور مجرد الأعراض الدالة على وجوده.
المادة (2) : إنشاء إدارة الرقابة الصحية على النباتات تنشأ بنظارة الزراعة في كل ولاية من الولايات الثلاث إدارة خاصة تسمى إدارة الرقابة الصحية على النباتات وتكون مهمتها القيام بالتفتيش على الأماكن الزراعية والنباتات المختلفة وغير ذلك من المعدات والمواد الخاصة بالزراعة لمعرفة التوزيع الجغرافي للأمراض والآفات ودرجات انتشارها وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأمراض والآفات ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل كلما تطلب الأمر ذلك. ومحض شحن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أو المعدة للتصدير أو اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن هذه الشحنات لا تنقل أمراضا أو آفات ضاره.
المادة (3) : ـ تفتيش المزارع والمعدات الزراعية ـ أ - لإدارة الرقابة الصحية على النباتات أن تكلف موظفيها الفنيين القيام بتفتيش المزارع والحقول والبساتين والمشاتل وكافة الأماكن الزراعية والمستودعات والحظائر والأوعية ومعدات النقل والحزم والتربة وكافة المعدات والمواد الخاصة بالزراعة سواء كانت ملكاً للحكومة أو للأفراد. ب - ويتم هذا التفتيش دون الحصول على أذن خاص بذلك. جـ - ولموظفي الإدارة المعينين لهذا الغرض أن يأخذوا عينات لفحصها كلما تطلب الأمر ذلك. د - ويجب على المزارعين أو من يقوم مقامهم في المزارع أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين جميع المساعدات التي تمكنهم من القيام بواجباتها متى طلبت منهم بصورة قانونية وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع تلك المساعدات وطريقة التعويض عنها.
المادة (4) : وجوب الاخطار عن الامراض والافات الزراعية يجب على المزارعين أو من يقوم مقامهم في المزارع أن يبلغوا إدارة الرقابة الصحية على النباتات أو أقرب سلطة إدارية بكل ما يطرأ على الزراعة القائمة والمحاصيل الزاعية من أحوال غير عادية أو تلف أو اضرار بالغة ناجمة عن الآفات أو الأمراض وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ مشاهدتهم لها أو علمهم بها. وعلى السلطة الإدارية التي يتم تبليغها أن تخطر إدارة الرقابة الصحية بهذا التبليغ في خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.
المادة (5) : تدابير الوقاية والمكافحة والحجر الزراعي أ - يجوز لإدارة الرقابة الصحية إذا اقتضى الأمر القضاء على مصدر العدوى أو أفاته أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من انتشار هذه الآفات والأمراض. ب - يجوز للناظر في حالة هجوم أفات أو انتشار أمراض تعرض زراعة البلاد للخطر أن يفرض التدابير المكافحة الإجبارية في المناطق الموبؤة وللسلطات الإدارية أن تلزم المزارعين أو من يقوم مقامهم في المزارع تقديم المساعدات التي تلزم لمكافحة الآفة أو المرض التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعطى كل من قدم المساعدة تعويضاً عادلا يحدد بالطريقة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ج - ويجوز للناظر منعا لانتشار الآفات أو الأمراض من منطقة إلى أخرى أن يقرر الحجر الزراعي في المنطقة المصابة، وأن يحظر تدوال النباتات أو أجزاء منها مما تنتجة هذه المنطقة أو نقلها إلى غيرها من المناطق. د - النفقات والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذه المادة يتحملها الأفراد والإدارة وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : بيان الأمراض والآفات الخطيرة ومنع دخول الواردات المصابة بها يمنع منعا باتا دخول شحنات النباتات والمنتجات النباتية المصابة بالأمراض أو الآفات الخطيرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد الوطني. وعلى المستورد في هذه الحالة أن يعدل الشحن المصابة تحت إشراف إدارة الرقابة الصحية أو يعيد تصديرها إلى الخارج على نفقته الخاصة وإلا قامت الإدارة بإعدامها مع الزامه بأداء كافة المصروفات والنفقات المترتبة على ذلك.
المادة (7) : الرقابة على النباتات والمنتجات النباتية المستوردة من الخارج يجب على المستورد للنباتات أو المنتجات النباتية من الخارج قبل القيام بعملية الاستيراد أن يقدم إخطارا إلى إدارة الرقابة الصحية بالنظارة المختصة يبين فيه ما يأتي: 1 ـ نوع الواردات ومقدارها. 2 ـ البلد والجهة المستورد منها. 3 ـ اسم المرسل والمرسل إليه. 4 ـ وسيلة الشحن والنقل. 5 ـ المركز الجمركي الذي تدخل منه الواردات للبلاد.
المادة (8) : يجب على المستورد أو كيله أن يخطر إدارة الرقابة الصحية بوصول الشحنات إلى المركز الجمركي بمجرد وصولها. ولا يجوز لمصلحة الجمارك الإفراج عن هذه الواردات إلا بعد التصريح بذلك كتابة من إدارة الرقابة الصحية.
المادة (9) : لإدارة الرقابة الصحية أن تسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية بشروط خاصة إذا كانت هذه الواردات مصابة بآفات أو أمراض خلاف الأمراض والآفات المنصوص عليها في المادة 6 ويجوز إلزام المستورد بتطهيرها على نفقته الخاصة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : يجب أن تكون النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصحوبة بشهادة صحية صادرة من الجهة المختصة بالرقابة الصحية على النباتات في البلد المصدر منها تثبت فحص الشحنات وخلوها من الأمراض والآفات المنصوص عليها في المادة 6 ولا يؤخذ بهذه الشهادة إلا إذا كانت محررة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : إذا ظهر لإدارة الرقابة الصحية أن الواردات المذكورة في الشهادة مصابة بآفة أو مرض مما هو منصوص عليه في المادة 6 على خلاف ما ورد فيها من أنها خالية منها وجب على الإدارة إبلاغ الجهة التي أصدرتها رسميا بذلك.
المادة (12) : على إدارة الرقابة الصحية متى اشتبهت في إصابة شحنة مستوردة بآفة أو مرض مما هو منصوص عليه في المادة 6 أن تعزلها أو تضعها في الحجر الزراعي إلى أن يجرى فحصها طبقا لما تنص عليه اللوائح التنفيذية لهذا القانون. ولا تسأل الإدارة عما قد يصيب مالك هذه الواردات من الأضرار بسبب اتخاذ التدابير القانونية.
المادة (13) : الرقابة على الصادرات يجب على المصدر للنباتات أو المنتجات النباتية قبل القيام بعملية التصدير أن يحصل على ترخيص خاص من إدارة الرقابة الصحية للسماح له بهذا التصدير. ولا يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بخروج هذه الصادرات من البلاد إلا بعد الإطلاع على شهادة الإفراج الزراعي التي يقوم بإصدارها كتابة الموظف المختص التابع لإدارة الرقابة الصحية بالمركز الجمركي بعد فحصه لهذه الصادرات وتأكده من خلوها من الأمراض والآفات المنصوص عليها في المادة 6 ويجب على المصدر أن يقدم طلبا للحصول على هذه الشهادة يبين فيه ما يأتي: 1 ـ نوع الصادرات ومقدارها. 2 ـ البلد أو الجهة المصدرة منها. 3 ـ البلد المرسلة إليه. 4 ـ اسم المرسل والمرسل إليه. 5 ـ وسيلة الشحن أو النقل. 6 ـ المركز الجمركي الذي تخرج منه هذه الصادرات من البلاد. وتصدر إدارة الرقابة الصحية بناء على طلب المصدر شهادة صحية محررة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية مقابل الرسم الذي تحدده اللائحة المذكورة.
المادة (14) : لإدارة الرقابة الصحية أن تمنع تصدير النباتات أو منتجات النباتات متى كانت واردة من حقول أو مزارع أو مشاتل ظهرت فيها آفات أو أمراض مما هو منصوص عليه في المادة 6.
المادة (15) : إذا ظهر من فحص الصادرات أنها مصابة بأمراض أو آفات خلاف الأمراض والآفات المنصوص عليها في المادة 6 وجب على صاحبها أو وكيله أن يقوم بتطهيرها على نفقته الخاصة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا طلبت ذلك مصلحة الرقابة الصحية على النباتات. ولا يجوز إعطاء شهادة الإفراج لتصدير هذه الصادرات في هذه الحالة إلا بعد عمل التطهير اللازم.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 4 وكل من امتنع عن تقديم المساعدات التي تطلبها السلطات المختصة وفقاً لحكم إحدى المادتين 3 و5. ب- كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل تدابير الرقابة أو المكافحة أو الحجز الزراعي التي تتخذها وفقاً للمادة 5 أو خالف أحكام القرارات التي تصدر بشأنها.
المادة (17) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء إدارات الرقابة الصحية أو من يقوم بأعمالهم والموظفون المختصون بها ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (18) : لا تسري أحكام هذا القانون على تدابير مكافحة الجراد.
المادة (19) : للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : على وزيري الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن