تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لوزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأي وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة باستيراد أية بضاعة منشؤها أو مصدرها بلد أجنبي وإخضاعها لنظام تراخيص الاستيراد في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض.
المادة (2) : 1- لوزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأي وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة بتصدير المواد والمنتجات الليبية وإخضاعها لنظام تراخيص التصدير في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض. 2- وله بناء على توصية المجلس المنصوص عليه في المادة 6 وبعد موافقة وزير المالية أن يقرر منع تصدير بعض المواد أو المنتجات أو تحديد الكميات المصدرة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها وذلك: أ- لاجتناب النقص في المواد الغذائية أو في المواد الأخرى الضرورية أو لمعالجة هذا النقص. ب- لتصنيف الصادرات أو مراقبة جودتها أو تنظيم بيع المواد المعدة للتجارة الدولية.
المادة (3) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأي وزير المالية لوائح بما يلي:- 1- تحديد نظام تراخيص التصدير أو الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها أو تحديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية. 2- بيان البضائع المعفاة من تراخيص التصدير أو الاستيراد. 3- تحديد رسوم تراخيص الاستيراد أو التصدي أو مدتها أو تحديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (4) : تصدر نظارات المالية والاقتصاد في الولايات تراخيص الاستيراد أو التصدير في حدود هذا القانون وفقا للوائح التي تصدر بمقتضاه.
المادة (5) : 1- يحظر على أي شخص أن يستورد أو يصدر بضاعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو التصدير بدون الحصول على الترخيص الواجب قانونا. 2- يحظر على كل شخص منح ترخيصا بالاستيراد أو التصدير: أ- أن ينزل عنه لغيره دون إذن من الجهة التي أصدرته. ب- أن يوجه البضائع المستوردة بتلك الرخصة إلى بلد أجنبي بقصد بيعها أو يعدل عن استيراد سلع يخضع استيرادها لنظام الحصص دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص وقبل انتهاء أجل هذا الترخيص. ج- أن يوجه البضاعة المصدرة إلى بلد أجنبي غير المذكور بترخيص التصدير إذا كان ذلك البلد ضمن البلاد المحظور أو المحدد التصدير إليها، دون إذن الجهة التي أصدرت الترخيص.
المادة (6) : ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني مجلس يسمى "المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير" ويؤلف على الوجه الآتي: 1- وزير الاقتصاد الوطني رئيسا. 2- الوكيل الدائم لوزارة المالية نائبا للرئيس. 3- أعضاء بحكم وظائفهم وهم: نظار المالية والاقتصاد في الولايات الثلاثة أو من يندبونهم من المديرين المختصين. مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني. الخبير المالي والاقتصاد بوزارة المالية. مدير عام الجمارك. مدير التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني. مدير مكتب الإحصاء المركزي. مدير إدارة العملة والبنوك.
المادة (7) : يضع المجلس لائحة بقواعد إجراءاته يصدرها وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (8) : يجتمع المجلس على الأقل في كل عام بدعوة من رئيسه. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم من الموظفين وغيرهم دون أن يكون لهم حق التصويت ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الآراء يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : ينظر المجلس في ما يحيله عليه وزير الاقتصاد الوطني أو الولايات عن طريق وزير الاقتصاد الوطني من المسائل بتنسيق سياسة الاستيراد أو التصدير وفرض القيود أو تخفيضها أو رفعها لحماية الاقتصاد الوطني وتنميته.
المادة (10) : لوزير الاقتصاد الوطني أن يطلب إلى المجلس النظر في مشروعات الاتفاقيات التجارية والزراعية والصناعية وتنظيم التبادل التجاري وإبداء رأيه فيها.
المادة (11) : يحدد وزير الاقتصاد الوطني حصص الولايات في البضائع المحدد استيرادها بناء على توصية المجلس الاستشاري.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر: يعاقب من يخالف حكم المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة حدها الأقصى 100 جنيه أو مثل قيمة البضاعة أيهما أكبر، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضاعة في حالة الاستيراد أو التصدير بدون ترخيص. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أخل بشرط من الشروط المدونة في ترخيص الاستيراد أو التصدير وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (5) سالفة الذكر.
المادة (13) : 1- يقتصر نطاق تطبيق المادة (5) من قانون الجمارك على ما عدا الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (1) و(2) من هذا القانون. 2- يلغى إعلان مراقبة الواردات والصادرات رقم 118 لسنة 1945 الصادر في طرابلس ومنشور الواردات والصادرات رقم 95 لسنة 1945 الصادر في برقة والإعلانات والمنشورات المعدلة لهما كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.
المادة (14) : على وزيري الاقتصاد الوطني والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الاقتصاد الوطني إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا أحكام المواد من 6 إلى 10 فيعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن