تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : أ- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعد اختراعاً كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة. ب- لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في ليبيا أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في ليبيا أو كان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله. 2- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة في ليبيا عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه, أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.
المادة (2) : أ- تمنح براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- ولا يجوز منحها عما يأتي: 1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام. 2- الاختراعات الكيمائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.
المادة (3) : فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر مكتب العلامات التجارية المنشأ بمقتضى نص المادة 2 فقرة - أ - من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 مكتباً لبراءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه على أن يسمى ذلك المكتب - مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية.
المادة (4) : الأشخاص الآتي بيانهم لهم حق طلب براءة الاختراع: 1- الليبيون. 2- الأجانب الذين يقيمون في ليبيا أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية. 3- الأجانب الذين ينتمون إلى بلد تعامل ليبيا معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي. 4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في ليبيا أو بلاد تعامل ليبيا معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية. 5- المصالح العامة.
المادة (5) : يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
المادة (6) : إذا كلف أحد الأشخاص شخصاً آخر الكشف عن اختراع معين وقبل الأخير ذلك فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيامه بالعمل المكلف به. وإذا حدث خلاف بين صاحب العمل والعامل أو المستخدم في تحديد الأعمال المكلف العامل أو المستخدم بالقيام بها جاز لصاحب العمل أو العامل أو المستخدم الالتجاء إلى المحكمة المختصة للفصل في ذلك. ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.
المادة (7) : في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على أن يتم الاختيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
المادة (8) : تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.
المادة (9) : لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له الحق في استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.
المادة (10) : أ- تبدأ الآثار القانونية المترتبة على منح براءة الاختراع من تاريخ تقديم طلب البراءة وتكون مدة البراءة خمسة عشرة سنة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع مجهوده ونفقاته. ب- البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (ب) رقم 2 من المادة الثانية من هذا القانون تسري أثارها لمدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (11) : يجوز لصاحب البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون براءة إضافية في حالة إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على الاختراع موضوع البراءة الأصلية فإذا ألغيت البراءة الأصلية فإن الإضافية لا تلغى إلا إذا كان إلغاء البراءة الأصلية بسبب عدم دفع الرسوم.
المادة (12) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم الأساسي الواجب دفعه عند تقديم طلب براءة الاختراع الأصلية وطلب تجديدها وطلب براءة الاختراع الإضافية وكذلك تحدد فئات الرسوم السنوية.
المادة (13) : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى نظارة المالية والاقتصاد بالولاية التي يوجد فيها محل إقامته وعلى هذه النظارة إحالة الطلب إلى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بوزارة الاقتصاد الوطني لإصدار البراءة وفقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن يقدم الطلب وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.
المادة (14) : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب على مسئوليته وحده. ولا يتحمل مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أية مسئولية عن ذلك إذا رفض الطلب لسبب من الأسباب المقررة بهذا القانون.
المادة (16) : يفحص المكتب المشار إليه في المادة - 3 - طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: 1- أن الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون. 2- أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه وأنه قد تم التصديق على ذلك بشهادة من خبير فني مختص بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية. 3- أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
المادة (17) : لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أن يكلف الطالب بإجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار المكتب بشارع التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون قام المكتب بالإشهار عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
المادة (20) : تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل وللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم.
المادة (21) : القرارات الصادرة من اللجنة في التظلم أو المعارضة يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا الاتحادية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بها وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (22) : منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : إذا ظهر لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أو أن له قيمة عسكرية فعليه أن يطلع وزارة الدفاع فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع أن يعارض في إشهار طلب البراءة إذا رأى فيه مساساً بشئون الدفاع وله وللسبب نفسه أن يعارض في نشر وإعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع وذلك في ظرف ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه أو الاتفاق معه على استغلاله.
المادة (24) : يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
المادة (25) : لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءة والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط ألا يكون الاختراع خاصاً بشئون الدفاع وإلا تكون له قيمة عسكرية فعلية.
المادة (26) : ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية الاختراع كلها أو بعضها بعوض وبغير عوض كما يجوز رهنها. ولا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدينين لدى الغير ويعفى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية للتأشير بهما في السجل ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
المادة (28) : إذا لم يستغل الاختراع في ليبيا أو في بلد الأصل خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أصبحت البراءة ملغاة.
المادة (29) : إذا رأى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز له أن يمنح مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
المادة (30) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني منح الجهات الحكومية رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني. وفي هذه الأحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة - 20 - ويكون التظلم من قراراتها أمام المحكمة العليا الاتحادية وفي ظرف ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.
المادة (31) : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية: أ - انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون. ب - تنازل صاحب براءة الاختراع عنها. ج - صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة. د - عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها. ويعلن عن البراءة المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية الحكم بإبطال البراءة التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادة - 1 فقرة ب والمادة 2 فقرة ب رقم (1) من هذا القانون ويقوم المكتب بإلغاء هذه البراءات متى تقدم له حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به. ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به خطأ أو بتعديل بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون فيه وكل ذلك بسبب بيانات ثبت بطلانها فيما بعد.
المادة (33) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية.
المادة (34) : ينشأ بوزارة الاقتصاد الوطني بالمكتب المشار إليه في المادة الثالثة سجل يسمى باسم - سجل الرسوم والنماذج الصناعية - لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (35) : يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى نظارة المالية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم هذه النظارة بإحالة الطلب إلى المكتب المذكور بالمادة السابقة لإجراء التسجيل. ويجوز أن يشتمل الطلب عدداً من الرسوم أو نماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة (36) : لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار المكتب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 كما يجوز له الطعن في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة العليا الاتحادية وذلك في ظرف ستين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المكتب أو اللجنة.
المادة (37) : يعطى الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبدأ أثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية. ويعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.
المادة (39) : لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (40) : مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو طلب التجديد.
المادة (42) : يقوم المكتب بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى تقدم له حكم نهائي من المحكمة العليا الاتحادية يقضي بهذا الشطب. ويقوم المكتب بهذا الشطب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (43) : شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً - 1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلاً في ليبيا. 4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً.
المادة (45) : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو المحكمة الجنائية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها. ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع أي دعوى إدارية أو جنائية وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم برفع دعواه الإدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام عدا أيام مواعيد المسافة من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الإجراءات من تلقاء نفسها ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي. ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه.
المادة (46) : يجوز للمحكمة العليا الاتحادية أو المحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها أن تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (47) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 والجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الليبي جرائم مماثلة في العود.
المادة (48) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للاختراعات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في ليبيا أو في إحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (49) : إذا قدم طلب للحصول على براءة الاختراع في إحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل يجوز لذوي الشأن أو وكلائهم الرسميين أو لمن آلت إليه حقوقهم أن يقدموا طلباً عن هذا الاختراع وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ووفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي. واستثناء من حكم المادة 1 فقرة ب من هذا القانون لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في بلد الأصل وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة.
المادة (50) : لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في ليبيا بصفة مؤقتة أو عارضة.
المادة (51) : تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم أو النموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
المادة (52) : لا يجوز لموظفي المكتب المشار إليه في المادة الثالثة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب المذكور.
المادة (53) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يلي: 1- وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية. 2- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون. 3- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
المادة (54) : يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون ليبيا منضمة إليها إذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون.
المادة (55) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن