بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للصناعة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (51) لسنة 1956*م بشأن تنمية الصناعات الوطنية,
وعلى القانون (8) لسنة 19 ...
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى (الجهاز التنفيذي للصناعة) وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز ببلدية خليج سرت بليبيا*.
ويجوز للجنة إدارة الجهاز أن تنشئ فروعا أو مكاتب ...
المادة (3) : يختص الجهاز التنفيذي للصناعة بتنفيذ المشروعات الصناعية الواردة بخطط التحول المحالة إليه من اللجنة ا ...
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من المكاتب يصدر بتحديد اختصاصاتها وتنظيماتها الإدارية وتوزيع ال ...
المادة (5) : تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة ال ...
المادة (6) : يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشع ...
المادة (7) : تتولى لجنة إدارة الجهاز إدارة شئون الجهاز بصفة عامة وتصريف أموره وعلى الأخص:-
أ) تنفيذ الخطط والبر ...
المادة (8) : يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن ت ...
المادة (9) : يختص مدير الجهاز بما يلي:-
أ) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
ب) إدارة الجهاز والإشراف على العاملين ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الم ...
المادة (11) : تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
وتبين اللائحة المالي ...
المادة (12) : تتكون موارد الجهاز من/
أ) الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
ب) العائد الس ...
المادة (13) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية التي تحددها لجنة الإدارة تودع به أموال الجه ...
المادة (14) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز و ...
المادة (15) : تنقل إلى الجهاز المخصصات المالية التي كانت معتمدة لكل من الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة والجهاز ا ...
المادة (16) : ينقل إلى الجهاز العاملون بالجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة والجهاز التنفيذي للصناع ...
المادة (17) : يلغى كل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (455) لسنة 1987م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة