تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956, وعلى قانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادر في 30 يناير 1958, وعلى قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 3 لسنة 1963, وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : لا يجوز إقامة أية منشأة صناعية من المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو تغيير غرضها الصناعي أو نقلها من مكانها إلا بترخيص من وزير الصناعة.
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج الذي تعده وزارة الصناعة، على أن يرفق بالطلب الأوراق والمستندات وكافة البيانات المتعلقة بنشاطها والتي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : تعرض طلبات الترخيص على لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة وتمثل فيها الجهات الحكومية التي يهمها الأمر، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات على ضوء حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وبمراعاة خطة الدولة للتنمية. وعلى اللجنة أبداء رأيها خلال شهرين من تاريخ استيفاء المستندات والأوراق التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : يصدر وزير الصناعة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة قراره بالقبول أو الرفض ويخطر طالب الترخيص بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويعتبر فوات مدة تجاوز ستين يوما على تاريخ إبلاغ الوزير بقرار اللجنة بمثابة رفض للترخيص.
المادة (5) : تحدد في القرار الصادر بمنح الترخيص شروط هذا الترخيص والمهلة الممنوحة لصاحب الشأن لإتمام العمل الذي رخص له به.
المادة (6) : يجوز لوزير الصناعة أن يلغي الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون في الحالات الآتية:- 1- إذا ثبت أن صاحب المنشأة قد أورد بيانات غير صحيحة في الطلب كان لها أثر في منح الترخيص. 2- إذا لم تنجز المنشأة العمل المرخص به خلال المهلة الواردة بالترخيص ما لم يحصل مد للمهلة بقرار من وزير الصناعة. 3- إذا خالفت المنشأة الشروط الأخرى الواردة في الترخيص. 4- إذا توقفت المنشأة عن العمل بدون موافقة وزارة الصناعة مدة ثلاثة أشهر أو أكثر في العام إذا كانت غير موسمية، أو مدة شهر أو أكثر خلال الموسم إذا كانت موسمية.
المادة (7) : لصاحب المنشأة أن يتظلم لوزير الصناعة من قرار رفض الترخيص أو إلغائه خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار. ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال شهر من وروده بعد أخذ رأي لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية، وتبدي اللجنة رأيها بعد سماع أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار الوزير في التظلم مسببا ونهائيا.
المادة (8) : تتولى وزارة الصناعة في حدود إمكانياتها تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها، كما تتولى مدهم بالخبرة الفنية سواء بالتدريب أو بتزويدهم بالفنيين.
المادة (9) : لا يجوز لأية منشأة صناعية تعمل في الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة أن تقف إنتاجها أو تقلل منه دون موافقة الوزير وذلك فيما يجاوز المدة أو القدر الذي يحدده بقرار منه، ويجوز لوزارة الصناعة أن تدير لحسابها بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة أية منشأة خالفت ذلك، ويمنح صاحب المنشأة تعويضا مقابل تشغيل الوزارة للمصنع. ويسري الحكم المتقدم على جميع المنشآت الصناعية التي تمتعت بالإعفاءات الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وقانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو تحصلت على قروض وفقا لقانون مؤسسة التنمية الصناعية.
المادة (10) : يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة على النحو الآتي: 1- مستشار من محكمة الاستئناف رئيسا. 2- عضو من إدارة الفتوى والتشريع عضوا. 3- أخصائي الإدارة المختصة بوزارة الصناعة عضوا. 4- عضو يختاره صاحب المنشأة عضوا. وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائيا.
المادة (11) : تخضع الطلبات والتراخيص والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تبينها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تحددها بشرط ألا تجاوز مائة جنيه كما تخضع لهذه الرسوم البيانات والإحصاءات والخرائط بشرط ألا تجاوز خمسمائة جنيه.
المادة (12) : تنشأ بوزارة الصناعة لجنة للمواصفات القياسية والمعايير تكون المرجع المعتمد في هذا الشأن وتشكل على النحو التالي: وكيل وزارة الصناعة أو من ينيبه رئيسا. مندوب عن مصلحة التنظيم الصناعي عضوا. مندوب عن مصلحة البحوث الصناعية عضوا. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا. مندوب عن وزارة الصحة عضوا. مندوب عن وزارة الزراعة عضوا. مندوب عن وزارة الداخلية عضوا. مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل ستة أشهر.
المادة (13) : تختص لجنة المواصفات القياسية والمعايير بما يلي: 1- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعات المحلية في عملياتها الإنتاجية. 2- تحديد مواصفات المنتجات والخدمات المستعملة في الصناعات. 3- إصدار التصميمات والمصطلحات الفنية والرموز الموحدة وتحديد نوعية المنتجات والسلع وطرق الفحص والاختبار والتحليل لتنظيم الإنتاج وتأمين سلامة العمليات الصناعية. 4- تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق مطابقة الخامات والسلع الاستهلاكية والإنتاجية للمواصفات القياسية المعتمدة. 5- العمل على رفع مستوى الإنتاج المحلي بوضع وتكييف المواصفات الصناعية في ليبيا حسب إمكانيات البلاد ومتطلباتها. 6- تنسيق المواصفات الليبية بقدر الإمكان مع توصيات الهيئة الدولية للمواصفات وغيرها من المنظمات الفنية.
المادة (14) : تصدر اللوائح المتعلقة بالمسائل الواردة في البنود 1 ـ 2 ـ 3 من المادة السابقة بقرار من وزير الصناعة. وتكون ملزمة لجميع المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تقوم وزارة الصناعة بمراقبة المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ اللوائح المشار إليها بالمادة السابقة، فإذا تبين لها أن المنشأة تخالف أحكام هذه اللوائح جاز للوزارة بعد إخطار المنشأة بوقت كاف أن تقف عن نشاطها مؤقتاً لحين تقديم الضمانات التي تراها لاحترام هذه اللوائح فإذا تكررت المخالفة جاز إلغاء الترخيص أو غلق المنشأة.
المادة (16) : تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة.
المادة (17) : على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي ينطبق عليها التحديد الذي يصدر به القرار المشار إليه في المادة ـ 16 ـ أن تتقدم إلى وزارة الصناعة بطلب قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا القانون أو كان القيد قد تم بناء على بيانات غير صحيحة ويجوز في أي وقت أن تصحح بيانات القيد. وفي جميع الأحوال يخطر صاحب الشأن بالشطب أو التصحيح. ويجوز لصاحب المنشأة التظلم من القرار الصادر بالشطب أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق لأحكامه أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فيه أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو مستند آخر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية
المادة (19) : يكون لموظفي وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات وحق طلب البيانات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الاطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة كما تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.
المادة (20) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات.
المادة (21) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصناعة.
المادة (23) : على وزير الصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن