تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 م في شأن تنظيم مصائد الأسماك، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 من جماد الأول 1385 هـ الموافق 7 من سبتمبر 1965 م، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة، وعلى المرسوم الصادر في 20 رمضان 1382 هـ الموافق 13 فبراير 1963 م بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 م بتنظيم وزارة الصناعة، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل اسم (وزارة الصناعة) إلى (وزارة الصناعة والثروة المعدنية).
المادة (2) : تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية شئون التخطيط والمتابعة والتنظيم والإشراف فيما يتعلق بالنشاط الصناعي واستثمار المناجم والمحاجر, وذلك في حدود السياسة العامة الصناعية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وللوزارة على الأخص:- أ) اقتراح السياسة العامة للصناعة والثروة المعدنية وتقديم هذه السياسة إلى الجهات المختصة لإصدارها والإشراف على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ. ب) متابعة إعداد مشروع خطة الدولة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية ككل ومناقشة هذا المشروع مع جهات الاختصاص حتى يتم إصداره, ثم متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقيق أهدافها. ج) اقتراح القوانين واللوائح والقرارات في مجال الصناعة والثروة المعدنية وما يرتبط بها. د) عقد الاتفاقيات في الداخل والخارج على مستوى الوزارات والتحضير للاتفاقيات الحكومية في مجالات الصناعة المختلفة. هـ) متابعة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها ورفع أوجه التناقض إن وجدت. و) دعم وتشجيع الصناعات والأنشطة المختلفة التي تسند إلى الوزارة والإشراف عليها وذلك بقصد تنميتها وتطويرها والتوسع فيها أفقيا أو رأسيا. ز) العمل منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة قانونا على توفير الخبرات والعناصر البشرية اللازمة للصناعة في مختلف القطاعات. ح) تنفيذ ما تنص القوانين واللوائح والقرارات على اختصاص الوزارة به.
المادة (3) : تمارس وزارة الصناعة المهام والاختصاصات المسندة إليها بجهاز يتكون على النحو الآتي:- أ) مكتب الوزير. ب) مكتب وكيل الوزارة. ويلحق به المكاتب النوعية والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الوزارة بأسرها. ج) الإدارات العامة الآتية:- 1- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء. 2- الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية. 3- الإدارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى. 4- الإدارة العامة للثروة المائية. 5- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. د) فروع الوزارة.
المادة (4) : يقوم وزير الصناعة بالإشراف على المؤسسات العامة الآتية حسبما نص عليه في قوانين إنشائها. 1- المؤسسة الليبية العامة للتصنيع. 2- مركز البحوث الصناعية. 3- المصرف الصناعي العقاري الليبي. 4- أية مؤسسة أو هيئة تنشأ لتحقيق أهداف الصناعة وتتبع للوزير وتنظم طريقة الإشراف وإجراءاته بقرار يصدره الوزير.
المادة (5) : ينقل إلى مركز البحوث الصناعية الاعتمادات المالية الواردة في خطة التنمية لسنة 1970/ 1971م والخاصة بالبحوث الصناعية كما ينقل إلى المركز الموظفون العاملون في البحوث الصناعية بوزارة الصناعة والاعتمادات المالية الخاصة بوظائفهم وكذلك المعدات والأدوات المخصصة لهذه البحوث.
المادة (6) : ينقل إلى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع الاعتمادات المالية الواردة في الميزانية العامة للدولة والخاصة بإدارة المشروعات الصناعية كما ينقل إليها الاعتمادات المالية الواردة في ميزانية التنمية سواء كانت للاستكمال أو الإنشاء أو المشاركة في المشروعات الجديدة وذلك اعتبارا من ميزانية 1970/1971م.
المادة (7) : يعاد توزيع الاعتمادات الواردة في الباب الثاني (قطاع الصناعة) من ميزانية التنمية لعام 1970/1971م وذلك بالنسبة للبنود الخاصة بالمشروعات التي تدخل في اختصاص المركز أو المؤسسة ويتم توزيع هذه المبالغ في الميزانية الأولى للمؤسسة والمركز وتعتمد الميزانيتان على النحو الوارد في القانونين رقم 25 لسنة 1970م, 26 لسنة 1970م, المشار إليهما.
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء بما يأتي: أ) الاتصال بجهاز التخطيط أو الإحصاء في الدولة والتنسيق بينه وبين الوزارة والمؤسسات العامة الصناعية. ب) القيام بالدراسات المتعلقة بمشروع السياسة العامة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية. ج) الاتصال بالمؤسسات العامة التابعة للوزير والإدارات العامة في الوزارة وجمع المعلومات منها والتنسيق فيما بينها بالنسبة لإعداد مشروع الخطة أو ميزانية التنمية في قطاع الصناعة. د) تجميع وتبويب وتحليل البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي وتزويد الجهات المختلفة بما تطلبه منها. هـ) متابعة تنفيذ مشروعات الخطة وتحقيق أهدافها بالتعاون مع جهاز التخطيط في الدولة أو أجهزة الوزارة والمؤسسات العامة الصناعية. و) الإعداد لمشروعات الاتفاقيات الدولية الصناعية ومتابعة خطوات استصدارها والتحضير للمؤتمرات التي تشترك فيها الوزارة ومتابعة تنفيذ مقرراتها. ز) دراسة احتياجات الوزارة من الخبراء والفنيين والعمل على تسهيل إجراءات الخبرة الأجنبية التي تطلبها الوزارة أو إحدى المؤسسات الصناعية لدى جهات الاختصاص وذلك إلى حين حضور هذه الخبرات ومباشرتها للعمل.
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية بما يأتي: أ) تنفيذ قوانين التنظيم الصناعي والمعادن والمحاجر وغيرها من التشريعات الخاصة بالتنظيم أو الرقابة على الصناعات. ب) الإعداد لإصدار التراخيص الصناعية في مختلف مجالاتها سواء تعلقت بإنشاء المصانع أو تعديلها أو إيقاف العمل فيها أو غير ذلك مما تنص عليه القوانين. ج) إعداد مشروعات تراخيص البحث وعقود الاستثمار في مجال المناجم والمحاجر وذلك تمهيدا لاستصدارها من الجهات المختصة ومراقبة تنفيذ هذه التراخيص والعقود. د) تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع ومتابعة التطورات الدولية في هذا المجال. هـ) وضع البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرارات واللوائح الخاصة بالمواصفات القياسية والمعايير ومتابعة إعدادها مع الجهات المختصة. و) متابعة نشاط الغرف الصناعية.
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى بما يأتي: أ) تنفيذ القوانين المتعلقة بتنمية ودعم الصناعات بصفة عامة بما في ذلك الصناعات التقليدية والحرفية. ب) وضع برامج تشجيع الصناعات والإشراف على تنفيذها ومتابعة نشاط أصحاب الحرف الصناعية وتقديم الخدمات لهم وتشجيع الحركة التعاونية فيما بينهم. ج) وضع خطة التدريب الصناعي المتخصص والدقيق سواء في الداخل أو الخارج والقيام بتنفيذها سواء مباشرة أو بالاشتراك مع الجهات الأخرى المختصة في الدولة وذلك بقصد توفير العناصر البشرية اللازمة للصناعة. د) تنفيذ خطة التوعية الصناعية والعمل على إظهار النشاط الصناعي في الجمهورية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للثروة المائية بما يأتي: أ) تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالثروة المائية سواء في مجالات صيد الأسماك أو الإسفنج أو التنارات أو غير ذلك من المجالات. ب) القيام بالأبحاث المتعلقة بالثروة المائية ومتابعة التطورات الدولية في هذا المجال وتقديم المقترحات الخاصة بتطوير هذا المرفق. ج) الإشراف على مكاتب الصيد البحري في الجمهورية ومتابعة نشاطها. د) إعداد تراخيص الصيد البحري للسفن والصيادين واستصدارها ومتابعة تنفيذها. هـ) تنفيذ برامج دعم وتشجيع الصيد البحري. و) الإشراف على الجمعيات التعاونية في مجال الصيد البحري وتقديم الخدمات اللازمة لها.
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يأتي: أ) تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنواحي المالية فيما يخص الوزارة. ب) تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم والقواعد المتصلة بشئون التوظف فيما يخص الوزارة. ج) إعداد مشروع ميزانية الوزارة من واقع الاقتراحات الواردة من مختلف الإدارات العامة. د) الاتصال بالمؤسسات العامة الصناعية فيما يتعلق بتجميع البيانات المالية والإدارية اللازمة لأغراض الميزانيات أو المراجعة الحسابية أو غيرها. هـ) التفتيش على أعمال الإدارات العامة والفروع من النواحي المالية والإدارية وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
المادة (13) : تتولى فروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ممارسة الاختصاصات المقررة لوزارة الصناعة بمقتضى القوانين واللوائح وفي حدود التنظيم الداخلي للوزارة. ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل فيها قرار من وزير الصناعة.
المادة (14) : يصدر قرار من وزير الصناعة بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل فيها.
المادة (15) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن