تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانونين التجاري والبحري, وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له, وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بإنشاء مركز البحوث الصناعية, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1970م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته, وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة, وبناء على ما رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى (مجلس شئون التغذية والثروة البحرية) تكون له الشخصية الاعتبارية يرأسه وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية، ويكون مقره مدينة طرابلس.
المادة (2) : يختص المجلس بتنمية الاقتصاد القومي في مجال التغذية والثروة البحرية سواء كانت التنمية عن طريق الدراسات أو الأبحاث أو تنفيذ المشروعات. وللمجلس على وجه الخصوص القيام بالأعمال الآتية: أولا: في مجال التغذية: أ) اقتراح السياسة العامة للتغذية وتقديم هذه السياسة إلى الجهات المختصة لاعتمادها وإصدارها والإشراف على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ بعد ذلك. ب) وضع الخطط اللازمة لتوفير الغذاء وتحسين نوعيته والحد الأدنى للمخزون منه وذلك بمراعاة الاحتياجات الأساسية لجماهير الشعب وعادات وتقاليد هذه الجماهير في الاستهلاك. جـ) متابعة أحدث التطورات العلمية في مجالات التغذية والعمل على الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة البلاد واحتياجاتها. د) القيام بالدراسات اللازمة لتحديد حجم ونوعية الغذاء اللازم في البلاد بشكل عام وفي المناطق المختلفة بها على وجه الخصوص مع القيام بالمسح الغذائي، ومتابعة تطور أساليب المعيشة في البلاد. هـ) وضع المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية المحلية، واعتماد المواصفات الخاصة بالمنتجات الغذائية المستوردة سواء تم الاعتماد للمواصفات الخاصة بهذه المنتجات الأخيرة كما هي أو بعد إضافة شروط خاصة إليها لتتناسب مع ظروف الاستهلاك المحلي وكذلك الرقابة على تطبيق هذه المواصفات سواء كانت هذه الرقابة سابقة على عملية الإنتاج أو خلالها أو لاحقة عليها. و) التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات التغذية وكذلك الدول الأجنبية في كل ما يتعلق بالدراسات الخاصة بإنتاج وتخزين وتوزيع المواد الغذائية وكذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تبرمها أو تنضم إليها الدولة في هذا الشأن. ثانيا: في مجال الثروة البحرية: أ) القيام بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي للثروة المائية سواء تعلقت هذه المشروعات بالصيد البحري أو بالخدمات العامة المتعلقة به كإنشاء الأرصفة ومواني الصيد والورش والمزالق والثلاجات. ب) زيادة إمكانيات أسطول الصيد ووسائل نقل محصول الصيد البحري وحفظه وتسوية وتنويع استغلاله. جـ) القيام بالبحوث والدراسات الفنية في مجال الصيد البحري سواء تلك التي تساعد على استثمار الثروة المائية أو التي تخدم الأغراض العلمية التطبيقية المرتبطة بالصيد. د) القيام بتدريب العناصر البشرية في مجال الصيد البحري بصفة خاصة والمجالات المرتبطة به بصفة عامة. هـ) تدعيم الجمعيات التعاونية للصيد البحري ماديا وفنيا وذلك عن طريق المساعدة في إنشائها أو المشاركة في رأس مالها أو القيام ببعض الخدمات الإدارية والفنية لها أو إقراضها أو غير ذلك من أوجه المساعدة والدعم طبقا للسياسة الموضوعة في هذا الشأن. و) تنفيذ اتفاقيات التعاون الفني التي تبرم بين الجمهورية العربية الليبية وغيرها من الدول في مجال الصيد البحري سواء تم ذلك مباشرة أو عن طريق الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة لها. ز) منح تراخيص الصيد الخاصة بالسفن أو الصيادين وذلك في حدود التشريعات المنظمة لذلك. ح) إنشاء الشركات المتخصصة في مجال الصيد البحري أو الاشتراك مع الغير في تأسيسها وشراء أسهمها والإشراف على أعمال الشركات التي يملك المجلس غالبية رأس مالها. ط) اقتراح اللوائح المتعلقة بدعم مرفق الصيد البحري وتقديم المعونات العينية والنقدية والخدمات للصيادين سواء تم ذلك بدون مقابل أو بمقابل كامل أو إسمي على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. ثالثا: في مجال التنظيم العام: أ) اقتراح التشريعات الجديدة المنظمة للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس وتعديل القائم منها ومتابعة تنفيذ هذه التشريعات بعد صدورها من الجهات المختصة. ب) إصدار اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وعلى وجه الخصوص لوائح شئون العاملين ولوائح المناقصات والمزايدات والممارسات والشراء بالأمر المباشر للدراسة أو تنفيذ الأعمال وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد والأوضاع الحكومية. جـ) تعيين ممثلي المجلس في مجالس إدارات الشركات التي يتم الاشتراك في تأسيسها أو المساهمة فيها وكذلك تعيين ممثلين في الجمعيات العمومية لهذه الشركات ويعتبر المجلس منعقدا برئاسة وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية هو الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات المملوكة للمجلس بالكامل. د) الموافقة على مشروعات الميزانية والحساب الختامي للمجلس والوحدات الإنتاجية التابعة له والتي يقرر المجلس أن تكون لها حسابات مستقلة. هـ) النظر في كل ما يرى وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية عرضه على المجلس من مسائل.
المادة (3) : يشكل مجلس التغذية والثروة البحرية على النحو التالي: وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية رئيسا رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية مدير عام مركز البحوث الصناعية رئيس اللجنة الشعبية بكلية الزراعة بجامعة طرابلس مدير إدارة الثروة البحرية بمجلس التغذية والثروة البحرية أعضاء مدير إدارة التغذية بمجلس التغذية والثروة البحرية ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عام ممثل عن وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن مدير عام. الأمين العام للمجلس.
المادة (4) : يباشر المجلس اختصاصاته عن طريق أمانة عامة وإدارتين عامتين إحداهما للثروة البحرية والثانية لشئون التغذية وكذلك الوحدات الإنتاجية التي تنشأ لعمل معين أو مشروع خاص.
المادة (5) : تتكون الإدارة العامة للثروة البحرية من الإدارات التالية: أ) إدارة الأبحاث والتدريب ب) إدارة الشئون الفنية والمرافق والخدمات جـ) إدارة الإنتاج والتسويق.
المادة (6) : تتكون الإدارة العامة لشئون التغذية من الإدارات التالية: أ) إدارة التخطيط والأبحاث والسياسة الغذائية. ب) إدارة المواصفات القياسية والرقابة. ج) إدارة التغذية والإرشاد الغذائي.
المادة (7) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء إدارات عامة جديدة أو تعديل اختصاص الإدارات العامة القائمة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة والإدارات العامة والوحدات الإنتاجية وتقسيماتها الإدارية وتوزيع العمل فيها قرار من وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية. ويبين هذا القرار اختصاصات الأمانة والإدارات العامة والأقسام والوحدات الإنتاجية وعلاقتها بعضها ببعض وبالجهات الأخرى.
المادة (8) : لا يجوز لرئيس المجلس أو أعضائه أن يبرموا بالذات أو بالواسطة أي عقد يدخل في نطاق عملهم، كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس.
المادة (9) : ينقل إلى المجلس الاختصاصات التالية أينما وردت في القوانين واللوائح المختلفة: أ) كافة الاختصاصات المتعلقة بالأبحاث الغذائية والترشيد الغذائي نقلا من وزارة الصحة. ب) كافة الاختصاصات المتعلقة بالصيد البحري سواء للأسماك أو الأسفنج أو دعم مرفق الصيد وذلك نقلا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. جـ) كافة الاختصاصات المتعلقة بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالمواد الغذائية والرقابة على تنفيذ هذه المواصفات وذلك نقلا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. د) كافة الاختصاصات المتعلقة بالأبحاث والتحاليل الخاصة بالمواد الغذائية وذلك نقلا من مركز البحوث الصناعية. وتنقل إلى وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية الاختصاصات المقررة للوزراء المختصين في التشريعات المتعلقة بالمسائل السابقة، كما ينقل إلى إدارات المجلس الاختصاصات التي كانت للوزارات المعنية في التشريعات سالفة الذكر. ويحدد وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية موظفي المجلس الذين تنقل إليهم هذه الاختصاصات أو الذين تخول لهم الصفات التي تخولها هذه التشريعات.
المادة (10) : ينقل إلى مجلس شئون التغذية والثروة البحرية: أ) موظفو وعمال الإدارة العامة للثروة المائية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وغيرهم ممن لهم صلة بالثروة البحرية بهذه الوزارة ويحدد هؤلاء الأخيرون بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، كما تنقل مخصصاتهم المالية إلى المجلس. ب) موظفو قسم التغذية بوزارة الصحة. ج) موظفو وعمال قسم المواصفات القياسية للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية. د) موظفو وعمال قسم البحوث والمختبرات للصناعات الغذائية بمركز البحوث الصناعية. ويحتفظ الموظفون والعمال المنقولون من تلك الجهات بدرجاتهم ومرتباتهم أو أجورهم وأقدمياتهم، على أن تسوى أوضاعهم وفق القواعد التي تقرر في هذا الشأن.
المادة (11) : يؤول إلى المجلس الأموال الآتية:- أ) الأسهم والحصص المملوكة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع في شركات الصيد البحري، وكذلك المصانع الخاصة بحفظ وتعليب الأسماك وذلك حسب القيمة الدفترية لهذه الأموال في تاريخ العمل بهذا القانون. ب) مصانع السردين وحفظ وتعليب الأسماك التي تحت التنفيذ والتابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها ويحدد تاريخ الأيلولة في هذه الحالة بالاتفاق بين وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية وذلك بالقيمة الدفترية لها في ذلك التاريخ. جـ) سفن ومعدات وأجهزة البحث والصيد ومخازن التبريد والتجميد ومصانع الثلج الخاصة بالصيد البحري سواء ما يتبع منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية أو ما يتبع بلدية طرابلس وذلك بالقيمة الدفترية لها في تاريخ العمل بهذا القانون. د) أية مصانع غذائية أخرى يصدر قرار من مجلس الوزراء بأيلوليتها للمجلس في التاريخ وبالقيمة التي يحددها قرار النقل.
المادة (12) : تتكون أموال المجلس من:- أ) ما يؤول إليه بموجب هذا القانون أو أي تشريع لاحق. ب) الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة سواء كان ذلك الدراسات أو المشروعات أو الإدارة. جـ) الإيرادات الناتجة عن مزاولته لنشاطه والخدمات والأعمال التي يؤديها. د) إيرادات أملاكه العقارية والمنقولة.
المادة (13) : للمجلس أن يتعاقد ويجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ويمثل وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمجلس تفويض أي من مديري الإدارات أو المشروعات أو الوحدات الإنتاجية التابعة له في بعض اختصاصاته. وأن يقرر لمديري المشروعات أو الوحدات الإنتاجية صلاحيات واختصاصات مالية وإدارية خاصة لتمكينهم من القيام بأعمالهم على أسس تجارية بحتة. ويكون لأمين عام المجلس اختصاصات وكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح وذلك إلى جانب أي اختصاصات أخرى يعهد المجلس بها إليه.
المادة (14) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه, دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (15) : يعين أمين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تشريح وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية، وتحدد درجته المالية بدرجة وكيل وزارة.
المادة (16) : يمثل أمين عام المجلس في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، ويجوز تفويض أحد أعضاء المجلس في مهام معينة، وذلك بقرار من المجلس.
المادة (17) : تسري على موظفي وعمال المجلس القرارات التي يصدرها المجلس وذلك إلى أن تعتمد اللوائح المالية والإدارية التي تصدر في شأنهم.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة (19) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن