تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 م بإنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية، وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956 م ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959 م في شأن صيد الإسفنج، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 م في شأن تنظيم صيد الأسماك، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 30 أبريل 1973 م بشأن اللائحة الخاصة بدعم وتشجيع الصيد البحري والقرارات المكملة له، وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الجمعية التعاونية للصيد البحري هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الأساسية وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالصيد البحري على وجه الاحتراف وبصفتهم منتجين. ولا يجوز أن يشترك في هذه الجمعيات الوسطاء أو التجار.
المادة (2) : يجب أن يشتمل اسم الجمعية على مقرها وصفتها التعاونية وتعلقها بالصيد البحري ولا يجوز أن يتضمن اسم أحد أعضائها أو غيرهم.
المادة (3) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات شهر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وفقا لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها.
المادة (4) : تحدد منطقة عمل لكل جمعية ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد إلا بإذن من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
المادة (5) : لكل جمعيتين تعاونيتين من نوع واحد أو أكثر من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها المصلحة المشتركة لجمعيات الصيد البحري.
المادة (6) : يتكون البنيان التعاوني للصيد البحري من: 1- الجمعيات التعاونية المحلية وهي الجمعيات التي تنشأ على مستوى القرية أو المدينة. 2- الجمعيات التعاونية المشتركة وهي التي تنشأ عن طريق انضمام جمعيتين تعاونيتين أو أكثر. 3- الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية للصيد البحري ويشكل على مستوى الجمهورية من الجمعيات المحلية والمشتركة.
المادة (7) : تتكون الجمعية التعاونية للصيد البحري من عشرة أعضاء على الأقل. ويجوز لها أن تقبل في عضويتها الهيئات التي لا ترمي إلى الكسب.
المادة (8) : يشترط في عضو الجمعية التعاونية للصيد البحري: 1- أن يكون مالكا أو مستأجرا أو حائزا لسفينة صيد آلية أو لجزء منها أو لقارب صيد أو لجزء منه أو من الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة صيد الأسماك أو الأسفنج. 2- أن تكون له مصالح في منطقة عمل الجمعية وأن يكون مقيما فيها بصفة معتادة. 3- ألا يجمع بين عضوية أكثر من جمعية محلية واحدة إلا إذا كانت له مصالح متميزة في منطقة عمل كل منها وحصل على موافقة وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية. 4- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم الاتجار في أدوات الصيد أو معداته أو في الأسماك أو الأسفنج أو غيرها من أنواع الثروة البحرية أو يزاول أعمالا تتعارض مع مصالح الجمعية.
المادة (9) : 1- يعتبر الأفراد الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والذين يوقعون على عقد تأسيسها هم المؤسسين لها ويكونون مسئولين بالتضامن عما يترتب على ذلك من التزامات. 2- إذا تعذر تكوين الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بما أنفقوه من مصروفات، أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من هذه المصروفات. 3- يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عن الأموال المكتتب بها حتى تمام تسليمها إلى مجلس الإدارة.
المادة (10) : يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنهم. ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس المال المدفوع بأحد المصارف الوطنية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الجمعية وشهرها.
المادة (11) : يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب العضوية لكل من تتوافر فيه شروطها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:- 1- اسم الجمعية والغرض منها ومنطقة عملها ومقرها. 2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين. 3- تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يمتلكه العضو من أسهم. 4- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ونطاق مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم أو سقوط عضويتهم. 5- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه ونظام الجلسات واللجان. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 7- طريقة التعامل مع غير الأعضاء. 8- السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية. 9- طريقة تحضير الحسابات الختامية والتصديق عليها. 10- طرق تكوين المال الاحتياطي بأنواعه وتوزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 11- قواعد تعديل نظام الجمعية وكيفية حلها واندماجها وتصفية أموالها. ويجوز بقرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وضع نظام نموذجي لجمعيات الصيد البحري.
المادة (12) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية على نحو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو يؤدي إلى فقدان الجمعية لصفتها التعاونية أو ارتباطها بالصيد البحري ولا يسري التعديل في النظام إلا من تاريخ شهره.
المادة (13) : تسري الأحكام الخاصة بجمعيات الصيد البحري المنصوص عليها في هذا القانون على الجمعيات المشتركة وعلى الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيد البحري وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها.
المادة (14) : تباشر الجمعيات التعاونية للصيد البحري نشاطها في جميع مجالات الثروة البحرية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجة أعضائها بمنطقة عملها وتقوم بصفة خاصة بما يلي: 1- تقديم المساعدة والعون لأعضائها لتمكينهم من تملك سفن الصيد وقواربه وشباكه. 2- العمل على توفير أدوات الصيد ومعداته ولوازمه ومد الأعضاء بها بأيسر السبل وبأقل التكاليف وذلك وفقا لنظام يعد لهذا الغرض. 3- تدبير وسائل سريعة ومجهزة لنقل الأسماك من مناطق إنتاجها إلى مناطق استهلاكها أو تسويقها سواء عن طريق التملك أو الاستئجار. 4- القيام بتسويق الأسماك وغيرها من منتجات الصيد وإقامة وتملك المنشآت والمحلات اللازمة لذلك على نحو يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج معا. 5- تأدية الخدمات الاجتماعية لأعضائها والعمل على رفع مستواها. 6- الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة في قطاع الثروة البحرية والمساهمة في رسم هذه السياسة بإعداد البيانات الإحصائية في المجال السمكي والثروة البحرية إنتاجا وتسويقا. 7- استئجار أو تملك الأراضي والمباني والمحلات والمخازن اللازمة لنشاطها. 8- إنشاء وإدارة المزارع التعاونية السمكية. 9- الإقراض والاقتراض لتنفيذ هذه الأغراض وتنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية أو النقدية اللازمة لمزاولة عملية الإنتاج في مجال الثروة البحرية، ولجمعيات الصيد البحري أن تقوم بوجه عام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة باقتصاديات إنتاج الصيد البحري والصناعات المرتبطة به ولها أن تجتمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها تبعا لنوعي وطبيعة تكوينها.
المادة (15) : تقوم الجمعيات المشتركة على الأخص بالأعمال الآتية: 1- تدعيم عمل جمعيات الصيد البحري المنتمية إليها ومعاونتها في مجالات التمويل التعاوني والتسويق وتوفير معدات الصيد اللازمة. 2- مد الجمعيات الأعضاء بما تحتاجه من معدات ومستلزمات إنتاج وخدمات اقتصادية واجتماعية وفنية ومالية. 3- متابعة وتوجيه سير العمل في الجمعيات المنتمية إليها. 4- الإرشاد والتدريب والتوعية في مجال تعاونيات الصيد البحري.
المادة (16) : تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضائها بتنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة (17) : يمثل الاتحاد التعاوني الحركة التعاونية للصيد البحري بمختلف فروعها وقطاعاتها ويتولى الاتحاد بصفة خاصة ما يلي: 1- الإسهام في تنفيذ خطة الدولة في قطاع الثروة البحرية. 2- تمثيل الحركة التعاونية للصيد البحري في الداخل والخارج وتبادل الخبرات التعاونية وتوثيق الصلات مع جهاز التعاون في البلاد الأخرى. 3- نشر الحركة التعاونية ودعمها وربط الجماهير بها. 4- معاونة الجمعيات التعاونية للصيد البحري في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والإنتاج والتسويق. 5- العمل على حل ما قد ينشأ بين الجمعيات من اختلاف في وجهات النظر. 6- إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشرها واستخلاص النتائج منها. 7- التنسيق بين القطاع التعاوني للصيد البحري وسائر القطاعات التعاونية الأخرى.
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع أحكام القانون.
المادة (19) : 1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية للصيد البحري من جميع الأعضاء المساهمين فيها. الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقا لما ينص عليه نظام الجمعية. 2- وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشتركة من ممثلين عن الجمعيات التعاونية المحلية المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهما مجلس إدارتها من بين أعضائها. 3- ويتكون الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية للصيد البحري من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الجمعيات العمومية.
المادة (20) : لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد وذلك أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها. ويجوز للعضو في حالتي المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو في التصويت عن أكثر من عضو واحد.
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية بعد تمام شهرها للنظر في المسائل الآتية:- أ) اعتماد مصاريف التأسيس. ب) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية. ج) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. د) إقرار النظام الداخلي. ويتولى رئاسة الجمعية العمومية في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا.
المادة (22) : تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك في مدى ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على طلب من مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية: أ) التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية المختصة واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشروع توزيع الفائض. ب) تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. ج) النظر فيما عسى أن يعرض من حالات الفصل أو إسقاط العضوية سواء بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة أو لعضوية الجمعية ذاتها. د) اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية. هـ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. و) النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.
المادة (23) : إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة الأشهر المشار إليها في المادة السابقة انعقدت الجمعية العمومية بحكم القانون. وتتولى الجهة الإدارية المختصة التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية المذكورة.
المادة (24) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أجل الاجتماع وتتم دعوة الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى الجمعية للمرة الثالثة في اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون انعقادها صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (25) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما كان ذلك ضروريا لمصلحة الجمعية. ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو الاتحاد أو ربع أعضاء الجمعية العمومية. وتتولى الجمعية العمومية غير العادية النظر في المسائل الآتية: أ) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء. ب) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه. ج) تعديل النظام الداخلي للجمعية. د) الاندماج في جمعية أخرى. هـ) حل الجمعية وتصفيتها. و) الأحوال التي تتعرض فيها الجمعية لإخطار طارئة.
المادة (26) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبندين (ج، د) من المادة السابقة إلا بعد شهرها.
المادة (27) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة (28) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك في المداولة دون أن يكون له حق التصويت. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها للجهة الإدارية المختصة دون أن تعترض عليها.
المادة (29) : تبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها وإجراءاته وشروط صحة انعقادها وقراراتها, كما تبين كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.
المادة (30) : لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
المادة (31) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري. ويتكون مجلس إدارة الجمعية المشتركة من سبعة أعضاء على الأقل ويتعين أن يكون من بين أعضائه عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلية، كما يتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيد البحري عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة، ولوزير الدولة للتغذية والثروة البحرية أن يعين عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلس. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كما تبين طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق ويشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة.
المادة (33) : يجوز لوزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية أن يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند بداية إنشائها.
المادة (34) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة ما يأتي: 1- أن يكون ليبيا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 3- أن يكون حائزا لسفينة أو لقارب صيد أو لجزء من ذلك بصفته مالكا أو مستأجرا أو أن تكون حرفته الأصلية صيد الأسماك أو الأسفنج. 4- ألا يكون مدينا للجمعية. 5- أن يكون قد مضى شهر على الأقل على عضويته بالجمعية في تاريخ فتح باب الترشيح. 6- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من جمعية تعاونية واحدة من نفس المستوى. 7- أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية. 8- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها. 9- ألا يكون متعاقدا مع الجمعية أو له معها معاملات تعود عليه بالفائدة. 10- ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المجلس عنه ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه العضوية. 11- ألا يكون موظفا في جهة حكومية أو في جهة خاصة لها اتصال بالإدارة أو الإشراف أو التمويل أو التحصيل بالنسبة لأية جمعية تعاونية للصيد البحري. 12- أن يكون متعاملا مع جمعيته في جميع احتياجاته من معدات الصيد ولوازمه التي توردها الجمعية وأن يكون قائما بتسويق جميع إنتاجه عن طريقها. ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
المادة (35) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها. 2- الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها. 3- تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتهم ومتابعة أعمالها. 4- إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية. 5- إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يري المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية. 6- مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات. 7- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 8- تحديد قيمة القروض العينية والنقدية التي تمنح لأعضاء الجمعية وذلك وفقا لقواعد عامة ومحددة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أعضاء الجمعية.
المادة (36) : يكون لكل جمعية مشرف تعاوني مسئول يعينه وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية وتحدد مسئولياته واختصاصاته بقرار منه.
المادة (37) : 1- تسقط عضوية مجلس الإدارة إذا فقد العضو أحد شروطها أو إذا وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون أو إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة بغير عذر يقبله المجلس. 2- كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية: أ) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها. ب) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات. ج) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية. د) عدم رد العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس الإدارة أو الجمعية أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة (38) : يجوز بقرار من وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية بناء على اقتراح مسبب من الجهة الإدارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السابقة. وينشر هذا القرار بالطريقة التي تبنيها اللائحة التنفيذية ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيه بغير مصروفات أمام المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
المادة (39) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته من كان قد حصل في الانتخاب على أكبر عدد من الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل العضو الذي انتهت عضويته وفي الحالتين يكمل العضو مدة سلفه.
المادة (40) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وبعد إجراء تحقيق كتابي وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من وقت انتهاء التحقيق فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو إلى ممارسة عمله في مجلس الإدارة.
المادة (41) : على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال أو دفاتر أو مستندات أو غير ذلك إلى مجلس الإدارة وذلك بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط.
المادة (42) : إذا حل مجلس إدارة الجمعية وفقا لحكم المادة 38 أو تم إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر طبقا لأحكام هذا القانون وكان من شأن ذلك نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد اللازم لصحة قراراته عين وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية مجلس إدارة مؤقت أو مديرا يكون له اختصاصات مجلس الإدارة السابق، وتجتمع الجمعية خلال شهرين من هذا التاريخ لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بدعوة من المدير أو مجلس الإدارة المؤقت.
المادة (43) : يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويشترط ألا يزيد مجموع الأسهم التي يشترك بها أي عضو في أي وقت عن خمس رأس مال الجمعية. واستثناء من هذا الحكم يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أن تمتلك نصف رأس مال الجمعية، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بشرط ألا تقل عن دينارين.
المادة (44) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.
المادة (45) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما يملكه كل منهم من أسهمها ما لم ينص نظامها على غير ذلك.
المادة (46) : يجوز تقرير فائدة سنوية لأسهم رأس المال بحد أقصى قدره 6% من قيمتها الاسمية.
المادة (47) : تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها. كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة والاتحاد وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة (48) : تتكون موارد الجمعية من:- 1- عائد المشروعات التي تقوم بها. 2- ما تخصصه لها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة من مبالغ لدعم عملها. 3- ما تحصل عليها من قروض من الدولة ومؤسساتها الوطنية والمصارف. 4- الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
المادة (49) : يتكون احتياطي الجمعية من:- أ) الاحتياطي القانوني من صافي الفائض بنسبة 20% على الأقل. ب) ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقا للنظام الداخلي للجمعية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال توزيع الاحتياطي القانوني على الأعضاء كما لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة تعرض الجمعية لخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة. ويجوز استثمار الاحتياطي بقرار من الجمعية العمومية في أوجه الاستثمار التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (50) : يوزع الفائض الصافي في نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء على النحو التالي:- أ) 20% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز الكف عن الاستقطاع متى بلغ الاحتياطي ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية. ب) 15% على الأكثر كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية. ج) 15% على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخيرية في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق مع جهة الإدارة المختصة. د) 5% للتدريب التعاوني في منطقة عمل الجمعية أو بالجهة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. هـ) 10 % على الأكثر كمكافأة للعاملين بالجمعية طبقا للنظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. و) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35% من صافي الفائض، ويجوز بقرار من الجمعية تخصيص ما لا يزيد على ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية أو التي تساهم فيها بمنطقة عملها.
المادة (51) : يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
المادة (52) : لا يجوز توزيع أي عائد من صافي الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية في تلك السنة أو السنوات الماضية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي أو في رأس المال إلا بعد تغطية العجز في رأس المال والاحتياطي.
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.
المادة (54) : على الجمعية إيداع أموالها النقدية بالاسم الذي أشهرت به في أحد المصارف الوطنية بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (55) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول ويجيء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (56) : على الجمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو مع الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به في حوزته وتعتبر القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية.
المادة (57) : تؤمن الجمعيات على خزائنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (58) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة المملوكة للدولة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية.
المادة (59) : تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية: 1- جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها. 2- رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقا لقانون التسجيل العقاري. 3- ضريبة الدمغة. 4- الضرائب المفروضة على الدخل. 5- الرسوم التي تختص بفرضها البلديات أو التي تفرض لصالحها. 6- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
المادة (60) : تتمتع الجمعيات التعاونية للصيد البحري بالمزايا الآتية:- 1- تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان معدات وأدوات وآلات الصيد المختلفة وغير ذلك من السلع اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها والتي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. 2- تكون لها الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمصارف المختلفة عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو تحقيق أغراضها . 3- الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو البلديات بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها.
المادة (61) : يكون للجهة الإدارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.
المادة (62) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية. ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية سنويا.
المادة (63) : للجهة الإدارية المختصة حق وقف تنفيذ أي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به إذا كان القرار مخالفا للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلي للجمعية أو يتعارض مع خطط الدولة العامة. ولمجلس إدارة الجمعية أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا. وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه السرعة وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (64) : يكون لكل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية على أن يكون من بين أعضائها عضو تختاره الجمعية العمومية. وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية:- أ) حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت. ب) الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقا للقانون ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن. ج) مراجعة المعاملات التي تتم بين الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها. د) تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة. هـ) إخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد بأية مخالفات للقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والتبليغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذي للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو إهمال في توفير المواد أو الأدوات أو الأعمال اللازمة لها. و) تقديم تقرير بملاحظاتها إلى الجمعية العمومية.
المادة (65) : تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها في جمعية أخرى. ولا يكون قرار الحل نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
المادة (66) : يجوز بقرار مسبب من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية حل الجمعية أو إدماجها مع غيرها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:- أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو الوفاء بالتزاماتها. ب) إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوني حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى. ج) إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها. د) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية وشهر القرار الصادر بذلك.
المادة (67) : يبلغ قرار الحل إلى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهره. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (68) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أي جمعية بعد شهر قرار حلها.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو حلها وكل من يعمل في الجمعية والمصفين لها إذا امتنع أي منهم بعد زوال صفته عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وموجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. 2- كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة. 3- المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون والمراقبون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو إذا تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة. 4- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشرفون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. 5- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. 6- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشرفون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم وغير ذلك على غير الوجه المبين في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل مؤسس للجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو مشرف أو مراقب أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية. 2- كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد التعاوني أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أو اللوائح بمقتضاه. 3- كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها. 4- كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا لعضويتها. 5- كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو في أي إعلان مما ينشر على الجمهورية على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع ينتمي إلى جمعية تعاونية للصيد البحري أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للصيد البحري ويحكم أيضا في هذه الحالة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. 6- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو عن أي نشاط للجمعية.
المادة (71) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والأسفنج القائمة وعلى هذه الجمعيات أن تعدل أنظمتها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له والإ جاز بقرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.
المادة (72) : على كل جمعية يعاد شهرها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة موقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (73) : يتولى مجلس شئون التغذية والثروة البحرية الإشراف الكامل على الجمعيات التعاونية للصيد البحري، ويعتبر وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون له إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (74) : تعتبر الإدارة العامة للثروة البحرية بمجلس شئون التغذية والثروة البحرية هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (75) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
المادة (76) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (77) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن