تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يجوز صيد الأسماك في المياه الإقليمية فيما عدا المناطق التي يمنع الصيد فيها بقرار من ناظر المواصلات في الولاية المختصة.
المادة (2) : ينشأ بكل من مينائي بنغازي وطرابلس مكتب يسمى مكتب السيد البحري تناط به الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : تنشأ بوزارة الصناعة مصلحة لشئون مصائد الأسماك تتبعها لجنة استشارية تمثل فيها الولايات يناط بها النظر في المواضيع المتعلقة بتشجيع وتنمية صناعة الأسماك واستهلاك منتجاتها على نطاق أوسع وعلى وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية: أ-إجراء البحوث وجمع المعلومات والإحصاءات ونشرها عن الأسماك وصيدها وتسويقها وصناعتها. ب-وضع الخطط والأنظمة السليمة لهذه الصناعة. ج-التوجيه والإرشاد عن أحدث الطرق والأساليب المستخدمة في صيد الأسماك وتحضيرها وحفظها ونقلها وصناعتها وتقديم المشورة والمساعدة لزيادة إنتاجها وتسويقها وتشجيع الصيادين على إتباع هذه الإرشادات وتدريب المستخدمين في مصائد الأسماك. د-اقتراح التدابير اللازمة لمساعدة الصيادين وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة لهم. هـ-التشجيع والمساعدة على تكوين وإدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك. و-التشاور والتعاون إذا لزم الأمر مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المختصة لتحقيق الأغراض المتقدمة. ز-اقتراح اللوائح التي تراها لازمة لرعاية المصائد وحمايتها وإدارتها واستغلالها وتحسينها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالصيد أو صناعة الأسماك.
المادة (4) : لا يجوز لأحد أن يعمل في صيد الأسماك لأغراض تجارية ما لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك ويكون الترخيص أما بموجب رخصة خاصة وأما بموجب التزام بحق الصيد في كل أو بعض المناطق البحرية. وتمنح الرخصة وفق الأحكام المبينة في هذا القانون. أما صيد التن فيكون وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها في لائحة خاصة يصدرها وزير الصناعة بعد التشاور مع ناظري المواصلات في ولايتي برقة وطرابلس.
المادة (5) : تحدد بقرار من وزير الصناعة بعد التشاور مع الولايات, الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح رخص الصيد للسفن والصيادين.
المادة (6) : لا يجوز الصيد لأغراض تجارية إلا بواسطة السفن المسجلة في ليبيا طبقا لأحكام القانون البحري الليبي أما السفن الأجنبية فلا يجوز لها الصيد إلا نفاذا لمعاهدات تكون ليبيا طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص لها بالصيد يمنح من ناظر المواصلات في الولاية المختصة أو ممن ينيبه وذلك بعد موافقة وزير الصناعة, فإذا لم توجد هذه الاتفاقيات جاز للناظر أو من ينيبه أن يسمح بمنح عدد من الرخص للسفن الأجنبية متى رأي في ذلك تحقيقا لمصلحة اقتصادية للبلاد وبشرط الحصول مقدما على موافقة وزارة الصناعة.
المادة (7) : تقدم طلبات الترخيص إلى مكتب الصيد البحري في الولاية المختصة ويشترط في طالب الترخيص. أ-أن يكون ليبي الجنسية أو مقيما في ليبيا إقامة دائمة طبقا لأحكام القانون الليبي وذلك قبل نفاذ هذا القانون. ب-أن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري إذا كان يستخدم في مشروع الصيد خمس مراكب أو أكثر.
المادة (8) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية: أ-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وبيان ما إذا كان مالكا للسفينة أو مستأجر لها. ب-اسم السفينة وجنسيتها واسم الميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها وحمولتها واسم مالكها إذا كانت مستأجرة. ج-اسم رئيس السفينة الذي يرغب الطالب في تعيينه واسم الميناء المسجل فيه ورقم تسجيله وعدد وأسماء وعناوين الصيادين والبحارة الذين سيستخدمون في السفينة.
المادة (9) : تمنح رخصة منفردة عن كل سفينة من ناظر المواصلات أو من ينيبه وذلك على مسئولية المرخص له دون أن يترتب على منحها أية مسئولية على السلطة التي أصدرتها سواء قبل البحارة أو أي شخص آخر. ويبين في الرخصة الحد الأقصى لعدد بحارة كل سفينة وعلى رئيسها إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد أفراد السلطة المختصة وتحمل السفينة رخصة الصيد.
المادة (10) : ألا تمنح الرخصة للصياد إلا إذا توافرت فيه شروط الصلاحية لأداء عمله. وتبين اللائحة هذه الشروط. كما تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بمنح رخص الصيد للصيادين الذين يباشرون عملهم دون الاستعانة بسفن بما فيهم الهواة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في هذا القانون تخضع السفن الأجنبية التي يطلب أصحابها ترخيصا للصيد للأحكام الآتية:- 1-أن يقدم الطلب بواسطة قنصل البلد التي تتبعه السفينة أو من ينوب عنه عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الصناعة. 2-أن يقدم الشهادات الرسمية الدالة على ما يلي مصدقا عليها من القنصل:- أ-صلاحية السفينة للملاحة وسلامة آلاتها. ب-توافر الشروط الصحية في السفينة واشتمالها على المواد الطبية اللازمة للإسعاف. ج-توافر المواد الغذائية وسلامتها وحفظها في أماكن صحية في السفينة والتعهد بشرائها من ليبيا مدة العمل بالمياه الإقليمية الليبية. د-تنفيذ إجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة السلطات المختصة في البلد الذي تتبعه السفينة. هـ-قيام مجهز السفينة بالتأمين على الحوادث لدى هيئات تأمين معترف بها في بلده أو في ليبيا وتمتد مسئوليتها إلى ليبيا.
المادة (12) : الرخصة سنوية وتنتهي مدتها في 31 ديسمبر من كل سنة, ويجوز تجديدها لسنوات أخرى على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مفعولها. ولا يجوز لمالك السفينة التنازل عن رخصتها إلا بإذن من الجهة التي أصدرتها وإلا كان التنازل لاغيا.
المادة (13) : على المجهز أن يزود سفن الصيد بقوارب أو معدات كافية وصالحة للاستعمال لإنقاذ رجال الطاقم, ولا تمنح الرخصة إلا بعد فحصها, وعلى رئيس السفينة التحقق من وجود هذه القوارب والمعدات قبل إبحارها. وتبين باللائحة الأحوال التي يجب فيها تخصيص سفن المأوي.
المادة (14) : مع مراعاة الأحكام المقررة بالمادة 11 من هذا القانون تقدم للفحص قبل منح الترخيص كل سفينة صيد أو مأوي تجاوز حمولتها خمسة أطنان وذلك بعد تجهيزها للتحقق من توافر الشروط الآتية:- أ-سلامة آلاتها ومعداتها من كل عيب. ب-توافر قطع غيار للمحرك وآلات الصيد. ج-وجود معدات الصيد وصلاحيتها للاستعمال. د-كفاية المواد الغذائية وحفظها في أماكن صحية. هـ-سلامة رجال الطاقم من الوجهة الصحية. و-احتواء صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد التي قد يحتاج إليها بحارة السفينة.
المادة (15) : يجري فحص السفينة على النحو الآتي:- أ-يتولى أخصائي بحري فحص السفينة ومعدات الملاحة وقوارب الإنقاذ ومعداتها. ب-يقوم أخصائي ميكانيكي بفحص محرك السفينة وجميع أجهزتها وآلاتها. ج-يفحص طبيب منتدب من سلطة الميناء البحارة والصيادين من الناحية الصحية. ويستوثق من اشتمال صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
المادة (16) : تميز سفن الصيد بوضع حرف (س ك) على مقدمتها. بالأبعاد التي تقررها إدارة الميناء للدلالة على أنها معدة لصيد الأسماك ويضاف إلى ذلك حرف (ب) إذا كانت تعمل في ولاية برقة أو حرف (ط) إذا كانت تعمل في ولاية طرابلس. وتوضع هذه الحروف على طرفي السفينة, فضلا عن العلامات الأخرى التي يتطلبها القانون بمعرفة مكتب الصيد المختص ويجب حفظها بحالة جيدة وأن تكون محررة باللغتين العربية والإفرنجية بخط مقروء وبادية للأنظار, ولا يجوز تشغيل السفينة قبل وضع هذه الحروف والعلامات كما لا يجوز محوها أو إخفاؤها.
المادة (17) : يحظر الصيد بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تمنع اللوائح استعمالها.
المادة (18) : لا يجوز لمراكب النقل أو النزهة أن تقوم بصيد الأسماك بقصد التجارة.
المادة (19) : يجوز للسفن الخاصة على ترخيص من أحد الولايتين (طرابلس وبرقة) مزاولة الصيد في المياه التابعة للولاية الأخرى.
المادة (20) : يجب على سفن الصيد استعمال الأنوار ليلاً وإتباع نظام الإشارات الذي تقرره سلطة الميناء للدلالة على أن هذه السفن في حالة سير أو عمل أو إرساء.
المادة (21) : تنظم بلائحة يصدرها وزير الصناعة بعد التشاور مع ناظر المواصلات في الولاية المختصة المسائل الآتية:- أ- الشروط الفنية التي يجب توافرها في مراكب الصيد على اختلاف أنواعها من حيث الشكل والحجم وما يجب تزويدها به من وسائل الإنقاذ أو مكافحة الحريق أو حفظ الأسماك وغير ذلك وعدد أفراد الطاقم وأعمالهم. ب- تعيين الآلات والأدوات الجائز استخدامها في الصيد. جـ- تحديد عيون وأنواع الشباك التي لا يجوز مخالفة مواصفاتها. د- تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأسماك. هـ- تحديد أحجام الأسماك التي لا يجوز صيد ما هو أٌقل منها. و- تحريم أو تحديد كميات صيد أنواع معينة من أسماك المحار والأصداف لأجل معين أو بصفة مستديمة. ز- تحريم الإضرار بالأعشاب والنباتات المائية التي تلجأ إليها الأسماك لإيداع بيضها وتنظيم استغلالها. ح- منع الصيد مطلقا أو بواسطة آلات معينة لأجل محدود أو غير محدود وفي كل أو بعض أية منطقة من المناطق التي تحدد حسب الظروف.
المادة (22) : يجب أن يكون لكل سفينة صيد رئيس مسئول عنها, وتبين اللائحة الشروط اللازم توافرها فيه, وواجباته واختصاصاته.
المادة (23) : إذا تخلف أحد البحارة أو الصيادين عن ركوب السفينة بعد إبلاغه بتاريخ إبحارها جاز لمجهزها فسخ العقد.
المادة (24) : يختص مكتب الصيد بالتوفيق بين صاحب السفينة ورئيسها وبحارتها وصياديها إذا قام بينهم نزاع متعلق بالصيد فإذا لم يتمكن من تسوية النزاع وديا حرر بموضوعه محضرا وأحاله خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى وأمامها ما لم يتخذ هذا الإجراء.
المادة (25) : على المجهز أن يؤمن على حياة البحارة والصيادين ورئيس السفينة ضد حوادث العمل الإصابات الناتجة عنه ولا يمنح الترخيص للسفينة إلا بعد تقديم كتاب من مؤسسة التأمين الاجتماعي يثبت أن المجهز قد أدى أقساط التأمين وعلى نظارة المواصلات التأشير بذلك في رخصة الصيد.
المادة (26) : على رئيس السفينة ومجهزها إبلاغ مكتب الصيد بجميع الحوادث والإصابات التي تقع للسفينة أو في السفينة وذلك فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (27) : تحدد باللائحة الحالات التي يلتزم فيها المجهز بمصاريف علاج رئيس السفينة وبحارتها وصياديها في حالة مرضهم وإصاباتهم وأداء أجورهم.
المادة (28) : يمنع كل من الرئيس والبحار والصياد من مزاولة مهنته متى اثبت طبيب الميناء أنه أصبح غير لائق صحيا لممارستها وتلغى الرخصة الممنوحة له. ويجوز لهم الطعن في قرار الطبيب بعريضة تقدم إلى لجنة تشكل بقرار من ناظر الصحة المختص، كما يجوز للمجهز الطعن أمام هذه اللجنة في قرار الطبيب إذا قضى بصلاحيتهم للعمل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الطبيب.
المادة (29) : إذا توفي البحار أو الصياد إثر إصابة وجب على رئيس السفينة نقل جثته فوراً إلى أقرب ميناء توجد فيه سلطة حكومية, وعلى الرئيس أن يقدم إلى السلطة المختصة تقريراً كتابياً مفصلاً عن ظروف الحادث وسببه ويجب على سلطات البوليس في الميناء توقيف السفينة ومن يكون عليها وحراسة آلاتها لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة سبب الحادث. ولا يسمح للسفينة بالإبحار إلا بإذن من النيابة بعد انتهاء التحقيق, ويجب إجراؤه والتصرف في القضية على وجه السرعة.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مجهز السفينة ورئيسها وبحارتها وصياديها وكل صائد آخر إذا خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. وتضاعف هذه العقوبة كما تصادر السفينة بما فيها من أسماك وتلغى الرخصة إذا حصل الصيد بالمفرقعات أو بالمواد السامة أو المخدرة أو بأية وسيلة أخرى ضارة ممنوعة.
المادة (31) : يحكم بمصادرة أدوات الصيد وآلاته وما يوجد من أسماك مصيدة في الحالات الآتية:- أ- إذا حصل الصيد بغير ترخيص. ب- إذا حصل الصيد في مناطق أو مواسم ممنوع الصيد فيها. ج- إذا حصل الصيد في منطقة تكون موضوع التزام بحق الصياد دون أن يكون للمخالف حق الصيد فيها. د- إذا حصل الصيد بالآت وأدوات ممنوع استعمالها.
المادة (32) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف رخصة السفينة لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا كانت السفينة غير مرخصة فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها على مجهز السفينة ورئيسها بالتضامن بتعويض يعادل ثلاثة أمثال رسوم الرخصة ويكون تحصيله بالطريق الإداري. وللمصلحة ذات الشأن أن تحجز السفينة في مدة الوقف ولحين الترخيص بها وذلك على نفقة ومسئولية صاحبها.
المادة (33) : يخول موظفو مكتب الصيد البحري الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر المواصلات بالولاية المختصة صفة رجال الضبط القضائي لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. ولموظفي هذا المكتب الذين يكتشفون المخالفات الحق في مكافأة يحدد نصابها بقرار من ناظر المواصلات.
المادة (34) : يصدر وزير الصناعة بعد أخذ رأي ناظر المواصلات في الولاية المختصة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (35) : تلغى كافة التشريعات التي تتعارض وأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن