تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب، وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، وعلى القانون البصري الليبي، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959 م في شأن تنظيم صيد الأسفنج، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 م في شأن تنظيم صيد الأسماك، وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورها انعقادها العادي الثاني لسنة 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يقصد باستغلال الثورة البحرية في هذا القانون استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية بما في ذلك الكائنات الحية الأبدة, الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر وفي قاع البحر وباطن أرض المناطق البحرية الخاضعة لسيادة ليبيا* وحقوقها السيادية وولايتها. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (2) : يكون للجهات المختصة بليبيا* الحق في أي وقت تفقد وتفتيش قوارب وسفن الصيد الأجنبية التي قد تتواجد في المناطق البحرية الخاضعة لحقوقها السيادية وولايتها. وإذا ما تبين أن تواجدها كان بغرض الصيد أو إجراء البحوث حول الموارد الحية بدون ترخيص أو بغرض تلوث المنطقة، جاز لها اقتياد قارب أو سفينة الصيد وطاقمها إلى أقرب مرفأ أو ميناء عربي ليبي وحجزها واتخاذ الإجراءات القضائية ضدها. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استكشاف أو استغلال الثروة البحرية لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز لقوارب وسفن الصيد الأجنبية استكشاف أو استغلال الثروة البحرية إلا تنفيذا لاتفاقية تكون ليبيا* طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. ويحظر الصيد في المراسي والموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها. ----------------------- *بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، كل إشارة إلى (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : يجوز للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منع الصيد في بعض المناطق باعتبارها مناطق محمية سواء كان ذلك لأغراض علمية أو اقتصادية كما لها منع صيد بعض الأحياء البحرية في بعض المناطق والأوقات. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : تحدد مواقع موانئ ومرافئ رسو قوارب وسفن الصيد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية موضحا ما يلي:- أ) اسم الميناء أو المرفأ. ب) موقعه وحدوده. جـ) عدد ومواصفات قوارب وسفن الصيد التي يستوعبها. د) نظام إدارته. هـ) الرسوم المقررة للرسو والانتفاع بمرافقه وخدماته. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دون غيرها القيام بإجراءات تسجيل قوارب وسفن الصيد ومعاينتها والتحقق من توافر الشروط المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يتم منح تراخيص الصيد لها، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والمعاينة. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية المختصة ويشترط في طالب الترخيص أن يكون متمتعا بالجنسية العربية وأن تتوافر فيه الشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : تحدد الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح تراخيص الصيد وتسجيل القوارب والسفن بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : تمنح رخصة صيد منفردة لكل قارب أو سفينة, على أن تبين في الرخصة الحد الأقصى لعدد طاقم التشغيل.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، تخضع قوارب وسفن الصيد التي يطلب أصحابها الترخيص للأحكام التالية:- 1- ثبوت صلاحية القارب أو السفينة للملاحة وسلامة آلاتها وتوفر قطع الغيار. 2- إجراء الفحص الطبي لأعضاء الطاقم البحري والتأكد من لياقتهم الصحية. 3- التأمين الشامل على القارب أو السفينة ضد الحوادث والإصابات لدى إحدى شركات التامين العاملة بليبيا*. 4- توافر معدات السلامة والإنقاذ البحري. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (11) : تمنح رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري للأشخاص كل حسب تخصصه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.
المادة (12) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات التنفيذية لتنظيم أوقات ومناطق وطرق الصيد. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة, تخضع التراخيص التي تمنح لقوارب وسفن الصيد الأجنبية للأحكام الآتية:- أ) أن يكون القارب أو السفينة مرخص لهما بالصيد في ميناء تسجيلهما. ب) تقديم شهادة تثبت صلاحية القارب أو السفينة للصيد وسلامة الآتهما وتوافر كافة الشروط الفنية والصحية لهما. جـ) أن يكون مؤمنا على القارب أو السفينة لدى إحدى شركات التأمين العاملة بليبيا* تأمينا شاملا. د) أن يتحمل صاحب القارب أو السفينة بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتراخيص الصيد. هـ) القيام بإجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة الجهات الصحية المختصة بليبيا*. و) تقديم تقرير عن رحلتها تبين فيه مواقع الصيد وكمياته وأنواعه. ز) تحديد طريقة الصيد وأماكنه والأدوات المرخص باستعمالها. ح) إيداع أوراق القارب أو السفينة لدى الجهات المختصة طيلة سريان مفعول الترخيص. ط) تعهد المرخص له بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة إلى أخرى في عرض البحر إلا بإذن مسبق من الجهة التي أصدرت الترخيص. ى) تقديم تأمين نقدي لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق العامة وتنفيذ شروط الترخيص. ك) التزام المرخص له بإنزال حصيلة الصيد في الموانئ والمرافئ العربية الليبية التي تحددها الجهة التي أصدرت الترخيص. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (14) : تخضع قوارب وسفن الصيد الأجنبية وطاقمها للتشريعات المعمول بها في ليبيا* والمتعلقة بدخول ومغادرة الأجانب، ولا يسمح لهذه القوارب والسفن بمغادرة المنطقة المرخص لها فيها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، كل إشارة إلى (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : يحظر الصيد في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو نمو أو تكاثر الأحياء البحرية أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز. كما يحظر الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض.
المادة (16) : تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية المسائل الآتية:- أ) الشروط الفنية التي يجب توافرها في القارب أو السفينة المعدة لاستغلال الثروة البحرية. ب) تحديد الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية. جـ) تحديد سعة عيون و أنواع الشباك ومواصفاتها. د) تحديد أحجام الأسفنج والأسماك المسموح بصيدها. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : يجب أن يكون لكل قارب أو سفينة رئيس مسئول, وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه وواجباته واختصاصاته.
المادة (18) : تختص اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية بالتوفيق في أي نزاع متعلق بالصيد داخل قطاع الثروة البحرية بالبلدية المختصة, فإذا لم تتمكن من تسوية النزاع وديا حرر بالموضوع محضر وأحيل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى أمامها ما لم يتخذ هذا الاجراء. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : على رئيس قارب أو سفينة الصيد إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية والجهات المختصة بجميع الحوادث والإصابات التي تحدث لقارب أو سفينة الصيد فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (20) : في حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة وجب نقل جثمان المتوفى فورا إلي أقرب ميناء أو مرفأ وعلى الرئيس المسئول أن يقدم تقريرا مفصلا عن ملابسات وظروف الوفاة، وعلى الجهات المختصة أن تأمر بوقف وحراسة القارب أو السفينة لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة أسباب الوفاة، ولا يسمح لأي منهما بالإبحار إلا بإذن من النيابة العامة.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وأعضاء طاقمها إذا دخلت البحر الإقليمي لليبيا* بقصد الصيد البحري بدون ترخيص من الجهات المختصة ويعتبر وجود قارب أو سفينة صيد أجنبية في البحر الإقليمي قرينة على ذلك إلا إذا ثبت العكس. وتحكم المحكمة بمصادرة القارب أو السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها وفي حالة العود تضاعف العقوبة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وطاقمها ومصادرة ما يوجد عليها من أدوات وآلات الصيد والتجهيزات الملاحية واسماك وأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الأخرى إذا تم الصيد بدون ترخيص في المناطق الخاضعة للحظر في السيادية ليبيا* وولايتها. ويحكم بمصادرة القارب أو السفينة في حالة العود. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثالثة والرابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة وسيلة وأدوات الصيد ومعداته.
المادة (25) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة, ولجهات الاختصاص حجز القارب أو السفينة طيلة مدة الوقف.
المادة (26) : للجنة الشعبي العامة للثروة البحرية أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الثروة البحرية كما لها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة منح هذه الصفة لغيرهم وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منح مكافآت مالية لكل من يكشف أو يساعد على استكشاف أي من هذه الجرائم والمخالفات. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (27) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (28) : يلغى القانون رقم 12 لسنة 1959م في شأن صيد الإسفنج والقانون رقم 8 لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك المشار إليهما.
المادة (29) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن