تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز صيد الأسفنج إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من ناظر المواصلات في الولاية.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يعمل في صيد الإسفنج ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك, ويكون الترخيص إما بموجب رخصة خاصة وأما بموجب التزام بحق الصيد في كل أو بعض المناطق البحرية. وتمنح الرخصة وفق الشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون, أما الالتزام فينظمه قانون خاص.
المادة (3) : تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح رخص الصيد.
المادة (4) : يجوز لأصحاب السفن وللبحارة والغطاسين تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم لغرض صيد الأسفنج وذلك وفقا لأحكام القانون. وتعفى هذه الجمعيات من رسوم التسجيل.
المادة (5) : 1- لا يجوز الصيد في المناطق المرخص فيها إلا بواسطة السفن المسجلة في ليبيا طبقا لأحكام القانون البحري الليبي. أما السفن الأجنبية فلا يجوز لها الصيد في هذه المناطق إلا نفاذا لمعاهدات تكون ليبيا طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص لها بالصيد. 2- وتعتبر سفنا جميع القوارب والعائمات وسفن المأوى التي تستعمل في مشاريع صيد الأسفنج.
المادة (6) : تقدم طلبات الترخيص إلى المكتب المختص في الولاية صاحبة الشأن, ويصدر ناظر المواصلات في بداية كل عام قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للولاية ويبين فيه ما يلي:- أ- ميعاد تقديم الطلبات. ب- تحديد عدد الرخص التي يجوز منحها خلال الموسم عن كل طريقة من طرق الصيد المنصوص عليها في المادة (22). ويكون هذا التحديد بموافقة وزير الاقتصاد الوطني. جـ- الميعاد الواجب تسليم الرخصة فيه لصاحبها.
المادة (7) : يشترط في طالب الترخيص: أ- أن يكون ليبي الجنسية. ب- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. جـ- أن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري إذا كان يستخدم في مشروع الصيد خمسة غطاسين أو أكثر. ويجوز خلال العشر سنوات التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون التجاوز عن شرط الجنسية.
المادة (8) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية: أ- اسم ولقب الطالب وجنسيته ومحل إقامته. ب- اسم السفينة وجنسيتها واسم الميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها وبيان حمولتها. جـ- اسم رئيس السفينة الذي يرغب الطالب في تعيينه, وجنسيته واسم الميناء المسجل فيه ورقم تسجيله. د- اسم سفينة المأوى وجنسيتها وحمولتها والميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها. هـ -اسم رئيس سفينة المأوى والميناء المسجل فيه ورقم تسجيله. و- بيان الطريقة المطلوب استعمالها في الصيد على أن تكون من بين الطرق المنصوص عليها في المادة(22). ز- اسم المراقب المراد تعيينه للإشراف على الصيد ولقبه وجنسيته, فإن كان هو الطالب نفسه فيكتفي بذكر ذلك في الطلب. حـ- إقرار بإطلاع على القانون وتسليم صورة عنه لرئيس سفينة الصيد وأخرى لرئيس سفينة المأوى. ط- إذا كانت السفينة المعدة للصيد مملوكة للغير وجب على الطالب أن يقدم موافقة كتابية من مالكها باستعمالها لهذا الغرض, وتتضمن الموافقة المدة المسموح بها في استخدام السفينة وطريقة الصيد التي تستعمل فيها.
المادة (9) : تمنح رخصة واحدة عن كل سفينة, ويكون منحها من ناظر المواصلات على مسؤولية المرخص له بغير أن يترتب عليها أية مسؤولية على السلطة التي أصدرتها سواء قبل البحارة أو الغطاسين أو أي شخص أخر.
المادة (10) : لناظر المواصلات أن يحدد في القرار المشار إليه في المادة (6) عدد الرخص الجائز منحها للسفن الأجنبية التي تكون حكومتها قد أبرمت مع الحكومة الليبية اتفاقيات في شأن صيد الأسفنج في المياه الإقليمية الليبية. فإذا لم توجد هذه الاتفاقيات جاز للناظر أن يسمح مؤقتا بمنح عدد محدود من الرخص للسفن الأجنبية الأخرى إذا رأى في ذلك تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد بشرط الحصول مقدما على موافقة وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني وأن يقدم طلب الترخيص عن طريقهما.
المادة (11) : إذا تخلف الطالب عن تسلم الرخصة الممنوحة إليه في الميعاد المحدد جاز للناظر إلغاؤها ومنح الرخصة إلى غيره ممن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وذلك مع مراعاة الأسبقية في تقديم الطلبات.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في هذا القانون تخضع السفن الأجنبية التي يطلب أصحابها ترخيصا في الصيد في المياه الإقليمية بناء على اتفاقات دولية للأحكام الآتية:- 1- أن يقدم الطلب بواسطة قنصل البلد الذي تتبعه السفينة أو من ينوب عنه عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد. 2- أن تقدم الشهادات الرسمية الدالة على ما يلي مصدقا عليها من القنصل: أ- صلاحية السفينة للملاحة وسلامة آلاتها, خاصة آلات الغطس إن كانت موجودة. ب- توافر الشروط الصحية في السفينة واشتمالها على المواد الطبية اللازمة للإسعاف. جـ- توافر المواد الغذائية وسلامتها وحفظها في أماكن صحية في السفينة. د- تنفيذ إجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم والغطاسين بمعرفة السلطات المختصة في البلد الذي تتبعه السفينة. هـ - قيام مجهز السفينة بتأمين على الحوادث لدى هيئات التأمين معترف بها من دولته وتمتد مسؤوليتها إلى ليبيا.
المادة (13) : على جميع السفن الليبية أو الأجنبية, قبل تسلم الرخص أن, تودع مكتب الصيد أوراقها لحفظها وفقا لأحكام القانون البحري الليبي. وتعاد هذه الأوراق إلى السفينة في نهاية موسم الصيد بعد أن تسلم المكتب رخصتها وإحصاء شاملا لكميات الأسفنج المصيدة ونوعها ووزنها بالكيلو جرام وقيمتها بالجنيه الليبي والمناطق التي صيد منها كل نوع, وإشعارا من مصلحة الجمارك أو الموانئ بأداء الرسوم المطلوبة. ويجب أن يرفق بهذا الإحصاء كشف بنوع ووزن الكمية التي صادها كل غطاس وثمنها والسلفة التي قبضها أثناء الموسم لتصفية حسابه على أن يكون الكشف موقعا من المجهز والغطاس.
المادة (14) : على جميع السفن المرخص لها التي تبغي الصيد خارج المياه الليبية أن تحصل قبل إبحارها على إذن خاص من مكتب الصيد المختص, وعليها أن تبين عند طلب الإذن وزن ونوع وقيمة كميات الأسفنج المصيدة في المياه الإقليمية الليبية. وعلى السفن الليبية أن تحمل رخصتها عند إبحارها للصيد في المياه الأجنبية.
المادة (15) : على مجهزي السفن التي تعمل في الصيد بوسائل ميكانيكية تزويدها بمحرك آلي لتسييرها.
المادة (16) : على المجهز أن يخصص سفينة مأوى لسفن الصيد على الوجه التالي:- أ- سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن عشرة أطنان لسفينة صيد واحدة. ب- سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن عشرين طنا لسفينتي صيد. جـ- سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن ثلاثين طنا لثلاث سفن صيد. د- سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن أربعين طنا لأربع سفن صيد. هـ- سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن خمسين طنا لخمس سفن صيد. ويجوز للمجهزين أن يتفقوا على استعمال سفينة مأوى واحدة لعدد من سفن الصيد لا يجاوز العدد المبين بهذه المادة ومع مراعاة قرب المسافة بين مناطق الصيد المرخص فيها لكل منهم, ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا وأن يقدم إلى السلطات المختصة قبل منح الرخصة.
المادة (17) : على المجهز أن يزود سفن الصيد والمأوى بقوارب ومعدات كافية وصالحة للاستعمال لإنقاذ رجال الطاقم, ولا تمنح الرخصة إلا بعد فحصها. وعلى رئيس السفينة التحقق من وجود هذه القوارب والمعدات قبل إبحارها.
المادة (18) : تقدم للفحص, قبل منح الترخيص, كل سفينة مأوى أو سفينة صيد يستخدم فيها الغطاسون وسائل ميكانيكية وذلك بعد تجهيزها للصيد للتحقق من توافر الشروط الآتية: أ- سلامة محرك السفينة وآلاتها ومعداتها. ب- سلامة آلات الغطس. جـ- وجود معدات الصيد وصلاحيتها للاستعمال. د- توافر قطع الغيار لآلات الصيد وآلات الغطس. هـ- كفاية المواد الغذائية وحفظها في أماكن صحية. و- سلامة رجال الطاقم من الوجهة الصحية والطبيعية وعلى وجه الخصوص التحقق من وجود الغطاسين في حالة جيدة تسمح لهم بالغطس أو بالاستمرار فيه. ز- احتواء صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية التي قد يحتاج إليها الغطاسون.
المادة (19) : يجرى فحص السفينة على النحو الآتي: أ- يتولى مهندس بحري فحص السفينة ومعدات الملاحة وقوارب الانقاذ ومعداتها. ب- يقوم مهندس ميكانيكي بفحص محرك السفينة وجميع أجهزتها وآلاتها وكذلك الآلات الميكانيكية المتعلقة بالغطاسين بما يتبعها من معدات كالملابس والأنابيب وغطاء الرأس المعدني وغيرها من الملحقات. جـ- يفحص طبيب الميناء الغطاسين ورجال الطاقم والسفينة من الناحية الصحية ويستوثق من اشتمال صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
المادة (20) : تميز سفن الصيد بوضع حرف (س) على جنبي مقدمتها للدلالة على إنها معدة لصيد الاسفنج. ويضاف إلى ذلك حرف (ط) إذا كانت تعمل في ولاية طرابلس أو حرف (ب) إذا كانت تعمل في ولاية برقة. وتوضع هذه الحروف فضلا عن العلامات الأخرى التي يتطلبها القانون. بمعرفة مكتب الصيد المختص. ويجب حفظها بحالة جيدة وأن تكون مقروءة وبادية للأنظار.
المادة (21) : يحظر صيد الأسفنج إذا كان قطره يقل عن ثماني سنتمترات في نوع الأكوينا وكذلك إذا لم يزد قطره على ستة سنتمترات في سائر الأنواع الأخرى. ولمكتب الصيد أن يعين المواقع التي يجب أن يفرغ فيها الأسفنج المصيد تحت مراقبة رجال السلطة العامة.
المادة (22) : لا يجوز صيد الأسفنج إلا بإتباع إحدى الطرق الآتية:- أ- الأسكفاندرو (بالملابس والآلة الميكانيكية). ب- الفيرنس وما يشبهه (بالقناع والآلة الميكانيكية) جـ- السليب (بالقناع والآلة اليدوية) د- السباحة (عراة الجسم بلا آلة). هـ - الفيوشينا (الحربة). ويجوز لناظر المواصلات بموافقة وزير الاقتصاد الوطني أن يصدر قرارات باستعمال طرق أخرى للصيد غير الطرق المذكورة أو بمنع الصيد بطريقة منها في بعض المناطق أو في أوقات محددة إذا اقتضت مصلحة الصيد ذلك.
المادة (23) : لا يجوز تغيير طريقة الصيد المبينة في الرخصة إلا بعد موافقة السلطة التي أصدرتها بناء على طلب يقدمه مجهز السفينة ويكون مشتملا على أسباب التغيير.
المادة (24) : لا يجوز تجاوز العمق الآتي عند استخدام الغطاسين في الصيد:- 10 أمتار في طريقة السليب. 35 مترا في طريقة الفيرنس. 60 مترا في طريقة الأسكافندور.
المادة (25) : على الغطاسين ألا يبقوا تحت سطح الماء من وقت الغطس إلى وقت الصعود أكثر من المدد الآتية, وعلى رئيس السفينة مراقبتهم في ذلك:- أ- في طريقة الأسكافاندرو العمق المدة تحت سطح مدة الصعود الماء من وقت الغطس من10 إلى 20 مترا 30 دقيقة 15 دقيقة من 21 إلى 30 مترا 20 دقيقة 15 دقيقة من 21 إلى35 مترا 15 دقيقة 15 دقيقة ب - في طريقة الفيرنس العمق المدة تحت سطح الماء من 10 إلى 20 مترا 30 دقيقة من 21 إلى 30 مترا 20 دقيقة من 31 إلى 35 مترا 15 دقيقة من 36 إلى 40 مترا 10 دقائق
المادة (26) : يحظر على الغطاس أن يغطس مرتين متتاليتين كما يحظر عليه إعادة الغطس إلا بعد انتهاء دورة التناوب على جميع الغطاسين الموجودين على متن السفينة, وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يغطس أكثر من أربع مرات في اليوم الواحد.
المادة (27) : على الغطاس أن يصعد من قاع البحر إلى سطح الماء عن طريق الحبل الخاص المسمى المرشد (جويدا), ويحظر عليه في طريقة الأسكافاندرو أن يخلع ملابس الغطس قبل انقضاء مدة ثلاثين دقيقة من وقت صعوده فوق سطح الماء.
المادة (28) : يشترط في رئيس سفينة الصيد التي يعمل فيها خمسة غطاسين أو أكثر بوسائل ميكانيكية وكذلك في رئيس سفينة المأوى ما يلي: أ- أن يكون ليبي الجنسية. ب- أن لا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. جـ- أن يكون اسمه مقيدا في سجل البحارة. د- أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي يعقد قبل منحه درجة رئيس. هـ- أن يكون قد زاول عملا بحريا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تحت إشراف رئيس معترف به وأن يقدم شهادة موقعة منه بأنه عمل تحت إشرافه طيلة المدة المذكورة وذلك قبل التقدم للامتحان, ويجوز خلال العشر السنوات التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون التجاوز عن شرط الجنسية.
المادة (29) : يجري الامتحان المشار إليه في المادة السابقة في المواد الآتية:- أ- معرفة استعمال البوصلة البحرية. ب- واجبات الرئيس طبقا لأحكام القوانين البحرية والصحية. جـ- القواعد المقررة لتفادي المصادمات البحرية. د- قواعد تفادي الحوادث والإصابات التي قد تعترض الغطاسين. هـ - طرق إسعاف الغطاسين عند إصابتهم بعيدا عن الموانئ واستعمال الأدوية في الحالات المستعجلة.
المادة (30) : يكون الامتحان أمام لجنة مؤلفة من الأشخاص الآتين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: مدير الميناء رئيسا ممثل عن مكتب الصيد عضوا طبيب الميناء عضوا ويمنح الطالب إذا نجح في الامتحان درجة رئيس.
المادة (31) : لا يجوز لرئيس السفينة أن يأمر بإبحارها للصيد إلا إذا كانت تقل جميع البحارة اللازمين لإدارة الآلات والقيادة والمناورة البحرية طبقا للأنظمة المقررة, وكذلك الغطاسين والشخص القائم بمهمة تبادل الإشارات مع الغطاس أثناء وجوده تحت سطح الماء. ولا يجوز إجراء أي تعديل في رجال الطاقم إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الصيد المختص. كما لا يجوز لغير المجهز أو من يمثله ولغير أفراد الطاقم أن يوجد في سفينة الصيد أثناء عملها داخل المناطق المرخص في الصيد فيها.
المادة (32) : على رئيس السفينة أن يتحقق قبل إبحارها مما يلي:- أ- وجود كل آلاتها وعددها وأدواتها في حالة سليمة تقيها من التلف وتجعلها صالحة للاستعمال فورا. وعلى وجه الخصوص التأكد من سلامة آلات الغطس وصلاحيتها للعمل أثناء الموسم وفحص بدلة الغطس وأنابيب الهواء وكفالة حاجات الغطاس عند العمل تحت سطح الماء. ب- وجود قوارب ومعدات الإنقاذ بحالة سليمة. جـ- وجود قطع الغيار الكافية لمواجهة أي عطل في سير السفينة أو الغطس. د- وجود المواد الغذائية التي تكفي رجال السفينة طيلة مدة غيابهم وحفظها في أماكن تقيها من التلف والفساد.
المادة (33) : على رئيس السفينة التي تستخدم آلات ميكانيكية في الصيد أيا كان نوعها أن تقوم قبل بدء العمل اليومي:- أ- بالكشف على هذه الآلات وعلى المضخة الهوائية وغطاء الرأس المعدني وصمامات وأنابيب الهواء وملابس الغطس وما يتعلق بها وذلك للتحقق من سلامتها وصلاحيتها. ب- بقياس عمق المياه التي سيجري فيها الصيد بالجهاز المعد لذلك للتأكد من مطابقته للعمق المسموح بالصيد فيه والثابت في الرخصة.
المادة (34) : على رئيس السفينة التحقق قبل إجراء الغطس من إلمام الغطاس إلماما كافيا بوظيفة الآلات التي يستخدمها في عمله وبالإشارات الخاصة التي يتبادلها مع السفينة أثناء غوصه.
المادة (35) : على رئيس السفينة أن يحتفظ فيها بسجل خاص يقيد فيه الأحوال اليومية عن الصيد والمناطق التي يحصل فيها وعمق المياه وأحوال الطقس والحوادث والإصابات التي تقع للسفينة أو لرجال الطاقم وغير ذلك من البيانات أو المعلومات التي يرى ضرورة إثباتها.
المادة (36) : يعتبر رئيس السفينة مسئولا عنها من وقت إبحارها إلى وقت عودتها. وعليه تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بعمله سواء نص عليه في هذا القانون أو في أي قانون أخر. وليس للمجهز أو ممثله. إذا وجد في السفينة لمراقبة الصيد. أن يتدخل في أي شأن من شؤونها أثناء العمل.
المادة (37) : إذا عادت السفينة إلى الميناء لانتهاء العمل في موسم الصيد وجب على رئيسها أو مجهزها إبلاغ مكتب الصيد بذلك.
المادة (38) : ينشأ بمكتب الصيد سجلان أحدهما لقيد الغطاسين المرخص لهم في مزاولة الغطس والأخر لقيد البحارة المرخص لهم في العمل في سفن الصيد. وتصدر لائحة بتنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بهذا القيد.
المادة (39) : يشترط فيمن يعمل غطاسا ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة وألا تزيد على ستين سنة ولا يجوز قيد من تقل سنه عن الحادية والعشرين في سجل الغطاسين إلا بعد موافقة وليه أو وصيه كتابة.
المادة (40) : لا يجوز استخدام غطاس أو بحار في حرفة الصيد ما لم يكن اسمه مقيدا في أحد السجلين المنصوص عليهما في المادة (38) وكان يحمل بطاقة قيده فيه. ويكون الاستخدام بمقتضى عقد عمل مكتوب يوقعه طرفاه أمام ضابط الصيد. ويقع باطلا كل عقد مخالف لأحكام هذه المادة.
المادة (41) : إذا كان مجهز السفينة أجنبيا وجب عليه الحصول على إذن خاص باستخدام الغطاسين أو البحارة الليبيين, ويصدر الإذن من نظارة المواصلات في الولاية التي تصدر منها الرخصة ولا يكون التعاقد صحيحا إلا بعد الحصول على هذا الإذن. وتسري على العقد أحكام هذا القانون.
المادة (42) : يكون التعاقد بين المجهز وبين البحارة بما فيهم الرئيس على أساس المرتب الشهري أو على أساس هذا المرتب مضافا إليه حصة يتفق عليها من الأسفنج المصيد بواسطة السفينة طوال الموسم. ويكون التعاقد بين المجهز والغطاسين على أساس حصة من الأسفنج المصيد, وفي جميع الأحوال يتحمل المجهز مصاريف التجهيز والغذاء والتأمين وكل ما يتعلق بمشروع الصيد.
المادة (43) : على ضابط الصيد أن يتأكد من قيام الغطاسين وسائر البحارة بتموين عائلاتهم خلال مدة عملهم في الصيد, ويجوز له عند الاقتضاء إلزام صاحب السفينة بدفع أقساط من الأجور لعائلة البحار أو الغطاس.
المادة (44) : إذا تخلف أحد البحارة أو الغطاسين عن ركوب السفينة بعد إبلاغه بتاريخ إبحارها جاز لمجهزها فسخ العقد واسترداد ما يكون قد أداه إليه مع مطالبته بالتعويض إن كان له مبرر.
المادة (45) : يبين رئيس السفينة للبحارة والغطاسين الأعمال التي يقوم بها كل منهم وفق ما نص عليه في عقد استخدامه, وعلى كل منهم أداء عمله في حدود ما كلف به وأن يوجد في الوقت والمكان اللذين يعينهما الرئيس.
المادة (46) : لا يجوز تكليف البحار أو الغطاس بأداء عمل خارج عن نطاق حرفته أو لم يتضمنه عقد استخدامه إلا إذا أمره الرئيس بذلك بسبب القوة القاهرة أو لخطر يتهدد السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو حملتها ولا يستحق أي أجر إضافي عن هذه الأعمال. ويعتبر جميع من على السفينة متضامنين في العمل على إنقاذها ومن عليها.
المادة (47) : يكون للغطاسين والبحارة فترة راحة بأجر كامل مدتها أربع وعشرون ساعة عن كل ستة أيام عمل يكون لهم الحق في الراحة بأجر كامل أثناء العطلات الرسمية. على أنه إذا اقتضى الحال تشغيلهم أثناء العطلات كان لهم الحق في راحة أخرى عوضا عنها أو منحهم أجرا مضاعفا عن المدة التي عملوا فيها خلال تلك العطلات, ويحسب أجر الغطاس في هذه الحالة على أساس أكبر راتب يدفع للبحار.
المادة (48) : يختص مدير الميناء بالتوفيق بين صاحب السفينة ورئيسها وبحارتها وغطاسيها إذا ما قام بينهم نزاع متعلق بالصيد, فإذا لم يتمكن من تسوية النزاع وديا حرر محضرا بموضوعه وأحاله على المحكمة المختصة للفصل فيه, ولا تقبل الدعوى أمامها ما لم يتخذ هذا الإجراء.
المادة (49) : على المجهز أن يؤمن على حياة الغطاسين والبحارة والرئيس ضد حوادث العمل والإصابات الناتجة عنه, ولا يمنح الترخيص للسفينة إلا بعد تقديم كتاب من مؤسسة التأمين الاجتماعي يثبت أن المجهز قد أدى أقساط التأمين وأن التأمين يشمل المستخدمين الحاليين ومن سيلحق بالعمل في الموسم نفسه, وعلى نظارة المواصلات التأشير بذلك على رخصة الصيد.
المادة (50) : على مجهز السفينة عند عودتها للميناء لانتهاء موسم الصيد أن يقدم الغطاسين والبحارة بما فيهم الرئيس لطبيب الميناء لفحصهم والتأكد من سلامتهم, فإذا تبين أن أحدهم مصاب بجرح أو بمرض وجب على الطبيب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وإخطار مكتب الصيد بذلك, وعليه في كل الأحوال تدوين نتيجة الفحص في السجل الخاص بهم.
المادة (51) : على رئيس السفينة ومجهزها إبلاغ مكتب الصيد بجميع الحوادث والإصابات التي تقع للسفينة أو في السفينة للتأشير في السجل والرخصة الخاصين بها.
المادة (52) : يلتزم المجهز بمصاريف علاج رئيس السفينة وبحاريها وغطاسيها في حالة مرضهم أو إصابتهم وبأداء أجورهم في هذه الحالة وذلك على الوجه الآتي:- أ- إذا حدث المرض أو الإصابة بسبب العمل التزم بمصاريف العلاج طيلة مدته على ألا تجاوز (120) يوما, كما يلزم بدفع الأجر كاملا عن هذه المدة. ب- إذا لم يكن المرض أو الإصابة بسبب العمل ولم يكن بتعمد أو إهمال من المريض أو المصاب تحمل المجهز مصاريف علاجه لمدة أقصاها 120 يوما على أن يكون له الحق في استرداد قيمة مصاريف العلاج عن المدة الزائدة على (80) يوما, كما يلتزم بدفع الأجر كاملا عن مدة العلاج إذا لم تجاوز (80) يوما. جـ- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب سوء السلوك أو السكر أو بتعمد من المصاب تحمل المجهز نفقات علاجه ما دام على متن السفينة دون أن يكون ملزما بأداء أجره طيلة مدة العلاج ويكون له الحق في استرداد هذه النفقات. د- يحسب للغطاس أجره في الحالتين الأوليين على أساس أكبر راتب يدفع للبحار. هـ- يرجع المجهز على الجهة المؤمن لديها بالمبالغ التي تلزم بها تلك الجهة طبقا للقواعد التي تم التأمين على أساسها.
المادة (53) : يثبت المرض أو الإصابة بشهادة من طبيب الميناء, ويجوز لذوي الشأن الطعن في قراره أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (55).
المادة (54) : على طبيب الميناء مراقبة حالة المريض أو المصاب طيلة مدة علاجه, وعليه إثبات ما يراه من البيانات والمعلومات في تقرير مفصل مكتوب يدون مضمونه على بطاقة المريض أو المصاب كما يثبت في السجل الخاص به. وفي حالة الوفاة يجب على الطبيب كتابة تقرير بأسبابها.
المادة (55) : يمنع كل من الرئيس والغطاس والبحار عن مزاولة مهنته متى أثبت طبيب الميناء أنه أصبح غير لائق صحيا لممارستها, وتلغى الرخصة الممنوحة إليه. ويجوز لهم الطعن في قرار الطبيب بعريضة تقدم إلى لجنة تشكل بقرار من ناظر الصحة المختص. كما يجوز للمجهز الطعن أمام هذه اللجنة في قرار الطبيب إذا قضى بصلاحيتهم للعمل.
المادة (56) : إذا توفي الغطاس أو البحار أثر إصابته وجب على رئيس السفينة نقل جثته فورا إلى أقرب ميناء توجد فيه سلطة حكومية. وعلى الرئيس أن يقدم إلى السلطة المختصة تقريرا تفصيليا مكتوبا بظروف الحادث وسببه, ويجب على سلطات البوليس في الميناء توقيف السفينة ومن يكون عليها وحراسة آلاتها لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة سبب الحادث. ولا يسمح للسفينة بالإبحار إلا بإذن من النيابة بعد انتهاء التحقيق. ويجب إجراؤه والتصرف في القضية على وجه السرعة.
المادة (57) : يتحمل مجهز السفينة نفقات دفن رئيسها أو أحد بحارتها أو غطاسيها إذا توفي وهو في خدمتها, وإذا تقرر صرف تعويض للورثة وتخلف المجهز عن أدائه جاز لناظر المواصلات سحب رخصة السفينة, ولا يجوز إعادتها إليه إلا بعد أن يقدم إقرارا رسميا من الورثة باقتضاء التعويض وذلك مع مراعاة أحكام المادة (49).
المادة (58) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مجهز السفينة ورئيسها وبحارتها وغطاسيها إذا خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (59) : يحكم بمصادرة أدوات الصيد وكميات الأسفنج المصيدة إذا حصل الصيد بغير ترخيص في المياه الإقليمية الليبية. ويجوز الحكم بهذه المصادرة إذا وقع الصيد في منطقة غير المنطقة المرخص بالصيد فيها.
المادة (60) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف رخصة السفينة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وللمصلحة صاحبة الشأن أن تحجز السفينة في مدة الوقف على نفقة ومسؤولية صاحبها.
المادة (61) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (58) كل من حاز أو نقل أو باع أو تعامل بأي صفة كانت في أسفنج لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (21) وذلك فضلا عن مصادرته.
المادة (62) : يجوز أن تخول صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر المواصلات المختص.
المادة (63) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي نظار المواصلات في الولايات المختصة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (64) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن