تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الصادر في 26 محرم 1375 هـ الموافق 13 سبتمبر 1955 م بشأن مراقبة النقد، وعلى القانون رقم (55) لسنة 1957 م في شأن اللقطات، وعلى قانون تحديد المياه الإقليمية الصادر في 10 شعبان 1378 هـ الموافق 18 فبراير 1959 م، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1959 م في شأن صيد الإسفنج، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962 م في شأن تنظيم صيد الأسماك، وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م، وعلى القانون الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م بشأن التقاعد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 م بشأن الموانئ، وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية، وعلى القانون رقم (68) لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972 م بشأن الشرطة، وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974 م في شأن مكافحة وإخفاء وتهريب السلع التموينية، وعلى القانون رقم (26) لسنة 1975 م بشأن مجلس شئون التغذية والثروة البحرية، وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/ 1976 م، وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والخزانة والاقتصاد والدولة لشئون مجلس التغذية والثروة البحرية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:- 1- إدخال أو إخراج البضائع من الجمهورية العربية الليبية أو إليها من غير الدوائر الجمركية أو الشروع في ذلك. 2- إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من مراقب الأمن المختص. وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع محل الجريمة أو ألف دينار أيهما أكبر. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكبر. ويعاقب كل من يثبت قيامه بتمويل التهريب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو خمسة آلاف دينار أيهما أكبر. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكابها وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت لهذا الغرض. ولا يعتبر من السفن والطائرات في تطبيق هذا الحكم القوارب والزوارق والطائرات الشراعية والعمودية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1996 تزاد عقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976 إلى عشرة أمثالها
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفاً فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من جهز السفينة الأجنبية وربانها وبحارتها وغطاسيها إذا دخلت المياه الإقليمية الليبية بقصد الصيد البحري بغير ترخيص من السلطات الليبية المختصة ويعتبر وجود سفينة الصيد الأجنبية في المياه الإقليمية قرينة على قيام قصد الصيد إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك. وتحكم المحكمة بمصادرة السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والإسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ويعتبر من السفن في تطبيق حكم هذه المادة أية وسيلة نقل تستخدم لأغراض الصيد البحري. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1996 تزاد عقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976 إلى عشرة أمثالها
المادة (4) : في حالة العود لوزير الداخلية أن يقرر اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية بالنسبة للعائد: 1- تحديد الإقامة في جهة معينة. 2- حظر الإقامة في جهة معينة. 3- حظر التردد على أماكن معينة. 4- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يخالف التدبير المحكوم به.
المادة (5) : تفصل المحاكم على وجه السرعة في الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ العقوبة. وتأمر المحكمة في جميع حالات الإدانة، بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه، مرتين متتاليتين في الصحف اليومية التي تحددها.
المادة (6) : لا تسري على البضائع المضبوطة طبقاً لأحكام هذا القانون- أحكام القانون رقم(55) لسنة 1957م. في شأن اللقطات.
المادة (7) : تسلم السلع التموينية المضبوطة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة فيها. ويجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة. كما يجوز التخلص من وسائل النقل إذا كانت من الحيوانات. ويصدر بتنظيم التصرف والتخلص قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري الخزانة والاقتصاد.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، يكون لرجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون. ويسري على رجال الشرطة ورجال الجمارك - في نطاق تطبيق هذا القانون أحكام المواد من (41) إلى (47) والمادة (124) من قانون الجمارك المشار إليه.
المادة (9) : يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من يعتدي على أحد رجال الشرطة أو رجال الجمارك أو غيرهم من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو يتعمد عرقلته عن أداء وظيفته. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمجني عليه أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة العامة. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليه أو كان القتل عمداً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1996 تزاد عقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976 إلى عشرة أمثالها
المادة (10) : تنشأ نيابة خاصة تسمى (نيابة مكافحة التهريب) ويكون مقرها في مدينة درنه. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والخزانة إنشاء فروع لها في جهات أخرى بالجمهورية مع تحديد دوائر اختصاصها.
المادة (11) : تشكل نيابة مكافحة التهريب من رئيس نيابة وعدد كاف من الأعضاء يتم ندبهم بقرار من وزير العدل من بين أعضاء النيابة العامة ويتبعون النائب العام مباشرة. ويقوم بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لنيابة مكافحة التهريب عدد كاف من الموظفين يندبون لهذا الغرض بقرار من وزير العدل من بين موظفي وزارة العدل أو من بين موظفي وزارتي الداخلية والخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (12) : تختص نيابة مكافحة التهريب دون غيرها بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : يكون لنيابة مكافحة التهريب جميع السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ولرئيس نيابة مكافحة التهريب أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويكون لعضو نيابة مكافحة التهريب هذا الحق بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي، وذلك كله وفقا لأحكام المادتين (54 و55) من قانون الإجراءات الجنائية ولا تتقيد نيابة مكافحة التهريب – في تحقيق الجرائم التي تختص بتحقيقها طبقا لأحكام هذا القانون – بالقيود المنصوص عليها في المواد (40 و42 و43 و45 و66 و75 و76 و81 و84 و106) من قانون الإجراءات الجنائية. كما لا تسري في شأن التحقيقات التي تجريها نيابة مكافحة التهريب أحكام المواد (58 و61 و68 و122 و123 و131 و133 و135 و136 و175/1 و176 و177 و179) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (14) : استثناء من أحكام المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية يكون إرسال المتهم في إحدى الجرائم التي يسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى نيابة مكافحة التهريب خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
المادة (15) : يكون لنيابة مكافحة التهريب أن تحبس المتهم حبساً احتياطياً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه أو تسليمه لنيابة مكافحة التهريب إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. كما يجوز لنيابة مكافحة التهريب - بعد سماع أقوال المتهم - أن تمد الحبس لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على ستين يوماً. فإذا رأت مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب عليها عرض الأوراق على المحكمة المختصة ويكون للمحكمة - بعد سماع أقوال نيابة مكافحة التهريب - أن تمد الحبس الاحتياطي مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ولها أن تفرج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الإجراءات الجنائية. كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إذا كان المتهم محبوساً ولها أن تحبسه إذا كان مفرجاً عنه.
المادة (16) : تمنح مكافأة لكل من أسهم في الإرشاد أو في كشف أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد مقدار تلك المكافآت بـ25% من قيمة البضائع المصادرة والغرامات المحكوم بها ويتم توزيعها بينهم وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الداخلية، وعلى ألا يجاوز نصيب الفرد الواحد في الجريمة الواحدة خمسمائة دينار. ولا يجوز صرف المكافأة إلا بعد صدور حكم نهائي في الجريمة.
المادة (17) : يمنح الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة الذين يصابون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بعجز لا يمنعهم من الاستمرار في الخدمة تعويضا يحسب على أساس عشرين دينار للضابط وعشرة دنانير لضابط الصف أو الفرد عن كل 1% من نسبة العجز، فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة منح معاشاً يعادل 100% من راتبه الإجمالي الأخير، وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يقرر لهم في الأحوال المشار إليها حقوقا أو مزايا أفضل. وإذا نتج عن الإصابة المشار إليها في الفقرة السابقة الوفاة يمنح المستحقون عن المتوفى معاشاً يعادل 100% من راتبه الإجمالي الأخير - كما يمنح ورثته وفقا لأنصبتهم الشرعية تعويضاً مقداره خمسة آلاف دينار بالنسبة للضباط وألفي دينار بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد - وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل. وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين يحسب الاستحقاق بالنسبة إلى غير رجال الشرطة ورجال الجمارك على أساس معادلة الرتبة بالدرجة التي يشغلها أو الأجر الذي يتقاضاه المصاب أو المتوفى. ويعامل المرشدون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لمن يشغل رتبة رئيس العرفاء.
المادة (18) : لا تخل أحكام هذا القانون باستحقاق الضرائب والرسوم المقررة طبقاً لقانون الجمارك أو أي قانون آخر على البضائع محل الجريمة. وتخطر نيابة مكافحة التهريب مصلحة الجمارك بالجريمة فور اكتشافها.
المادة (19) : لا ترفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من هذا القانون إلا بإذن من وزير الداخلية.
المادة (20) : على كل شخص لديه بضائع في نطاق الرقابة الجمركية عند العمل بهذا القانون أن يخطر مركز الشرطة الذي تقع البضائع في دائرة اختصاصه بأنواعها وكمياتها وأماكن وجودها، وأن يقوم بتوفيق أوضاعه في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (21) : يقصد بالعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية:- 1- البضائع:- الأموال المنقولة أياً كان نوعها ومنها النقود والحيوانات ويستثني من ذلك الأمتعة الشخصية. 2- نطاق الرقابة الجمركية:- هي المنطقة التي تقع على حدود الجمهورية العربية الليبية وتحدد وفقاً لمقتضيات الرقابة بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزراء الداخلية والاقتصاد والدولة لشئون التغذية والثروة البحرية على ألا يقل نطاق الرقابة الجمركية البحري على الخط المحدد للمياه الإقليمية. 3- الدوائر الجمركية:- هي المكان الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها. 4- الصيد البحري:- صيد الأسماك والإسفنج وغيرها من الهوائم والمنتجات البحرية في المياه الإقليمية.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن