بشأن قانون اللقطات.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : العثور على شيء أو حيوان ضائع
على كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع أن يرده إلى صاحبه في الحال فإذا لم يتيسر له ذلك وجب أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل مع بيان الظروف التي عثر فيها على الشيء فإذا لم يتم التسليم أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في عواصم المتصرفيات وثلاثين يوماً في الدواخل عوقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير مع سقوط حقه في المكافأة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
فإذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوباً بنية امتلاكه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، ويجوز رفع الدعوى العمومية عن الجريمة المذكورة ولو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك.
المادة (2) : يجب على من فقد الشيء أن يبلغ عنه أقرب مركز للبوليس إذا حصل الفقد في المدن أو عواصم المتصرفيات أو شيخ القبيلة إذا حصل الفقد في الدواخل، ويجب أن يكون البلاغ بوصف مفصل للشيء أو الحيوان الضائع.
المادة (3) : الإعلان عن الشيء أو الحيوان الضائع
على جهة الإدارة أن تعلن عن الشيء أو الحيوان الضائع لمدة أسبوعين وذلك في لوحة الإعلانات بنقطة البوليس أو في مقر شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه.
وبالنسبة للإبل الضالة يكون الإعلان عنها أيضاً في لوحة الإعلانات في مقر جميع المتصرفيات والمديريات في الولايات الثلاث وبأية وسيلة أخرى يراها مدير المنطقة مناسبة طبقاً للعرف السائد في المنطقة على أن يتضمن الإعلان عن الإبل المذكورة تحديد سماتها المتعارف عليها بين القبائل.
فإذا لم يطلب المالك الشيء أو الإبل في ظرف ثلاثة أشهر من تمام الإعلان وشهر واحد من تمامه بالنسبة لباقي الحيوانات فإنه يجوز بيع الشيء أو الحيوان أو الإبل بمعرفة الإدارة بالمزاد العلني فإذا كان الشيء قابلاً للتلف قبل الميعاد المحدد له جاز بيعه في ميعاد أقصر. وفي أية حالة يجب أن يتم البيع خلال سنة من تاريخ الإعلان.
ولجهة الإدارة في حالة استلامها حيوانا أو حيوانات ضائعة ومنها الإبل أن تعهد بها لشخص أمين يحفظها على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : مكافأة التسليم
يحق لكل شخص يسلم الشيء أو الحيوان الضائع طبقاً لحكم المادة الأولى أن يطلب مكافأة على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت قيمة الشيء أو الحيوان لا تتجاوز خمسة جنيهات استحق 10 % من هذه القيمة.
ب) إذا كانت قيمة الشيء أو الحيوان لا تتجاوز خمسة دينارات استحق:
1- 10% على الخمسة دينارات الأولى.
2- 5% على ما زاد عن الخمسة دينارات الأولى.
ج) يجوز عدم مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين (( أ، ب)) إذا كانت العادات المرعية بين القبائل في الدواخل تقضي بغير ذلك.
المادة (5) : بقاء ثمن الشيء أو الحيوان محفوظا على ذمة المالك
يبقى ثمن الشيء أو الحيوان المباع محفوظاً على ذمة المالك حتى تمضي سنتان من تاريخ تمام الإعلان وفي حالة الطلب يسلم إليه بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمن عثر على الشيء أو الحيوان.
فإذا مضت السنتان دون أن يتقدم المالك يصبح باقي الثمن حقاً للخزانة العامة على أن يخصص للأعمال الخيرية في الجهة التي وجد فيها الشيء أو الحيوان الضائع.
المادة (6) : حكم انتقالي
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى اللقطات التي تم العثور عليها ولم تسلم لأصحابها قبل سريان هذا القانون على أن يراعى بالنسبة إليها ما يأتي:-
1- إذا كانت الأشياء لم تسلم إلى جهة الإدارة فيبدأ الإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى من تاريخ سريان هذا القانون.
2- أما إذا كانت الأشياء قد سلمت إلى جهة الإدارة فيجرى الإعلان المنصوص عليه في المادة الثالثة لمدة أسبوعين من تاريخ سريان هذا القانون فإذا لم يطلب المالك الشيء خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعلان أو الحيوان خلال أسبوع منه جاز للإدارة بيعه بالمزاد العلني.
المادة (7) : إصدار اللوائح التنفيذية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة