تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957م في شأن اللقطات، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968م في شأن التصدير، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك، وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الثاني 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع التموينية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد.
المادة (2) : يحظر على كل شخص يتاجر في السلع المشار إليها في المادة السابقة: 1- الامتناع عن بيع أي من هذه السلع لسبب غير مشروع. 2- إخفاؤها أو حجبها عن التداول بقصد التأثير في أسعارها أو بيعها بسعر يزيد على الحد الأقصى المقرر للسعر أو للربح. 3- الاحتفاظ بكميات تزيد على الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (3) : تشكل لجنة في وزارة الاقتصاد تختص بدراسة الوسائل الكفيلة بتأمين توافر السلع التموينية في الأسواق, ومتابعة تداولها, ومكافحة تهريبها أو حجبها عن التداول, ووضع خطة لسد حاجة المستهلك منها في جميع الأوقات وتحقيق الرقابة الفعالة على التعامل فيها وفقا للقوانين والقرارات التي تصدر في هذا الشأن وتقدم توصياتها إلى وزير الاقتصاد. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الوزير على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصلحة الجمارك والمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والإدارة المحلية. ويجوز إنشاء لجان فرعية في المحافظات لمعاونتها في أداء المهام المنوط بها وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيل اللجان الفرعية وبيان المسائل التي يعهد بها إليها وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم أعمالها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر, يعاقب على تهريب السلع التموينية المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون أو الشروع في تهريبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة السلعة محل الجريمة. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال علاوة على العقوبة المشار إليها بمصادرة السلع محل الجريمة, كما يجوز لها الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. ويترتب على الحكم بالإدانة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة أو التجارة التي ارتكبت الجريمة إساءة لممارستها أو للواجبات المتعلقة بها وذلك لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات, ويجب النص على هذه المدة في الحكم.
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتحكم المحكمة فعلا عن ذلك بغلق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (6) : تقوم سلطات الضبط بتسليم السلع المضبوطة في جرائم التهريب أو الشروع فيه إلى مصلحة الجمارك للتصرف فيها طبقا لقانون الجمارك دون انتظار لتصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية. فإذا كانت المضبوطات من السلع التموينية التي توفرها المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فعلى سلطات الضبط تسليمها إلى المؤسسة للتصرف فيها بالبيع وفقا للوائح المعمول بها فيها، ويورد ثمنها لمصلحة الجمارك للتصرف فيه وفقا للقوانين واللوائح. وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بألا وجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة فلا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم جميع المصروفات.
المادة (7) : لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جرائم تهريب السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون أو الشروع في تهريبها إلا بطلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من يفوضه سلطته في ذلك من موظفي وزارة الاقتصاد أو غيرهم من الموظفين. ويجوز للوزير أو المفوض في سلطاته التنازل عن الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها. ويجب في حالة عدم الموافقة على رفع الدعوى أو التنازل عنها التصالح مع صاحب الشأن على أساس مصادرة السلع المضبوطة ودفع الغرامة المقررة في المادة 4. وفي جميع الأحوال يكون الصلح وجوبيا إذا كانت السلع المضبوطة لا تجاوز في قيمتها أو كميتها أو وزنها الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع وزير الخزانة.
المادة (8) : يكون لموظفي وزارة الاقتصاد ومديريات الاقتصاد بالمحافظات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد ولرجال الجمارك والشرطة والحرس البلدي أيا كانت رتبهم أو درجاتهم صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يقصد بالتهريب أو الشروع فيه في تطبيق هذا القانون إخراج أو محاولة إخراج السلع والمواد التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون من الجمهورية العربية الليبية سواء أكان ذلك عن طريق الدوائر والمراكز الجمركية أو عن غير طريقها.
المادة (10) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) إلزام التجار الذين يتعاملون في السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها بإمساك سجلات خاصة بالمخزون من هذه السلع وحركة تداولها. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص في قانون آخر يعاقب على عدم إمساك السجلات أو إخفائها أو إتلافها عمدا أو تدوين بيانات غير صحيحة فيها أو الامتناع عن تقديمها إلى مأمور الضبط القضائي عند طلبها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
المادة (11) : تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2, 10 من هذا القانون أحكام المواد 16 و16 مكررا (أ) و16 مكررا (ب) و17 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.
المادة (12) : لا تسري أحكام قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957م على ما يتم ضبطه من السلع والمواد التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون دون التعرف على صاحبها, ويتم التصرف فيها طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن