تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1929 بشأن الاحتكارات الحكومية، وعلى القانون التجاري، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 2 جمادي الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 في شأن الرقابة على الأسعار، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن احتكار الملح، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 في شأن احتكار التبغ، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 في شأن تنظيم المصرف الزراعي، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الوطنية للسلع التموينية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد. ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة طرابلس, ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في أية جهة داخل الجمهورية, كما يجوز لها اتخاذ وكلاء أو مراسلين في الداخل أو الخارج وذلك كله بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى توفير السلع التموينية والمواد والمحاصيل الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد وذلك عن طريق دراسة احتياجات الاستهلاك, وحجم الإنتاج المحلي من تلك المواد والمحاصيل والسلع, والمشاركة في تسويقها بما يحقق ثبات أسعارها وتوافرها بصورة منتظمة في السوق وبكميات تكفي بحاجات المستهلكين.
المادة (3) : يعهد إلى المؤسسة بالأعمال التجارية والتسويقية التي يقوم بها المصرف الزراعي بموجب الفقرات (3), (5), (7) من المادة 3 من القانون رقم 133 لسنة 1970 المشار إليه, كما يعهد إليها بإدارة وتصريف شئون الاحتكارات الحكومية نيابة عن الدولة وذلك في الحدود وطبقا للترتيبات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزراء الاقتصاد والخزانة والزراعة والإصلاح الزراعي. كما يجوز أن يعهد إلي المؤسسة بتصريف المواد التي تنتجها الوحدات الإنتاجية الحكومية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
المادة (4) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها: 1- إنشاء وتملك الصوامع والمخازن والحظائر والمستودعات والثلاجات ووسائط النقل أو استئجارها أو تأجيرها. 2- شراء أو استيراد المواد التي تختص بتسويقها وتوزيعها أو بيعها بطريق الجملة في الداخل أو تصديرها إلى الخارج وذلك طبقا للبرامج التنفيذية والزمنية التي تضعها لذلك. 3- تخزين ونقل المواد التي تختص بتسويقها. 4- العمل على موازنة أسعار بعض المواد والمحاصيل والسلع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الخزانة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. 5- دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد الأسعار وتنظيم تداول السلع والمواد والمحاصيل الضرورية وتقديم توصياتها إلى الجهات المختصة للبت فيها. وللمؤسسة أن تبرم جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وأن تشترك أو تتعاون مع الجهات التي تتفق معها في أغراضها سواء كانت تلك الجهات تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص وسواء كانت في الداخل أو في الخارج. ولها أن تنشئ شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو أكثر وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس, ويعين على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, بناء على عرض وزير الاقتصاد وبشرط أن يكون ليبي الجنسية ومن ذوي الكفاية في المسائل الاقتصادية والتجارية. 2- ستة أعضاء يمثل كل عضو منهم جهة من الجهات الآتية: وزارة الاقتصاد, وزارة الخزانة, وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, الهيئة الفنية للتخطيط, مصرف ليبيا المركزي, الغرف التجارية. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله على الأخص: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة في حدود السياسة العامة للدولة وبمراعاة خطة التنمية. 2- وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة وعلى وجه الأخص اللوائح المنظمة لشئون الموظفين والعمال والشئون المالية والإدارية دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة. 3- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. 4- الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة. 5- اقتراح إنشاء الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة (4). 6- النظر في المسائل التي يرى وزير الاقتصاد عرضها على المجلس.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل, ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب وزير الاقتصاد أو طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له حق التصويت. وتدون مناقشات المجلس وقراراته في محضر يوقعه الرئيس وترسل محاضر الجلسات وقرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (8) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو منهم ومن غيرهم وذلك وفق مقتضيات العمل, وله أن يفوض تلك اللجان في ممارسة بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في ممارسة اختصاص أو أكثر من اختصاصاته.
المادة (9) : تعتمد قرارات مجلس الإدارة الصادرة في المسائل المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 من المادة 6 من مجلس الوزراء. وأما ما عدا ذلك من قرارات فتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها وزير الاقتصاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها, ويجب في حالة اعتراض الوزير إعادة عرض القرار محل الاعتراض على مجلس الإدارة فإذا أصر على رأيه أحيل الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس الإدارة الرقابة والإشراف على أعمال المؤسسة ويباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويمثل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء, ويوقع العقود نيابة عنها, وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى المدير العام. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا أمام المجلس عما يصدره من قرارات وما يجريه من تصرفات تتعلق بالمؤسسة. وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به, يندب أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بعمله بصفة مؤقتة بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة (11) : يعين مدير عام المؤسسة وتحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد, ويشترط فيه أن يكون من ذوي المؤهلات العالية في الاقتصاد والزراعة أو من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية.
المادة (12) : يختص مدير عام المؤسسة بما يأتي: 1- تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المؤسسة. 2- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية, وعرضها على مجلس الإدارة. 3- الإشراف على موظفي وعمال المؤسسة في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم. 4- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة وذلك طبقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. 5- إعداد تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل في المؤسسة ونشاطها وحالتها المالية. 6- إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط المؤسسة في نهاية كل سنة مالية. 7- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (13) : يحدد رأس مال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
المادة (14) : تتكون موارد المؤسسة من:- 1- الإيرادات الناتجة عن نشاطها. 2- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في ميزانيتها. 3- حصيلة القروض التي تعقدها المؤسسة لتحقيق أغراضها. 4- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بشرط ألا تتعارض مع أغراض المؤسسة. ويخصص صافي أرباح المؤسسة لتكوين الاحتياطي الخاص بها.
المادة (15) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها, وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية (الجارية).
المادة (16) : تمسك المؤسسة حساباتها وفقا للقواعد والأصول المتبعة في المشروعات التجارية. وتعد الميزانية التقديرية للمؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, ويعد حسابها الختامي وحساب الأرباح والخسائر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وإذا لم تعتمد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية, فتفتح بقرار من وزير الاقتصاد اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
المادة (17) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة, يكون للمؤسسة مراجع حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من وزير الاقتصاد. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى وزير الاقتصاد ومجلس إدارة المؤسسة.
المادة (18) : تسري على موظفي وعمال المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح المنظمة لشئونهم أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
المادة (19) : ينقل من المصرف الزراعي ومن مصلحة الاحتكارات الحكومية تبعا لنقل اختصاصاتها إلى المؤسسة وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون: 1- موظفو وعمال الجهتين المذكورتين وذلك بدرجاتهم وفئاتهم ومرتباتهم وقت النقل على أن يصدر بتحديد من ينقل منهم قرار من رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية بعد موافقة وزراء الاقتصاد والخزانة والزراعة والإصلاح الزراعي. 2- الاعتمادات المالية المخصصة للجهتين المذكورتين والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : على وزراء الاقتصاد والخزانة والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن