بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن احتكار الملح،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية كما تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الاقتصاد.
المادة (2) : يستبدل بعبارات:
"وزير المالية - مصلحة الاحتكارات - مدير مصلحة الاحتكار"
حيثما وردت في القانون رقم 25 لسنة 1968م المشار إليه العبارات الآتية على التوالي:-
"وزير الاقتصاد - المؤسسة الوطنية للسلع التموينية - مدير عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية".
المادة (3) : يستبدل بالفقرة (1) من المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1968م المشار إليه الفقرة التالية:
1- تحدد أسعار بيع الملح بالجملة وبالتجزئة بقرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
المادة (4) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء