بشأن الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1968م في شأن احتكار التبغ,
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع,
وعلى القانون رقم (68) لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية,
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1972م بتأسيس الشركة العامة للتبغ,
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 شوال 1391هـ الموافق 22 نوفمبر 1971م بنقل شئون الاحتكارات الحكومية ومخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية,
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (65) لسنة 1972م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم (26) لسنة 1968م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.
المادة (2) : يستعاض عن عبارات (وزير الخزانة) و(مصلحة الاحتكارات) و(مدير عام مصلحة الاحتكارات) الواردة في القانون رقم (26) لسنة 1968م المشار إليه، بعبارات (وزير الصناعة والمعادن) و(المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع) و(مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع) على التوالي.
المادة (3) : على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :