تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968م في شأن احتكار التبغ, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيعٍ, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة للتبغ) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. وتمارس الشركة نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس, ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (3) : أغراض الشركة هي: أ) القيام باحتكار الأعمال الآتية:- 1- شراء التبغ الخام من المزارعين المحليين المرخص لهم بزراعة التبغ. 2- استيراد التبغ الخام والسجاير والسيجار وغيرها من مستلزمات التبغ, وكذلك مستلزمات عمليات تصنيع هذه المواد. 3- صناعة منتجات التبغ بكافة أنواعها وأشكالها وتسويق التبغ المحلي والمصنع. ولها في سبيل ذلك الحصول على الحقوق التي تخول صناعة توليفات وأصناف السجاير والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى الأجنبية وتوزيعها, وكذلك منح الحقوق التي تخول صناعة توليفات السجاير والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى الخاصة بها في نظير ما تحصل عليه من مقابل لذلك. ب) القيام داخل الجمهورية بالأعمال الآتية:- 1- زراعة التبغ وإجراء التجارب الزراعية بالحقول النموذجية. 2- دراسة وإبداء الرأي في الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لمنحهم تراخيص بزراعة التبغ من الأنواع وفي المناطق التي تحدد طبقا للبرنامج الزراعي للشركة. 3- مساعدة المزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 4- دراسة وإبداء الرأي في الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لمنحهم تراخيص بالاتجار في منتجات التبغ طبقا للأوضاع وفي المناطق التي تحددها السياسة التجارية للشركة.
المادة (4) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك أو تقبل المشاركة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار مقسما إلى مائتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها (20) عشرون دينارا تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة.
المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية. ولمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة, وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية, ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية, ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (11) : لا تسري بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها وعمالها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (12) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.
المادة (13) : تؤول إلى الشركة ملكية صافي أصول مصنع التبغ التابع للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع ويتم تقييمها طبقا للأحكام المقررة في المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه وتدخل هذه الأموال في تكوين رأس مال الشركة, وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا. وتؤول إلى الشركة كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصنع المذكور وينقل إليها جميع موظفيه وعماله بمرتباتهم وأجورهم الحالية.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة, ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن