بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1968 في شأن احتكار التبغ.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 إلى 29 أي النار 1994م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 68م في شأن احتكار التبغ.
وعلى القانون رقم (65) لسنة 72 بتأسيس الشركة العامة للتبغ.
وعلى القانون رقم (144) لسنة 72 بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (65) لسنة 72 المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها "وزير الخزانة ومدير عام مصلحة الاحتكارات" الواردة في القانون رقم 26 لسنة 68 المشار إليه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن, كما تنقل الاختصاصات المقررة لمصلحة الاحتكارات إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 144 لسنة 72 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام