تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت
المادة (1) : نطاق تطبيق القانون التجاري يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على التجار.
المادة (1) : يلغى القانون التجاري المعمول به أمام المحاكم الليبية, ويستعاض عنه بالقانون التجاري المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (2) : مدى تطبيق القانون المدني إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني. على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة (3) : تطبيق العرف ومبادئ العدالة إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
المادة (4) : تطبيق العرف على القاضي، عند تحديد أثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) : الأعمال التجارية يعد أعمالا تجارية بحكم القانون ما هو آت: 1- شراء الغلال والبضائع لبيعها عينا أو بعد صنعها أو تحضيرها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها. 2- بيع الغلال والبضائع أو تأجيرها عينا أو مصنوعة وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير. 3- شراء أو بيع العقار لغرض التجارة. 4- عمليات الأسواق المالية. 5- بيع أو شراء حصص أو أسهم شركات تجارية. 6- عمليات المصارف والصيارفة. 7- الكمبيالات والسندات الأذنية. 8- بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم. 9- بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها (إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء لغرض غير تجاري). 10- النقل البري والبحري والجوي. 11- القيام بتقديم أشخاص لخدمة السفن التجارية، وكذلك العقود الخاصة بأجور النوتية ومرتباتهم. 12- شحن السفن وقروض الملاحة والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة. 13- التأمين ضد الأخطار حتى ولو كان على أساس التأمين المتبادل والتأمين على الحياة وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل. 14- عمليات السمسرة في الأعمال التجارية. 15- الإيداع لأسباب تجارية. 16- الإيداع في المستودعات العامة من أجل العمليات الخاصة "بشهادات الإيداع" و"قصاصة الرهن" التي تصدرها هذه المستودعات. 17- وكالات التوريد. 18- مقاولات البناء وأعمال الطرق. 19- منشآت الصناعة. 20- مؤسسات الترفيه العام. 21- أعمال النشر والطبع. 22- تعهد العمالة والتوكيل ومكاتب الأعمال. 23- استغلال المناجم والمحاجر ومنابع البترول والغاز.
المادة (6) : أعمال تجارية أخرى جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك أو كانت مدنية في جوهرها.
المادة (7) : الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.
المادة (8) : اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط.
المادة (9) : تعريف التجار يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حرفة معتادة له.
المادة (10) : السن القانونية لمزاولة التجارة يسوغ لمن بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة، وأما من بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضى باعتباره قاصرا فلا يجوز له أن يتجر إلا بحسب الشروط المقررة فيه، وأما إذا كان القانون المذكور يقضى برشده فلا يتجر إلا بإذن صريح من المحكمة الابتدائية.
المادة (11) : مزاولة النساء للتجارة 1ـ ينظم أهلية النساء للتجارة قانون أحوالهن الشخصية. 2ـ ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة في المملكة الليبية أنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز الاعتراض على احتراف زوجته بالتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد ذلك في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية. ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير. 3ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها. ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية. إنما يجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته. ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج المملكة الليبية القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو احدهما تجارته، ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : صغار التجار الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : حالة استثنائية يعد تاجرا، وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
المادة (14) : المؤسسات العامة والهيئات لا تعد من التجار الدولة ودوائرها والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (15) : تعريف التوكيل التجاري هو تولى أعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه، ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
المادة (16) : حدود التوكيل لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاما.
المادة (17) : ضمان الوكيل الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة أو وجود عيب في الشئ ذاته.
المادة (18) : مدى التزام الوكيل بالتعويض الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
المادة (19) : إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة إليه. ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
المادة (20) : الاحتجاج بالتوكيل على الغير يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالما بها وقت إنشاء الالتزام.
المادة (21) : التزام الموكل الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لانجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
المادة (22) : مستحقات الوكيل في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقا للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
المادة (23) : امتياز الوكيل 1ـ للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع، وله أيضا حق حبسها، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها سواء كان قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 24. ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي أو الصورة الأولى منه أو وثيقة النقل. وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف، فضلا عن الأصل. 2ـ وامتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
المادة (24) : شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه للعمل بالحق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة قائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك. ويجوز للموكل أن يعترض وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المحضر أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
المادة (25) : حكم استثنائي بالإضافة إلى الحالات التي ينص عليها القانون المدني ينحل التوكيل بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للزوجة أو للقاصر الذي قبل أو أعطى التوكيل.
المادة (26) : تعريف المعتمد التجاري هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة أو في أي مكان آخر.
المادة (27) : مسئولية الموكل يتحمل الموكل مسئولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها.
المادة (28) : شكل عقد الاعتماد وشهره يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بحجة رسمية يحررها محرر عقود رسمي وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي. كما يجب إيداعها لدى المحكمة المذكورة لقيدها في السجل المعد لذلك ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة. ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد في الجريدة الرسمية. وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.
المادة (29) : قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاما وشاملا لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطى من أجلها واللازمة للقيام بها. ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.
المادة (30) : واجبات المعتمد يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر وأن يذكر اسم التاجر ولقبه واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها وذلك عن طريق وضع حرف "عن" قبل التوقيع وإلا أصبح مسئولا شخصيا. ومع ذلك يجوز للغير أن يقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.
المادة (31) : حزر المنافسة لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية أو الشروع فيها أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
المادة (32) : مسئولية الموكل والمعتمد المعتمد مسئول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.
المادة (33) : تعريف عقد العمالة توكيل يكون محله بيع أو شراء أشياء لحساب الموكل وباسم الوكيل بالعمولة.
المادة (34) : عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع لا يصح للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذنه الموكل في ذلك.
المادة (35) : تقدير العمولة تحدد قيمة العمولة حسب العرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود عرف قدرها القاضي.
المادة (36) : حق الموكل في الرجوع عن توكيله وتقدير العمولة في شانه يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل اتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيبا من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.
المادة (37) : الزام العميل بالوفاء (ديلكريدري) إذا كان الوكيل بالعمولة ملزما بموجب عقد صريح بتحمل ((مسئولية الوفاء )) (ديلكريدري) أصبح مسئولا قبل الموكل عن تنفيذ العملية، وفي هذه الحالة استحق، علاوة على العمولة، مكافأة خاصة أو زيادة في فئة العمولة تحدد، ما لم ينص عليها العقد، حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية وفي حالة عدم وجود عرف محلي قدرها القاضي.
المادة (38) : تعريف التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة مستديمة لحساب الطرف الأخر في منطقة معينة نظير مكافأة.
المادة (39) : القيود المفروضة على الممثل التجاري لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.
المادة (40) : مدى حق الممثل في قبض الديون لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.
المادة (41) : مدى سلطة الممثل يعد صحيحا ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.
المادة (42) : مدى استحقاق العمولة لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذا صحيحا، وإذا لم تتم العملية إلا جزئيا حق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه. وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأسا إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (43) : استحالة تنفيذ العمليات تحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.
المادة (44) : التحلل من العقد إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر. ويستحق للممثل نفس التعويض إذا انحل العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها.
المادة (45) : تعريف السمسار هو من يتوسط بين فريقين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطا بأحد منهم بعلاقات عمل ودون أن يكون تحت أمرة أحدهم أو مثلا له.
المادة (46) : تقدير العمولة إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة. ويحدد القاضي مقدار العمولة والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف أو تسعيرة رسمية للحرفة.
المادة (47) : حق السمسار في استرجاع المصاريف للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (48) : حق السمسار في العمولة إذا كان العقد معلقا على شرط واقف تستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وإذا كان العقد معلقا على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط . ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.
المادة (49) : تعدد السماسرة إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حق لكل منهم نصيب في العمولة.
المادة (50) : واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة يجب على السمسار أن يبلغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في أبرام العقد. والسمسار مسئول عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.
المادة (51) : واجبات محترفي السمسرة يجب على من أمتهن السمسرة رسميا في البضائع أو السندات: 1- أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية، 2- أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها، 3- أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دون يوقع عليها.
المادة (52) : تكليف السمسار بتمثيل احد الأطراف يجوز لكل عاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته.
المادة (53) : إغفال اسم أحد المتعاقدين إذا لم يظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الأخر كان ملزما بتنفيذ العقد وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الأخر فيما له من حقوق. فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد أو إذا كشف السمسار اسمه فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الأخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسئولية السمسار.
المادة (54) : كفالة السمسار يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.
المادة (55) : إخلال السمسار بواجباته يعاقب السمسار بغرامة تتراوح بين جنيهين ومائة جنيه إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات. وفي الحالة البالغة الخطورة جاز. فضلا عن الغرامة. حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر. ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد أو لشخص أشتهر بعدم اليسار.
المادة (56) : القوانين الخاصة لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.
المادة (57) : صلاحية الصناع لصناع المتجر الموكول إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر. ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.
المادة (58) : الدفاتر الإلزامية يجب أن يكون لدى كل تاجر الدفتران الآتيان على الأقل: 1- دفتر اليومية - ويجب أن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري وأن يقيد بالجملة شهرا فشهرا المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته. 2- دفتر الجرد والميزانية - ويقيد فيه صورة قائمة الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل لكل سنة.
المادة (59) : حفظ المراسلات والمحررات يجب على كل تاجر علاوة على مسك الدفترين المذكورين أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع، في ملفات خاصة بصور ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق على أي وجه بنشاطه التجاري وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.
المادة (60) : ترقيم الدفترين وإعطاؤهما الصفة الرسمية يجب أن تكون هذه الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياته. ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صحيفة منهما وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك. ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهادا بعدد صفحاته وبيانا بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.
المادة (61) : حجية الدفاتر والملفات الدفتران والملفات التي يجب على التاجر مسكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط السالف ذكرها.
المادة (62) : الأحوال التي يجوز فيها الأمر بالإطلاع على الدفاتر التجارية لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالإطلاع على الدفترين المذكورين والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالإطلاع.
المادة (63) : قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المادة (64) : مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة خمس سنوات.
المادة (65) : تعريف المحل التجاري هو مجموعة الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها. ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الزبائن والاسم والشعار والعلامة وحق الإيجار والإجازات والرسوم والنماذج والأثاث والآلات الصناعية والبضائع.
المادة (66) : نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل أو حق الانتفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي بإتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد. ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال ثلاثين يوما من إبرامه.
المادة (67) : أركان التصرف وآثاره يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل المنقول. ويقع صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني، على أن لا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية. فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر عن المنافسة قائما لمدة خمس سنوات فقط، وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.
المادة (68) : العقود السابقة على نقل الملكية يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسئولية المتصرف. وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار.
المادة (69) : انتقال الديون حوالة الديون المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد الانتقال في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين أو لم يحصل قبولها. ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا هو سدده عن حسن نية إلى المتصرف. وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من ديون على الغير.
المادة (70) : المسئولية عن الديون لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك. ويسأل المتصرف له أيضا عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.
المادة (71) : التزامات المنتفع يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استبقاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع. وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات أو أنهي بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع. وتدفع نقدا الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع وبين الموجودات عند انتهائه على أساس القيمة الجارية وقت الانتهاء.
المادة (72) : الأحكام التي تطبق على المستأجر تطبق أحكام المادة السابقة حتى في حالة الإيجار.
المادة (73) : حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره. ويجب أن يشمل الاسم التجاري كيف ما تم اختياره لقب التاجر أو الحروف الأولى من اسمه على الأقل.
المادة (74) : ضرورة تمييز الأسماء التجارية إذا كان الاسم التجاري مطابقا لاسم يستعمله تاجر آخر أو مشابها له بحيث يؤدي ذلك إلى اختلاط في نوع النشاط التجاري ومكانه وجب استكمال الاسم أو تغييره ببيانات كافية للتميز بينهما. وفي شأن المنشآت التجارية يقع عبء استكمال الاسم أو تغييره على صاحب القيد اللاحق.
المادة (75) : نقل الاسم التجاري لا يجوز نقل الاسم التجاري منفصلاً عن المحل التجاري. وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف. وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك.
المادة (76) : حق الانفراد بالعلامة وحمايتها من سجل بالطرق المقررة قانونا علامة تجارية جديدة مكونة من رمز أو تسمية خاصة وكان القصد منها تمييز بضائعه أو منتجاته عن غيرها. له الحق في الانفراد بالانتفاع بها للأشياء التي سجلت العلامة من أجلها. وفي حالة عدم تسجيل العلامة التجارية تراعى لحمايتها الأحكام التالية:
المادة (77) : علامات الجمعيات والمنشآت الأخرى يجوز للمنشآت والجمعيات المعترف بها قانونا الحصول على تسجيل علامات موحدة لها وللمحال التابعة لها أو المشتركة معها حسب أحكام قوانينها الأساسية ومع مراعاة القوانين الخاصة.
المادة (78) : استعمال علامة غير مسجلة يجوز لمن اتخذ علامة غير مسجلة سجلت لاسم شخص آخر أن يستمر في الاستفادة منها في حدود ما سبق أن عمل بها قبل التسجيل.
المادة (79) : علامة البائع يجوز للبائع أن يضع علامته الخاصة على المنتجات التي يعرضها للبيع بشرط ألا يمحو علامة المنتج.
المادة (80) : انتقال حق استعمال العلامة لا يجوز نقل حق الانفراد باستعمال العلامة التجارية المسجلة إلا إذا نقلت معه ملكية المحل التجاري أو ملكية فرع بذاته. وإذا كانت العلامة التجارية عبارة عن سمة رمزية أو تسمية خيالية أو اسم تجاري مشتق من اسم أصلي افترض انتقال حق الانفراد باستعمال العلامة مع ملكية المحل التجاري.
المادة (81) : شروط التسجيل تعين القوانين الخاصة شروط تسجيل العلامات التجارية وطرق نقلها وكذلك آثار التسجيل نفسه.
المادة (82) : إنشاء السجل التجاري ينشأ سجل تجاري لقيد ما يتطلبه القانون. يعد في كل ولاية مكتب للسجل التجاري وتكون له فروع في المقاطعات والمتصرفيات بحسب الحاجة تنشأ بقرار نظاري - ويتولى مسك السجل في كل مكتب أو فرع موظف يحلف أمام المحكمة يميناً بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق. ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات من القيود المدرجة فيه مقابل رسم يحدد في اللائحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم. ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي: (أولاً) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. (ثانياً) أحكام الحجز إذا قضي برفعه.
المادة (83) : طرق القيد ورفضه يجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن، وعلى مكتب التسجيل أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد. ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضاً على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض. وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
المادة (84) : عدم صحة القيد إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانوناً، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
المادة (85) : الطعن في قرارات غرفة المشورة يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل رأسا.
المادة (86) : حجية القيد لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها. ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد. وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
المادة (87) : عدم القيام بالقيد مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة جنيهات وخمسة وعشرين جنيها كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون. وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقا للقانون في المواعيد التي تحددها.
المادة (88) : البيانات المطلوبة للقيد يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون أن يطلب قيد اسمه إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية: 1- اسم التاجر ولقبه واسم أبيه وجنسيته، 2- الاسم التجاري، 3- المقر الرئيسي لنشاطه، 4- نوع نشاطه، 5- اسم ولقب وكلائه أو معتمديه، يجب على التاجر أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد ما يطرأ على البيانات المذكورة من تغييرات وقيد انتهاء النشاط التجاري خلال ثلاثين يوما من حصول التغييرات أو الانتهاء.
المادة (89) : قيد المقار الفرعية يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من التأسيس. ويجب أن يقدم طلباً مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي. وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي. ويطبق حكم الفقرة الثانية حتي التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج. ويجب علي التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال ثلاثين يوما إلي مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائراته.
المادة (90) : القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري فوراً بالقرارات المتعلقة بالإذن للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجوز عليه في مزاولة نشاطه التجاري وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء هذا الإذن وذلك لقيدها في السجل.
المادة (91) : بيان السجل على المحررات التجارية يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.
المادة (92) : قيد الشركات تخضع لغرض القيد في السجل التجاري الشركات التي تم تأسيسها على نمط أحد الأنواع التي ينظمها هذا القانون وكذلك الشركات التعاونية حتى ولو لم تزاول نشاطاً تجارياً. وتنظم أحكام هذا القانون قيد الشركات في السجل التجاري.
المادة (93) : قيد المنشآت العامة تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطا تجاريا لغرض القيد في السجل التجاري.
المادة (94) : تسليم المبيع يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر بريء البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري.
المادة (95) : الإعلان عن عيوب المبيع وشوائبه في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عن عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها.
المادة (96) : ضمان العيب إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوما من اكتشافه، وإلا سقط حقه في ذلك وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان وإلا سقط حقه فيها. ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلا للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض. ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
المادة (97) : النزاع حول وصف المبيع وحالته عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية. ويجوز للقاضي بناء على طلب ذي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو ببيعه على حساب من له الحق فيه مبيناً الشروط التي يراها في كل حالة. وفي حالة قيام نزاع وجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثبت بكل دقة ذاتيته.
المادة (98) : رفض المشتري تسلم المبيع إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة التي كان مفروضاً تسليم الشيء فيها. ويجب على البائع إعلان المشتري فوراً بحصول الإيداع.
المادة (99) : إخلال المشتري بالتزاماته إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري. ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجري البيع فيها فبواسطة محضر قضائي. ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجري فيها البيع. وإذا كان للشيء سعر جار مقرر من قبل السلطات العامة أو اللوائح أو سعر مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي. وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فوراً بحصول البيع. ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه وما آل إليه من البيع، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر.
المادة (100) : بيع الأشياء المثلية في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويجب على المشتري أن يعلن البائع فورا بالشراء. ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه، علاوة على ما يحق له من تعويض.
المادة (101) : فسخ العقد بقوة القانون يقع فسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المضروب لصالحه وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن ولم يف الطرف الثاني بالتزامه. وكذلك يقع الفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري، الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم. ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتبارا من حلول الأجل، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء.
المادة (102) : تقدير التعويض إذا كان للمبيع سعر جار وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان اللذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم، ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك. وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة.
المادة (103) : حق البائع في استرداد الشيء المبيع إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع، في حالة عدم استيفاء الثمن، أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة ما دامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من التسليم، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضرارا بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن لا زال مستحقا وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستقلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة. ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الأشياء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن لا زال مستحقا وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.
المادة (104) : البيع بشرط الاستحسان إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري وإبلاغ هذا القبول إلى البائع. وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف. وإذا كان الشيء موجودا لدى المشتري وسكت طيلة المدة المذكورة أعلاه أعتبر سكوته قبولا.
المادة (105) : البيع بشرط التجربة يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها أو قابليته للاستعمال المعد له. ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف.
المادة (106) : البيع بالعينة إذا كان البيع على أساس عينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها مطابقة تامة. وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد. على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن ليس الغرض من العينة إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهر أو ملموسا. وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى إلى أحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة 96 من هذا القانون.
المادة (107) : البيع بالتقسيط في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه.
المادة (108) : البيع بالتقسيط يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ، وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ، ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية.
المادة (109) : عدم الوفاء بقسط من الثمن عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سببا في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقد.
المادة (110) : التعويض إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط مع الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض. وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف. وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكا للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجور المتفق عليها.
المادة (111) : تحلل البائع من الالتزام في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد. وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف.
المادة (112) : شروط دفع الثمن يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. وإذا كانت السندات نظامية فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستندا إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها.
المادة (113) : بيع البضاعة وهي في الطريق إذا كان البيع متعلقا بأشياء لازالت في الطريق وشملت الوثائق المسلمة إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل تحمل تحمل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تسليمها للناقل. ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها واخفي ذلك عن المشتري بسوء قصد.
المادة (114) : الدفع عن طريق المصرف عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفا. ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به.
المادة (115) : ملحقات السندات في بيع السندات المالية بالأجل تحسب في مطلوبات المشتري الفوائد وحصص الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع. وإذا كان البيع متعلقا بأسهم فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم.
المادة (116) : حق الخيار في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري. ويجب على البائع أن يمكن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية أو إحدى مؤسسات الصرف.
المادة (117) : السندات المقرونة بسحب جوائز أو الاستهلاك إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب جوائز أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب. ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط. وإذا لم يقدم التبليغ فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
المادة (118) : السندات التي لم يتم أداء ثمنها يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل.
المادة (119) : مد أجل تنفيذ العقد إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك.
المادة (120) : عدم الوفاء في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين 98 و99 دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية.
المادة (121) : تعريف العقد التخميني هو عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين منقولا أو أكثر للطرف الآخر ويلتزم هذا بدفع ثمنه ما لم يرجع الأشياء في الأجل المحدد.
المادة (122) : مسئولية المشتري عن هلاك المبيع لا يتحلل من استلم الأشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب لا يد له فيه.
المادة (123) : التصرف في الأشياء تعد صحيحة التصرفات التي يقوم بها مستلم الأشياء، إلا أنه لا يجوز لدائنيه وضعها تحت الحجز القضائي أو الاستحقاقي إلى أن يتم دفع ثمنها. ولا يجوز لمن سلم الأشياء التصرف فيها إلا بعد ردها إليه.
المادة (124) : تعريف التوريد عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة لصالح الطرف الثاني مقابل ثمن معين.
المادة (125) : كميات التوريد إذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لما يلزم عادة للجهة المستوردة، مع مراعاة الوقت الذي أبرم فيه العقد. وإذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي تورد جملة أو على دفعات فللمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين الحدين. وإذا وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالنسبة إلى الحاجة مع تعيين الحد الأدنى فقط فعلى المستورد أن يقبل كمية تسد الحاجة إذا جاوزت الحد الأدنى.
المادة (126) : تعيين الثمن في التوريد الدوري في التوريدات الدورية إذا وجب تعيين الثمن وفقا لأحكام القانون يراعى في ذلك زمن حلول أجل كل توريد والمكان الذي يجب أن ينفذ فيه.
المادة (127) : الوفاء في التوريدات الدورية يجب أن يسدد الثمن عند القيام بكل توريد وحسب نسبته. وفي التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الآجال المعتادة.
المادة (128) : أجل التوريد يفترض أن الأجل المضروب لكل توريد كما لو كان مضروبا لصالح الطرفين. وإذا كان من حق المستورد تحديد أجل كل توريد وجب عليه أن يخطر المورد بذلك بوقت كاف.
المادة (129) : عدم وفاء أحد الطرفين في حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته في شأن أحد التوريدات جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد إذا نجم عن عدم الوفاء أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة إليه أو كان من شأنه زعزعة الثقة في أمكان الورد القيام بالالتزامات اللاحقة قياما صادقا مرضيا.
المادة (130) : الإخلال البسيط إذا أخل المستورد بالتزاماته أخلالا بسيطا، فلا يجوز للمورد أن يوقف تنفيذ العقد إلا بعد إنذار المستورد بوقت ملائم.
المادة (131) : منح الأفضلية للمورد يعد صحيحا الشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه بإعطاء الأفضلية للمورد في إبرام عقد مستقبل لنفس الشيء ما دامت مدة هذا الشرط لا تجاوز خمس سنوات. فإذا اتفق على أجل أطول أنزل إلى خمس سنوات. ويجب على المستورد أن يبلغ المورد الشروط المعروضة عليه من الغير ويجب على المورد أن يعلن عن تمسكه بالانتفاع من حقه في الأفضلية وفي خلال الأجل المحدد إن وجد وإلا روعي العرف.
المادة (132) : حق الانفراد بالبيع إذا تضمن العقد نصا يمنح المورد حق الانفراد بالتوريد فلا يجوز للطرف الثاني أن يستورد من الغير شيئا من نفس النوع كما لا يجوز له أن يقوم بإنتاج الأشياء المتفق على توريدها في العقد بوسائله الخاصة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة (133) : حق الانفراد بالبيع إذا كان شرط الانفراد لصالح المستورد فلا يجوز للمورد أن يورد أشياء من نفس النوع الوارد في العقد في المنطقة التي منع الانفراد فيها وطيلة مدة العقد سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والمستورد الذي التزم ببيع الأشياء التي قبل الانفراد ببيعها في المنطقة المعينة له مسئول عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة إخلاله بالالتزام حتى ولو وفى بالعقد بالنسبة إلى أدني كمية متفق عليها.
المادة (134) : عدم تحديد أجل للتوريد إذا لم يحدد أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد إذا هو قدم إنذارا سابقا خلال الأجل المعين اتفاقا أو عرفا أو خلال أجل يناسب طبيعة التوريد.
المادة (135) : تطبيق أحكام العقود تطبق على التوريد القواعد الخاصة بالعقود التي تنطبق على كل التزام ما دامت لا تتنافى مع الأحكام السابقة.
المادة (136) : تعريف المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين القيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة وتحمل أخطارها لقاء أجر معين نقدا.
المادة (137) : المقاولة من الباطن لا يجوز للمقاول أن يعهد المقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل.
المادة (138) : تقدير الأجر إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف. وإذا تعذر ذلك قدره القاضي.
المادة (139) : التزام المقاول بتقديم المواد يجب على المقاول أن يهيء المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق أو يقضي العرف بغير ذلك.
المادة (140) : التغييرات في العمل لا يجوز للمقاول أن يدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل. ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة، وفي حالة الإذن في التغييرات فلا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (141) : سلطة القاضي في تعيين التغييرات إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم الأصلي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها وما يترتب عليها من تعديل في الثمن.
المادة (142) : مدى حق رب العمل في التغييرات يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم ما دامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها، ويستحق المقاول أجر الذي قام به من أعمال إضافية. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه ولو كانت ضمن الحدود المذكورة.
المادة (143) : حق المراقبة على سير العمل لرب العمل الحق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة. وإذا تثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز لرب العمل تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد. وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض.
المادة (144) : الإنذار بعيوب المواد إذا أكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوبا في المواد التي قدمها رب العمل وكان من شأنها أن تخل بإنجازه وجب عليه إنذار رب العمل فورا بذلك.
المادة (145) : إعادة النظر في الثمن إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي العاملة من شأنه أن يحدث زيادة أو نقصا يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بالنسبة إلى ما زاد على العشر. وإذا ظهر أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل (جيولوجية) أو مائية أو ما إلى ذلك مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته، جاز له تعويض عادل.
المادة (146) : التثبت من صحة العمل لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك. وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له للقيام بذلك عد العمل مقبولا. أما إذا قبل تسلم العمل دون تحفظ اعتبر مقبولا ولو لم يقم بالتثبت من صحته. وللمقاول الحق في تسلم حقوقه عما قبل من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة (147) : التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من صحة كل قسم. وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما أتم إنجازه من عمل، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض.
المادة (148) : ضمان المقاول للشوائب والعيوب المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب أو كانت هي ظاهرة. وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها بسوء نية. ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوما من اكتشافها وإلا سقط حقه. ولا حاجة للإعلان إذا أعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها. يسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوما من اكتشاف العيوب أو الشوائب وقبل مضي السنتين من تاريخ التسليم.
المادة (149) : حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول أو بتخفيض الثمن بنسبتها وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد. أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد.
المادة (150) : مسئولية المقاول عن انهيار المباني إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة وانهدمت كليا أو جزئيا خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض أو خلل في البناء وكذلك إذا ظهر جليا خطر الانهيار أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول مسئول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها. ويسقط حق رب العمل بالتقادم بمضي سنة من الإعلان.
المادة (151) : حق الرجوع على المقاولين من الباطن إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاوليه من الباطن وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوما من استلامه له.
المادة (152) : حق رب العمل في التحلل من العقد يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ما دام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.
المادة (153) : استحالة إنجاز المقاولة إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبني عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله.
المادة (154) : هلاك العمل أو تلفه إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد. أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها تحمل هو نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد وتحمل المقاول الباقي.
المادة (155) : وفاة المقاول لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركنا أساسيا قام عليه العقد. ويجوز لرب العمل دائما التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة.
المادة (156) : التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه، وعليه أيضا أداء المصاريف التي أنفقت في صالح رب العمل، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري.
المادة (157) : حقوق المستخدمين من استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت أمرة المقاول يجوز لهم رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم.
المادة (158) : الأحكام التي تطبق إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دوريه فتراعى أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد ما دامت لا تتعارض معها.
المادة (159) : تعريف النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
المادة (160) : واجبات ملتزمي النقل من باشروا خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة منحت لهم بمقتضى امتياز إداري ملزمون بقبول طلبات النقل في حدود ما توفر لديهم من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح لهم بها فيه والتي أحيط الجمهور بها علما. ويراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها. وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل إلا بعد مدى. وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة. مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة. يقع باطلا كل بند يتنافى مع الشروط العامة نفسها التي يجب أن تراعى بدلا من أي قاعدة تنافيها.
المادة (161) : الأحكام التي تطبق على النقل تطبق أحكام هذا الباب وكذلك على النقل البحري والجوي وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد. ما دامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة.
المادة (162) : مسئولية الناقل الناقل مسئول عن الحوادث التي تلحق بالأشخاص أثناء السفر وكذلك عن الخسائر في النفس أو التلف الذي يلحق بالأشياء التي بصحبة الراكب ما لم يثبت أنه قد أتخذ سائر وسائل الحيطة الناجمة لاتقاء الضرر وذلك دون المساس بمسئوليته عن التأخير أو عدم الوفاء بالنقل. وتعد لاغية الشروط التي تحد من مسئولية الناقل عن الأضرار التي تلحق بالركاب، وتراعى أحكام هذه المادة حتى في النقليات المجانية.
المادة (163) : في النقليات المشتركة في النقليات المشتركة الأداء كل ناقل مسئول في نطاق الخط المتعهد به، ومع ذلك يقدر الضرر عن التأخير أو انقطاع السفر بالنسبة للمجال كله.
المادة (164) : بيان الأشياء المراد نقلها يجب على المرسل أن يذكر للناقل بكل دقة اسم المرسل إليه ويعين المكان ونوع الأشياء المراد نقلها وزنتها وكميتها وعددها وسائر التفاصيل الأخرى اللازمة للقيام بالنقل. وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها وكذلك على ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها مشوبة.
المادة (165) : سند النقل أو الإيصال يجب على المرسل أن يسلم للناقل سند النقل محتويا على توقيعه وشاملا البيانات المذكورة في المادة السابقة وشروط النقل المتفق عليه بناء على طلب الناقل. ويجب على الناقل أن يسلم صورة من سند النقل مشفوعة بإمضائه بناء على طلب المرسل وإذا لم يعط سند نقل يجب عليه أن يسلم إيصال نقل يحتوي على نفس البيانات ويجوز أن تعطى صورة سند النقل أو الإيصال به مصحوبة بشرط "لأمر" ما لم توجد أحكام في قانون آخر تقضي بخلاف ذلك.
المادة (166) : حق المرسل في الرجوع عن تكليفه الأصلي يجوز للمرسل أن يوقف النقل وأن يطالب بإرجاع الأشياء أو أن يأمر بتسليمها لجهة تخالف الجهة المعلن عنها أول الأمر وكذلك التصرف فيها خلافا لذلك مع التزامه بأداء المصاريف والتعويض عما نجم عن ذلك من أضرار، وإذا كان الناقل قد أعطى صورة من سند النقل أو إيصالا به للمرسل فلا يجوز للمرسل أن يتصرف في الأشياء التي سلمها للنقل إذا لم يبرز للناقل الصورة أو الإيصال وذلك لتدوين البيانات الجديدة، ويجب أن يوقع عليها. ولا يجوز للمرسل أن يتصرف في الأشياء المنقولة اعتبارا من وقت وضعها تحت تصرف المرسل إليه.
المادة (167) : تعطيل النقل أو استحالته إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه. وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب وجب على الناقل أن يطلب فورا تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه. وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل أو إذا كانت الإرشادات غير عملية جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة، أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقا للقانون. ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالا بالإيداع أو البيع. وللناقل الحق في استرداد المصاريف. وإذا سبق أن شرع في النقل فيحق له أيضا المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كليا نتيجة حادث طارئ.
المادة (168) : تسليم الأشياء إلى المرسل إليه يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء. وإذا لم يكن واجبا تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله وجب على الناقل أن يعلمه فورا بوصولها. وإذا كان قد أعطى للناقل سند نقل وجب عليه أن يبرزه للمرسل إليه.
المادة (169) : تعدد الآجال إذا كان النقل على دفعات عين لكل منها أجل كان الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها.
المادة (170) : حقوق المرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يطلب تسلم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان وصولها خلاله. ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مطلوبات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الأخرى، وفي حالة النزاع على قيمة المبلغ المستحق، وجب على المرسل إليه أن يودع لدى مصرف أو أمين الفرق المتنازع عليه.
المادة (171) : استحالة تسليم الأشياء المنقولة إذا تعذر العثور على المرسل إليه أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة، وجب على الناقل أن يطلب فورا إرشادات من المرسل وتطبق أحكام المادة 167. إذا تعدد المرسل إليهم وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه. وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف. ويجب عليه أن يعلم المرسل حالا بالإيداع أو البيع.
المادة (172) : الحقوق الناتجة عن صورة سند النقل أو الإيصال "لأمر". إذا تعدد المرسل إليهم وقام نزاع بينهم حول النقل "لأمر" أو صورة من إيصال نقل "لأمر" انتقلت الحقوق الناشئة من العقد تجاه الناقل عن طريق تدوير السند. وفي هذه الحالة يعفى الناقل من إلزامه بالإعلان بوصول الأشياء ما لم يكن موطن المرسل إليه معينا في جهة الوصول ومبينا في وصورة سند النقل أو الإيصال. ويجب على حائز صورة سند النقل "لأمر" أو صورة إيصال النقل "لأمر" أن يرجع السند للناقل عند تسليم الأشياء المنقولة.
المادة (173) : حق الناقل في استيفاء مطالبه إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى، أو لم يطالب بإيداع المبلغ المتنازع عليه يكون مسؤولا قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل إليه.
المادة (174) : مدى مسئولية الناقل عن الخسارة أو التلف الناقل مسئول عن التلف والخسائر التي تلحق بالأشياء المسلمة إليه للنقل من وقت تسلمه إياها إلى الوقت الذي يتم فيه تسليمها للمرسل إليه ما لم يثبت أن التلف أو الخسارة ناتجة عن حادث طارئ أو طبيعة الأشياء أو عيوبها أو وسائل حزمها أو عن فعل المرسل أو المرسل إليه. وإذا قبل الناقل الأشياء المراد نقلها بدون تحفظ افترض أن الأشياء نفسها خالية من عيوب الحزم الظاهرة.
المادة (175) : حالة استثنائية تقع صحيحة شروط النقل المبنية على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظرا لوسائل النقل ومقتضياته.
المادة (176) : الأشياء المعرضة للنقص لا يكون الناقل مسئولا عن نقص الأشياء المعرضة للهبوط في الوزن أو الحجم أثناء النقل نظرا لطبيعتها الخاصة إلا بالمقدار الذي يزيد على نقصها الطبيعي ما لم يثبت المرسل أو المرسل إليه أن النقص لم ينجم عن طبيعة الأشياء أو، نظرا للظروف العارضة، كان من المستحيل أن يصل النقص إلى المقدار المثبت. يجب أن يراعى في تقدير النقص مقداره بالنسبة لكل طرد.
المادة (177) : تقدير الضرر يقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها.
المادة (178) : تحقيق الأضرار للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة. وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف. ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات المدنية مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
المادة (179) : استلام الأشياء المنقولة بدون تحفظ استلام الأشياء المنقولة بدون تحفظ ومقابل دفع ما يستحقه الناقل ينهي الدعاوى الناشئة عن العقد ما لم يوجد تدليس من قبل الناقل أو خطأ جسيم منه وذلك دون المساس بدعاوى التمسك بالتعويض عن التلف أو الخسائر الجزئية التي يتعذر الوقوف عليها وقت الاستلام على أن يخطر بوجود التلف أثر العلم به مباشرة وفي مدة لا تزيد على ثمانية أيام من الاستلام.
المادة (180) : مواصلة النقل خارج خطوط الناقل إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها يفترض أنه قام بذلك كما لو كان، في نطاق ما تعدى خطوطه، وكيل شحن أو تسريح.
المادة (181) : تعهد عدة ناقلين في عقد واحد في النقليات التي يلتزم بها عدة ناقلين متتابعين أجمالا بمقتضى عقد موحد يكون الناقلون مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد من مكان السفر الأصلي إلى مكان الوصول. والناقل المطالب بفعل الغير يجوز له أن يرجع على الناقلين الآخرين سواء فرادى أو جملة. وإذا تبين أن الضرر قد حدث أثناء السير في طريق أحد الناقلين فيكون هذا مسئولا بالتعويض عن الضرر الكامل وفي خلاف ذلك يكون جميع الناقلين مسئولين بالتعويض أقساطا متناسبة مع مجال كل منهم باستثناء الناقلين الذين يثبتون أن الضرر لم يحصل على خطوطهم.
المادة (182) : بيان حالة البضائع المراد نقلها يحق للناقلين المطالبة بإثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليهم فيه أما في سند النقل وأما في ورقة منفصلة. وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة ومطابقة لسند النقل.
المادة (183) : ولاية استيفاء حقوق الناقلين يمثل آخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة. وإذا قصر في استيفاء مطلوباتهم أو في ممارسة حق الامتياز كان مسئولا قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه.
المادة (184) : تعريف عقد التسريح وكالة يلتزم المسرح بمقتضاها أن يبرم باسمه عقد نقل وما يتبعه من عمليات لحساب الموكل.
المادة (185) : الرجوع في الأمر بالتسريح يجوز للموكل أن يلغي أمر التسريح في أي وقت قبل أن يتمم المسرح إبرام عقد النقل وعليه أن يرد للمسرح ما أنفقه من مصروفات وأن يؤدي له مكافأة عادلة لقاء ما قدمه من عمل.
المادة (186) : التزامات المسرح على المسرح أن يراعى إرشادات الموكل في شأن اختيار طرق نقل البضاعة ووسائله والشروط الأخرى، وإذا لم يعط هذه الإرشادات فعليه أن يسلك أفضل الطرق لصالح الموكل. لا يلزم المسرح بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه أو اقتضاه العرف. الجوائز والمسموحات وما يحصل عليه المسرح من تسهيلات في التعريفة تدرج في الحساب الدائن للموكل ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
المادة (187) : استرداد المصاريف في حالة عدم وجود اتفاق تقدر قيمة الأتعاب المستحقة للمسرح للقيام بالمهمة المكلف بها على أساس فئات جداول الأتعاب المهنية إن وجدت وإلا فبمقتضى عرف المكان الذي حصل فيه التسريح. يؤدى للمسرح الأجر والمصاريف التي تحملها للقيام بالخدمات التبعية على أساس المستندات التي تؤيدها ما لم يتفق عليها سلفا بمقدار مقطوع.
المادة (188) : تعهد المسرح بتقديم وسائل النقل إذا تعهد المسرح بالقيام بالنقل بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كليا أو جزئيا أصبحت له نفس الحقوق التي للناقل والواجبات التي عليه.
المادة (189) : مسئولية المستودعات المستودعات العامة مسئولة عن حفظ البضائع المودعة ما لم يثبت أن النقص أو العطب أو الخسارة ناجمة عن حادث طارئ أو عن طبيعة البضائع أو عن عيوب فيها أو في حزمها.
المادة (190) : حق المودع في فحص البضائع للمودع الحق في فحص البضائع وسحب العينات المعتادة.
المادة (191) : حق المستودعات في بيع البضائع يجوز للمستودعات العامة بعد إنذار المودع أن تقوم ببيع البضائع إذا لم تسحب عند انتهاء أجل العقد ولم يجدد الإيداع، وكذلك إذا انقضت سنة من تاريخ الإيداع إذا كان غير محدد بزمن. وفي جميع الأحوال إذا كانت البضائع مهددة بالتلف. وتراعى في البيع الطرق المقررة قانونا ويجب أن يوضع تحت تصرف ذوي الشأن ما يؤول من البيع بعد خصم المصاريف وسائر مستحقات المستودعات العامة.
المادة (192) : سند الإيداع يجب على المستودعات العامة أن تسلم للمودع شهادة إيداع ببيان البضائع المودعة يذكر فيها ما يأتي: 1ـ اسم المودع ولقبه أو اسمه التجاري وموطنه، 2 ـ جهة الإيداع، 3 ـ نوع البضائع المودعة وكميتها وأوصافها الأخرى التي تمكن من فرزها. 4 ـ ما يكون قد دفع من الرسوم الجمركية والتأمين إن تم ذلك.
المادة (193) : البيانات التي تتضمنها وثائق الإيداع يرفق بشهادة الإيداع "قصاصة الرهن" التي يجب أن تذكر بها البيانات التي تتطلبها المادة السابقة. تنزع شهادة الإيداع وقصاصة الرهن من سجل واحد يتضمن الأصل الذي يحتفظ به في مكاتب المستودعات.
المادة (194) : تداول شهادة الإيداع وقصاصة الرهن يجوز أن تصدر شهادة الإيداع وقصاصة الرهن باسم المودع أو باسم شخص آخر يعينه المودع ويجوز نقلهما معا أو على انفراد بطريق التدوير.
المادة (195) : الحقوق الناشئة عن حيازة وثيقة الإيداع حائز شهادة الإيداع المرفقة بقصاصة الرهن له الحق في استلام الأشياء المودعة كما له الحق في المطالبة بتقسيمها إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وقصاصة رهن عن كل مجموعة بدلا من الوثيقة الإجمالية. ولحائز قصاصة الرهن وحدها حق رهن الأشياء المودعة. أما حائز شهادة الإيداع وحدها فلا يحق له تسلم الأشياء المودعة إلا مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 197 وله أن يتمسك بالحقوق المخولة له بمقتضى المادة 190.
المادة (196) : تدوير قصاصة الرهن يجب أن يبين في التدوير الأول لقصاصة الرهن وحدها مبلغ الديون والفوائد وموعد حلول أجلها ويجب أن تدون البيانات المذكورة على شهادة الإيداع وبذيلها المدور له بتوقيعه. وإذا خلا تدوير قصاصة الرهن من بيان مبلغ الدين فيمتد الرهن إلى قيمة البضائع المودعة بالكامل لصالح حائز القصاصة الحسن النية. ومع ذلك لا شيء يمس بحق صاحب شهادة الإيداع أو حائزها الذي دفع مبلغا غير مستحق في الرجوع على من تعاقد معه مباشرة وعلى حائز قصاصة الرهن السيئ النية.
المادة (197) : حيازة شهادة الإيداع يجوز لحائز شهادة الإيداع وحدها سحب البضائع المودعة حتى قبل حلول أجل الدين الذي ارتهنت من أجله إذا هو أودع المستودعات العامة المبلغ المستحق للدائن المرتهن عند حلول الأجل. وإذا كانت البضاعة من المثليات جاز لحائز شهادة الإيداع وحدها سحب قسم منها تحت مسئولية المستودعات إذا أودعها مبلغا يتناسب مع مقدار الدين المضمون بقصاصة الرهن وكمية البضائع المسحوبة.
المادة (198) : عدم الوفاء بقصاصة الرهن حائز قصاصة الرهن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه عند حلول الأجل ورفع احتجاجا بذلك حسب أحكام القانون الخاصة بالكمبيالة جاز له بيع الأشياء المودعة وفقا للقانون بعد مضي ثمانية أيام من يوم حلول الأجل. يحل المدور الذي يقوم بدفع قصاصة الرهن لحائزها محله في حقوقه ويجوز له بيع الأشياء المودعة بعد مضي ثمانية أيام من حلول الأجل.
المادة (199) : فرض القيام ببيع الأشياء المرهونة لا يجوز لحائز قصاصة الرهن رفع دعوى على مدورها إذا لم يقم أولا ببيع الشيء المرهون. وتعتبر الآجال المقررة في قانون الكمبيالة سارية في شأن التمسك بدعوى الرجوع على المدورين وتسري من اليوم الذي يتم فيه بيع الأشياء المودعة. ويسقط حق حائز قصاصة الرهن في رفع دعوى الرجوع على المدورين إذا لم يثبت رفع الاحتجاج عند حلول الأجل أو لم يقدم طلبا لبيع الأشياء المودعة خلال خمسة عشر يوما بعد رفع الاحتجاج. ومع ذلك يحتفظ بحقه في رفع الدعوى على مدوري شهادة الإيداع وعلى المدين وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي ثلاث سنوات.
المادة (200) : تعريف الحساب الجاري عقد يلتزم بمقتضاه فريقان بتسجيل ديونهم وحقوقهم المتبادلة الناشئة عن الأخذ والعطاء في حساب خاص معتبرين الرصيد غير حال الأجل وغير قابل للتصرف إلا عند حلول أجل إقفال الحساب. وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال وإذا لم يطالب بدفعة اعتبر الرصيد دفعة أولى لحساب جديد ويعد العقد مجددا لفترة غير معينة.
المادة (201) : الديون المستثناة من الحساب الجاري لا يشمل الحساب الجاري الديون الغير قابلة للمقاصة وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما.
المادة (202) : سعر الفوائد تسري على الدفعات الفوائد بالسعر المتفق عليه في العقد أو حسب العرف وإذا لم يوجد عرف أو اتفاق فبالسعر القانوني.
المادة (203) : العمولة واسترداد المصاريف وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (204) : آثار الإدراج في الحساب إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
المادة (205) : الديون المضمونة إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقرونا بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب وإلى حد مقدار الدين مصحوبا بكفيل متضامن.
المادة (206) : إدراج ديون على الغير إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترنا بشرط "قبض قيمته" وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
المادة (207) : حجز الرصيد أو ضبطه إذا أوقع دائن أحد المتعاقدين في الحساب الجاري حجزا على ما قد يؤول من رصيد لصالح مدينة فلا يجوز للمتعاقد الثاني أن يمس حقوق ذلك الدائن بدفعات جديدة. ولا تعد في حكم الدفعات الجديدة تلك الدفعات التي تجري نتيجة لحقوق نشأت قبل الحجز ويجب على المتعاقد الذي أوقع الحجز أو الضبط على حسابه الجاري أن يشعر المتعاقد الآخر بذلك، ويجوز لكليهما التحلل من العقد.
المادة (208) : قفل الحساب وتسديد الرصيد يجرى قفل الحساب وتسديد الرصيد عند حلول الآجال المحددة في العقد أو حسب العرف وإذا لم يوجد شيء من ذلك ففي نهاية كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العقد.
المادة (209) : الموافقة على الحساب تعد النسخة المستخرجة من الحساب التي يرسلها كل متعاقد للآخر موافقا عليها إذا انقضى الأجل المتفق أو المتعارف عليه دون اعتراض وإذا لم يوجد أجل اتفاقي أو عرفي ففي خلال فترة معقولة حسب الظروف. ولا تمنع الموافقة على الحساب من حق الطعن فيه على أساس الأخطاء الواردة في التدوينات أو في الحساب أو ما وقع من سهو أو تكرار، ويجب أن يرفع الطعن خلال ستة أشهر من تسلم نسخة الحساب المستخرجة المتعلقة بتصفية الحساب التي ترسل عن طريق البريد المسجل وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (210) : الحساب غير المحدد بأجل إذا لم يكن العقد محددا بزمن فلكل من الطرفين الحق في التحلل منه عند كل إقفال حساب بناء على إعلان سابق بذلك يرفع خلال عشرة أيام على الأقل قبل الإقفال. وفي حالة فقد أحد المتعاقدين الأهلية أو الكفاءة أو اليسار أو في حالة الموت جاز لكليهما أو لورثة المتوفى منهما الحق في التحلل من العقد ويترتب على حل العقد عدم إمكانية إدراج دفعات جديدة في الحساب إلا أنه لا تجوز المطالبة بدفع الرصيد إلا عند حلول الموعد المقرر في المادة 208.
المادة (211) : مسئولية الوكيل إذا كلف شخص غيره بإعطاء دين لشخص ثالث باسمه وعلى حسابه كان الموكل مسئولا في مرتبة كفيل لدين مقبل. ولا يجوز لمن قبل القيام بالتوكيل التنازل عنه إلا أن للموكل حق الرجوع في التكليف مع إلزامه بدفع تعويض عن الأضرار.
المادة (212) : حالة عسر الموكل إذا أصبحت الحالة المالية لمن صدر منه التكليف أو حالة الشخص الثالث من العسر بحيث تجعل استيفاء الدين المطلوب أصعب بكثير مما كان عليه، فلا يجوز أرغام من قام بالتكليف على تنفيذه.
المادة (213) : تعريف حوالة الأموال للدائنين عقد يكلف المدين بمقتضاه دائنيه أو بعضهم بالقيام بتصفية موجداته أو بعضها وبتوزيع ما آل من التصفية فيما بينهم لاستيفاء حقوقهم.
المادة (214) : صحة حوالة الأموال يجب أن تتم حوالة الأموال كتابة وإلا كانت باطلة وإذا شملت الأموال المحالة ديونا للمحيل، فتراعى أحكام الحوالة في القانون المدني.
المادة (215) : إدارة الأموال من حق الدائنين إدارة الأموال المحالة إليهم، ولهم كذلك مباشرة جميع الدعاوى التي تتعلق بتلك الأموال.
المادة (216) : الإجراءات التنفيذية لا يجوز للمدين التصرف في الأموال التي تمت حوالتها. يجوز للدائنين الذين لم تشملهم الحوالة وترجع ديونهم إلى ما قبل تاريخها أن يقوموا أيضا بإجراءات تنفيذية عليها. وإذا اقتصرت الحوالة على بعض أموال المدين فلا يجوز للدائنين المحالة إليهم القيام بإجراءات تنفيذية على الموجودات الأخرى قبل تصفية ما أحيل إليهم.
المادة (217) : تعجيل المصاريف يجب على الدائنين الذين ابرموا العقد أو انضموا إليه أن يعجلوا المصاريف اللازمة للتصفية ولهم أن يسترجعوها من المبلغ المتحصل عليه من التصفية نفسها.
المادة (218) : اقتسام المبالغ الناتجة من التصفية يجب على الدائنين أن يقتسموا فيما بينهم المبالغ الناتجة من التصفية بالنسبة لدين كل منهم، مع مراعاة حقوق الامتياز. ويكون الرصيد المتبقي من حق المدين.
المادة (219) : مراقبة سير التصفية للمدين الحق في مراقبة سير التصفية وفي الحصول على بيان عنها عند إقفالها أو في نهاية كل سنة إذا استمرت أكثر من ذلك. وإذا عين مصف وجب عليه أن يقدم بيانه الحسابي للمدين أيضا.
المادة (220) : إبراء ذمة المدين لا تبرأ ذمة المدين من ديونه قبل الدائنين إلا من اليوم الذي يستوفون فيه نصيبهم من التصفية وفي حدود ما استوفوه منها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (221) : حق المدين في التحلل من العقد يجوز للمدين أن يتحلل من عقد الحوالة إذا عرض على من تعاقد معهم أو من انضموا إلى العقد أداء مطالبهم من رأس مال وفوائد. ويسري الحل من اليوم الذي يتم فيه الأداء. والمدين ملزم برد ما انفق من مصاريف للقيام بالتصفية.
المادة (222) : إبطال الحوالة وفسخها يجوز إبطال الحوالة إذا اختلس المدين قسما جسيما من أمواله أو أخفى ديونا له واختلق ديونا عليه لا وجود لها بعد إقراره بحوالة سائر أمواله لصالح دائنيه. ويجوز فسخ الحوالة نتيجة لعدم الوفاء بها حسب القواعد العامة.
المادة (223) : عملية الإيداع وآثارها يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب المودع أو عند حلول الأجل المتفق عليه أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف. وتجرى عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (224) : عمليات التوفير إذا أعطى المصرف دفتر توفير فيجب أن يدون فيه ما يتم من دفع أو سحب. ويكون للتدوينات بالدفتر التي يوقع عليها موظف المصرف الذي يظهر أنه مكلف بالقيام بهذه العملية قوة الحجة الكاملة في العلائق بين المصرف والمودع. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (225) : دفتر الإيداع لحامله إذا كان دفتر الإيداع لحامله فالمصرف الذي لم يصدر عنه خطأ جسيم أو لم يكن سيء النية يبرأ من التزاماته إذا قام بالوفاء بها قبل من كان الدفتر في حيازته ولو لم يكن المودع. ويطبق نفس الحكم كذلك في الحالة التي يكون فيها دفتر الإيداع باسم شخص معين أو مميزا بأي وجه آخر ما دام مقبول الدفع لحامله. وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
المادة (226) : دفتر التوفير لصالح الصغير تقع صحيحة عمليات الإيداع والسحب الخاصة بالتوفير التي يقوم بها من أتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة ما لممثله الشرعي من حق الاعتراض. ويجب أن يكون دفتر التوفير المعطى للصغير مميزا باسمه. وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
المادة (227) : إيداع السندات وإدارتها عندما يلتزم المصرف بإيداع السندات المالية مع تحمله إدارتها وجب عليه أن يقوم بحفظها وبالمطالبة بفوائدها أو أرباحها والتحقق من عمليات السحب الخاصة بها وأن يتسلم الجوائز أو يسترد رأس المال لحساب المودع وعليه أن يقوم بحماية الحقوق المتعلقة بالسندات نفسها وأن يدون في حساب الدائن للمودع سائر ما يقبضه من مبالغ. إذا كان باقيا على ثمن السندات المودعة أقساط مستحقة أو نشأ لمودعها حق الخيار، وجب على المصرف أن يطلب إلى المودع إرشاداته في هذا الشأن وعليه تنفيذها إذا استلم المبالغ اللازمة لذلك. وإذا لم تقدم الإرشادات وجب على المصرف أن يقوم ببيع حقوق الخيار لحساب المودع عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية وحق له مكافأة بالقدر المتفق عليه وباسترجاع المصاريف الضرورية التي تحملها. ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المصرف من مراعاة العناية المعتادة في إدارة السندات.
المادة (228) : مسئولية المصرف يتحمل المصرف المسئولية قبل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب، باستثناء حالة الحادث الطارئ.
المادة (229) : الخزانة المشتركة إذا كانت الخزانة باسم عدة أشخاص سمح لكل منهم بفتحها، على انفراد ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفي حالة وفاة العميل المدرجة باسمه الخزانة أو أحد العملاء، إذا تعددوا، فلا يجوز أن يسمح المصرف إذا علم بالوفاة بفتح الخزانة إلا بموافقة ذوي الشأن كلهم أو بالطرق التي تعينها السلطة القضائية.
المادة (230) : انقضاء أجل العقد إذا انقضى أجل العقد جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار. ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول. ويجرى الفتح بمساعدة محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة. ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
المادة (231) : تعريف فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه وضع مبلغ من المال تحت تصرف الطرف الثاني مدة معينة من الزمن أو لأجل غير مسمى.
المادة (232) : الانتفاع بالاعتماد يجوز لمن فتح له الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفا، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجرى السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (233) : ضمان فتح الاعتماد إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي، فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف. إذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد.
المادة (234) : التحلل من العقد وآثاره لا يجوز للمصرف أن يتحلل من العقد قبل حلول أجله إلا لسبب معقول، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويوقف التحلل فورا الانتفاع من الاعتماد وعلى المصرف أن يمنح صاحب الاعتماد أجل خمسة عشر يوما على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها. وإذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك بإعلان سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفا أو خلال خمسة عشر يوما.
المادة (235) : التصرف في الأشياء المرهونة لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضمانا لسلفيات، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (236) : تأمين الأشياء المرهونة يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضوعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
المادة (237) : حقوق المصرف يحق للمصرف، علاوة على المطلوبات المستحقة له، استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
المادة (238) : حق سحب قسم من الرهون يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسما من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
المادة (239) : نقص قيمة الأشياء المرهونة إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضمانا إضافيا حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب. ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون. وللمصرف استرداد ما تبقى له فورا من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
المادة (240) : قيد الودائع ضمانا للرهن إذا قيدت ودائع نقد أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها فلا يلزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة، ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
المادة (241) : العمليات المنظمة على أساس الحساب الجاري إذا نظمت الوديعة وفتح الاعتماد أو العمليات المصرفية الأخرى في حساب جار حق لصاحب الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مع مراعاة الأجل الذي يكون قد اتفق عليه في شأن إنذار سابق.
المادة (242) : المقاصة في الحسابات المتعددة إذا تعددت العلائق بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة فالأرصدة الدائنة والمدينة تجرى عليها المقاصة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (243) : الحساب لعدة أشخاص إذا كان الحساب باسم عدة أشخاص مع تخويلهم القيام بالعمليات حتى على انفراد اعتبروا جميعا دائنين أو مدينين بالتضامن لأرصدة الحساب.
المادة (244) : الدفعات غير المقيدة بزمن إذا نظمت عملية مصرفية على أساس حساب جار غير محدد بزمن حق لكل من المتعاقدين التحلل من العقد بعد إنذار سابق في الأجل المحدد عرفا أو خلال خمسة عشر يوما إذا لم يوجد هناك عرف.
المادة (245) : مسئولية المصرف يعد المصرف مسئولا بمقتضى أحكام الوكالة عن تنفيذ ما كلفه به صاحب الحساب الجاري أو عميل آخر. وإذا كان التكليف واجب الأداء في جهة لا توجد فيها فروع للمصرف جاز لهذا الأخير أن يكلف مصرفا آخر أو من يندبه للقيام بذلك.
المادة (246) : تعريف خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
المادة (247) : خصم الكمبيالات في حالة خصم كمبيالة أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل وذلك علاوة على الحقوق الأخرى الناشئة عن السند. وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتحويل الكمبيالات غير المقبولة أو المصحوبة بشرط "بدون قبول".
المادة (248) : الكمبيالة المؤيدة بوثائق بضائع للمصرف، إذا خصم كمبيالات مؤيدة بوثائق، نفس الامتياز المخول للوكيل ما دامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
المادة (249) : الحقوق الناشئة عن تقديم السند لحائز السند المالي حيازة مشروعة استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه. وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم.
المادة (250) : قيمة السند المعتمدة إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف للقيمة المثبتة بالحروف. وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغا.
المادة (251) : الدفوع المخولة للمدين لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به. ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
المادة (252) : حيازة السند عن حسن نية من اكتسب عن حسن نية حيازة سند مالي وفقا للقواعد التي تنظم تداوله لا يكون عرضه للاسترداد.
المادة (253) : نقل الحقوق المتعلقة بالسند يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
المادة (254) : السندات القائمة مقام البضائع تخول السندات التي تقوم مقام البضائع حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
المادة (255) : وجوب ذكر القيود على السند لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
المادة (256) : حق الانتفاع بالسندات يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى. وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها السلطة القضائية. وفي رهن السندات لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
المادة (257) : أبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس يجوز لمنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بشهادة محرر عقود، ما لم يكن الإبدال محظورا صراحة من المنشئ.
المادة (258) : جمع السندات وتجزئتها يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما لا تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
المادة (259) : الأحكام التي تطبق تطبق أحكام هذا الكتاب في نطاق لا يتنافى مع الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية وما إلى ذلك من سندات مماثلة.
المادة (260) : الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
المادة (261) : حق حائز السند "للحامل" يتم نقل السند "لحامله بمجرد تسليمه. وتثبت شرعية حائز السند "لحامله" في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
المادة (262) : السندات المتضمنة التزاما بدفع مبلغ السند الذي يتضمن التزاما بدفع مبلغ من المال، لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
المادة (263) : استبدال السند الهالك إذا أصبح السند غير ملائم للتداول جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله ما دامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
المادة (264) : السندات المفقودة والمسروقة لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينص على غير ذلك في قوانين خاصة. ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوما. وتبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة. وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهما للحامل جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلى أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر. وعلى كل حال يراعى دائما ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
المادة (265) : هلاك السند يحق لحائز سند للحامل أن يطالب المنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا اثبت هلاك السند الأصلي. وتكون المصاريف على نفقة الطالب. وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة (266) : شرعية حيازة السند "لأمر" تثبت الحيازة الشرعية للسند "لأمر" بالتدويرات المتصلة ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
المادة (267) : صحة التدوير يجب أن يحرر التدوير على السند وأن يوقع عليه المدور. ويقع التدوير صحيحا ولو لم يذكر فيه اسم المدور له. والتدوير لحامله يعتبر تدويرا على بياض.
المادة (268) : عدم جواز تقييد التدوير أي شرط يحد من التدوير يعد كأن لم يكن، ويقع باطلا التدوير الجزئي.
المادة (269) : أثار التدوير ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر كما جاز له يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
المادة (270) : المدور غير ملزم بالوفاء لا يسأل المدور عن وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
المادة (271) : تدوير السند لمجرد قبضه إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض فللمدور له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة. ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور. ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
المادة (272) : التدوير على أساس الضمان إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان جاز للمدور له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوره اعتبر التدوير صادرا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدور له على أساس الضمان بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
المادة (273) : اكتساب سند لأمر بدون تدوير يترتب على اقتناء سند "لأمر" بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
المادة (274) : الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية لجهة الوفاء. ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية، فإذا كان السند على بياض يذكر البيانات الكافية للتعريف به. يصدر رئيس المحكمة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز، قرارا باعتبار السند في حكم المعدوم ويأذن في دفعه إذا انقضت ثلاثون يوما من نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ولم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل. وإذا لم يحل أجل استحقاق السند فيجرى أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل. ويجب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسميا كما يجب عليه القيام بنشره في الجريدة الرسمية. وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
المادة (275) : طريقة الاعتراض يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة. وإذا رفض الاعتراض سلم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
المادة (276) : الإجراءات التحفظية يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بسائر التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه. وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الإطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا.
المادة (277) : انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قبل من حصل على القرار. ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض. وإذا كان السند على بياض أو لم يحل أجل استحقاقه جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
المادة (278) : تطبيق القوانين الخاصة تطبق الأحكام السابقة على السندات "لأمر" التي تنظمها قوانين خاصة ما دامت لا تتعارض معها.
المادة (279) : حقوق المسمى عليه السند تثبت الحيازة المشروعة للسند الأسمى بإيراد اسم الحائز في متن السند وفي سجل المنشئ ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
المادة (280) : نقل السندات الاسمية يتم نقل السند الأسمى عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه وفي سجل المنشئ أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل. من طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سندا جديدا باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف وذلك بإشهاد صادر عن محرر عقود أو أحد عملاء البدل (الكامبيو)، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية. ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسئوليته، ويعفى من المسئولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، ما لم يرتكب خطأ في ذلك.
المادة (281) : نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضا نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود أو عميل بدل (الكامبيو). ويجب أن يثبت تاريخ التدوير وأن يوقعه المدور وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل، فتوقيع المدور له ضروري. لا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحا قبل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل. وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
المادة (282) : إجراءات تقييد السند لا أثر لأي قيد يقع الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى أشهاد صادر عن محرر عقود وفقا للأحكام السابقة.
المادة (283) : حق الانتفاع بالسند الاسمي من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن سند صاحب الرقبة.
المادة (284) : إنشاء الرهن على السند الاسمي يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليم السند وتدويره مقرون بشرط "للضمان" أو ما في حكمه. ولا يجوز للمدور له "للضمان" أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
المادة (285) : اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه. يجوز لمن كان السند باسمه أو للمدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات "للحامل". وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان، عند الاقتضاء. والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما للحامل من حق على من حصل على السند الجديد.
المادة (286) : تعريف الكمبيالة هي أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددها القانون بتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يسمى المستفيد.
المادة (287) : الأركان الجوهرية للكمبيالة تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين باللغة التي كتب بها، 2ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود، 3ـ اسم من يلزمه الأداء "المسحوب عليه"، 4- بيان الاستحقاق أو أجل حلوله، 5 ـ مكان الأداء، 6 ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره "المستفيد".
المادة (288) : خلو الكمبيالة من ذكر احد البيانات الجوهرية 7ـ تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكانه، 8ـ توقيع من إنشاء الكمبيالة "الساحب". السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1ـ الكمبيالة الخالية من بيان الاستحقاق أو أجل حلوله تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها. 2ـ إذا لم يذكر في الكمبيالة مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه. 3ـ الكمبيالة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم ساحبها.
المادة (289) : السحب يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. كما يجوز سحبها عليه. وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (290) : اشتراط الموطن يجوز أن يشترط أداء الكمبيالة في موطن شخص آخر سواء كان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
المادة (291) : اشتراط الفوائد يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط باطلا في الكمبيالات الأخرى ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة، فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن، وتجرى الفائدة من تاريخ الكمبيالة ما لم يعين فيها تاريخ آخر.
المادة (292) : قيمة الكمبيالة إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغا.
المادة (293) : صحة التواقيع وأهلية الالتزام إذا حملت الكمبيالات توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الكمبيالة الآخرين. يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى كمبيالة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى كمبيالة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده.
المادة (294) : التوقيع كل توقيع على كمبيالة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصرا أو بالحروف الأولى فقط. ويطلق لفظ "التوقيع" في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع.
المادة (295) : التزام القاصر وناقص الأهلية كل التزام بمقتضى كمبيالة ينشأ عن قاصر مأذون له بتسلم أمواله وغير مصرح له بمزاولة التجارة أو شخص غير كامل الأهلية القانونية يقع باطلا بالنسبة له فقط.
المادة (296) : الأب أو الوصي غير المصرح له بمزاولة التجارة إذا كان من له السلطة الأبوية أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى كمبيالة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناء على إذن بذلك من المحكمة أو السلطة المختصة حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
المادة (297) : التوقيع بدون إنابة وآثاره من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا. وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
المادة (298) : عدم افتراض الصلاحية للالتزام بمقتضى كمبيالة التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم يثبت عكس ذلك. وإذا كان التفويض العام صادرا من تاجر فتفترض صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.
المادة (299) : مدى ضمان الساحب الساحب ضامن قبول الكمبيالة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول. ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن.
المادة (300) : الكمبيالة الناقصة إذا كانت الكمبيالة ناقصة وقت إصدارها وأنشئت خلافا للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم. ويسقط حق الحامل في ملء الكمبيالة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها. ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل الكمبيالة الذي آلت إليه محررة تحريرا كاملا إذا حصل عليها بحسن نية.
المادة (301) : تدوير الكمبيالة الكمبيالة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة "لأمر". والكمبيالة التي يدون فيها صاحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني دون غيرها. ويقع التدوير صحيحا ولو للمسحوب عليه، سواء أكان قابلا للكمبيالة أم لا. كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزما بها. ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تدويرها.
المادة (302) : شروط التدوير مع عدم الإخلال بحكم المادة 305 يجب أن يكون التدوير خاليا من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التدوير يعتبر كأن لم يكن. والتدوير الجزئي باطل. وتدوير الكمبيالة لحاملها يعد تدويرا على بياض.
المادة (303) : صحة التدوير يكتب التدوير على ظهر الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها (ذيل) ويوقع عليه المدور. ويجوز أن لا يعين في التدوير الشخص المدور له وأن يقتصر على توقيع المدور (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحا إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة (304) : الحقوق الناشئة عن تدوير الكمبيالة ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي: 1ـ أن يملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2ـ أن يدور الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. 3ـ أن يسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يدورها.
المادة (305) : ضمان المدور المدور ضامن قبول الكمبيالة ودفعها. ما لم يشترط خلاف ذلك. وله أن يمنع تدويرها. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليهم الكمبيالة بتدوير لاحق.
المادة (306) : حامل الكمبيالة الشرعي يعتبر من بيده الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتدويرات متصلة بعضها ببعض ولو كان أخرها تدويرا على بياض. والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التدوير على بياض تدوير آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بذلك التدوير على بياض. وإذا زالت يد شخص عن الكمبيالة بحادث ما فحاملها. متى اثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقا للفقرة السابقة، لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.
المادة (307) : عدم جواز الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بكمبيالة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بصاحب الكمبيالة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل الكمبيالة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (308) : التدوير التوكيلي إذا أشتمل التدوير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى الكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور. ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (309) : التدوير على سبيل الضمان إذا أشتمل التدوير على عبارة "القيمة ضمان" أو "القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد الضمان جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها، إلا أن تدويرها من جديد يعد حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى الكمبيالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على الكمبيالة بقصد الإضرار.
المادة (310) : التدوير من حيث الزمن للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه. أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني. ويعد التدوير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس. ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عد تزويرا.
المادة (311) : تقديم الكمبيالة للقبول يجوز لحامل الكمبيالة الأخرى ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (312) : قيود تقديم الكمبيالة للقبول لساحب الكمبيالة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة وله أيضا أن يشترط منع تقديم الكمبيالة للقبول قبل أجل معين. وللمدور أن يشترط وجوب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (313) : تقديم الكمبيالات المستحقة الأداء بعد مدة معينة من الإطلاع الكمبيالات المستحقة الأداء بعد مضى مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
المادة (314) : جواز إعادة التقديم للقبول يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت في ورقة الاحتجاج. ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول تسليمها للمسحوب عليه.
المادة (315) : طرق القبول واثبات تاريخه يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه. ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الإطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص. وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم الكمبيالة. فإن خلت الكمبيالة من التاريخ جاز للحامل. حفظا لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجديا.
المادة (316) : عدم تعليق القبول على شرط لا يجوز أن يعلق القبول على شرط. ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات الكمبيالة عد هذا التعديل رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (317) : تعيين جهة القبول إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
المادة (318) : الالتزامات الناشئة عن القبول وحق الحامل في الدعوة المباشرة يصبح المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة ملزما بوفائها عند حلول أجلها. فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل. ولو كان هو الساحب نفسه، مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن الكمبيالة وفقا للمادتين 340 و341 من هذا القانون.
المادة (319) : شطب القبول إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على الكمبيالة قبل ردها عد ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب واقعا قبل رد الكمبيالة ما لم يقيم الدليل على العكس. على أنه إذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة، أصبح ملتزما قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
المادة (320) : مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي الكمبيالة.
المادة (321) : طرق إثبات الضمان الاحتياطي يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها. وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب. ويعتبر الضمان قائما إذا وضع مقدمة توقيعه فقط على صدر الكمبيالة ما لم يكن ساحبا أو مسحوبا عليه.
المادة (322) : التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون. ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب كان. ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل. وإذا أوفى الضامن قيمة الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى الكمبيالة.
المادة (323) : تعيين الأجل يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الأداء على الوجه الآتي: 1ـ لدى الإطلاع. 2ـ بعد مضي مدة معينة من الإطلاع. 3ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها. 4ـ ليوم معين. وتقع باطلة الكمبيالة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر أو على مواعيد متعاقبة.
المادة (324) : حلول أجل الكمبيالة المستحقة لدى الإطلاع الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الإطلاع واجبة الدفع عند تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الإطلاع قبل مضي أجل معين. وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة (325) : بدء سريان مدة حلول الأجل تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في الكمبيالة المسحوبة بعد مضي مدة من الإطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج. وإذا لم يرفع الاحتجاج عدا القبول الحالي من من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول. كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 313 من هذا القانون.
المادة (326) : الكمبيالة المعينة بالأشهر وأنصاف الأشهر والأسابيع الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي تقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع. وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع وضع حلول الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة "ثمانية أيام" "أو خمسة عشر يوما" لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل". وعبارة "نصف شهر" تعني خمسة عشر يوما.
المادة (327) : تنازع التواريخ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها. اعتبر أن تاريخ حلول الأجل قد حدد وفقا لتقويم بلد الدفع. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويحدد ميعاد حلول الأجل وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة. ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في الكمبيالة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى إتباع أحكام أخرى.
المادة (328) : أجل التقديم للدفع على حامل الكمبيالة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول اجلها أو في يومي العمل التاليين. ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.
المادة (329) : مكان الدفع يجب تقديم الكمبيالة للدفع في المكان المعين فيها. وإذا خلت الكمبيالة من بيان المكان وجب تقديمها لأجل الدفع على الوجه التالي: 1ـ في موطن المسحوب عليه أو في موطن الشخص المسمى في الكمبيالة للدفع بدلا من المسحوب عليه، 2ـ في موطن قابل الكمبيالة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى فيها للدفع بدلا منه، 3ـ في موطن من ذكر اسمه للتقديم "عند اللزوم".
المادة (330) : المطالبة بتسليم الكمبيالة والوفاء الجزئي للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ الكمبيالة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الدفع. وليس للحامل أن يرفض دفعا جزئيا. وإذا كان الدفع جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الكمبيالة وأن يطلب مخالصة بذلك. وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة الملتزمين وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقي منه.
المادة (331) : صحة الوفاء لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل. فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك. ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات. ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
المادة (332) : وفاء الكمبيالة بنقد يخالف النقد الليبي إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وإذا تراخى المدين في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية. إنما يجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقا لسعر معين في الكمبيالة. وإذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (333) : عندما لا تقدم الكمبيالة للدفع إذا لم تقدم الكمبيالة للدفع عند حلول الأجل جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة. وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل. وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ الكمبيالة وتاريخ حلول أجلها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إتباعها في محاضر الإيداع، ويسلم هذه الوثيقة للمودع. فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسليم الكمبيالة. وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع. فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه دفع مبلغها له.
المادة (334) : طرق الرجوع لحامل الكمبيالة، عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل، الرجوع على مدورها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية: 1ـ في حالة الامتناع عن القبول كليا أو جزئيا، 2ـ في حالة تفليس المسحوب عليه سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد، 3ـ في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في البندين 2 و 3 أن يطلبوا إلى قاضى الأمور الوقتية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء. فإذا وجد القاضي مبررا للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع الكمبيالات بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل. ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (335) : شروط الاحتجاج والحالات التي لا حاجة لرفعه يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية "الاحتجاج لعدم القبول" أو "لعدم الدفع". ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض الكمبيالة للقبول. فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 314 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضا رفع الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن الكمبيالة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع وجب رفع الاحتجاج بعدم الدفع وفقا للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول. ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم الكمبيالة للأداء وعن الاحتجاج بعدم الدفع. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها وكذلك في حالة حجز أمواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج بعدم الدفع. وفي حالة تفليس المسحوب عليه سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة تفليس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.
المادة (336) : طرق الإشعار بعدم القبول أو الدفع يجب على حامل الكمبيالة أن يرسل للمدور له والساحب إشعارا بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علما بالإشعار الذي تلقاه مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة، وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب الكمبيالة. وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق. ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق. ومتى اشعر أحد موقعي الكمبيالة وفقا لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد. وإذا لم يبين أحد المدورين عنوانه أو بينه بصورة لا تيسر قراءته اكتفى بإشعار المدور السابق له. ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها، وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد. ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به ولكنه يكون عند الاقتضاء مسئولا بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الكمبيالة.
المادة (337) : اشتراط عدم رفع الاحتجاج يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل الكمبيالة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج بعدم القبول أو بعدم الدفع متى كتب على الكمبيالة "المطالبة بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو اية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين. أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده. وإذا رفع حامل الكمبيالة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط. أما إذا كان الشرط صادرا من مدور أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة (338) : مسئولية الملزمين بمقتضى الكمبيالة ساحب الكمبيالة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا قبل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. ويثبت هذا الحق لكل من وقع على كمبيالة دفع قيمتها. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا.
المادة (339) : الحقوق الناشئة عن الرجوع لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: 1ـ قيمة الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة. 2ـ الفوائد، محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ حلول الأجل. 3ـ مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف. وإذا أستعمل حق الرجوع قبل حلول أجل الكمبيالة استنزل من قيمتها مبلغ يحسب علي أساس المدة التي بين تاريخ الرجوع وحلول أجل الكمبيالة بسعر الخصم الرسمي في ليبيا في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
المادة (340) : مطالبة الضامنين يجوز لمن دفع كمبيالة مطالبة ضامنيها بما يأتي: 1ـ جميع ما دفعه، 2ـ فوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الدفع، 3ـ المصاريف التي تحملها.
المادة (341) : الحقوق الناشئة عن دفع الكمبيالة لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا لذلك أن يطلب في حالة دفعه للكمبيالة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه. ولكل مدور دفع الكمبيالة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له.
المادة (342) : حالة الرجوع لقسم قيمة الكمبيالة غير المقبول في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالكمبيالة وإعطاءه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من الرجوع على غيره بما أدى.
المادة (343) : كمبيالة الرجوع لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى كمبيالة أن يستوفي قيمتها بسحبه كمبيالة جديدة مستحقة الدفع لدى الإطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 339، 340 من هذا القانون مضاف إليها ما دفع من عمولة ودمغة. فإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مسحوبة لدى الإطلاع من الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن. فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب كمبيالة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.
المادة (344) : سقوط الحق بمضي المدة يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: 1ـ تقديم الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه، 2ـ رفع الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الدفع 3ـ تقديم الكمبيالة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف. وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الدفع إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول. وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة (345) : الموانع المشروعة التي تحول دون تقديم الكمبيالة أو رفع الاحتجاج في الآجال المقررة إذا حال دون تقديم الكمبيالة أو دون رفع الاحتجاج في المواعيد المضروبة حائل لا يمكن التغلب عليه (كالأوامر القانونية التي تصدرها دولة ما أو أي حادث قهري آخر) مدت تلك الآجال. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون تأخير المدور السابق بالأسباب القاهرة وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخا وموقعا عليه منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها. وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة 336. إذا زالت الأسباب القاهرة وجب على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج. ويسري أجل الثلاثين يوما في الكمبيالات "لدى الإطلاع" أو "لمدة بعد الإطلاع" من يوم تنبيه حامل الكمبيالة للمدور السابق بالأسباب القاهرة ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم، أما الكمبيالات التي لمدة بعد الإطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوما الأجل الذي يجري من حين الإطلاع الوارد في الكمبيالة. ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفا من قبله بتقديم الكمبيالة أو رفع الاحتجاج.
المادة (346) : الملزمون بنفس المرتبة لا محل لإقامة دعوى كمبيالية إذا تعدد الملزمون بها وكانوا متساوين في المرتبة، وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية.
المادة (347) : القوة التنفيذية للكمبيالة للكمبيالة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في المواد 339 و340 و343. وللكمبيالة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن يجيز ذلك قانون البلد الصادرة فيه. ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من الكمبيالة أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب. وفي الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة الموقعة بالوكالة يجب أن يذكر في الإنذار أيضا وثيقة التوكيل.
المادة (348) : الاعتراض على الإنذار الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا مسببا بإيقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسما منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال. ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة (349) : أوجه الدفوع في دعاوى الكمبيالة في الدعاوى المتعلقة بالكمبيالة، سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان الكمبيالة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة 288 أو بالدفوع التي تجيزها المادة 307. وإذا كانت الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر. بناء على طلب الدائن. حكما مؤقتا على المدين سواء مع فرض تقديم ضمان أو بدونه. كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة ذات بال وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسبا. وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقا للمادة السابقة فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه.
المادة (350) : الدعوى المتعلقة بأسباب إنشاء الكمبيالة إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار الكمبيالة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار الكمبيالة أو انتقالها ما لم يثبت حصول تجديد. ولا تجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج. ولا يخول حامل الكمبيالة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد الكمبيالة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع.
المادة (351) : دعوى الإثراء بدون سبب إذا فقد الحامل حق إقامة الدعوى الكمبيالية على جميع الملزمين بها ولم تكن له دعوى سببية عليهم كان له أن يقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضرارا به.
المادة (352) : الأشخاص المخول لهم رفع الاحتجاج الرسمي يجب أن يثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو مسجل المحكمة، وفي المناطق التي لا يوجد فيها محرر عقود ولا مسجل محكمة قام برفع الاحتجاج كاتب البلدية. وإذا خلت المنطقة من بلدية فكاتب مدير الناحية.
المادة (353) : كيفية رفع الاحتجاج وصيغته يجوز أن يكتب الاحتجاج على الكمبيالة نفسها أو على ورقة منفصلة عنها أو على النسخة الثانية منها أو على صورتها أو على ملحق يلصق بها. ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو مسجل المحكمة أو كاتب البلدية أو الناحية إلا أنه عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق. وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على الكمبيالة أو على النسخة الثانية منها أو على صورتها أو على الملحق الملصق بها، هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود الكمبيالة.
المادة (354) : عدم قابلية الاستعاضة عن الاحتجاج لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع الكمبيالة، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار الكمبيالة معدومة.
المادة (355) : جهات الاحتجاج وعلى من يرفع يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة 329 وعلى من ذكروا فيها حسب ترتيبهم وأن كانوا غير موجودين. وإذا تعذر الاهتداء إلي موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم الكمبيالة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم، هذا ما عدا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 335. وفي حالة وفاة من يجب تقديم الكمبيالة إليه رفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلي وفاته.
المادة (356) : محتويات الاحتجاج الجوهرية تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه وعلى تاريخ الاحتجاج وعلى صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله الكمبيالة أو دفعها عند الاقتضاء كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول الكمبيالة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع المأمور الموكول إليه رفع الاحتجاج. وإذا تعددت الكمبيالات التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة.
المادة (357) : واجبات المأمور المكلف برفع الاحتجاجات يجب على المأمور المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وان يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب الأصول. وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات على أن تحوى هذه القائمة تاريخ الاحتجاج وأسم المسحوب عليه وموطنه واسم ولقب وموطن طالب الدفع وتاريخ استحقاق الكمبيالة والمبلغ المطلوب وأسباب عدم الدفع. ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس فإذا قصر في ذلك كان ملزما بالتعويض قبل ذوي الشأن.
المادة (358) : حالة عدم لزوم أقامة الاحتجاج. إذا لم يشترط الساحب في الكمبيالة لزوم الاحتجاج جاز إبداله، إن وافق على ذلك حاملها ، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوبا ومؤرخا على الكمبيالة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشغوفا بإمضاء المسحوب عليه. ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس اجل الاحتجاج. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولي يعتبر التدوير الخالي من تاريخ واقعا قبل تحرير البيان المذكور.
المادة (359) : تعدد كمبيالات الرجوع. إذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (360) : تعيين المتدخل لساحب الكمبيالة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز وفقا للشروط الآتي بيانها قبول الكمبيالة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع. ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالكمبيالة كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة عدا القابل. ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله وإلا كان ملزما بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط أن يجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (361) : الشروط المقررة لصحة التدخل يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول اجلها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول اجلها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له ألا إذا عرض الكمبيالة على من عين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج. وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل. وأما إذا اقره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة (362) : طرق القبول وأركان صحته يدون قبول الكمبيالة بطريق التدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقع عليه المتدخل. ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (363) : التزامات القابل بالتدخل يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل، أن يتسلموا من حامل الكمبيالة ورقة الاحتجاج والمخالصة أن كان ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة 339 من هذا القانون. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع سقط حكما التزام القابل بالتدخل.
المادة (364) : طرق دفع الكمبيالة بالتدخل والاحتجاج بعدم الدفع. يجوز دفع الكمبيالة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته. ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة (365) : موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل في حالة عدم رفع الاحتجاج إذا كان لقابلي الكمبيالة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع وجب على حاملها عرضها عليهم جميعا ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتضي وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج. فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع، أو الشخص الذى وقع القبول لمصلحته. والمدورون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم.
المادة (366) : رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل إذا رفض حامل الكمبيالة الدفع من التدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع.
المادة (367) : إثبات الدفع عن طريق التدخل يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على الكمبيالة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته وإلا عد الدفع حاصلا لمصلحة الساحب. ويجب أن تسلم الكمبيالة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج أن كان ثمة احتجاج.
المادة (368) : الحقوق والالتزامات الناشئة عن الدفع بطريق التدخل يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة قبل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا كمبياليا نحو هذا الأخير إنما لا يجوز لهذا الدافع تدويرها. وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم. وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على دفعة براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
المادة (369) : تعدد النسخ يجوز سحب الكمبيالة نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
المادة (370) : آثار دفع نسخ الكمبيالة دفع الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى. غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها. المدور الذي دور نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، ومدوروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها.
المادة (371) : البيانات الواجب ذكرها على النسخ على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة. وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع ألا إذا أثبت بورقة احتجاج: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبة اياها، 2- أن القبول أو الدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.
المادة (372) : تحرير الصور وشروطه وآثاره. لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا. ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل الكمبيالة تماما وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. ويجوز تدوير الصور و ضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجري على الأصل. ويكون لهذه الصور ما للأصل من أحكام.
المادة (373) : تداول الصور يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم من يكون بيده الأصل. وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه. وإذا كتب على الأصل بعد أخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة (( منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة )) أو أية عبارة مماثلة وقع باطلا كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك.
المادة (374) : آثار التحريف وتاريخه إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة أصبح ملزما بها بمقتضى متنها المحرف من وقع عليها بعد التحريف. بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي. وإذا لم يظهر من الكمبيالة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده اعتبر التوقيع سابقا على التحريف.
المادة (375) : أجراءات اعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم وآثاره إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت أو هلكت كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوما وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس محكمة الجهة التي يجب أن يجرى دفع الكمبيالة في دائرتها أو إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع موطن الحامل في دائرتها ويجب أن تذكر في العريضة أركان الكمبيالة الجوهرية وإذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها. وبعد التثبت من حق حامل الكمبيالة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي قرارا باعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم مبينا فيه أركان الكمبيالة وبياناتها الأخرى ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا كانت الكمبيالة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الإطلاع أو اعتبارا من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تاليا للنشر. كل ذلك ما لم يكن حائز الكمبيالة قد رفع اعتراضا خلال هذا الأجل. ويجب على رافع العريضة أن يقوم بتبليغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه وبنشره في الجريدة الرسمية. على الرغم من رفع العريضة فان دفع الكمبيالة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه.
المادة (376) : طرق الاعتراض يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع العريضة والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية للجهة الواجب فيها دفع الكمبيالة.
المادة (377) : الإجراءات التحفظية في أثناء الأجل المقرر في المادة 375 لرافع العريضة أن يقوم بجميع الأعمال التي تؤدى إلى حفظ حقوقه، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الإطلاع أو حل اجلها في تلك الفترة كان له أن يطالب بدفعها بكفالة نقدية أو أن يطلب إيداع المبلغ إيداعا قضائيا.
المادة (378) : نفاذ الحكم وطرق استيفاء الكمبيالة الضائعة إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 375 من غير اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت الكمبيالة الضائعة معدومة حكما. ولمن يقدم القرار باعتبار الكمبيالة معدومة حكما مصحوبا بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض أو لم يحل اجلها بعد. والكمبيالة التي حل أجلها أو المستحقة عند الإطلاع يجب أداء الفوائد عليها بالسعر المشار إليه في المادتين 339 و340 من هذا القانون. هذا ما لم يكن قد أودع المبلغ بموجب المادة 333 لحساب من صدر قرار اعتبار الكمبيالة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحه.
المادة (379) : زوال نفاذ الكمبيالة المفقودة مع عدم الإخلال بما قد يكون لحائز الكمبيالة من حقوق على من حصل على الحكم فان الحكم باعتبار الكمبيالة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها.
المادة (380) : مدد التقادم تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول اجلها. أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمضي سنة من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، وتسقط بالتقادم دعاوى المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمضي ستة أشهر من يوم الذي يكون فيه المدور قد دفع الكمبيالة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه. وتسقط بالتقادم دعوى الأثراء بمضي سنة من يوم فقد الحق في رفع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة.
المادة (381) : بدء سريان التقادم لا تسرى مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. لا يسرى هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل.
المادة (382) : آثار الانقطاع لا يكون لانقطاع التقادم من اثر ألا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (383) : العطلات الرسمية إذا وافق حلول أجل الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بدفعها إلا يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالكمبيالة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها ألا في يوم عمل. وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه عطله رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي. أما العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.
المادة (384) : بدء المواعيد لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
المادة (385) : مهل المجاملة لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة.
المادة (386) : تفسير يطلق لفظ ((موطن)) في هذا الكتاب على مكان العمل أيضا فان لم يكن فمكان الإقامة كما يطلق لفظ ((مكان الدفع)) على كامل منطقة المتصرفية وأقسامها.
المادة (387) : تعريف السند الأذني هو التزام مكتوب وفقا لأوضاع حددها القانون ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقد في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لأذن شخص يسمى المستفيد.
المادة (388) : أركان السند الأساسية يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة سند لأمر - ، مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها، 2- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3- تاريخ حلول الأجل. 4- مكان الأداء، 5- اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد) 6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشاءه 7- توقيع من انشأ السند (المحرر).
المادة (389) : السند الخالي من بعض البيانات السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سندا إذنيا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1- يعد السند الخالي من ذكر تاريخ حلول الأجل مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه. 2- إذا لم يذكر مكان الدفع فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكان الدفع وموطن المحرر في الوقت نفسه. 3- السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.
المادة (390) : سريان بعض أحكام الكمبيالة على السند الإذني تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالكمبيالة والمتعلقة بالدفع والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع والاحتجاج والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الأداء في موطن احد الأغيار أو في جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عد حاصلا لمصلحة المحرر - كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند.
المادة (391) : التزامات محرر السند وتاريخ الإطلاع. يعد محرر السند الإذني ملزما بما يلتزم به قابل الكمبيالة. السند الواجب الأداء مدة بعد الإطلاع يجب تقديمه إلى المحرر خلال الأجل المعين في المادة 313 ليؤشر عليه بإطلاعه مؤرخا وموقعا عليه ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب أثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الإطلاع.
المادة (392) : قوة الكمبيالة والسند الإذني كسند تنفيذي لا تتوقف صحة الكمبيالة والسند الإذني - ولو كانا لدى الإطلاع أو لمدة بعد الإطلاع - على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة. على أنه إذا صدرت السندات خالية من الدمغة أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانونا فقدت صفتها كسندات تنفيذية. ولا يحق لحامل أي السندين إقامة دعوى على أساس أحكام الكمبيالة إذا لم يقم بتسديد رسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها. وتحكم المحكمة وتنطق بعدم صحة الكمبيالة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها.
المادة (393) : الفوائد المستحقة على السند ودمغها إذا كان السند الإذني أو الكمبيالة حالة الأجل لدى الإطلاع أو لمدة بعد الإطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد وجب أن يشمل رسم الدمغة علاوة على الأصل، مبلغ الفوائد التي تحسب على أساس السعر المبين على السند. ولا يجوز أن تحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر.
المادة (394) : أركان الصك المصرفي يشتمل الصك على البيانات التالية: 1- كلمة صك (شيك) مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها، 2- أمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من النقود، 3- اسم من تعين عليه الدفع، 4- مكان الدفع، 5- تاريخ إصدار الصك ومكانه. 6- توقيع من أصدر الصك (الساحب).
المادة (395) : آثار عدم ذكر بعض البيانات. إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة فقد حكم الصك إلا في الحالات التالية: 1- يعد المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع إذا خلا الصك من ذكر مكان خاص. وإذا تعددت الأماكن المبينة إلى جانب اسم المسحوب عليه عد الصك واجب الدفع في أول مكان منها. 2- وإذا خلا الصك من هذه البيانات وجب دفعه في المكان الذي صدر فيه وإذا لم يكن للمصرف مقر في المكان المذكور وجب دفعه في المكان الذي به مقره الرئيسي. 3- وإذا خلا الصك من ذكر مكان الإصدار عد ناشئا في المكان المشار إليه إلى جانب اسم الساحب.
المادة (396) : عدم جواز سحب الصك على غير صاحب مصرف لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف. ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف. ولا يجوز إصدار صك إلا إذا كان للساحب نقود يتصرف فيها لدى المسحوب عليه عن طريق إصدار الصكوك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما. ومع ذلك لا يفقد السند الذي ينشأ إخلالا بالشرط المذكور حكم الصك.
المادة (397) : لا قبول في الصك لا قبول في الصك وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع.
المادة (398) : بيان الشخص المعين لاستيفاء الصك يجوز اشتراط دفع الصك: 1- لشخص معين مع عبارة "لأمر" أو بدونها، 2- لشخص معين مع عبارة "ليس لأمر" أو ما يعادلها. والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو ما يعادلها يعتبر صكا لحامله. وإذا خلا الصك من ذكر المسحوب له عد صكا لحامله.
المادة (399) : بيان المسحوب له وقيود السحب يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب نفسه. ولا يجوز سحبه على حساب الغير. ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد، وفي هذه الحالة لا يجوز سحب الصك "لحامله".
المادة (400) : حظر الفوائد اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن.
المادة (401) : مكان الدفع يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف.
المادة (402) : انطباق بعض أحكام الكمبيالة على الصك تسري على الصك أحكام المواد 292، 293، 294، 295، 296، 297، الخاصة بالكمبيالة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه في حدود ما يتفق وطبيعة الصك.
المادة (403) : صلاحية الوكيل العام يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها ما لم ينص عقد التوكيل على العكس.
المادة (404) : ضمان الدفع تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل.
المادة (405) : تداول الصك الصك الصادر باسم شخص معين قابل للتداول عن طريق التدوير ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة "لأمر". ولا يجوز نقل الصك الصادر باسم شخص معين والمقيد بشرط "ليس لأمر" أو ما يعادلها إلا على أساس الحوالة المدنية المقررة في القانون المدني. ويجوز تدوير الصك لمصلحة الساحب نفسه أو لغيره من الملزمين به ولهم أن يدوروه من جديد.
المادة (406) : قيود التدوير يجب أن يكون التدوير خاليا من كل شرط ، وكل شرط علق عليه اعتبر كأن لم يكن. ويقع باطلا كل تدوير جزئي كما لا حكم لتدوير المسحوب عليه. ويعد التدوير للحامل تدويرا على بياض. ولتدوير المسحوب عليه حكم الإيصال فقط ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب عليها الصك.
المادة (407) : انطباق أحكام الكمبيالة تسري على الصك أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 303 إلى 310 والمتعلقة بالتدوير وآثاره وضمان المدور وشرعية الحيازة وقيود التدوير وحق التمسك واعتبار التواريخ والتدوير "لأجل القبض".
المادة (408) : الضمان الاحتياطي يجوز ضمان دفع الصك بضمان احتياطي يشمل المبلغ كله أو جزءا منه. ويجوز تقديم الضمان الاحتياطي من الغير ما عدا المسحوب عليه أو من أحد الملزمين به. وتسري على الصك أحكام المادتين 321، 322.
المادة (409) : الصك مستحق لدى الإطلاع الصك واجب الدفع لدى الإطلاع ويعتبر لاغيا كل بيان يفيد التأجيل في الدفع. والصك المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الإصدار واجب الدفع في يوم تقديمه.
المادة (410) : مواعيد تقديم الصك للدفع يجب تقديم الصك للدفع خلال خمسة عشر يوما إذا وقعت جهة الإصدار والدفع في ولاية واحدة وثلاثين يوما إذا كان واجب الدفع في ولاية أخرى. ويمد أجل التقديم إلى أربعين يوما إذا كان الصك صادرا في ليبيا وواجب الدفع خارجها أو بالعكس. وتسري الآجال المذكورة من اليوم المبين في الصك كتاريخ الإصدار.
المادة (411) : اختلاف التواريخ إذا سحب صك بين بلدين يختلف تقويمها أبدل يوم الإصدار باليوم المقابل له في تقويم مكان الدفع.
المادة (412) : تقديم الصك لغرفة المقاصة يعد تقديم الصك لأحدى غرف المقاصة تقديما للدفع.
المادة (413) : دفع الصك بعد الميعاد واعتراض الساحب للمسحوب عليه أن يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه ما لم يعترض الساحب على ذلك. ولا تقبل معارضة الساحب على دفع الصك قبل انقضاء الأجل المقرر للدفع إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
المادة (414) : وفاة الساحب أو تفليسه أو فقده الأهلية القانونية لا يفقد الصك حكمه ولا آثاره بموت الساحب أو تفليسه أو فقد أهليته القانونية بعد إصدار الصك.
المادة (415) : آثار الدفع والدفع الجزئي إذا قام المسحوب عليه بدفع الصك حقت له المطالبة بتسليمه موقعا عليه من الحامل بالمخالصة. ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وله أن يطالب بدفع الرصيد المتوافر. وإذا قل رصيد الساحب عن قيمة الصك ودفع جزء من قيمته كان للمسحوب عليه أن يطلب التأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر ما دفع. وكل ما يدفع من أصل قيمة الصك تبرأ منه ذمة ساحبه ومدوريه وضامنيه الاحتياطيين. ولحامل الصك أن يرفع الاحتجاج بالباقي.
المادة (416) : تقديم صكوك متعددة في آن واحد إذا قدمت عدة صكوك في آن واحد وكان رصيد الساحب غير كاف لتغطيتها جميعا جرى دفعها وفقا لتواريخ إصدارها. وإذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد وحاملة تاريخ إصدار واحد فضل الصك الأسبق رقما.
المادة (417) : تسلسل التدويرات على المسحوب عليه قبل دفع الصك القابل للتدوير أن يتحقق من تسلسل التدويرات ولا يلتزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
المادة (418) : الصك المسحوب بعملة أجنبية أو غير متداولة في ليبيا إذا اشترط دفع الصك بعملة غير متداولة في ليبيا جاز دفع قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع. وإذا لم يتم الدفع في يوم التقديم فللحامل أن يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة بسعر العملة الليبية يوم التقديم أو يوم الدفع. وإذا قدم الصك للدفع للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انقضى فيه ميعاد التقديم. ويعين عرف مكان الدفع تقدير العملة الأجنبية إلا أنه يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك. ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب دفع الصك بعملة أجنبية معينة بالذات. وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد أصداره عن قيمتها في البلد الدفع افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.
المادة (419) : انطباق بعض أحكام الكمبيالة على الصك تسري على الصك أحكام الكمبيالة الخاصة باعتبار الصك معدوما وبدعوى الرجوع والتقادم والضمان الاحتياطي في حدود ما يتفق وطبيعة الصك.
المادة (420) : التسطير، تعريفه وأحكامه لساحب الصك أو حامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين على الجهة الأمامية منه. ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية. والتسيطر عام أو خاص. يعد التسطير عاما إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت عبارة "صاحب مصرف" فقط أو ما يعادلها: وخاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات. ويجوز إحالة التسطير العام إلى تسيطر خاص ولا يجوز العكس ويعد شطب التسطير أو اسم صاحب المصرف الوارد فيه كأن لم يكن.
المادة (421) : طرق دفع الصك المسطر لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيرا عاما إلا لأحد عملائه أو لصاحب مصرف. ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيرا خاصا إلا لصاحب المصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان صاحب المصرف هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز لصاحب المصرف المعين للقبض أن يلجأ إلى صاحب مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك. ولا يخول صاحب المصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من صاحب مصرف أخر وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء. وإذا حمل الصك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه دفعه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. وإذا لم يراع المسحوب عليه أو صاحب المصرف الأحكام السابقة أصبح ملزما بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك.
المادة (422) : اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقدا بوضع العبارة "لقيده في الحساب" أو ما يعادلها على ظهر الصك. وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات (اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة). وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع. ويقع باطلا كل شطب لعبارة "للقيد في الحساب". ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة مسئوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك. ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان معه حساب جار.
المادة (423) : تطبيق أحكام هذا الفصل لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره "غير قابل للانتقال" أو ما في حكم ذلك نقدا أو بقيده في الحساب الجاري إلا لمن صدر الصك باسمه. ولا يجوز تدوير الصك إلا لصاحب مصرف على أساس تحصيل قيمته وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية. ويعد كأن لم يكن كل تدوير يحصل إخلالا بهذا الحظر وكذلك شطب عبارة (غير قابل للانتقال). ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص غير من عين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله. ويجوز لصاحب المصرف أن يضيف في الصك عبارة "غير قابل للانتقال" إذا طلب عمليه ذلك كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين ،ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة.
المادة (424) : شروط دفع الصك لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الأراضي الليبية.
المادة (425) : ماهيته صك السياحة صك يصدره المصرف بعد أن يوقع عليه الساحب بحضور موظف المصرف المكلف بإصداره.
المادة (426) : شروط دفع الصك لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على واجهته توقيعين مطابقين لمن صدر له.
المادة (427) : إثبات عدم الدفع لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع ولم تدفع قيمته وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية:- 1- ورقة احتجاج رسمية، 2- بيان بذلك صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم التقديم ومكانه، 3- بيان مؤرخ صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الصك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
المادة (428) : أجل إثبات عدم الدفع يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم وإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المادة (429) : أحكام الكمبيالة التي تطبق على الصك تسري على الصك أحكام المواد 336، 337، 338 المتعلقة بالكمبيالة والخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسئولية الملزمين به.
المادة (430) : الحقوق المخولة لمن دفع الصك لمن دفع صكا أن يطالب ضامنيه بما يلي: 1- جميع المبلغ المدفوع من قيمة الصك، 2- فوائد المبلغ المدفوع بالسعر القانوني اعتبارا من يوم الدفع، 3- مصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.
المادة (431) : تطبيق أحكام الكمبيالة تسري على الصك أحكام المواد 328 و341 و342 و345 و346 و347 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و356 و357 من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك.
المادة (432) : إصدار النسخ وشروطه فيما عدا الصك "لحامله" يجوز سحب الصك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من قطر ومستحق الدفع في قطر آخر أو كان مسحوبا ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر. وإذا سحب صك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكا مستقلا.
المادة (433) : أحكام الكمبيالة السارية على الصك تسري على الصك أحكام المادة 370.
المادة (434) : تطبيق بعض أحكام الكمبيالة على الصك تسري على الصك أحكام الأبواب الخاصة باعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف. أما فيما يتعلق بالتقادم فتطبق المواعيد المقررة للكمبيالة مع تخفيض مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر.
المادة (435) : تفسير في هذا القسم عبارة "صاحب مصرف" تعني كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها وتعني عبارة "موطن "أيضا محل الإقامة وعبارة "جهة الدفع" أو "مكان الدفع" كامل المقاطعة.
المادة (436) : أحكام عامة تسري على الصك أحكام الكمبيالة المتعلقة بالعطلات الرسمية وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة وبدء سريان المواعيد.
المادة (437) : شروط الإصدار الصك الدوري سند اعتماد "لأمر" نصدره أحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك، ولمبالغ لا تجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار. والصك الدوري مستحق الدفع عند الإطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع. وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقا للنصوص الواردة في الترخيص.
المادة (438) : أركان الصك الدوري يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية: 1- اسم "صك دوري" مكتوب في متن السند، 2- الالتزام بدفع مبلغ معين من المال غير مقيد بشرط، 3- اسم المؤسسة الصادر منها الصك. 4- تاريخ ومكان الإصدار، 5- توقيع المؤسسة، وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته.
المادة (439) : مدة التقادم يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوما من إصداره. ويجري التقادم على حق إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنين. وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له.
المادة (440) : التوكيل في إصدار الصكوك الدورية يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة ما دام الوكيل صاحب مصرف أو فرع له.
المادة (441) : مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام الكمبيالة تسري على الصك الدوري أحكام الكمبيالة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول ما دامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري.
المادة (442) : تأسيس الشركات التجارية تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاري يجب أن يتم وفقا لنوع من الأنواع التي ينظمها هذا القانون. وتنظيم القوانين الخاصة شركات التأمين المتبادل والرابطة (كونسورزيوم).
المادة (443) : القيد في السجل التجاري تخضع الشركات المؤسسة وفقا لنوع من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون لواجب القيد في السجل التجاري حتى ولو لم يكن غرضها مزاولة نشاط تجاري.
المادة (444) : البيانات الواجب ذكرها في العقود والمراسلات يجب أن يذكر في مستندات الشركات المؤسسة وفقا لنوع من الأنواع الواردة في هذا القانون وفي مراسلاتها مقر الشركة الرئيسي ومكتب السجل المقيدة به ورقم القيد. وفيما يتعلق بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسئولية يجب أن يذكر في مستنداتها ومراسلاتها زيادة على ما تقدم رأس المال المدفوع فعلا كما هو مثبت في أخر ميزانية. وإذا انحلت إحدى الشركات المشار إليها في هذه المادة وجب أن يذكر في محرراتها ومستنداتها أنها تحت التصفية.
المادة (445) : تعريف في شركات التضامن كل الشركاء مسئولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة، وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
المادة (446) : اسم الشركة تعمل شركة التضامن تحت اسم شريك واحد أو أكثر مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء. ويجوز للشركة أن تستبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفى إذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى.
المادة (447) : القواعد الواجب إتباعها تطبق على شريك التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وإذا لم يوجد نص طبقت عليه أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة.
المادة (448) : عقد التأسيس يجب أن يحتوي عقد تأسيس الشركة على البيانات التالية: 1- اسم ولقب كل شريك واسم أبيه وموطنه وجنسيته، 2- اسم الشركة، 3- اسم الشركاء المنوط بهم إدارة الشركة وتمثيلها، 4- مقر الشركة الرئيسي مع ذكر ما قد يكون لها من الفروع، 5- أغراض الشركة، 6- حصة كل شريك والقيمة التي تقدر بها وطريقة تقديرها، 7- بيان ما يلتزم به الشريك الذي يقدم حصته عملا، 8- القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح ومقدار نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر، 9- مدة الشركة.
المادة (449) : الشهر يقوم المديرون بإيداع عقد الشركة التأسيسي مشفوعا بإمضاء المتعاقدين إمضاء مصدقا عليه رسميا أو إيداع صورة رسمية من العقد إذا ابرم بموجب ورقة رسمية في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر الشركة في دائرته وذلك خلال ثلاثين يوما، لقيده في السجل. وإذا تخلف المديرون عن إيداع العقد خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة حق لكل شريك أن يقوم بذلك على حساب الشركة أو أن يستصدر من القضاء أمرا يلزم المديرين القيام بذلك. ويلزم أيضا بالإيداع محرر العقود الذي وضع عقد التأسيس في ورقة رسمية. وعندما يتم قيد الشركة في السجل التجاري يجب على أمين السجل أن يقوم بنشره على وجه السرعة في الجريدة الرسمية.
المادة (450) : تصرفات الشركاء تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري. وتنظم أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة العلاقات بين الشركة والغير مع إبقاء مسئولية جميع الشركاء بالتضامن والتكافل، وذلك إلى أن يتم قيدها في السجل التجاري. ومع ذلك فكل شريك تصرف باسم الشركة يفترض قانونا أن له تمثيلها حتى أمام القضاء. والاتفاقات التي تخول أحد الشركاء فقط تمثيل الشركة أو التي تحد من سلطة بعضهم في تمثيلها لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
المادة (451) : تمثيل الشركة للمدير المنوط به تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل المعطى له، ولا يجوز التمسك بهذه الاستثناءات قبل الغير ما لم يقيد في السجل التجاري أو ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها. ويجب على المديرين الذين يمثلون الشركة أن يودعوا مكتب السجل التجاري نماذج من توقيعاتهم الخطية في ظرف خمسة عشر يوما من علمهم بالتعيين.
المادة (452) : فروع الشركة يجب إيداع صورة مستخرجة من عقد تأسيس الشركة في مكتب السجل التجاري للجهة التي تنشئ فيها الشركة فروعا لها لتمثيلها الدائم ، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من إنشاء تلك الفروع. ويذكر في هذه الصورة اسم مكتب السجل التجاري الذي قيدت فيه الشركة وتاريخ القيد، كما يجب أن يودع مكتب السجل التجاري الذي يقع الفرع في دائرته نماذج من التوقيع الخطي لممثل الشركة المعتمد للفرع ذاته. ويعلن عن تأسيس الفرع خلال المدة السالفة الذكر مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرته.
المادة (453) : وجوب قيد التغييرات يجب على المديرين أن يطلبوا في ظرف ثلاثين يوما من مكتب السجل التجاري قيد التغييرات الطارئة على عقد التأسيس والوقائع الأخرى المفروض قيدها. وإذا كان تغيير عقد التأسيس نتيجة لقرار اتخذه الشركاء وجب إيداع صوره رسمية من ذلك القرار. والتغييرات التي تدخل على عقد الشركة لا تكون نافذة في حق الغير ما لم يتم قيدها أو يثبت أن الغير كان على علم بها.
المادة (454) : حظر المنافسة لا يجوز للشريك بدون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطا يتعارض مع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكا متضامنا متكافلا في شركة أخرى تنافسها. ويفترض حصول الموافقة إذا كانت ممارسة النشاط أو الاشتراك في شركة منافسة سابقين على عقد الشركة وكان الشركاء على علم بذلك. وإذا أخل الشريك بما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة حق للشركة المطالبة بالتعويض على الأضرار وفصل الشريك.
المادة (455) : دفاتر الشركة القائمون بإدارة الشركة ملزمون بمسك الدفاتر التجارية المقررة قانونا.
المادة (456) : توزيع الأرباح لا يجوز توزيع مبالغ على الشركاء ما لم تكن حصلت عليها الشركة فعلا. وإذا ظهرت خسارة في رأس المال فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح قبل أن يعاد رأس المال إلى ما كان عليه أو أن يخفض بنسبة الخسارة.
المادة (457) : مسئولية الشركاء لا يجوز لدائني الشركة، حتى ولو كانت في دور التصفية، أن يطالبوا الشركاء بالدفع كل على حدة، إلا بعد تجريد مقومات الشركة.
المادة (458) : الدائن الشخصي للشريك لا يجوز لدائن شخصي لشريك أن يطالب بتصفية حصة مدينه ما دامت الشركة قائمة.
المادة (459) : تخفيض رأس المال لا يجوز تنفيذ القرار القاضي بتخفيض رأس المال عن طريق إرجاع الحصص التي سبق دفعها أو عن طريق إعفاء الشركاء مما بقي عليهم دفعه إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم قيد الشركة في السجل التجاري، على شرط أن لا يكون دائن الشركة الذي يرجع دينه إلى ما قبل القيد قد قدم اعتراضا على ذلك خلال الأجل المذكور. وعلى الرغم من رفع الاعتراض يجوز للمحكمة أن تأمن بتنفيذ القرار مع تكليف الشركة بتقديم ضمان مناسب.
المادة (460) : مد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص لأحد الشركاء أن يعترض على مد أجل الشركة في ظرف ثلاثة أشهر من قيد قرار التمديد في السجل التجاري. وإذا قبل الاعتراض وجب على الشركة أن تقوم بتصفية حصة الشريك المدين خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الحكم. وإذا تجددت مدة الشركة ضمنا جاز لكل شريك الانسحاب منها إذا أبلغ رغبته في ذلك بإعلان سابق لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر. ويجوز للدائن الخاص للشريك أن يطلب تصفية حصة مدينه.
المادة (461) : حل الشركة تنحل الشركة للأسباب التالية: 1- بانقضاء أجلها، 2- بتحقيق الغرض الذي أسست من أجله أو باستحالة ذلك، 3- باتفاق جميع الشركاء، 4- إذا زال تعدد الشركاء ولم يستكمل العدد بعد انقضاء ستة أشهر من ذلك، 5- للأسباب الأخرى التي ينص عليها عقد الشركة، 6- بناء على أمر السلطات الحكومية في الحالات التي ينص عليها القانون، 7- بإشهار إفلاسها ما لم يكن غرضها غير تجاري.
المادة (462) : الإعلان بتعيين المصفين على المصفين أن يودعوا في مكتب السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من علمهم بالتعيين صورة رسمية من الحكم أو قرار الشركاء القاضي بتعيينهم وعليهم أن يودعوا كذلك نسخة من كل إجراء لاحق يؤدي إلى تغيير أشخاص المصفين. ويجب على المصفين كذلك أن يودعوا في نفس المكتب نماذج توقيعاتهم الخطية.
المادة (463) : تمثيل الشركة في دور التصفية يصبح تمثيل الشركة منوطا بالمصفين حتى أمام القضاء من يوم قيد تعيينهم.
المادة (464) : الميزانية الختامية ومشروع التوزيع يجب على المصفين بعد إنجاز عمليات التصفية أن يعدوا الميزانية الختامية والبيان المقترح لتوزيع ما ال منها. ويجب أن يبلغ الشركاء عن طريق البريد المسجل الميزانية الموقع عليها من قبل المصفين وبيان الموجودات المقترح توزيعها. وتعد كل من الميزانية ومشروع التوزيع موافقا عليهما إذا لم يقدم طعن في شأنهما خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وإذا طعن في صحة الميزانية ومشروع التوزيع جاز للمصفي أن يطلب النظر في المسائل المتعلقة بالتصفية منفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع . وتبرأ ذمة المصفين من المسؤولية قبل الشركاء اعتبارا من حصول التصديق على الميزانية.
المادة (465) : إلغاء الشركة بعد التصديق على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المصفين أن يطلبوا شطب قيد الشركة من السجل التجاري. ومن تاريخ الشطب يجوز لدائني الشركة الذين لم يستوفوا ديونهم أن يطالبوا بها الشركاء وإذا كان عدم استيفاء ديونهم عائدا إلى خطأ المصفين جاز لهم أن يطالبوا بها المصفين أيضا. ويجب أن تودع دفاتر الحسابات والمستندات الأخرى التي لا تخص الشركاء منفردين لدى الشخص الذي تعينه الأغلبية وتحفظ هذه الأوراق والمستندات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (466) : ماهيتها في شركات التوصية البسيطة يسأل الشركاء العاملون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة بينما تنحصر مسئولية الشركاء الموصين في حدود ما قدموه من حصص. ولا يجوز أن تأخذ حصص الشركاء صورة الأسهم.
المادة (467) : اسم الشركة يجب أن يبين الاسم نوع الشركة وأن يشتمل على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل. ومع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 446 إذا قبل الشريك الموصي إظهار اسمه في الاسم التجاري للشركة أصبح مسئولا عن التزاماتها تجاه الغير بوجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين.
المادة (468) : القواعد الواجب تطبيقها تطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القواعد آلاتية.
المادة (469) : عقد التأسيس يجب أن يبين عقد التأسيس أسماء الشركة العاملين وأسماء الشركاء الموصين.
المادة (470) : عدم القيد في السجل تطبق أحكام المادة 450 على العلاقات التي بين الشركاء والغير، وذلك إلى أن يتم قيدها في السجل التجاري. ومع ذلك لا يسأل الشركاء الموصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في أعمال الشركة.
المادة (471) : الشركاء العاملون للشركاء العاملين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي لأعضاء الشركات التضامنية وعليهم. ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلا بالشركاء العاملين.
المادة (472) : تعيين المديرين وإقالتهم يشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم، إذا لم يعينوا في عقد التأسيس نفسه، الحصول على قبول الشركاء العاملين وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوه من رأس المال، كل هذا ما لم ينص العقد التأسيسي على خلافه.
المادة (473) : الشركاء الموصون لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة ولا أن يتعاقدوا أو يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطي لهم توكيل خاص لكل تعاقد أو صفقة معينة بالذات. والشريك الموصي الذي يخالف هذا الحظر يجعل نفسه مسئولا بوجه التضامن والتكافل تجاه الغير عن كل التزامات الشركة كما يجوز فصله منها. ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين. وإذا كان عقد التأسيس يبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا توجيهات لأعمال معينة وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة. وعلى كل حال لهم الحق في أن يبلغوا كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها والإطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها.
المادة (474) : الأرباح المقبوضة بحسن النية الشركاء الموصون غير ملزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناء على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية.
المادة (475) : تحويل الحصص حصة الشريك الموصي قابلة للتوارث. ومع عدم الإخلال بنصوص العقد التأسيسي تجوز حوالة الحصة وما يترتب عليها من أثر تجاه الشركة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثرية رأس المال.
المادة (476) : أسباب حل الشركة تنحل الشركة، علاوة على الأسباب الواردة في المادة 461، إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون وحدهم أو شركاء موصون فقط ما لم تتقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله في غضون ستة أشهر. وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مديرا مؤقتا للقيام بالأعمال الإدارية العادية. ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
المادة (477) : حقوق دائني الشركة بعد التصفية يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة، علاوة على مطالبة الشركاء العاملين و المصفين بمقتضي الفقرة الثانية من المادة 465، أن يتمسكوا بما لهم من حقوق حتى على الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية.
المادة (478) : مدى المسئولية في الشركات المساهمة لا تسأل الشركة عن التزاماتها إلا بما توافر لديها من ذمة مالية. وتمثل الأسهم الحصص التي يقدمها الشركاء.
المادة (479) : إذن السلطات المختصة اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة أو تبديلها أو إدماجها إلا بعد الحصول على إذن بذلك. ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تأسيس أو تبديل أو إدماج يتم دون الحصول مقدما على الإذن المذكور. ويقدم طلب الإذن إلى السلطة المختصة في الولاية مشفوعا بمشروع عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي وما قد يطلب من إيضاحات وبيانات أخرى. وتقوم السلطة المذكورة بإحالة الطلب إلى وزارة المالية. ويصدر الإذن بمرسوم بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي شعبة الفتوى بالمحكمة العليا الاتحادية. ورفض طلب الإذن نهائي إلا أنه يجوز تجديده إذا توافرت الشروط والإيضاحات التي كانت سببا في رفض الطلب الأول. ويجب أن يقوم المديرون أو الموثق الذي حرر العقد أو أي شريك على نفقة الشركة إذا تخلف هؤلاء، بإيداع عقد التأسيس أو التبديل أو الإدماج مكتب السجل التجاري مع المستندات المثبتة لما دفع من قيمة الأسهم النقدية والمقدمات العينية وذلك لقيد الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإذن. ويشهر مكتب السجل التجاري بدون تأخير قيد الشركة في السجل التجاري عن طريق نشره في الجريدة الرسمية. وتتبع الطرق المقررة في الفقرات السابقة عند اتخاذ الإجراءات التي يترتب عليها مد أجل الشركة أو تغيير في أغراضها أو في الشروط التي قد تمس مصالح الغير. وفي حالة إنشاء مقار فرعية للشركة تطبق أحكام المادة 452.
المادة (480) : تسمية الشركة يجب أن يرافق اسم الشركة التجاري كيفما تم اختياره بيان صفتها بأنها شركة مساهمة.
المادة (481) : عقد التأسيس لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية: 1- اسم ولقب كل من الشركاء واسم أبيه وموطنه ومحل إقامته وجنسيته وعدد الأسهم التي اكتتب بها، 2- اسم الشركة ومقرها الرئيسي وفروعها إذا وجدت، 3- غرض الشركة, 4- مقدار رأس المال المكتتب به والمدفوع منه، 5- القيمة الاسمية للأسهم وعددها وبيان ما إذا كانت اسمية أم لحاملها، 6- قيمة الحقوق والأموال المقدمة عينا، 7- القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح، 8- تعيين نصيب في الأرباح لمنشئي الشركة ومؤسسيها إذا تقرر ذلك، 9- عدد المديرين ومدى سلطتهم مع ذكر من له منهم حق تمثيل الشركة، 10- عدد أعضاء هيئة المراقبة، 11- مدة - الشركة . ويعد النظام المشتمل على القواعد التي يجب إتباعها لتسيير دفة أعمال الشركة جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس وملحقاته حتى ولو أبرم في ورقة مستقلة.
المادة (482) : شروط التأسيس يشترط في صحة تأسيس شركة مساهمة توافر الأركان آلاتية: 1- أن يكتتب بكل رأس مال الشركة، 2- أن يدفع في مؤسسة مصرفية ما لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال نقدا، ويجب أن تسلم هذه المبالغ إلى المديرين عندما يثبتون قيد الشركة في السجل التجاري، وإذا لم يتم القيد في بحر سنة من تاريخ الإيداع وجب رد المبالغ المدفوعة إلى المكتتبين.
المادة (483) : الآثار المترتبة على القيد تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري. ويعد مسئولا قبل الغير مسئولية غير محدودة وبالتضامن من قام بأعمال باسم الشركة قبل قيدها. ويعد باطلا بطلانا مطلقا إصدار الأسهم وبيعها قبل قيد الشركة.
المادة (484) : بطلان عقد التأسيس لا يؤثر في صحة ما تم من أعمال باسم الشركة الحكم ببطلان عقد التأسيس الصادر بعد قيد الشركة في السجل التجاري. ولا يعفى الشركاء من دفع حصتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشركة من ديون. ويتضمن الحكم القاضي ببطلان العقد تعيين المصفين. ولا يجوز الحكم ببطلان عقد التأسيس إذا زال سببه بإجراء تم قيده في السجل التجاري.
المادة (485) : دفع رأس المال يجب أن تقدم حصة المساهم نقدا ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. وإذا تعهد المساهم بتقديم حصته على أساس شيء معين بالذات أو ديون لذمته على الغير تراعى أحكام المادتين،502، 504 من القانون المدني.
المادة (486) : تقديم ما يدفع عينا من رأس المال على من يساهم في الشركة مساهمة عينية أن يقدم تقريرا من خبير حالف لليمين يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومحتويا على بيان المقدمات العينية والقيمة التقديرية لكل صنف منها والأسس التي بني عليها التقدير، ويلحق هذا التقرير بعقد التأسيس. ويجب على المديرين والمراقبين أن يتأكدوا من صحة التقرير الوارد ذكره في الفقرة السابقة وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. فإذا رأوا أسبابا وجيهة لإعادة النظر في التقدير طلبوا ذلك وتبقى الأسهم مودعة لدى الشركة لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الفراغ من إعادة النظر في تقديرها. وإذا ظهر أن قيمة الأموال المقدمة عينا تنقص بأكثر من الخمس عما قدره المؤسسون تحتم على الشركة أن تخفض رأس المال بنسبة الفرق وتلغي الأسهم التي أصبحت غير مغطاة، على أنه يجوز للشريك الذي دفع عينا أن يكمل النقص بدفع مقابله نقدا أو أن ينسحب من الشركة.
المادة (487) : عدم دفع قيمة الأسهم إذا لم يقم الشريك بدفع ما على الأسهم التي خصته ، بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار في الجريدة الرسمية، جاز للمديرين بيع أسهمه عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية أو أحد المصارف وذلك على حسابه ومسئوليته الخاصة. وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشتر جاز للمديرين أن يقرروا سقوط حق الشريك ويحتفظوا بالمبالغ المدفوعة فضلا عن المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. وإذا تعذر تداول الأسهم التي لم يتم بيعها خلال السنة المالية التي أعلن فيها سقوط حق الشريك المتخلف تحتم إلغاؤها وخفض رأس مال الشركة بقدر قيمتها. ولا يكون للشريك المتخلف عن الدفع حق التصويت.
المادة (488) : الدفع الإضافي يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على إلزام الشركاء بالقيام بتقديم أعمال قانونية إضافية من غير النقود مع بيان نوعها ومدة وطريقة تأديتها وما يخصص لها من مقابل وما يفرض من جزاءات في حالة عدم تأديتها. ويجب أن تكون أسهم هؤلاء الشركاء أسمية ولا يجوز نقل ملكيتها إلا برضي المديرين. ولا يجوز تجبير الالتزامات الواردة في هذه المادة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
المادة (489) : تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب العام يجوز إنشاء الشركة عن طريق اكتتاب عام على أساس برنامج يبين أهدافها ورأس مالها والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس وما قد خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس. ويودع البرنامج قبل إعلانه للجمهور مكتب محرر عقود موقعا من المؤسسين ومصدقا على التوقيعات رسميا. وتثبت الاكتتابات في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدقا عليها رسميا ويجب أن يبين فيها اسم المكتتب ولقبه وجنسيته وموطنه أو مقر عمله مع ذكر عدد الأسهم المكتتب بها وتاريخ الاكتتاب.
المادة (490) : دعوة المكتتبين بعد جمع الاكتتابات يجب على المؤسسين أن يحددوا للمكتتبين بكتب مسجلة أو بالطريقة الواردة في البرنامج، أجلا لا يزيد على شهر للقيام بأداء ثلاثة أعشار قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها إلى مصرف معترف به. وإذا انقضي هذا الأجل بدون أداء القيمة جاز للمؤسسين إما رفع الدعوى على المكتتبين المتأخرين وإما إعفاؤهم من الالتزام، وفي الحالة الأخيرة لا يشرع في تأسيس الشركة إلا بعد إتمام تخصيص الأسهم التي اكتتب بها وتخلف أصحابها عن الدفع. وعلى المؤسسين أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تنعقد خلال عشرين يوما تلي الأجل المحدد للقيام بالدفع المنصوص عليه أنفا ما لم يحدد برنامج الإنشاء أجلا أخر وذلك بكتاب مسجل يرسل لكل مكتتب عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المضروب لانعقاد الجمعية. ويبين في الدعوة المواد المراد البت فيها.
المادة (491) : جمعية المكتتبين تتناول جمعية المكتتبين البت في الأمور التالية: 1- التأكد من توافر الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة، 2- محتويات عقد التأسيس، 3- تخصيص الأرباح التي احتفظ بها المؤسسون لأنفسهم، 4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة. ويعتبر اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره من يمثل نصف رأس المال على الأقل. ولكل مكتتب صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم المكتتب بها ويتطلب لصحة القرارات موافقة أغلبية الحاضرين. ومع ذلك فلتغيير محتويات البرنامج يجب أن يصدر القرار من أغلبية المكتتبين.
المادة (492) : عقد التأسيس بعد القيام بما تتطلبه المادة السابقة من إجراءات يبرم الحاضرون عقد التأسيس الذي يجب إيداعه للقيد في السجل التجاري.
المادة (493) : المؤسسون المؤسسون هم الأشخاص الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الذين تسببوا في إنشائها.
المادة (494) : التزامات المؤسسين المؤسسون مسئولون بالتضامن قبل الغير عن الالتزامات التي تعهدوا بها لإنشاء الشركة. وعلى الشركة أن تعفي المؤسسين من تلك الالتزامات وأن ترد لهم المصاريف التي تكبدوها في حدود ما تطلبه تأسيس الشركة أو ما أقرته الجمعية. وإذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب كان فليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين.
المادة (495) : مسئولية المؤسسين المؤسسون مسئولون بالتضامن قبل الشركة وقبل الغير عن المسائل التالية: 1- الاكتتاب في رأس المال بالكامل ودفع الأقساط المطلوبة لتأسيس الشركة، 2- توافر المقدمات العينية طبقا لتقرير الخبير، 3- صحة البيانات التي أذاعوها على الجمهور لتأسيس الشركة. ويعد مسئولا بالتضامن بنفس الدرجة قبل الشركة والغير أولئك الذين تعامل المؤسسون باسمهم.
المادة (496) : نصيب المؤسسين في الأرباح يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضي عقد التأسيس قسما من الأرباح الصافية طبقا للميزانية لا يجاوز في مجموعه عشر الأرباح ولمدة أقصاها خمس سنوات. ولا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.
المادة (497) : المؤسسون اللاحقون تطبق أحكام المادة السابقة أيضا على الشركاء الذين أبرموا عقد التأسيس أو اشتركوا في إبرامه إذا أسست الشركة عن طريق الاكتتاب العام.
المادة (498) : إصدار الأسهم لا يجوز إصدار الأسهم بمبلغ يقل عن قيمتها الاسمية.
المادة (499) : عدم قابلية الأسهم للتجزئة الأسهم غير قابلة للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد. وجب أن يمارس حقوقهم ممثلهم المشترك. وإذا لم يعين هذا الممثل فتبليغات الشركة واتصالاتها بواحد منهم تعتبر نافذة في حقهم جميعا. والمشتركون في سهم مسئولون بوجه التضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.
المادة (500) : أصناف الأسهم يجب أن تكون قيمة الأسهم واحدة وتعطي لأصحابها حقوقا مماثلة. ومع ذلك يجوز إصدار أسهم تخول أصحابها حقوقا مختلفة سواء بمقتضي عقد التأسيس أو بناء على تعديلات تدخل عليه.
المادة (501) : الأسهم لصالح مقدمي العمل في حالة تخصيص أرباح استثنائية لمن قدم عملا يجوز إصدار أسهم من نوع خاص بمبالغ مساوية لتلك الأرباح تخصص شخصيا لمقدمي العمل من بيان القواعد الخاصة بشكل تلك الأسهم وطريقة التداول بها وبالحقوق العائدة إلى أصحابها. وفي هذه الحالة يجب زيادة رأس مال الشركة بنسبة هذه الأسهم.
المادة (502) : الحقوق المتعلقة بتصفية الشركة في حالة تصفية الشركة يخصص لكل سهم نصيب نسبي في الأرباح وفي الموجودات الصافية الناتجة عن التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق أصحاب الأسهم ذات الصبغة الخاصة والوارد بيانها في المواد السابقة.
المادة (503) : التصويت كل سهم يخول الحق في التصويت. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد التأسيس على ألا يكون للأسهم المقرونة بامتياز حق التصويت إلا في القرارات المنصوص عليها في المادة 517 فيما يتعلق بتوزيع الأرباح واسترداد رأس المال عند حل الشركة. ولا يجوز أن يتعدى عدد الأسهم المحدودة التصويت نصف رأس مال الشركة. كما لا يجوز إصدار أسهم تخول أصواتا متعددة.
المادة (504) : رهن الأسهم وحق الانتفاع بها وفي حالة رهن الأسهم أو ترتيب حق انتفاع عليها ينتقل حق التصويت للدائن المرتهن أو للمنتفع ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
المادة (505) : أسهم التمتع لا تخول أسهم التمتع المستعاض بها عن الأسهم المستهلكة أصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. إلا أنها تخول صاحبها حق المشاركة في توزيع الأرباح الصافية بعد أن يدفع للأسهم التي لم ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية. وفي حالة التصفية تعطيه حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم الأخرى بقيمتها الاسمية.
المادة (506) : الأركان الجوهرية للأسهم يجب أن يتضمن السهم: 1- اسم الشركة ومقرها ومدتها، 2- تاريخ عقد التأسيس وتاريخ قيده واسم مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة، 3- قيمة الأسهم الاسمية ورأس مال الشركة، 4- قيمة الأقساط المدفوعة إذا لم تكن قيمة الأسهم قد دفعت بالكامل، 5- الحقوق والواجبات الخاصة. ويجب أن يوقع على الأسهم المفوضون بالتوقيع. ويكون التوقيع بوسيلة آلية صحيحا إذا كان نموذجه الأصلي مودعا في مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة. وطبق نصوص هذه المادة أيضا على الشهادات المؤقتة التي توزع على الشركاء قبل إصدار الأسهم النهائية.
المادة (507) : الأسهم الاسمية ولحاملها يجوز أن تكون الأسهم الاسمية أو لحاملها وفقا لاختيار المساهم ما لم ينص عقد التأسيس على أن تكون الأسهم اسمية. ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها إلا بعد دفع قيمتها بالكامل. ويجوز النص في عقد التأسيس على تقييد التصرف في الأسهم الاسمية بشروط خاصة.
المادة (508) : المسئولية عن التصرف في الأسهم التي لم تدفع قيمتها من نقل أسهما لم تدفع قيمتها بالكامل لآخرين مسئول بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الانتقال. ولا تجوز مطالبة من تصرف في الأسهم بتسديد الأقساط إلا إذا أخفقت مطالبة حائز الأسهم بذلك.
المادة (509) : شراء الشركة لأسهمها لا يجوز لشركة أن تشتري أسهما خاصة بها إلا بأذن الجمعية العمومية للمساهمين وكان دفع الثمن من الأرباح الصافية وكانت الأسهم مدفوعة قيمتها بالكامل. ولا يجوز للمديرين أن يتصرفوا في الأسهم المشتراة ويوقف حق التصويت الناشئ عنها ما دامت الأسهم ملكا للشركة. ولا تطبق القيود المقررة بمقتضي الفقرة السابقة إذا تم شراء الشركة لأسهمها بناء على قرار اتخذته جمعية المساهمين بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق استرداد الأسهم لاستهلاكها.
المادة (510) : الحظر على الشركة من منح قروض على أسهمها لا يجوز للشركة أن تدفع مقدما شيئا مضمونا بأسهمها ولا أن تقرض الغير مالا إذا كان الغرض منه اشتراء أسهمها به.
المادة (511) : قيد شراء أسهم الشركات لا يجوز للشركات أن توظف رأس مالها ولو جزئيا لشراء أسهم شركة تسيطر عليها أو أسهم شركات أخرى خاضعة لسيطرتها هي. وتعد الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون في حيازة الشركة المسيطرة عدد من الأسهم يمكنها من الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية العادية أو عندما تصبح الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى بمقتضى قيود معينة في عقد خاص.
المادة (512) : منع تبادل الاكتتاب بالأسهم لا يسمح للشركة أن تكون رأس مالها ولا أن تزيده بواسطة تبادل الاكتتاب بالأسهم بينها وبين شركة أخرى ولو بواسطة أشخاص آخرين.
المادة (513) : المشاركات لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال مؤسسة أخرى حتى ولو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عمليا إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييرا جوهريا.
المادة (514) : مساهم واحد في حالة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التي نشأت خلال المدة التي كانت الأسهم في يد شخص واحد اعتبر هذا الشخص مسئولا عن تلك الالتزامات مسئولية غير محدودة.
المادة (515) : محل انعقاد الجمعية يقوم مديرو الشركة بدعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. والجمعية العمومية اعتيادية وغير اعتيادية.
المادة (516) : الجمعية العمومية الاعتيادية تنحصر قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية في الأمور التالية: 1- التصديق على الميزانية، 2- انتخاب وتعيين مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ورئيس لجنة المراقبة، 3- تحديد المكافأة لمجلس الإدارة ولمراقبي الحسابات إذا لم ينص عليها في عقد التأسيس، 4- التداول في سائر المسائل المتعلقة بإدارة الشركة التي يجعلها عقد التأسيس من اختصاصاتها وفي المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة وكذلك الشئون الخاصة بمسئولية المديرين ومراقبي الحسابات. ويجب أن تدعى الجمعية العمومية الاعتيادية للانعقاد مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر من انتهاء الدورة المالية للشركة. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على مدة أطول إذا استدعت ذلك ظروف خاصة على أن لا تجاوز في أي حال من الأحوال ستة أشهر.
المادة (517) : الجمعية غير الاعتيادية تعقد الجمعية غير الاعتيادية للنظر فيما يقترح من تعديلات يراد إدخالها على عقد تأسيس وإصدار سندات القرض وتعيين المصفين وتحديد سلطتهم وفقا لأحكام القانون.
المادة (518) : إجراءات الدعوة يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية يبين فيه يوم الاجتماع والساعة والمحل وجدول الأعمال، ويجب نشر الإعلان في الجريدة الرسمية عشرة أيام على الأقل قبل الميعاد المحدد للاجتماع. وإذا لم تراع هذه الإجراءات فتعتبر الجمعية منعقدة انعقادا صحيحا إذا مثل فيها رأس المال بالكامل وحضر الاجتماع مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بكامل أعضائها. ومع ذلك يجوز لكل عضو من الحاضرين الاعتراض على البت في المسائل التي ليس لديه معلومات كافية عنها.
المادة (519) : دعوة الجمعية بناء على طلب الأقلية على مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك أو المراقبون بدلا منه دعا رئيس المحكمة الابتدائية الجمعية للانعقاد بناء على أمر يصدره ويبين فيه الشخص الذي يجب أن يرأس الجلسة.
المادة (520) : النصاب القانوني وصحة القرارات تعتبر الجمعية العمومية الاعتيادية منعقدة انعقادا صحيحا إذا حضرها عدد من الأعضاء يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل باستثناء الأسهم المحدودة التصويت. وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة، إلا إذا كان عقد التأسيس يحتم توافر أغلبية أعلى ويجوز أن يتضمن عقد التأسيس قواعد خاصة لتعيين الوظائف في الشركة. وتتخذ الجمعية غير الاعتيادية قراراتها بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة إلا إذا نص عقد التأسيس على وجوب الحصول على أغلبية أعلى.
المادة (521) : الدعوة الثانية إذا لم يتكامل النصاب القانوني المقرر في المادة السابقة وجب أن تدعى الجمعية إلى الانعقاد من جديد. ويجوز أن يحدد يوم الاجتماع الثاني في الإعلان الأول على ألا يحصل الاجتماعان في يوم واحد إذا خلا الإعلان الأول من ذكر موعد انعقاد الجمعية الثاني وجب أن ينشر إعلان جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني للجمعية الاعتيادية صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ومهما كانت قيمة رأس المال الذي يمثلونه ولا يجوز النظر في غير ما تضمنه جدول الأعمال الأول، وبالنسبة إلى الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير الاعتيادية يجب لصحة قراراتها أغلبية تزيد على الثلث من رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على وجوب الحصول على أغلبية أعلى. وعلى كل حال إذا تضمن جدول أعمال الجمعية تغيير أغراض الشركة أو تبديلها أو حلها قبل الأجل المقرر أو نقل مقرها الرئيسي للخارج أو إصدار أسهم ممتازة، فالنصاب القانوني لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لا يتم إلا بموافقة ما يزيد على نصف رأس مال الشركة.
المادة (522) : حق الحضور في الجمعية يجوز حضور الجمعية للمساهمين المثبتة أسماؤهم في سجل الشركة من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع. وكذلك للمساهمين الذين أودعوا خلال نفس المدة أسهمهم مقر الشركة الرئيسي أو أحد المصارف المبينة في دعوة الاجتماع.
المادة (523) : رئيس الجمعية يرأس الجمعية الشخص المعين بعقد التأسيس وإذا لم ينص العقد على ذلك أو تغيب الشخص المعين فللحاضرين اختيار الرئيس ويساعد الرئيس سكرتير يعين بنفس الطريقة واختيار السكرتير غير ضروري عندما يقوم محرر عقود بتدوين محضر الجلسة.
المادة (524) : التمثيل في الجمعية يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. ويجب أن تكون الإنابة ومستنداتها الخاصة كتابية وتحتفظ في مكتب الشركة. ولا يجوز للمديرين ولموظفي الشركة أن يمثلوا المساهمين في الجمعية.
المادة (525) : تضارب المصالح لا يجوز للمساهم التصويت في القرارات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو للغير تتعارض مع مصلحة الشركة. وفي حالة الإخلال بالحظر المقرر في الفقرة السابقة فالقرار الصادر قابل للطعن بمقتضي المادة 528 إذا تبين أنه لولا تصويت المساهمين الذين كان عليهم أن يمتنعوا عنه لما حصلت الأغلبية المطلوبة وكان من شأن القرار إلحاق ضرر بالشركة. ولا يجوز لمجلس الإدارة التصويت في القرارات المتعلقة بمسئولية أعضائه. ولا تحسب الأسهم التي لا تخول حق التصويت بمقتضي هذه المادة إلا لغرض الحصول على النصاب القانوني المطلوب لصحة تشكيل الجمعية.
المادة (526) : محضر الجمعية يجب أن تثبت قرارات الجمعية في محضر يوقعه رئيس الجلسة والسكرتير أو محرر عقود. ويجب أن يدون في المحضر ملخص أقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك. ويجب أن يحرر محاضر الجمعيات غير الاعتيادية محرر عقود رسمي.
المادة (527) : الجمعيات الخاصة في حالة وجود أنواع مختلفة من الأسهم يجب أن يوافق أصحاب تلك الأسهم مجتمعين في جمعية خاصة بهم على ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات إذا كان من شأن تلك القرارات المساس بحقوقهم. وتراعى في شان صحة انعقاد الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المتعلقة بالجمعيات غير الاعتيادية.
المادة (528) : عدم صحة القرارات القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا للقانون ولعقد التأسيس ملزمة لكل المساهمين. الغائبين منهم والمعارضين. ويجوز للمديرين ولمراقبي الحسابات والمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات المتخذة إذا وقعت مخالفة للقانون أو لعقد التأسيس. وفيما يتعلق بقرارات الجمعية الاعتيادية فيخول نفس الحق في أيضا للشركاء أصحاب الأسهم المحدودة الحق في التصويت وعليهم أن يمارسوا هذا الحق في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو من تاريخ القيد إذا كان القرار خاضعا للقيد في السجل التجاري. وتسري أثار إبطال القرار على كل المساهمين والمديرون ملزمون باتخاذ ما يترتب على الإبطال من إجراءات. وعلى كل حال لا تمس الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نية تنفيذا للقرار. ولا يسرى إبطال القرار إذا أبدل بقرار أخر اتخذ وفقا للقانون ولعقد التأسيس.
المادة (529) : إجراءات الطعن يرفع الطعن إلى المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرتها. ولا يقبل الطعن إلا إذا أودع الطاعن سهما واحدا على الأقل قلم كتاب المحكمة. ولرئيس المحكمة أن يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم ضمان مناسب لمواجهة ما قد يحتمل حصوله من أضرار تستوجب التعويض. ويجب أن ترفع الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة وينظر في كل الطعون المتعلقة بنفس القرار جملة واحدة ويبت فيها بحكم واحد. ولرئيس المحكمة أو القاضي القائم بالتحقيق أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار مسبب يعلن للمديرين إذا طلب الطاعن ذلك وقامت أسباب جسيمة تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار بعد السماع إلى أقوال المديرين ومراقبي الحسابات. وعلى المديرين أن يقوموا بقيد منطوق القرار الصادر بالإيقاف ومنطوق الحكم الذي يفصل في الطعن في السجل التجاري.
المادة (530) : إدارة الشركة يجوز أن توكل إدارة الشركة لغير المساهمين. وإذا أنيطت إدارة الشركة بعده أشخاص تكون مجلس الإدارة منهم. وإذا عين عقد التأسيس الحدين الأدنى والأعلى لعدد المديرين، فلجمعية المساهمين تحديد عددهم. وإذا لم تعين الجمعية العمومية رئيسا لمجلس الإدارة اختاره الأعضاء من بينهم.
المادة (531) : اللجان التنفيذية والمديرون العامون يجوز لمجلس الإدارة إذا صرح عقد التأسيس أو الجمعية العمومية بذلك أن يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعضو أو أكثر منهم مع تحديد مدى هذا التفويض. ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية وبزيادة رأس المال أو بتخفيضه.
المادة (532) : الأسباب المانعة من التعيين وأسباب الإقالة لا يجوز أن يعين مديرا ولا عضوا في مجلس الإدارة من كان محجوزا عليه أو عديم الأهلية أو مفلسا أو محكوما عليه بحكم يستوجب الحرمان ولو مؤقتا من الحقوق المدنية أو الوظائف الإدارية الرئيسية، وإذا عين واحد من هؤلاء وقع تعيينه باطلا.
المادة (533) : تعيين المديرين تختص الجمعية العمومية بتعيين المديرين باستثناء المديرين الأولين فإنهم يعينون بمقتضي عقد التأسيس ما لم يكن واحد أو أكثر منهم محتفظا للدولة أو للمؤسسات العمومية بحق تعيينهم. ولا يجوز تعيين المديرين لأكثر من ثلاث سنوات. كما لا تجوز إعادة انتخابهم إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك. ويجوز للجمعية إقالتهم في أي وقت ولو كانوا معينين في عقد التأسيس مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض إذا كانت الإقالة بغير مبرر. وعلى المديرين أن يطلبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه وجنسيته.
المادة (534) : سلطة التمثيل يطبق على المديرين الذين لهم سلطة التمثيل الأحكام الواردة في المادة 451.
المادة (535) : انتهاء وظيفة المديرين يجب على المدير الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ ذلك كتابة إلى مجلس الإدارة وإلى رئيس لجنة المراقبة. وينتج التخلي أثره فورا إذا بقيت أكثرية مجلس الإدارة قائمة وإلا فمن تاريخ توافر هذه الأكثرية للمجلس نتيجة قبول المديرين الجدد للمهمة. وإذا انقضى أجل مهمة المديرين فعليهم الاستمرار في أعمال وظائفهم حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة. وعلى لجنة المراقبة أن تقوم بقيد انتهاء توكيل المديرين في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما إذا انقضت مهمتهم لأي سبب من الأسباب.
المادة (536) : استبدال المديرين إذا خلا منصب مدير أو أكثر خلال السنة المالية فعلى المديرين الآخرين القيام بتعيين من يحل محلهم بناء على قرار يصدرونه وموافقة لجنة المراقبين. ويحتفظ المديرون المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية. وإذا خلت عضوية أغلبية المجلس وجب على من بقى منهم في الوظيفة القيام بدعوى الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاستكمال أعضائه. وتنتهي مهمة الأعضاء الذين عينتهم الجمعية بانتهاء مدة المديرين الموجودين وقت تعيينهم. وإذا خلا منصب المدير العام أو كافة المديرين فعلى لجنة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية فورا إلى الانعقاد للنظر في تعيين من يحل محلهم وتقوم بتسيير دفة العمل في حدود الإدارة الاعتيادية.
المادة (537) : ضمان المديرين يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم ضمانا إما من أسهم اسمية للشركة وإما سندات مالية اسمية صادره أو مضمونه من الدولة بما لا يقل عن جزء من خمسين من رأس مال الشركة على أنه يجوز أن ينص في عقد التأسيس على ألا تجاوز قيمة الضمان مائه جنيها ليبيا تقدر على أساس القيمة الاسمية للأسهم أو السندات المالية. وإذا لم يؤد المديرون الضمان في ظرف ثلاثين يوما من تبليغهم بقرار التعيين سقطت عضويتهم. ويجب أن يدون الضمان على السند المالي وفي سجل المؤسسة الصادر منها ولا يجوز محو ذلك القيد قبل موافقة الجمعية على أخر ميزانية خاصة بالسنة المالية التي كان المدير متقلدا منصبه خلالها.
المادة (538) : صحة قرارات المجلس يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة حضور أكثرية المديرين القائمين ما لم يقض عقد التأسيس بوجوب حضور عدد اكبر. ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك ويقع باطلا أي صوت يعطي نيابة عن أي عضو.
المادة (539) : مكافآت المديرين يحدد عقد التأسيس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ونصيبهم في الأرباح. ويعين مجلس الإدارة بعد أخذ رأي لجنة المراقبة أتعاب المديرين الذين يعهد إليهم القيام بأعمال خاصة طبقا لعقد التأسيس.
المادة (540) : منع المنافسة لا يسمح للمديرين أن يتقلدوا منصب شريك ذي مسئولية غير محدودة في شركة منافسة ولا أن يمارسوا نشاطا لحسابهم الخاص أو لحساب الغير يتعارض من مصالح الشركة نفسها إلا بإذن من الجمعية العمومية. وإذا خالف المدير هذا الحظر جازت إقالته من منصبه وإلزامه بالتعويض.
المادة (541) : تضارب المصالح إذا كان للمدير في عملية مصلحة خاصة لحسابه أو لحساب الغير تتعارض مع مصلحة الشركة وجب عليه أن يعلم بذلك المديرين الآخرين ولجنة المراقبة ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية. وإذا خالف المدير هذا الحظر أصبح مسئولا عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتيجة إتمام تلك العملية. ويجوز للمديرين الغائبين أو المخالفين وللجنة المراقبة أن يطعنوا في قرار المجلس إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة وكان يتعذر الحصول على الأكثرية اللازمة لولا صوت المدير الذي كان عليه أن يمتنع عنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار. وعلى كل حال لا شيء يمس بما اكتسبه الغير من حقوق عن حسن نية تنفيذا للقرار.
المادة (542) : مسئولية أعضاء المجلس قبل الشركة يجب على المديرين أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم قانونا بمقتضي عقد التأسيس وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسئولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يلحقها من أضرار من جراء عدم القيام بتلك الواجبات عدا ما اختصت به اللجنة التنفيذية أو ما اختص به أحد المديرين أو بعضهم وعلى كل حال فالمديرون مسئولون بوجه التضامن عن عدم سهرهم على حسن سير أعمال الشركة عموما وعن عدم القيام بما في وسعهم للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة على الرغم من علمهم بها. ولا تمتد مسئولية المديرين المترتبة على عملهم أو تقصيرهم إلى من لم يصدر عنه خطأ وأثبت دون تأخير اعتراضه في محاضر الجلسات والقرارات الخاصة بالمجلس وأعلم بذلك فورا رئيس لجنة المراقبة.
المادة (543) : حق الشركة في رفع دعوى المسئولية ترفع الدعوى الخاصة بمسئولية المديرين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية حتى ولو كانت الشركة في طور التصفية. ويجوز اتخاذ القرار الخاص بمسئولية المديرين عند مناقشة الميزانية ولو يذكر ذلك في جدول الأعمال. ويترتب على القرار برفع دعوى المسئولية إقالة المديرين المسئولين بشرط أن يكون القرار قد اتخذ بأغلبية تمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل. وفي هذه الحالة تبادر الجمعية نفسها بتعيين من يخلفهم. ويجوز للشركة أن تتنازل عن دعوى المسئولية كما يجوز لها أن تجري صلحا بشأنها إذا أقرت الجمعية العمومية التنازل أو الصلح صراحة ولم يصدر تصويت مضاد من عدد من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن خمس رأس المال.
المادة (544) : المسئولية تجاه دائني الشركة المديرون مسئولون تجاه دائني الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة على مقومات الشركة وإبقائها كاملة. ويخول الدائنون رفع الدعوى عندما يظهر أن ممتلكات الشركة لا تكفي لاستيفاء ديونهم. وفي حالة تفليس الشركة يناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة. ولا يحول تنازل الشركة عن مسئولية المديرين دون حق الدائنين في التمسك بالدعوى، ولا يقبل الطعن في الصلح من قبل دائني الشركة إلا عن طريق دعوى الإلغاء إذا توفرت أركانها.
المادة (545) : الدعوى الشخصية من مساهم أو من الغير لا تمس أحكام المواد السابقة ما للمساهم أو لغيره من حقوق قبل المديرين في المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت به مباشرة نتيجة أعمال صادرة منهم خطأ أو غش.
المادة (546) : المديرون العامون تطبق أيضا على المديرين العامين الذين عينتهم الجمعية العمومية أو الذين تم تعيينهم بمقتضي عقد التأسيس الأحكام الخاصة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالقيام بالمهام الموكولة إليهم.
المادة (547) : تشكيل هيئة المراقبة تشكل لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين أو خمسة سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين. ويجب أن يعين أيضا اثنان احتياطيان.
المادة (548) : رئاسة اللجنة تختص الجمعية العمومية بتعيين رئيس لجنة المراقبة.
المادة (549) : موانع التعيين وأسباب الإقالة يخضع المراقبون لشروط عدم قابلية الانتخاب وشروط بطلان العضوية المقررة في شأن المديرين. ولا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد المديرين وإذا انتخب تحتم فصله. وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطا مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة.
المادة (550) : تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم يعين مراقبو الحسابات لأول مرة في عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية ما لم تختص الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة بحق تعيين مراقب أو أكثر. ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات ولا تجوز إقالتهم إلا لسبب معقول ويتطلب لصحة القرار القاضي بفصل مراقب أو أكثر موافقة المحكمة الابتدائية بقرار تصدره بعد الاستماع إلى أقوال المراقب المراد فصله. ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خلال أجل خمسة عشر يوما.
المادة (551) : استبدال المراقبين في حالة وفاة مراقب أو تخليه عن الوظيفة أو سقوط عضويته حل محله المراقب الاحتياطي الأكبر سنا ويبقي في منصبه لحين انعقاد أول جمعية عمومية حيث تقوم بتعيين المراقبين العاملين والاحتياطيين اللازمين لاستكمال هيئة المراقبة. وتنتهي مهمة المراقبين الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة بانتهاء مدة المراقبين القائمين. وإذا لم يتم تشكيل لجنة المراقبة العاملة رغم تعيين المراقبين الاحتياطيين فيها وجب أن تدعى الجمعية العمومية لتقرر إكمال الهيئة ذاتها.
المادة (552) : المكافأة يجب على الجمعية العمومية عند تعيين المراقبين أن تحدد مكافأتهم السنوية للمدة المقررة لبقائهم في الوظيفة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
المادة (553) : واجبات المراقبين وسلطاتهم يجب على لجنة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها سيرا قانونيا، ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته والتأكد من مسك دفاتر الشركة الحسابية حسب الأصول المقررة قانونا ونظاما، وكذلك التأكد من مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات الشركة الحسابية ودفاترها، وعليها أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في المادة 574 لتقدير مقومات الشركة. وعلى لجنة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات سواء كانت ملكا لها أو مرهونة لديها أو محفوظة على أساس الضمان أو الحراسة ويجوز للمراقبين ولو على انفراد أن يقوموا في أي وقت بتفتيش الشركة ومراقبتها ويجوز لهم أن يطلبوا من المديرين معلومات حول سير أعمال الشركة أو حول عمليات معينة. ويثبت ما تم من تحقيق وتحريات في السجل الخاص باجتماعات لجنة المراقبة وقراراتها.
المادة (554) : اجتماعات لجنة المراقبة وقراراتها على لجنة المراقبة أن تجتمع كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل وإذا تغيب عضو بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين في نفس الدورة المالية اعتبر متخليا عن مهمته. تحرر اللجنة محضرا لاجتماعاتها يدون في السجل الخاص بها ويوقع عليه من حضر الاجتماع. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ومن حق العضو المعارض أن يثبت أسباب معارضته.
المادة (555) : الاشتراك في جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويجب على المراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية كما يجوز لهم حضور جلسات اللجنة التنفيذية. وإذا تخلف المراقبون بدون عذر مقبول عن حضور جلسات الجمعية العمومية أو عن حضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة اعتبروا متخلين عن مهمتهم.
المادة (556) : وواجبات المراقبين عند تقصير المديرين يجب على لجنة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد وتقوم بنشر الإعلانات التي يفرضها القانون كلما قصر المديرون في ذلك.
المادة (557) : مسئولية المراقبين يجب على المراقبين أن يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسئولون عن صحة شهاداتهم وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم ومسئولون كذلك بوجه التضامن من المديرين عما يصدر من هؤلاء من عمل أو تقصير إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قام المراقبون بما هو مطلوب منهم من يقظة واهتمام بمهمتهم. وتخضع دعوى مسئولية المراقبين لنفس الأحكام المقررة في شان مسئولية المديرين.
المادة (558) : الشكوى للجنة المراقبة يجوز لكل مساهم أن يبلغ لجنة المراقبة بما يراه موجبا للشكوى وعلى اللجنة أن تعير الشكوى اهتمامها وأن تشير إليها في تقريرها إلى الجمعية العمومية. وإذا تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يمثل جزاء من عشرين جزء من رأس المال، تحتم على لجنة المراقبة إجراء تحقيق على وجه السرعة في موضوع الشكوى، وتقديم النتيجة وما تراه من اقتراحات إلى الجمعية العمومية وإذا ظهر أن الشكوى جدية وتتطلب معالجتها إجراء سريعا، دعت اللجنة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.
المادة (559) : الالتجاء إلى القضاء إذا تبين من تصرف المديرين أو المراقبين في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة وإنهم مقصرون في القيام بواجباتهم، جاز للشركاء الذين يمثلون عشر رأس المال أن يرفعوا شكواهم إلى المحكمة. وللمحكمة أن تأمر بأجراء تفتيش على إدارة الشركة على نفقة المشتكين وبعد سماع أقوال المديرين والمراقبين في غرفة مشورة، وأن تفرض على المشتكين تقديم ضمان إذا اقتضى الأمر. وإذا ثبت للمحكمة سوء التصرف فعلا جاز لها أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها كما جاز لها في الحالات ذات الخطورة البالغة أن تقبل المديرين والمراقبين وتعين مديرا قضائيا تحدد سلطاته ومدة قيام مهمته. ويجوز للمدير القضائي أن يرفع الدعوى بالمسئولية على المديرين والمراقبين، وعلى هذا المدير قبل انتهاء مهمته أن يدعو الجمعية للانعقاد وتكون تحت رئاسته وذلك لتعيين المديرين والمراقبين الجدد أو للنظر فيما يقترحه من وضع الشركة تحت التصفية إذا اقتضى الحال. ويجوز إتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بطلب من النيابة العمومية، وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة.
المادة (560) : شروط جواز إصدار سندات القرض يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض لحاملها أو اسمية بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع وفقا لأخر ميزانية مصدق عليها.
المادة (561) : إيداع القرار وقيده يجب أن توافق الجمعية العمومية على كل إصدار لسندات قرض وأن يودع قرارها مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما. ولا يجرى القيد إلا بعد التثبت من الشروط القانونية وبعد موافقة الجهات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 479 من هذا القانون. وقرار القيد يكون عرضة للتظلم أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوما من تبليغه. ولا يجوز تنفيذ قرار الجمعية إلا بعد قيده في السجل التجاري.
المادة (562) : تخفيض رأس المال لا يجوز للشركة التي أصدرت سندات قرض أن تقرر تخفيض رأس مالها إلا بقدر السندات التي تم استهلاكها، وإذا تقرر تخفيض رأس المال نتيجة خسائر وجب الاستمرار في تقدير الاحتياطي القانوني على أساس رأس مال الشركة القائم وقت إصدار السندات وذلك حتى يصبح مجموع رأس مال الشركة والاحتياطي القانوني مساويا لمبلغ السندات المتداولة.
المادة (563) : محتويات سندات القرض يجب أن تحتوي سندات القرض على: 1- اسم الشركة وغرضها ومقرها الرئيسي وبيان مكتب السجل التجاري المقيدة فيه، 2- رأس مال الشركة المدفوع والموجود وقت إصدار سندات القرض، 3- تاريخ قرار الجمعية وتاريخ قيده في السجل، 4- مجموع السندات الصادرة والقيمة الاسمية لكل سند وسعر الفائدة وطريقة الدفع والاستهلاك، 5- الضمانات التي تستند إليها.
المادة (564) : جمعية حملة سندات القرض تتناول جمعية حملة سندات القرض البت في المسائل آلاتية: 1- تعيين ممثل عام لهم وإقالته، 2- تعديلات شروط القرض، 3- اقتراح الصلح الواقي مع الشركة، 4- تكوين رصيد مالي لمواجهة المصاريف الضرورية لحماية مصلحتهم المشتركة وطريقة تقديم الحساب عنه، 5- المواد الأخرى المتعلقة بمصالحهم. يدعو مديرو الشركة أو ممثل حملة سندات القرض الجمعية العمومية عندما يرون ذلك ضروريا أو عندما يطلب منهم ذلك عدد من حملة السندات يمثل جزءا من عشرين جزء من السندات الصادرة والتي لازالت قائمة. وتطبق على جمعية حملة السندات نفس الأحكام المقررة في شأن جمعية المساهمين غير الاعتيادية، ولصحة القرارات المتعلقة بالبند (2) من هذه المادة يجب أن يكون التصويت حتى في الاجتماع الثاني صادرا من عدد حملة سندات القرض يمثل ما لا يقل عن نصف السندات الصادرة التي لم يتم استهلاكها. ولا تخول سندات القرض التي قد تكون في حيازة الشركة حق الاشتراك في القرارات الجمعية. ويجوز لمديري الشركة ومراقبيها حضور جمعية حملة السندات.
المادة (565) : الطعن في قرارات الجمعية تسري القرارات التي تصدرها الجمعية أيضا في حق حملة السندات الغائبين والمخالفين. ولكل حامل للسندات حق الطعن في القرارات التي لم تراع في اتخاذها أحكام القانون طبقا للمادتين 528 و529. ويرفع الطعن إلى المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرتها في مواجهة ممثل حملة السندات.
المادة (566) : الممثل المشترك لحملة السندات يجوز اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون ممثلا مشتركا لهم. وإذا لم تعين الجمعية ممثلا مشتركا عينه رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره بناء على طلب أحد حملة السندات أو أكثر أو إحدى مديري الشركة. ولا يجوز أن يعين ممثلا مشتركا لحمله السندات عضو من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو من كان تابعا للشركة المدينة، وكذلك كل من توافرت فيه العناصر التي تمنع من تقلده منصب المراقب، فإذا عين أحد من هؤلاء تحتم فصله. ولا يجوز أن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثلاث سنوات إلا أنها قابلة للتجديد. وتعين جمعية حملة السندات مكافأة الممثل المشترك الذي يجب عليه أن يطلب قيد تعيينه في السجل التجاري في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيين.
المادة (567) : واجبات الممثل المشترك وسلطته يجب على الممثل المشترك أن يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة السندات وحماية مصالحهم المشتركة في علاقتهم مع الشركة وله الحق في حضور عمليات سحب السندات المراد استهلاكها كما له الحق في حضور جمعية المساهمين. وللممثل المشترك حق التقاضي نيابة عن حملة السندات حماية لمصالحهم حتى في حالة عقد صلح واق مع الشركة أو شهر إفلاسها.
المادة (568) : الدعاوى الشخصية لحملة السندات لا تحول نصوص المواد السابقة دون رفع الدعاوى الشخصية لحملة السندات بشرط ألا تتعارض هذه الدعاوى مع قرارات الجمعية المتخذة طبقا للمادة 564.
المادة (569) : الاقتراع على رد قيمة السندات يجب أن تجرى عمليات الاقتراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملتها وفي غيابه بحضور محرر عقود وإلا كان الاقتراع باطلا.
المادة (570) : الدفاتر الواجب مسكها يجب على الشركات المساهمة أن تمسك الدفاتر الأتي بيانها علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار مسكها: 1- سجل المساهمين وتقيد فيه أرقام الأسهم واسم ولقب أصحابها إذا كانت اسمية وسائر ما يطرأ على الأسهم من انتقالات وقيود وما دفع من قيمتها، 2- سجل سندات القرض، ويقيد فيه مبلغ السندات الصادرة والسندات التي ردت قيمتها واسم ولقب أصحاب سندات القرض الاسمية وسائر ما يطرأ على السندات من انتقالات وقيود، 3- سجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها، وتدون فيه أيضا المحاضر المحررة بورقة رسمية، 4- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته، 5- سجل محاضر جلسات لجنة المراقبة وقراراتها، 6- سجل محاضر اللجنة التنفيذية وقراراتها لو وجدت، 7- سجل محاضر جلسات جمعيات حملة سندات القرض وقراراتها إذا كانت الشركة أصدرت سندات قرض. مجلس الإدارة مسئول عن مسك الدفاتر الواردة في البنود 1و2 و3 و4 بينما تسأل لجنة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت 5 كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل رقم 6، أما السجل الوارد تحت بند 7 فيكون مسئولا عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرض. ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة وأن تدمغ كل صفحة منها وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.
المادة (571) : حق فحص دفاتر الشركة يحق للشركاء فحص السجلين الواردين تحت البندين 1 و3 من المادة السابقة والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم. ويخول هذا الحق كذلك للممثل المشترك لهيئة حملة سندات القرض بالنسبة إلى السجلين الواردين في البندين 2و3 من المادة السابقة وكذلك لحملة سندات القرض فيما يختص بالسجل المذكور تحت رقم 7.
المادة (572) : إعداد الميزانية يجب على المديرين أن يقوموا بتحضير ميزانية السنة المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بحيث يتبين منهما بوضوح ودقة حالة الشركة المالية والأرباح المتحصل عليها أو الخسائر التي حلت بها. وعليهم كذلك أن يرفقوا بالميزانية تقريرا يشرحون فيه سير أعمال الشركة.
المادة (573) : محتويات الميزانية مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بالشركات التي تمارس نشاطا معينا، يجب أن يثبت في الميزانية الأقلام الأتي بيانها بقيمتها الإجمالية وكل قلم على حدة: أ- في الأصول: 1- المبالغ المطلوبة من المساهمين ولم تدفع بعد. 2- العقارات. 3- المنشآت الثابتة والآلات، 4- حقوق البراءات الصناعية وحقوق استغلال المنتجات الفكرية، 5- الامتيازات والعلامات المسجلة وقيمة المحل التجاري الاقتصادية، 6- المنقولات، 7- المواد الخام والبضائع، 8- النقود والأوراق المالية الموجودة في الصندوق، 9- السندات المالية ذات الربح الثابت، 10- المشاركات، مع بيان ما قد اشترته الشركة من أسهمها. 11- الديون على عملاء الشركة، 12- ديون الشركة على المصارف، 13- الديون المطلوبة من شركات مرتبطة بها، 14- الديون الأخرى المطلوبة من الغير. ب- في الخصوم: 1- رأس مال الشركة بقيمته الاسمية مع بيان الأسهم العادية منفصلة عن الأنواع الأخرى من الأسهم، 2- الرصيد الاحتياطي القانوني، 3- الاحتياطي المنصوص عليه في العقد والاحتياطي الاختياري. 4- مبالغ الاستهلاك والتجديد والضمان ضد خطر هبوط قيمة الموجودات، 5- المبالغ المخصصة لتعويض مستخدمي الشركة، 6- الديون المقيدة بضمانات عينية، 7- الديون المطلوبة للموردين، 8- ديون الشركة للمصارف أو للممولين الآخرين، 9- الديون المطلوبة للشركات المرتبطة بها، 10- سندات القرض الصادرة والتي لا زالت قائمة، 11- الديون الأخرى المطلوبة من الشركة. ج - في الأصول والخصوم: 1- الضمانات المقدمة من المديرين ومن موظفي الشركة، 2- ما يودع من الأغيار إيداعا اختياريا أو إلزاميا، ولا تجري المقاصة بين أقلام الميزانية مطلقا.
المادة (574) : قواعد التقدير يجب إتباع القواعد التالية عند القيام بتقدير الأقلام التي تتركب منها أصول الشركة: 1- لا يجوز أن تقدر العقارات والمنشآت الثابتة والآلات والمنقولات بقيمة أعلى من ثمن كلفتها، وفي كل دورة مالية يجب تخفيض القمة بنسبة الاستهلاك الحاصل في تلك الدورة وذلك بإدراج رصيد الاستهلاك في قلم خاص من الخصوم. 2- لا تقدر المواد الأولية والبضائع بثمن أعلى من أدنى ثمن لقيمة مشتراها أو بثمن أعلى من ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة. 3- لا تقدر البراءات الصناعية وحقوق استغلال الاختراعات والامتيازات والعلامات المسجلة بثمن أعلى من ثمن مشتراها وتكاليفها، ويخفض هذا الثمن في كل دورة مالية بنسبة ما مضى على تلك المقومات من الزمن أو بنسبة سقوط حق استغلالها. 4- قيمة الأسهم والأوراق المالية ذات الإيراد الثابت يقدرها المديرون مستوحين في ذلك اليقظة والحكمة ومراعين فيما يختص بالأوراق المالية المتداولة في البورصة ثمنها في السوق، ويجب إعلام لجنة المراقبة بالقواعد التي اتبعت في التقدير وعلى لجنة المراقبة أن تلاحظ هذه القواعد في تقريرها للجمعية العمومية. 5- تقدر المشاركات التي ليس لها صفة أسهم بمبلغ لا يزيد عما يظهر في أخر ميزانية تتعلق بها. 6- ويكون تقدير الديون المطلوبة للشركة على أساس ما يفترض من إمكانية استيفائها. 7- يجوز أن يقيد في قلم خاص من خانة الأصول ما قد يحصل من فرق بين المبالغ المستحقة على سندات القرض الصادرة عند حلول اجلها وبين المبالغ المتحصل عليها وقت الإصدار. وفي هذه الحالة يجب في كل دوره استهلاك قسم من الفرق طبقا للطرق المحددة للاستهلاك. ويجوز أن تثبت تخفيضات عناصر الأصول في بنود خاصة منفصلة في الخصوم لكل من تلك العناصر. وإذا وجدت أسباب خاصة تحول دون إتباع القواعد المقررة في هذه المادة وجب على المديرين ولجنة المراقبة أن يبينوا تفصيلا الأسباب التي دعتهم للعدول عن تلك القواعد في تقريرهم المعروض على الجمعية.
المادة (575) : الأقلام المتكررة لعدة دورات يجوز استهلاك مصاريف الإنشاء والتنمية التي ليس لها مقابل في الأصول عن طريق تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وافقت على ذلك لجنة المراقبة. ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة فطرق القيد المتبعة في تقدير الفوائد الموجبة والسالبة واستنزال القيم المستحقة للشركة وعليها يجب أن يتفق عليها من لجنة المراقبة كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة هذه الطرق.
المادة (576) : القيمة المعنوية للمحل التجاري لا يجوز قيد قيمة المحل التجاري المعنوية في أصول الميزانية إلا إذا كانت قد قومت عند شراء المحل وبما لا يزيد على المبلغ المدفوع. ويجب استهلاك ما دفع تباعا على دورات مالية يقدرها المديرون ولجنة المراقبة تقديرا ملائما.
المادة (577) : الرصيد الاحتياطي القانوني يجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن جزء من عشرين منها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد خمس رأس مال الشركة. وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان هذا القرار وجب إكماله. كل ذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
المادة (578) : زيادة ثمن الأسهم لا يجوز توزيع ما يؤول للشركة من مبالغ توافرت عند إصدار أسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية إلا بعد تكوين الاحتياطي القانوني بالكامل.
المادة (579) : الاشتراك في الأرباح يحسب ما قد يستحقه الشركاء المؤسسون والمديرون من نصيب في الأرباح على أساس الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الرصيد الاحتياطي القانوني.
المادة (580) : تقارير المراقبين وإيداع الميزانية يجب على المديرين أن يطلعوا المراقبين على الميزانية وعلى تقريرهم مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي ستتناول البت في شأنها. وعلى لجنة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا عن نتيجة السنة المالية تبين فيه رأيها واقتراحاتها في شأن سير أعمال الشركة وصحة حساباتها والميزانية والتصديق عليها. ويجب إيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقارير المديرين والمراقبين في مركز الشركة الرئيسي طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية وتبقى مودعة إلى أن تتم المصادقة عليها. ويجوز للمساهمين الاطلاع عليها خلال الفترة المذكورة.
المادة (581) : توزيع الأرباح على المساهمين تقرر الجمعية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين. ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية المصدق عليها. وإذا ظهرت خسارة في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله أو خفضه بقدر الخسائر. ولا يجوز استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة إذا قبضها المساهمون عن حسن نية وبناء على ميزانية مصدق عليها.
المادة (582) : الدعوى بالمسئولية لا يترتب على المصادقة على الميزانية من قبل الجمعية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمراقبين من المسئولية المترتبة على إدارة الشركة.
المادة (583) : شهر الميزانية يجب على المديرين أن يقوموا بإيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقاريرهم وتقرير لجنة المراقبة ومحضر تصديق الجمعية مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من التصديق.
المادة (584) : إيداع وقيد التعديلات يجب إيداع القرارات القاضية بإدخال تعديلات على عقد تأسيس الشركة وقيدها طبقا للمادة 561. ولا تسري هذه التغييرات في حق الغير إلا إذا تم قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
المادة (585) : حق المساهمين في الانسحاب يجوز لمن اعترض على قرارات الجمعية القاضية بتغيير أغراض الشركة أو نوعها أو بنقل مقرها الرئيسي للخارج أن ينسحب من الشركة ويسترجع منها قيمة أسهمه مقدرة بمتوسط ثمنها في الستة الأشهر الأخيرة إذا كانت الأسهم متداولة في الأسواق المالية، وإلا فبنسبة موجودات الشركة حسب آخر ميزانية. ويجب على المساهمين الراغبين في الانسحاب أن يعلنوا عن رغبتهم خلال عشرة أيام تلي تاريخ انعقاد الجمعية إذا حضروها أو خلال خمسة عشر يوما من قيد القرار في السجل التجاري إذا لم يحضروا، ويكون الإعلان عن طريق البريد المسجل. ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون حق الانسحاب أو يجعل ممارسته مرهقة.
المادة (586) : زيادة رأس المال لا يجوز إصدار أسهم جديدة إلا إذا دفعت الأسهم القائمة بكامل قيمتها.
المادة (587) : الاكتتاب ودفع الأقساط يجب على المكتتبين في الأسهم الجديدة أن يدفعوا عند الاكتتاب ما لا يقل عن ثلاثة أعشار القيمة الاسمية للأسهم التي يكتتبون بها. وإذا لم تغط الزيادة في رأس المال بالكامل في الميعاد المحدد في القرار لا يعفي المكتتبون من التزاماتهم إلا إذا نص القرار نفسه على خلاف ذلك.
المادة (588) : المقدمات العينية إذا كانت زيادة رأس المال على أساس مقدمات عينية أو عن طريق تقديم حقوق طبقت المادة 485 وما بعدها.
المادة (589) : حق الخيار يجب عرض ما يصدر من أسهم جديدة عادية على المساهمين ليباشروا حق الخيار بنسبة عدد الأسهم التي في حيازتهم ما لم يوجب قرار الجمعية العمومية أداء قيمة الأسهم كليا أو جزئيا على أساس مقدمات عينية. ويمنح المساهمون أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان المتعلق باستعمال حق الخيار في الجريدة الرسمية وذلك ليتمكنوا من ممارسة هذا الحق. ويجوز أن يمنع الخيار أو أن يحد من مداه في القرار القاضي بزيادة رأس المال إذا دعت إلى ذلك حماية مصالح الشركة بشرط صدوره من عدد من المساهمين يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة حتى ولو اتخذ القرار في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
المادة (590) : تحويل فائض الاحتياطي إلى رأس المال يجوز للجمعية أن تزيد رأس مالها عن طريق ضم الفائض من الرصيد الاحتياطي وعن طريق تحويل الأرصدة الخاصة الواردة في الميزانية. وفي هذه الحالة يجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس الشكل والأوضاع التي للأسهم المتداولة وتوزع على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يمتلكه كل منهم من الأسهم القديمة. ويجوز أن تجرى زيادة رأس المال أيضا عن طريق رفع القيمة الاسمية للأسهم المتداولة.
المادة (591) : تفويض المديرين يجوز أن ينص عقد التأسيس على تخويل المديرين صلاحية زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عن طريق إصدار أسهم عادية في حدود مبلغ معين على ألا تجاوز مدة هذه الصلاحية سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. ويجوز تخويل هذه الصلاحية عن طريق تعديل يدخل على عقد التأسيس أثناء قيام الشركة وتظل سارية لمدة سنة على الأكثر من تاريخ القرار القاضي به. ويجب إيداع وقيد قرار المديرين بزيادة رأس مال الشركة طبقا للمادة 561.
المادة (592) : القيد في السجل التجاري يجب على المديرين أن يقوموا خلال ثلاثين يوما من إتمام الاكتتاب في الأسهم الجديدة بإيداع شهادة تثبت حصول زيادة رأس المال. ولا يجوز ذكر زيادة رأس المال في وثائق الشركة ومستنداتها إلا بعد إنجاز عملية القيد.
المادة (593) : تخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه أغراضها جاز تخفيضه عن طريق إعفاء المساهمين من أداء الأقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسم من رأس المال إليهم في الحدود التي يسمح بها القانون. ولا ينفذ قرار التخفيض إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من قيده في السجل التجاري دون اعتراض أحد من دائني الشركة الذين نشأ دينهم قبل قيد القرار المذكور. وللمحكمة رغم الاعتراض أن تأمر بإجراء التخفيض مع إلزام الشركة بتقديم ضمان مناسب.
المادة (594) : تخفيض رأس المال بسبب الخسائر عندما يتبين أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد على ثلثه نتيجة خسائر وجب على المديرين أن يدعوا الجمعية العمومية إلى الانعقاد على وجه السرعة لاتخاذ التدابير المناسبة. ويجب أن يعرض على الجمعية تقرير عن حالة الشركة المالية مشفوع ببيان يتضمن ملاحظات المراقبين. وتودع في مقر الشركة صورة من تقرير المديرين وبيان لجنة المراقبة مدة ثمانية أيام سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليها. وإذا تبين خلال السنة المالية التالية أن الخسائر لم تنزل إلى أقل من الثلث فعلى الجمعية التي تنظر ميزانية تلك السنة أن تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التي ثبت حصولها وإلا كان على المديرين والمراقبين أن يستصدروا أمرا من المحكمة بتخفيضه بنسبة الخسائر المثبتة في الميزانية. وللمحكمة أن تأمر بتخفيض رأس المال المطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة. وعلى المديرين أن يقوموا بقيد القرار في السجل التجاري. ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ القيد.
المادة (595) : أسباب الحل تنحل الشركة المساهمة للأسباب الآتية: 1- انقضاء أجلها، 2- تحقيق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحقيقه، 3- استحالة تسيير أعمالها أو عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهمتها باستمرار، 4- صدور قرار من الجمعية العمومية، 5- أحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في عقد التأسيس. وتحل الشركة أيضاً بأمر السلطات الحكومية في الحالات المنصوص عليها في القانون وبسبب شهر إفلاسها إذا كان غرضها نشاطاً تجارياً ويطبق في هذه الحالات أحكام القوانين الخاصة.
المادة (596) : آثار الحل إذا حدث أمر يستوجب حل الشركة لا يجوز للمديرين أن يباشروا أعمالاً جديدة وإلا أصبحوا مسئولين عنها بوجه التضامن والتكافل. وعليهم دعوة الجمعية إلى الانعقاد في ظرف ثلاثين يوماً لاتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الشركة. والمديرون مسئولون عن صيانة موجودات الشركة إلى أن يتم تسليمها للمصفين.
المادة (597) : تعيين المصفين وفصلهم تختص الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلوبة في شأن الجمعيات غير الاعتيادية. وفي الحالة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 595 أو عند عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المساهمين أو المديرين أو المراقبين. ويجوز فصل المصفين بقرار من الجمعية بالأغلبية المطلوبة للجمعيات غير الاعتيادية أو بقرار من المحكمة بناء على طلب المساهمين أو المراقبين أو النيابة العامة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك. وتطبق أحكام الفقرة الأولى والثانية والثالثة في حالة استبدال المصفين.
المادة (598) : هيئات الشركة أثناء التصفية تطبق الأحكام الخاصة بالجمعيات وبهيئة المراقبة أثناء قيام التصفية ما دامت لا تتعارض معها.
المادة (599) : سلطة المصفين وواجباتهم ومسئولياتهم تخضع مسئولية المصفين وواجباتهم للأحكام المقررة في شأن المديرين. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 533 من القانون المدني في شأن سلطات المصفين ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الجمعية غير الاعتيادية. وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي للوفاء بديونها جاز للمصفين أن يطلبوا إلى المساهمين دفع قدر من أقساط الأسهم المتبقية في ذمتهم يتناسب مع تلك الديون.
المادة (600) : ميزانية التصفية الختامية عند إتمام التصفية يجب على المصفين أن يعدوا الميزانية الختامية ويبينوا نصيب كل سهم في توزيع الموجودات. وتودع الميزانية مشفوعة بتوقيع المصفين مع تقرير المراقبين في مكتب السجل التجاري لقيدها. ويجوز لكل مساهم أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المصفين خلال الثلاثة الأشهر التالية للقيد. وتفصل المحكمة فيما يرفع إليها من التظلمات في جلسة واحدة ولكل مساهم أن يتدخل فيها ولا ينظر في الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل المذكور ويكون الحكم حجة حتى على من لم يتدخل في الخصومة.
المادة (601) : الموافقة الختامية على الميزانية إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر المذكورة ولم تقدم تظلمات اعتبرت الميزانية مصدقاً عليها ولا تبرأ ذمة المصفين قبل المساهمين إلا بالنسبة إلى توزيع الموجودات المثبتة في الميزانية، فإن التزاماتهم في شأنها تظل قائمة. ويترتب على الإيصال المعطى بدون تحفظ عن توزيع أخر حصة من الموجودات اعتبار الميزانية مصدقاً عليها.
المادة (602) : إيداع المبالغ غير المقبوضة يجب إيداع المبالغ التي تؤول إلى المساهمين والتي لم يقبضوها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الميزانية المنصوص عليها في المادة 600 في مؤسسة صرف مع بيان اسم المساهم ولقبه أو أرقام الأسهم المتسلسلة إذا كانت لحاملها.
المادة (603) : إلغاء الشركة بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المصفين طلب شطب الشركة من السجل التجاري. وبعد شطب الشركة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم مطالبة المساهمين بها بنسبة لا تجاوز مقدار ما قبضوه بناء على نتائج الميزانية الختامية. كما يجوز لهم الرجوع على المصفين إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم.
المادة (604) : إيداع دفاتر الشركة بعد إتمام التصفية وتوزيع الموجودات أو إيداع المبالغ المنصوص عليها في المادة 602 يجب أن تودع دفاتر الشركة السجل التجاري وتحفظ فيه لمدة عشر سنوات. ويجوز لأي شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (605) : مساهمة الدولة أو المؤسسات العامة في الشركات إذا كان للدولة أو للمؤسسات العامة نصيب في شركة مساهمة جاز أن ينص في عقد التأسيس على تخويلها حق تعيين مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر. ولا يجوز فصل المديرين والمراقبين المعينين طبقاً للفقرة السابقة إلا من قبل الدولة أو المؤسسة التي عينتهم. ولهم نفس حقوق الأعضاء المعينين من قبل الجمعية وعليهم نفس الواجبات.
المادة (606) : المديرون والمراقبون المعينون من الدولة أو المؤسسات العامة تطبق أحكام المادة السابقة في الحالات التي يخول فيها القانون أو عقد التأسيس الدولة أو المؤسسة العامة حق تعيين مدير أو أكثر ولو لم يكن لها نصيب في أسهم الشركة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (607) : رئاسة لجنة المراقبة عندما تعين الدولة مراقباً أو أكثر يجب أن يختار رئيس لجنة المراقبة ممن عينتهم الدولة.
المادة (608) : ماهيتها يعد الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسئولين بالتضامن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما لا يلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا به وفي حدوده. ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم.
المادة (609) : اسم الشركة يشمل اسم الشركة كيفما تم اختياره اسم شريك من الشركاء العاملين على الأقل مع بيان وصفها بشركة توصية بالأسهم.
المادة (610) : القواعد الواجب تطبيقها تطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
المادة (611) : الشركاء العاملون يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركات العاملين. ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين قانونا مديري الشركة، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مديري الشركات المساهمة، عدا فرض تقديم الضمان.
المادة (612) : فصل المديرين يفصل المديرون بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات غير الاعتيادية للشركة المساهمة. وإذا وقع قرار الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يطالب بالتعويض.
المادة (613) : استبدال المديرين تقوم الجمعية العمومية بتعيين مدير بدلاً من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة. وإذا تعدد المديرون وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين.
المادة (614) : الأثر المترتب على خلو منصب المديرين تنحل الشركة إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم ولم يعين مديرون بدلاً منهم أو لم يقبل هؤلاء واستمرت الإدارة شاغرة مدة ستة أشهر من وقت الخلو. وتعين لجنة المراقبة مديراً مؤقتاً للقيام بأعمال الإدارة العادية خلال الأجل المذكور، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
المادة (615) : المراقبون ودعوى المسئولية لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين المراقبين وفصلهم ولا بممارسة دعوى المسئولية.
المادة (616) : تعديل عقد التأسيس يجب أن توافق جمعية المساهمين على ما يدخل من تغييرات على عقد التأسيس وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية المطلوبة في شأن صحة قرارات الجمعيات غير الاعتيادية للشركة المساهمة. وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضاً على موافقة جميع الشركاء العاملين.
المادة (617) : مسئولية الشركاء العاملين تجاه الغير تنظم مسئولية الشركاء العاملين قبل الغير الأحكام المقررة بشأن أعضاء الشركات التضامنية. ولا يسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن التزامات الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري.
المادة (618) : ماهيتها لا تسأل الشركات ذات المسئولية المحدودة إلا ضمن حدود موجوداتها. ولا يجوز أن تكون حصص الاشتراك على أساس الأسهم.
المادة (619) : اسم الشركة يجب أن يتضمن اسم الشركة، كيفما تم اختياره، وصفها بشركة محدودة المسئولية.
المادة (620) : تأسيس الشركة يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على ما يأتي: 1- اسم كل شريك ولقبه واسم أبيه وموطنه وجنسيته، 2- اسم الشركة ومقرها الرئيسي وما قد يكون لها من مقار فرعية، 3- غرض الشركة، 4- مقدار رأس المال المكتتب به والمدفوع، 5- مقدار ما يقدمه كل شريك في رأس المال وقيمة ما يقدم عيناً أو عن طريق تحويل ديون، 6- الأسس المقررة لتوزيع الأرباح، 7- عدد المديرين وسلطتهم وذكر من له حق تمثيل الشركة منهم، 8- عدد أعضاء هيئة المراقبة إذا ما وجب تعيينهم، 9- مدة الشركة. تنطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة نصوص المواد 479 و482 و483 و484 و496.
المادة (621) : دفع رأس المال تطبق على تقديم حصص رأس المال نصوص المادتين 485 و486.
المادة (622) : عدم تقديم الحصص إذا لم يقم الشريك بتقديم حصته في رأس المال خلال الأجل المقرر جاز للمديرين إنذاره بالأداء في ظرف ثلاثين يوماً، فإذا انقضى الأجل دون جدوى جاز للمديرين أن يبيعوا على حساب الشريك المتخلف وعلى مسئوليته حصته في الشركة بالقيمة المبينة في أخر ميزانية مصدق عليها. وللشركاء حق الأفضلية في شرائها، وإذا لم تقدم طلبات للشراء بيعت الحصة بالمزاد. وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشترين جاز للمديرين فصل الشريك والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة منه مع مطالبته بالتعويض. ويترتب على هذا الإجراء تخفيض رأس المال تبعاً لذلك. وليس للشريك المتأخر عن الدفع حق التصويت.
المادة (623) : تقديمات إضافية يجوز أن ينص عقد التأسيس على إلزام الشركاء بتقديم أشياء إضافية وفي هذه الحالة تطبق نصوص الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة 488. ولا يجوز نقل ملكية الحصص التي تستلزم تقديمات إضافية إلا بموافقة المديرين.
المادة (624) : انتقال ملكية الحصص تنتقل ملكية الحصص بين الأحياء أو بالتوارث ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. يكون انتقال ملكية الحصص نافذاً قبل الشركة بمجرد قيده في سجل الشركاء. ويجوز أن يتم قيد نقل الملكية بناء على طلب المتصرف أو من آلت إليه الملكية بعد الاطلاع على السند المثبت لحصول الانتقال أو عن طريق تدوين شهادة في سجل الشركاء موقع عليها من الناقل أو من المنقول له ومذيلة بتوقيع أحد المديرين.
المادة (625) : بيع الحصة جبرا يجوز أن تباع الحصص جبرا. ويجب أن يقوم الدائن بإبلاغ الشركة قرار القاضي الذي أمر ببيع الحصة. وإذا تعذر نقل الحصة نقلا غير مقيد ولم يتفق الدائن والمدين والشركة على بيعها بيعت بالمزاد إلا أن البيع يصبح باطلا إذا عرضت الشركة في ظرف عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد مشتريا آخر يتقدم بنفس الثمن. وتطبق أيضا أحكام الفقرة السابقة في حالة إفلاس أحد الشركاء.
المادة (626) : مسئولية البائع عن الأقساط الباقية في حالة نقل ملكية حصة شريك يظل المتصرف والمتصرف له مسئولين بالتضامن لمدة ثلاث سنوات عن أداء الأقساط التي لم تدفع. ولا تجوز مطالبة المتصرف بالدفع إلا إذا أخفقت مطالبة الشريك المتخلف.
المادة (627) : شراء الشركة للحصة أو رهنها لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال أن تشتري حصصها ولا أن ترهن هذه الحصص.
المادة (628) : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يجب أن يقوم المديرون بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بكتب مسجلة ترسل إلى الشركاء في موطنهم المبين في سجل الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل ميعاد الانعقاد وذلك مع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس. ويجب أن يذكر في الكتاب اليوم والمكان والساعة المحددة للاجتماع وجدول الأعمال.
المادة (629) : حق التصويت يحق لكل شريك صوت واحد على الأقل في قرارات الجمعية وإذا كانت قيمة حصته مضاعف جنيهين ليبيين فللشريك صوت واحد عن كل جنيهين.
المادة (630) : قرارات الجمعية تصدر قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية بأغلبية رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية بأغلبية عدد من الشركاء يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل. ولا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة أن تصدر سندات قرض.
المادة (631) : الإدارة تناط إدارة الشركة بشريك واحد أو أكثر، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
المادة (632) : لجنة المراقبة إذا زاد رأس مال الشركة على خمسمائة جنيه ليبي أو نص على ذلك عقد التأسيس وجب تعيين لجنة المراقبة. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد 547 وما بعدها وتطبق أحكام المادة 559 في الحالة التي لا توجد فيها لجنة مراقبة.
المادة (633) : مراقبة الشريك الشخصية في الحالة التي لا توجد فيها لجنة مراقبة يجوز لكل شريك أن يتحرى من المديرين عن سير أعمال الشركة وأن يطلع على دفاترها. وإذا اجتمع عدد من الشركاء يمثلون ثلث رأس المال على الأقل جاز لهم القيام بمراجعة سير الأعمال والحسابات لكل سنة مالية على نفقتهم الخاصة.
المادة (634) : دفاتر الشركة علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية التي يفرضها القانون على التجار يجب على الشركة أن تمسك الدفاتر الآتية: 1- سجل الشركاء، وتقيد فيه أسماء الشركاء والمبالغ المدفوعة من حصصهم وما يحصل من تغييرات بالنسبة إلى أشخاصهم، 2- سجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها وتثبت فيه أيضا المحاضر المحررة بعقد رسمي، 3- سجل جلسات وقرارات مجلس الإدارة، 4- سجل جلسات وقرارات لجنة المراقبة، إن وجدت. والمديرون ملزمون بمسك السجلات الثلاثة الأولى، ويمسك المراقبون السجل الرابع. ويحق للشركاء الاطلاع على السجلين الواردين في البندين 1 و2 والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم الخاصة.
المادة (635) : الميزانية يجب أن تعد الميزانية طبقا للأحكام المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة. ويجب على المديرين أن يودعوا صورة من الميزانية مقر الشركة الرئيسي مع حساب الأرباح والخسائر وتقريرا منهم في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية. وإذا وجدت لجنة مراقبة فتطبق أحكام المادة 580.
المادة (636) : تعديلات في عقد التأسيس وحل الشركة فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال وتخفيضه وحل الشركة وتصفيتها تطبق القواعد المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
المادة (637) : تحويل الشركات إلى شركات خاضعة للترخيص يجب أن يثبت القرار القاضي بتغيير شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو إلى شركة ذات مسئولية محدودة في ورقة رسمية تشمل البيانات اللازمة قانونا لتأسيس نوع الشركة المختار. وتحويل الشركة المبين في الفقرة السابقة خاضع لمصادقة السلطة الحكومية وللقيد في السجل التجاري وللنشر في الجريدة الرسمية وفقا للمادة 479. وتحتفظ الشركة بعد تحويلها بالحقوق التي كانت لها وتلتزم بالواجبات التي كانت عليها.
المادة (638) : مسئولية الشركاء تغيير نوع الشركة لا يعفي الشركاء ذوو المسئولية غير المحدودة من التزامات الشركة القائمة قبل قيد قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت أن دائني الشركة قد قبلوا ذلك التغيير. ويفترض أن موافقة الدائنين حاصلة إذا لم يرفضوا الموافقة صراحة على قرار التغيير في ظرف ثلاثين يوما من تبليغهم بكتاب مسجل.
المادة (639) : تخصيص الأسهم والحصص في حالة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو إلى شركة توصية بالأسهم لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب آخر ميزانية مصدق عليها.
المادة (640) : شكل الاندماج يجوز أن يتم اندماج الشركات عن طريق تأسيس شركة جديدة تحل محلها أو ضم شركة أو أكثر إلى شركة واحدة.
المادة (641) : قرار الاندماج يجب أن يصدر قرار الاندماج من كل شركة من الشركات التي يتناولها. وتودع قرارات الاندماج في مكتب السجل التجاري لقيدها فيه مع بيان الحالة المالية لكل شركة وقت صدور القرار.
المادة (642) : اعتراض الدائنين لا ينفذ الاندماج إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من قيد قرارات الشركات المندمجة ما لم يقبل ذلك دائنو كل منهما وما لم يؤد ما يطلبه الدائنون الذين لم يقبلوا الاندماج أو ما لم تودع أحد المصارف مبالغ تساوي تلك المطلوبات. ويجوز لدائني الشركة الداخلة في الاندماج أن يعترضوا على ذلك خلال الأجل المذكور. وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ الاندماج بالرغم من قيام الاعتراض بشرط أن تقدم الشركة الضمانات المناسبة.
المادة (643) : عقد الاندماج إذا كانت الشركة التي ضمت غيرها أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يتم الاندماج بعقد رسمي. وفي سائر الأحوال يجب أن يقوم محرر العقود أو المديرون خلال ثلاثين يوما بإيداع عقد الاندماج لقيده في مكتب السجل التجاري للجهة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة التي استوعبت الأخرى أو الشركة الناتجة عن الاندماج. ويجب أن يقيد عقد الاندماج أيضا في السجل التجاري للجهات التي كانت للشركات المندمجة مقار رئيسية فيها. ويترتب على الاندماج أن يكون للشركة التي حلت محل الشركات الملغاة أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج ذات الحقوق والواجبات التي كانت للشركات المنتهية وعليها.
المادة (644) : الشركات المؤسسة في الخارج ولها مقر رئيسي في أراضي الدولة الشركات المؤسسة في الخارج والتي يقع مقر دائرتها الرئيسي أو نطاق نشاطها الأساسي في أراضي الدولة تخضع لسائر الشروط المقررة في القانون الليبي بما في ذلك الشروط الخاصة بصحة عقد التأسيس وأذن السلطات الليبية المختصة.
المادة (645) : فروع الشركات المؤسسة في الخارج الشركات المؤسسة في الخارج والتي تنشئ فرعا لها أو أكثر بتمثيل دائم داخل أراضي الدولة تخضع، بالنسبة لكل فرع تنشئه، لأحكام القانون الليبي فيما يتعلق بالحصول على الأذن في مزاولة نشاط تلك الفروع وبإيداع عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري ونشر الميزانية. وعلى تلك الشركات أن تقوم بما يتطلبه القانون من نشر اسم ولقب الأشخاص الذين يمثلونها بصورة دائمة داخل أراضي الدولة وإيداع نماذج من توقيعاتهم الخطية. وعليها أن تخضع للأحكام الخاصة بتنظيم المحال التجارية أو القواعد التي تخضع نشاطها لشروط خاصة وذلك بالنسبة للمقار الفرعية.
المادة (646) : الشركات الخارجية التي تختلف عن الشركات الوطنية الشركات المؤسسة في الخارج والتي يختلف نوعها عن أنواع الشركات التي ينظمها هذا القانون تخضع لأحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بوجوب قيد الشركة في السجل التجاري وبمسئولية المديرين.
المادة (647) : عدم إتباع الطرق المقررة في القانون كل من تعامل باسم الشركة مسئول بالتضامن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة وذلك إلى أن يتم القيام بالإجراءات المفروض إتباعها قانونا وفقا لما نص عليه فيما تقدم.
المادة (648) : الشركات المؤسسة في ليبيا تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج.
المادة (649) : تأسيس الشركات التعاونية يجوز قيام المؤسسات التي غرضها التعاون المتبادل على أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية محدودة المسئولية أو غير محدودة وفقا للأحكام التالية.
المادة (650) : الشركات التعاونية ذات المسئولية غير المحدودة في شركات التعاون ذات المسئولية غير المحدودة تسأل الشركة عن التزاماتها في حدود مقوماتها وفي حالة شهر إفلاسها يكون الشركاء مسئولين بالتضامن مسئولية تبعية غير محدودة.
المادة (651) : الشركات التعاونية ذات المسئولية المحدودة يجوز في الشركات التعاونية ذات المسئولية المحدودة أن تكون حصص الاشتراك على أساس أسهم وتسأل الشركة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها . كما يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح كل شريك، في حالة شهر إفلاس الشركة، مسئولا بالتضامن تبعيا بمبلغ مضاعف لحصته.
المادة (652) : اسم الشركة يجب أن يبين في اسم الشركة، كيفما تم اختياره، وصفها بشركة تعاونية محدودة المسئولية أو بشركة تعاونية ذات مسئولية غير محدودة حسب الحالة.
المادة (653) : القواعد الواجب تطبيقها تطبق على الشركات التعاونية في جميع الأحوال القواعد المقررة في شأن الشركات المساهمة والخاصة بالحصص والمقدمات الإضافية والجمعيات العمومية والمديرين والمراقبين ودفاتر الشركة والميزانية والتصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية ومع أحكام القوانين الخاصة.
المادة (654) : الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة تطبق على الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة النصوص الآتية بالقدر الذي يتلاءم معه النصان.
المادة (655) : عقد التأسيس يجب أن يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات التالية: 1- أسم ولقب كل شريك وأسم أبيه ومحل إقامته وجنسيته. 2- أسم الشركة ومقرها الرئيسي ومقارها الفرعية إن وجدت. 3- غرض الشركة. 4- بيان الشركة من حيث المسئولية وإذا كانت محدودة المسئولية بيان الأسهم والحصص المكونة لرأس مالها، وبيان ما إذا كان هناك مسئولية تبعية للشركاء حسب الحالة. 5- مقدار ما اكتتب به كل شريك وما دفعه رأس المال أو قيمة الأسهم الاسمية إذا كان رأس المال مقسما إلى أسهم. 6- قيمة الديون المطلوبة التي يقدمها الشركاء وقيمة المقدمات العينية. 7- شروط قبول الأعضاء في الشركة وطريقة تقديم رأس المال وميعاده. 8- شروط انسحاب الشريك من الشركة وفصله منها. 9- قواعد توزيع الأرباح وأعلى نسبة مئوية توزع منها ومال الأرباح المتبقية. 10- طريقة دعوة الجمعية العمومية إذا تقرر العدول عن الطريقة التي يقررها القانون. 11- عدد المديرين ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة. 12- عدد أعضاء لجنة المراقبة. 13- مدة الشركة. ويعد النظام الخاص بتسيير أعمال الشركة جزءا مكملا لعقد التأسيس ويضم إليه ولو كان في عقد منفصل.
المادة (656) : شروط التأسيس تخضع الشركات التعاونية لأحكام المادة 479.
المادة (657) : تغيير الشركاء وتعديل رأس المال لا يترتب على تغيير عدد الشركاء أو أشخاصهم إدخال أي تغيير في عقد التأسيس. ورأس مال الشركة غير محدد بمبلغ حتى ولو كانت الشركة ذات مسئولية محدودة. ويجب على المديرين أن يودعوا السجل التجاري كل ثلاثة أشهر قائمة تبين تغيير الشركاء الذين التزموا بمسئولية بقدر مضاعف لحصصهم وذلك لقيدها في السجل.
المادة (658) : الحصص والأسهم في شركات التعاون لا يجوز أن يكون لشريك حصة تزيد على مائة جنيه ليبي ولا أسهم تجاوز قيمتها الاسمية هذا المبلغ. ويجب ألا تقل القيمة الاسمية لكل حصة أو سهم عن جنيه ليبي واحد وألا تزيد القيمة الاسمية لكل سهم عن أربعة جنيهات ليبية.
المادة (659) : شراء الشركة لحصصها وأسهمها يجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل المديرين حق شراء أسهم الشركة وحصصها أو رد قيمتها لأصحابها على أن يتم الشراء أو رد القيمة عن طريق المبالغ المتوفرة من الأرباح الصافية الثابتة في الميزانية.
المادة (660) : حوالة الحصص والأسهم لا يكون تحويل الحصص أو الأسهم نافذا في حق الشركة إلا إذا أجازه المديرون. ومع عدم الإخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة يجوز أن يحظر عقد التأسيس حوالة الحصص والأسهم حوالة نافذة في حق الشركة.
المادة (661) : عدم دفع قيمة الحصص والأسهم إذا تخلف الشريك عن دفع كامل ما عليه أو بعضه من قيمة الحصص أو الأسهم المكتتب بها بعد إنذاره بالدفع جاز فصله من الشركة.
المادة (662) : قبول شركاء جدد يتم قبول الشريك الجديد بقرار من المديرين بناء على طلب صاحب الشأن. ويجب على الشريك الجديد أن يدفع، علاوة على ثمن الحصة أو السهم، مبلغا يحدده المديرون لكل سنة مالية مراعين في ذلك الأرصدة الاحتياطية الثابتة في آخر ميزانية مصدق عليها.
المادة (663) : انسحاب الشريك في الحالات التي يجيز فيها القانون أو عقد التأسيس انسحاب الشركاء يجب على من يرغب في الانسحاب أن يبلغ رغبته للشركة بكتاب مسجل وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشركاء. ويعد الانسحاب نافذا من يوم انتهاء السنة المالية السارية إذا قدم الطلب قبل ذلك بثلاثة أشهر وإلا فمن يوم انتهاء السنة المالية التالية.
المادة (664) : فصل الشريك علاوة على فصل الشريك لعدم قيامه بدفع قيمة الحصص أو الأسهم أو للأسباب الأخرى الواردة في عقد التأسيس فإن الفصل يقع في الخمسة الأحوال الأخرى: إذا أخل الشريك بالتزامه أو فقد اعتباره القانوني أو أصبح محجوزا عليه أو صدر عليه حكم يستوجب حرمانه من الحقوق المدنية أو إذا أشهر إفلاسه. إذا لم يقع الفصل بحكم القانون قررته جمعية الشركاء أو المديرون إذا خولهم ذلك عقد التأسيس ويبلغ هذا القرار إلى الشريك المفصول. وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ القرار. ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرار. ويعد قرار الفصل نافذا من تاريخ قيده في سجل الشركاء.
المادة (665) : وفاة الشريك في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورثهم أو برد قيمة الأسهم إليهم وفقا لأحكام المادة التالية ما لم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشركة مع الورثة أنفسهم.
المادة (666) : تصفية الحصة ورد قيمة الأسهم في حالة انسحاب شريك من الشركة أو فصله عنها أو وفاته تتم تصفية الحصة أو رد قيمة الأسهم على أساس ميزانية السنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بين الشريك والشركة ويجب أن يتم الدفع خلال ستة أشهر تلي تاريخ التصديق على تلك الميزانية.
المادة (667) : مسئولية الشريك الخارج والورثة يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالشركة مسئولاً قبلها عن دفع ما تبقى عليه من رأس المال وذلك مدة سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة أو فصله عنها أو من تاريخ حوالة حصته أو أسهمه. كما يبقى الشريك المذكور مسئولاً لنفس الفترة قبل الغير في حدود المسئولية التبعية المنصوص عليها في عقد التأسيس عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تزول عنه صفة الشريك. ويظل ورثة الشريك مسئولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشركة والغير.
المادة (668) : الدائن الخاص للشريك حصة الشريك المدين أو أسهمه غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص ما دامت الشركة قائمة. غير أنه في حالة تمديد أجل الشركة يجوز الدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد.
المادة (669) : حق التصويت في الجمعية العمومية يتمتع بحق التصويت في الجمعيات الشركاء الذين قاموا بقيد أسمائهم في سجل الشركاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ميعاد انعقادها. ولكل شريك صوت واحد مهما كانت قيمة حصته أو عدد أسهمه. ومع ذلك إذا كان بين الشركاء أشخاص اعتبارية جاز، مراعاة لقيمة حصصها أو أسهمها أو عدد أعضائها، أن ينص عقد التأسيس على تخويلها أكثر من صوت واحد على أن لا يتعدى عدد الأصوات خمسة. تحسب الأغلبية المطلوبة للنصاب القانوني لتشكيل الجمعية ولصحة قراراتها على أساس الأصوات المخولة للشركاء. ويجوز أن يقضي عقد التأسيس بتجديد الأغلبيات المطلوبة خلافاً للأغلبيات المقررة في شأن الشركات المساهمة. كما يجوز إعطاء الصوت بالمراسلة إذا أذن عقد التأسيس في ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية المقترحات المطلوب البت فيها تفصيلاً.
المادة (670) : التمثيل في الجمعية لا يجوز للشريك أن ينيب آخر عنه إلا من بين الشركاء أو في الحالات التي يبيحها عقد التأسيس. ولا يجوز لشريك واحد أن يمثل أكثر من خمسة شركاء.
المادة (671) : المديرون والمراقبون يجب أن يكون المديرون شركاء أو وكلاء عن أشخاص اعتبارية شريكة وعليهم أن يقدموا ضمانا بالقدر وبالطرق التي ينص عليها عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على اختيار مدير أو مراقب من بين المنتسبين إلى مختلف طبقات الشركاء بالنسبة إلى ما لكل طبقة من مصلحة في نشاط الشركة. كما يجوز النص في عقد التأسيس على تخويل الدولة أو المؤسسات العامة حق تعيين مدير أو مراقب أو أكثر. وعلى كل حال تختص جمعية الشركاء بتعيين أكثرية المديرين والمراقبين.
المادة (672) : توزيع الأرباح يجب أن يخصص للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره خمس صافي الأرباح السنوية. ويجب أن يخصص القسم المتوفر من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانون أو الوارد في عقد التأسيس والذي لم يوزع على الشركاء لتحقيق أغراض المصالح المشتركة.
المادة (673) : تغيير عقد التأسيس تطبق على القرارات التي يترتب عليها تغيير الغير وسير أعمالها كشركة تعاونية الأحكام عقد التأسيس وتخفيف مسئولية الشركاء تجاه المتعلقة بالقرارات المماثلة المقررة في شأن الشركات المساهمة.
المادة (674) : حل الشركة تنحل الشركة التعاونية للأسباب التي تنحل من أجلها الشركات المساهمة وكذلك تنحل بهلاك رأس المال.
المادة (675) : العجز عن الدفع إذا تبين أن موجودات الشركة ولو كانت في دور التصفية غير كافية للوفاء بديونها جاز للسلطة الحكومية المنوط بها مراقبة الشركة أن تطلب وضعها تحت الحراسة القضائية. ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة فالشركات التعاونية خاضعة لشهر الإفلاس إذا كان غرضها مزاولة نشاط تجاري.
المادة (676) : مسئولية الشركاء التبعية في حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسئولين مسئولية معينة أو غير محدودة فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في الخسائر طبقا لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة. وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع. وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسئولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صلح مع الشركة.
المادة (677) : المراقبة على الشركات التعاونية تخضع الشركات التعاونية للترخيص والمراقبة وطرق الإشراف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
المادة (678) : إدارة الشركة بمفوض حكومي في حالة سير الشركات التعاونية سيرا معوجا غير قانوني يجوز للسلطة الحكومية المختصة أن تعفي المديرين والمراقبين من مهمتهم ولكل إدارة الشركة إلى مفوض حكومي تحدد سلطته ومدة انتدابه. ويجوز أن يخول المفوض الحكومي السلطات الخاصة بالجمعية العمومية في نطاق أعمال معينة إلا أن قراراته في هذا الشأن لا تعد صحيحة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية عليها.
المادة (679) : حل الجمعية بأمر الحكومة إذا رأت السلطة الحكومية أن شركة تعاونية ما ليست في حالة تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها أو لم تودع ميزانيتها الدورية لعامين متواليين أو لم تقم بأي عمل من أعمال نشاطها جاز لها أن تحل الشركة بناء على قرار تصدره وتأمر بنشره في الجريدة الرسمية وبقيده في السجل التجاري. وإذا وجد ما يوجب التصفية عينت الحكومة في قرارها مفوضاً أو أكثر للقيام بالتصفية.
المادة (680) : إبدال المصفين إذا أساء المصفون بالتصفية أو تأخروا تأخراً غير عادي وبدون مبرر في إنجاز مهمتهم جاز للسلطة الحكومية إبدالهم، فإن كانوا معينين من القضاء طلبت السلطة الحكومية إلى المحكمة استبدالهم.
المادة (681) : تعريف المحاصة عقد لا يخضع لإجراءات الشهر المفروض على الشركات التجارية يشارك بمقتضاه تاجر شخصاً آخر في نصيب معين من أرباح حركته التجارية أو من أرباح صفقة أو أكثر لقاء حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص.
المادة (682) : تعدد المشاركات لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في حركة أو صفقة تجارية أن يشرك فيها أشخاصاً آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة (683) : حقوق الغير والتزاماتهم لا يكتسب الغير حقوقاً ولا يضطلعوا بالتزامات تجاه صاحب المحاصة الأصلي.
المادة (684) : حقوق التاجر والشركاء المحاصين يقوم صاحب المشاركة الأصلي بإدارة الحركة أو الصفقة. ويجوز أن يتضمن العقد مدى رقابة الشريك المحاص وطريقة ممارستها. وعلى كل حال يحق للشريك المحاص الحصول على بيان حسابي عن الصفقة بعد انجازها أو بيان سنوي عن إدارة الحركة إذا امتد لأكثر من سنة.
المادة (685) : تقسيم الأرباح والخسائر يتحمل الشريك المحاص نصيباً في الخسائر بنسبة نصيبه في الأرباح على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (686) : الاشتراك في الأرباح والخسائر تطبق المادتان 683 و684 على عقد المشاركة في أرباح حركة تجارية دون الاشتراك في الخسائر وكذلك على العقد الذي يخول أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة.
المادة (687) : البيانات الكاذبة والتقسيم غير القانوني للأرباح ما لم يقض قانون آخر بعقوبة أشد يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها ليبيا: 1- الشركاء المؤسسون والمديرون والمديرون العامون والمراقبون والمصفون إذا أوردوا بسوء نية في تقاريرهم أو في الميزانيات أو في بياناتهم الأخرى المتعلقة بالشركة وقائع غير مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشركة أو حالتها الاقتصادية أو أخفوا كل أو بعض الوقائع الخاصة بتلك الأمور ذاتها، 2- المديرون والمديرون العامون إذا حصلوا بأية طريقة على أرباح وهمية أو دفعوها أو وزعوا أرباحا غير قابلة للتوزيع بدون وجود ميزانية مصدق عليها أو على أساس ميزانية مختلفة.
المادة (688) : إفشاء أسرار الشركة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيها ليبيا كل مدير أو مدير عام أو مراقب أو مصف استعمل لنفعه أو لنفع غيره بدون مبرر معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه إذا جاز أن ينجم عن فعله إلحاق ضرر بالشركة. ولا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الشركة.
المادة (689) : مخالفة المديرين لواجباتهم يعاقب المديرون بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعة جنيهات وخمسين جنيها ليبيا في الأحوال التالية: 1- إذا اخلوا بأحكام القانون بأن قرروا تخفيضا في رأس مال الشركة أو إدماجها بشركة أخرى، 2- إذا ردوا للشركة جهارا أو بشكل مستتر ما سبق أن دفعوه من رأس مال أو أعفوهم من أداء ما عليهم في غير الأحوال التي يتقرر فيها تخفيض رأس مال الشركة، 3- إذا حالوا دون قيام المراقبين بمراقبة سير أعمال الشركة أو منعوا الشركاء من المراقبة في الأحوال التي يخولهم القانون ذلك.
المادة (690) : الاقتراض على حساب الشركة وضماناتها يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين أربعة جنيهات وخمسين جنيها ليبياً كل مدير أو مدير عام أو مصف اقترض على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوط بهم إدارتها أو من شركة خاضعة لسيطرتها أو من شركة تسيطر عليها شركتهم أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم.
المادة (691) : إخلال المصفين بواجباتهم يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنين بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيها ليبياً مصفو الشركة إذا قاموا بتوزيع موجدات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين وقبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك.
المادة (692) : التقصير فيما يجب تبليغه أو إيداعه كل مدير أو مراقب أو مصف قصر في القيام بما أوجبه عليه القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات أو لم يودع المكتب ما يجب إيداعه أو قام بذلك هو أو من يدينه بشكل غير مستوف للشروط يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيها ليبيا. وتطبق نفس العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع.
المادة (693) : عدم ذكر البيانات الإجبارية يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيه وعشرين جنيها ليبيا كل مدير أو مدير عام أو مصف أهمل وضع البيانات الواجب ذكرها قانونا في مستندات الشركة ومراسلاتها.
المادة (694) : مناورات تدليسية بشأن أسهم الشركة وسنداتها يعاقب مديرو الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات التعاونية ومديروها العامون ومراقبو حساباتها ومصفوها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ليبية إذا روجوا إشاعات كاذبة أو لجأوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية.
المادة (695) : المبالغة في تقدير المقدمات العينية إذا قدر الشركاء المؤسسون غشا وتدليسا في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها يعاقبون بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من أربعة جنيهات إلى خمسين جنيها ليبيا. وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على المديرين والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص. وفي حالة تغيير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على المديرين إذا بالغوا غشا وتدليسا في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها.
المادة (696) : الإخلال بالواجبات المفروضة على المديرين يعاقب المديرون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1- إذا أصدروا أسهماً أو خصصوا حصصاً بسعر أقل من قيمتها الاسمية وكذلك إذا أصدروا أسهماً جديدة قبل أن تدفع قيمة الأسهم أو الحصص الأولى بالكامل، 2- إذا خالفوا ما ينص عليه القانون في المواد 509 و510 و511 و512 و627 - 659، 3- إذا استعملوا نفوذهم لتكوين الأغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق الاستفادة من أسهم أو حصص لم تخصص بعد أو عن طريق تمكين الغير من ممارسة حق التصويت المخول لهم بموجب الأسهم أو الحصص الخاصة بهم بوصف أنهم أصحابها وكذلك إذا لجأوا إلى أية طريقة احتيالية أخرى. ويعاقب المديرون بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً إذا ارتكبوا أحد الأفعال التالية: 1- إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة 539. 2- إذا لم يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال المواعيد المقررة لها في القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 519 و594. 3- إذا قاموا على حساب الشركة بالمشاركة في مشروعات تجارية أخرى من شأنها إحداث تغيير جوهري في أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس.
المادة (697) : تضارب المصالح يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً كل مدير لا يمتنع عن الاشتراك في المداولة الخاصة بعملية معينة له فيها مصلحة لحسابه أو لحساب غيره تتعارض مع مصلحة الشركة. وإذا نتج عن القرار ضرر للشركة فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنين علاوة على الغرامة المذكورة.
المادة (698) : مخالفة الواجبات المفروضة على المراقبين يعاقب المراقبون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً إذا أهملوا القيام بأحد الواجبات التالية المفروضة عليهم قانوناً: 1- في الحالة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 687 ولو لم يشتركوا في الجريمة، 2- إذا لم يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 556 و558.
المادة (699) : الإخلال بما يتطلبه القانون لصحة الأسهم والسندات يعاقب مديرو الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بغرامة تتراوح بين جنيهين وعشرين جنيهاً ليبياً إذا أصدروا أسهماً أو شهادات مؤقتة على خلاف ما تقضي به المادة 506 وكذلك إذا أصدروا سندات قرض إخلالاً بنص المادة 563.
المادة (700) : الممثل المشترك لحملة سندات القرض يعاقب الممثل المشترك لحملة سندات القرض بغرامة تتراوح بين جنيهين وعشرين جنيهاً ليبياً إذا أهمل طلب قيد تعيينه في السجل التجاري في المواعيد المقررة في المادة 566.
المادة (701) : المديرون القضائيون والمفوضون الحكوميون تطبق على المديرين القضائيين وعلى المفوضين المعينين من السلطات الحكومية العقوبات المنصوص عليها في المواد 687 و688 و689 و690 و692 و693 و695 و696 إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الواردة في تلك المواد. وتطبق على المدير المعين من السلطة القضائية العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 697 إذا لم يقم بدعوة الجمعية للانعقاد طبقاً لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 959.
المادة (702) : المصلحة الشخصية للمدير القضائي أو المفوض الحكومي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعة جنيهات كل مدير قضائي أو مفوض حكومي يحصل لنفسه على مصلحة خاصة من أي عمل من الأعمال المنوطة به سواء مباشرة أو عن طريق شخص آخر أو بواسطة أعمال مختلفة ما لم يكون الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة أشد. ويترتب على الحكم الحرمان من الحقوق المدنية.
المادة (703) : قبول مكافآت غير مستحقة يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين وبغرامة لا تقل عن أربعة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها ليبيا كل مدير قضائي أو مفوض حكومي تسلم مكافأة نقدية أو على أي شكل آخر علاوة على ما استحقه قانونا وكذلك إذا اشترط شيئا من هذا القبيل. وفي الحالات ذات الخطورة البالغة يجوز الأمر بحرمانه مؤقتا من تقلد وظيفة من درجة المدير في أية مؤسسة مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على عشر.
المادة (704) : عدم تسليم أو إيداع أشياء محرزة بحكم الوظيفة يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا كل مدير قضائي أو مفوض حكومي كانت في حيازته مبالغ نقدية أو أي شيء آخر بحكم وظيفته ولم يمتثل أمر السلطات القاضي بتسليمها أو إيداعها. وإذا نشأ الفعل عن خطأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيها ليبيا.
المادة (705) : ظروف تشديد إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في المواد 687 و 688 و 689 و 694و 696 ضرر بالغ الجسامة زيدت العقوبة إلى حد النصف.
المادة (706) : إبلاغ الحكم إلى السلطات التأديبية كل حكم جنائي يصدر ضد مديري أية مؤسسة تجارية أو ضد مديرها العام أو مراقبيها أو مصفيها أو ضد المفوضين الحكوميين لإدارتها على جرائم ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم أو بحكمها يقوم قلم الكتاب التابع للسلطة القضائية الصادر منها الحكم بإبلاغه إلى الهيئة التي لها السلطة التأديبية عليهم لاتخاذ ما قد تراه تلك الهيئة من تدابير في شأنهم.
المادة (707) : شروط قبول الصلح أ- يجوز للتاجر الذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحا واقيا طبقا لأحكام هذا الباب إذا توافرت فيه الشروط التالية ولم يشهر إفلاسه: 1- إذا كان مقيدا في السجل التجاري من مدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك, وكانت حساباته منتظمة للمدة نفسها. 2- إذا لم يكن أشهر إفلاسه خلال الخمس السنوات الماضية أو لم يدخل في إجراء صلح واق. 3- إذا لم يسبق الحكم عليه بالتفالس بالتدليس أو في جناية أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام, أو التجارة أو الصناعة. ب- يشترط لقبول الصلح المقترح توافر أحد الشرطين التاليين: 1- أن يعرض المدين ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية, يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن 40 بالمئة من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح, وإذا اقترح أجلا أطول أن يقدم نفس الضمانات لأداء الفوائد القانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد ستة الأشهر المذكورة. 2- إذا عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن ينزل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقا للمادة 773 أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند السابق على الأقل.
المادة (708) : عريضة الصلح يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية للجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون والتي دعته إلى طلب الصلح الوافي. ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية وقائمة مفصلة بموجوداته مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه. وبالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة 883.
المادة (709) : موانع قبول العريضة تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا غير قابل للطعن بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 707 غير متوافرة أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها. وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.
المادة (710) : إجراءات الصلح الواقي إذا قبلت المحكمة الاقتراح أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار غير قابل الطعن يتضمن ما يأتي: 1- تنتدب قاضيا للقيام بإجراء الصلح. 2- تأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحدد أجل تبليغه إلى الدائنين. 3- تعين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد 754 و 755 و 756. 4- تحدد أجلا لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات. وفي حالة عدم القيام بالإيداع المقرر تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (711) : الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة 753. ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائيا.
المادة (712) : المراقب القضائي تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه. وتطبق في شأنه أحكام المواد 763 و764 و765 و766.
المادة (713) : شهر القرار يقوم قلم كتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه على باب المحكمة الخارجي ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده. وعلاوة على ذلك ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية التي تعينها المحكمة. وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالاً أخرى خاضعة للتسجيل فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 819.
المادة (714) : إدارة الأموال أثناء الإجراء تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي وإرشادات القاضي المنتدب. ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح الفروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.
المادة (715) : آثار تقديم العريضة اعتباراً من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان. وتقف مدة التقادم والسقوط. ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.
المادة (716) : القواعد التي تطبق مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد 782 و783 و784 و785 و786 و787 و788 و789 و790.
المادة (717) : التأشير في الدفاتر التجارية إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت أخر كتابة في الدفاتر التي قدمت وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.
المادة (718) : دعوة الدائنين إلى الاجتماع على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقا للمادة 708 وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين. وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين أو لتعذر التثبت من شخصيتهم جاز للمحكمة أن تأذن في إتباع ما تنص عليه المادة 857 بعد الاستماع إلى المراقب القضائي. وإذا كان هناك حملة سندات قرض وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى البند 2 من المادة 710. وفي سائر الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.
المادة (719) : أعمال المراقب وتقريره يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريرا مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعها قلم كتاب المحكمة ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين. ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات.
المادة (720) : شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءا من أمواله أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس أو بين ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا، وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين. كما يشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة 714 أو إذا كان يرمي من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.
المادة (721) : اجتماع الدائنين يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة. يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصيا ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب. ويجوز حضور الضامنين المتضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.
المادة (722) : البت في اقتراح الصلح يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره واقتراحات المدين النهائية. ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح. ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.
المادة (723) : قبول الديون المعترض عليها مؤقتا يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتا الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون. ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.
المادة (724) : الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في التصويت. ولا يشترك في التصويت أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات. وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح إذا أبطل أو حل فيما بعد. على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يقيد حتما التنازل عن تأمين الدين بالكامل. وكذلك يحرم من التصويت ومن عداد الأغلبيات زوج المدين وذوو قرباه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.
المادة (725) : الموافقة على طلب الصلح تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الايجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والمسجل. وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك. يدون المسجل على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر. وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين صوتوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون حسب هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.
المادة (726) : عدم الموافقة على الصلح إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان 724 و725 في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 709.
المادة (727) : التصديق على الصلح بعد الموافقة إذا توافرت الأغلبيات عين القاضي المنتدب موعد الجلسة ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق. ويجب على الدائنين المخالفين وسائر من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة. ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه. ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضور الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله. وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق وأن يحدد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.
المادة (728) : حكم التصديق على الصلح بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية: 1- ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين ونشاطه، 2- ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من التصويت الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم، 3- ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 707 ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها، 4- ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه. فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين. وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن. وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة 861.
المادة (729) : الصلح على أساس حوالة الأموال إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجرى التصفية بمقتضاها.
المادة (730) : استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق. ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية. ويشهر الحكم وفقا للمادة 744 ويبتدئ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.
المادة (731) : آثار الصلح بالنسبة للدائنين الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع. ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسئولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.
المادة (732) : تنفيذ الصلح بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس بحقوق الدائنين. وتطبق الفقرة الثانية من المادة 867.
المادة (733) : فسخ الصلح وإبطاله تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين 868 و869، على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي. ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزا على أساس التنازل عن الأموال حسب أحكام البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 707 ونقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة. وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي تفسخ به الصلح أو تبطله.
المادة (734) : شهر الإفلاس مع عدم الإخلال بحكم الباب السابق في شأن الصلح الواقي كل تاجر توقف عن دفع ديونه يشهر إفلاسه. وتثبت حالة توقف التاجر عن دفع ديونه عندما يظهر عجزه عن الوفاء بها أو عوامل أخرى خارجية تدل على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.
المادة (735) : طلب شهر الإفلاس يشهر الإفلاس بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناء على طلب النيابة العمومية أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.
المادة (736) : حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن إجراء جنائي إذا ظهرت عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر أو تهربه أو إغلاق محال تجارته أو من إخفاء موجوداته أو تبديلها أو خفض أصولها بالتحايل فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
المادة (737) : حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفا فيها فعلى القاضي أن يطلب من المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
المادة (738) : في الصلاحية تختص بشهر إفلاس التاجر المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر نشاطه الرئيسي. والتاجر الذي يقع مقر عمله الرئيسي في الخارج، يجوز شهر إفلاسه في المملكة الليبية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.
المادة (739) : تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفى يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ الوفاة إذا كان توقفه عن الدفع سابقا على الاعتزال أو الوفاة.
المادة (740) : موت المفلس إذا مات المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته. ويمثل الورثة من عين منهم وكيلا وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يمثلهم خلال خمسة عشر يوما من موت المفلس عينه القاضي المنتدب.
المادة (741) : واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه يجب على التاجر الذي يقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك. ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.
المادة (742) : سماع أقوال التاجر يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر وتسمع أقواله في غرفة مشورة ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.
المادة (743) : شهر الإفلاس يصدر الحكم من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة. وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي: 1- تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات، 2- تعيين مأمور التفليسة، 3- أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة 24 ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة 741، 4- تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة، 5- تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المفلس وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق. وينفذ هذا الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناء على قرار لاحق بإلقاء القبض على المفلس أو على المسئولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نص عليه في المادة 736 أو ملابسات أخرى يعاقب عليها هذا القانون. ويبلغ الحكم أو القرار إلى النيابة العمومية لتقوم بتنفيذه.
المادة (744) : تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره يعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية إلى كل من المدين ومأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره. وخلال نفس الأجل يقوم قلم كتاب المحكمة بتعليق صورة من الحكم المذكور على الباب الخارجي للمحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العمومية وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر كما يبعث صورة من الحكم إلى قلم كتاب محكمة الجهة التي ولد فيها المفلس أو أسست فيها الشركة المفلسة. وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر. وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية التي يعينها القاضي.
المادة (745) : الاعتراض على شهر الإفلاس يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه. ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم. ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.
المادة (746) : الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس والمفلس ما لم يكن هو المعترض ويجب أن ينشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة 744. أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده. وفي كلا الحالين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويعلن إلى من ذكروا فيهما.
المادة (747) : موت المفلس خلال دعوى الاعتراض مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية إذا مات المفلس خلال دعوى الاعتراض ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة 740.
المادة (748) : إلغاء حكم شهر الإفلاس في حالة إلغاء شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة. تقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة بأمر غير قابل للتظلم بناء على تقرير يقدمه القاضي المنتدب. ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه وحكم عليه بالتعويض وإلا جاز للمأمور أن يحصل على ما يستحقه بالكامل أو على جزء منه بحسب ما تقرره المحكمة.
المادة (749) : أثار رفض طلب الإفلاس إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها. ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من إعلانه بالرفض وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين, وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.
المادة (750) : سلطات محكمة التفليس يناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب. ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع إلى أقوال المأمور والمفلس وهيئة الدائنين كما يجوز لها أن تستبدل بالقاضي المنتدب آخر غيره. وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (751) : اختصاص محكمة التفليس تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.
المادة (752) : سلطة القاضي المنتدب يدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك: 1- يعلم المحكمة بكل ما يستدعي قيامها بإجراء خاص. 2- يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية. 3- يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون وكلما رأى ذلك مناسبا. 4- يجيز للمأمور - ما لم يخوله القانون - ذلك - تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله. 5- ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور. 6- يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمدع أو مدعي عليه ويعين المحامين والوكلاء ويجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع المادة 762، ومراعاة نص يكون الأذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي. 7- يراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافأتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها. 8- يقوم تمهيديا بفحص الديون بالتعاون مع المأمور وبالتحقق من ما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.
المادة (753) : الاعتراض على أمر القاضي المنتدب يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة. وقيام التظلم لا يوقف التنفيذ.
المادة (754) : قائمة المديرين القضائيين تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى. وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين. وتصدر القواعد الخاصة بوضع قوائم الخبراء القضائيين وتعيينهم ونظامهم بمرسوم.
المادة (755) : المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور يقع باطلا تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوزا عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة. كما لا يجوز أن يعين مأمورا زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدم خدمات مهنته لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه التجاري خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.
المادة (756) : قبول المأمور للمهمة يجب على المأمور أن يبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به وإلا عينت المحكمة مأمورا آخر بدلا منه.
المادة (757) : صفة الموظف العمومي يعد مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذا لمهمته موظفا عموميا.
المادة (758) : سلطات المأمور يتولى المأمور إدارة أموال المفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب. ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المفلس. ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.
المادة (759) : صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال يتولى المأمور شخصيا شئون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب. ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بما فيهم المفلس نفسه، يصرف لهم أجر ولا يجرى ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.
المادة (760) : التقرير الذي يرفع إلى القاضي يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريرا مفصلا إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله ومستوى معيشته الخاصة ومعيشة عائلته ومسئوليته أو مسئولية الغير وكل معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي. ويجب على المأمور أن يبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها وكذلك الأوراق الأخرى التي يعتزم هو الطعن فيها. ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقرير موجز قبل الأجل المذكور. أما بخصوص الشركات فيجب أن يبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسئولية القائمين بالإدارة ومراقبي الحسابات والشركاء وغيرهم، عند اللزوم. كما يجب على المأمور أن يقدم خلال السبعة أيام الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بيانا موجزا عن إدارته وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.
المادة (761) : إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة يجب على المأمور أن يودع مصرفا معتمدا خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقا للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة. ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة ولا يجوز سحبه إلا بترخيص من القاضي المنتدب. وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.
المادة (762) : سلطات المأمور الإضافية يجوز للقاضي المنتدب، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون ويبرم الصلح ويعطي مخالصات للدائنين ويتنازل عن الخصومات ويقر بحقوق الغير ويشطب الرهونات على العقار ويرد الأشياء المرهونة ويخلي من الضمان ويقبل الهبة. وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على مائة جنيه ليبي وجب على القاضي المنتدب استصدار أذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الأذن بقرار غير قابل للطعن تذكر فيه الأسباب المبررة. وتسمع أقوال المفلس كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (763) : التظلم من أعمال المأمور يجوز للمفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب. كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وهي تفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.
المادة (764) : عزل المأمور يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناء على اقتراح القاضي المنتدب أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها. وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.
المادة (765) : مسئوليات المأمور يجب على المأمور أن يراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة كما يجب عليه أن يمسك سجلا يؤشر عليه مقدما القاضي المنتدب دون مصاريف ويدون فيه يوما فيوما العمليات المتعلقة بإدارته. ويقوم برفع دعوى المسئولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بيانا عن إدارته حسبما تنص عليه المادة 847.
المادة (766) : مكافأة المأمور تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه، ولو أقفلت التفليسة بصلح، بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناء على طلب المأمور واستنادا إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقا لأحكام المرسوم الصادر بقوائم الخبراء. وتؤدي المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدرا من مكافأته بحسب الحاجة. ولا يحق للمأمور أن يطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصا بالمصاريف. ويقع باطلا مستحق الرد كل مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالا بالحظر السابق وذلك فضلا عن المسئولية الجنائية إن كان لها واجب.
المادة (767) : تعيين الهيئة يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 828 إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك. وتعين الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين ويعين القاضي رئيسا لها من بينهم.
المادة (768) : مهام الهيئة يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلما رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك. ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها أن يقوم بالإطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها كما لهم الحق في طلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس. لا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.
المادة (769) : أموال المفلس يحرم التاجر من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها. وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.
المادة (770) : مباشرة دعاوي المفلس يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة. ولا يجوز للمفلس أن يتدخل في الدعاوي إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يجيز القانون تدخله فيها.
المادة (771) : أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس يعد لاغيا قبل الدائنين ما يقوم به المفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه. كما يعتبر باطلا ما يقبضه المفلس من مبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.
المادة (772) : الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.
المادة (773) : الأموال التي لا تشملها التفليسة لا تشتمل التفليسة ما يلي: 1- الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة. 2- مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشئون عائلته. 3- حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكون ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص. 4- ريع الأموال التي تكون المهر أو الدوطة وحقوقها مع عدم الإخلال بالنصوص الخاصة بالأحوال الشخصية. 5- الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون. ويعين القاضي المنتدب بناء على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت البند 2.
المادة (774) : نفقة المفلس وعائلته في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته. ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكنى عائلته وذلك إلى أن تصفي موجوداته.
المادة (775) : مراسلات المفلس تسلم المراسلات الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شئون خارجه عن المصالح المالية أو الشئون المتعلقة بالتفليسه.
المادة (776) : فرض الإقامة على المفلس لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصيا أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دعي إلى ذلك ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع. ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره قهرا بواسطة رجال الشرطة إذا لم يخضع لأمر الحضور.
المادة (777) : سجل المفلسين العام ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية. وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناء على حكم من المحكمة الابتدائية. وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس فاقد الأهلية حسبما ينص عليه القانون. كيفية مسك السجل والقواعد الواجب إتباعها تصدر بمرسوم. وإلى أن يعد هذا التسجيل يعمل بالتسجيل في القائمة الخاصة بالمفلسين المعمول بها حاليا.
المادة (778) : حظر الأعمال التنفيذية الفردية لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (779) : في اتحاد الدائنين يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المفلس. ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (780) : الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات يمكن استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون. يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليجيز له البيع ويعين القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب إتباعها. يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (781) : حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حق الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفائدة ومصاريف وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقى لهم من حقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية كما لهم الحق أيضا في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان. وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد مما يؤول من ثمن المبيعات خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة وخصص لصالح الدائنين العاديين, وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئيا فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائيا.
المادة (782) : آثار التفليسة على الديون النقدية يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تقفل التفليسة ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري أو رهن على المنقول أو امتياز. ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المفلس النقدية حالة الأجل اعتبارا من تاريخ شهر الإفلاس. وتدخل الديون المقيدة بشرط ضمن الاتحاد بمقتضى المادتين 826 و844 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
المادة (783) : المقاصة في مرحلة التفليس تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس. ومع ذلك لا تجرى المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.
المادة (784) : الديون الخالية من الفوائد تدخل الديون الغير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المفلس ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد المركبة بسعر 5 بالمئة سنويا على المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.
المادة (785) : سندات القرض تقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما ورد من قيمتها. والسندات التي تستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر 5 بالمئة. وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال هذا على عدد السندات التي لم تستهلك. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.
المادة (786) : الحقوق غير النقدية الديون التي لم يحل أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها التزاماً غير نقدي تقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.
المادة (787) : الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة إذا كان المفلس مديناً لدخل دائم قدر بحسب نصوص المادة 547 من القانون المدني. ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.
المادة (788) : إفلاس أحد المدينين المتضامنين للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل. ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.
المادة (789) : الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه لمتضامين مع المفلس أو من كفيله جزءاً من دينه حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له. والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه، له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.
المادة (790) : مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان يدخل في التفليسة كفيل المفلس أو الملزم معه ممن لهم رهن على أموال المفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن. ويخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون للدائن ويخصم من المبلغ الذي يستحقه.
المادة (791) : التصرفات بدون مقابل تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.
المادة (792) : التسديدات يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداء الديون التي حل أجلها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.
المادة (793) : إجراءات الفسخ الاعتيادية يجوز للمأمور أن يطلب بإعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضرارا بالدائنين وفقا لقواعد القانون المدني. وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.
المادة (794) : الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات أ- لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه: 1- التصرفات بمقابل التي يقوم بها المفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقا مع ما أخذه أو وعد به. 2- الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس. 3- رهن المنقول والرهون العقارية الاختيارية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأمينا لدين سابق لم يحل أجله، 4- رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأمينا لدين حال الأجل. ب- ولا ينفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأمينا لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه. ولا تطبق أحكام هذه المادة على المؤسسة المعهود إليها سك العملة ولا على بيوت رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
المادة (795) : دفع كمبيالة بعد حلول أجلها استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحا دفع كمبيالة إذا تحتم على حاملها الدفع تفاديا لضياع حقه في دعوى الرجوع. وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين ملزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب الكمبيالة أو دورها.
المادة (796) : الأعمال بين الزوجين تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة 794 إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المفلس نشاطا تجاريا وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المفلس.
المادة (797) : حقوق زوجة المفلس إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج. ويحق لزوجة المفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
المادة (798) : قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال الخمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المفلس، ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهانا على العكس.
المادة (799) : وفاء الزوجة لديون زوجها المفلس إذا أوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها المفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (800) : ضمان حقوق الزوجة إذا كان الزوج تاجرا وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج وآلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.
المادة (801) : قيود المرأة التي كان زوجها تاجرا وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج. وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور. وتبطل أيضا الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.
المادة (802) : آثار الفسخ من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة جاز له أن يدخل ضمن دائني المفلس بقدر ما له من دين.
المادة (803) : البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين إذا لم ينفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذا غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المفلس. وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بأذن من القاضي المنتدب. ويجوز للبائع بعد أعذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلا لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده ملغي. وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري وإلا حق للمأمور الاختيار بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يطالب بدينه ضمن ديون المفلس ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة (804) : البيع بالأجل أو بالتقسيط إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب, إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضمانا ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالا بعد خصم الفائدة القانونية. وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سببا في إلغاء العقد.
المادة (805) : عقود التوريد في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 803. ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضا ثمن الدفعات التي تم تسليمها.
المادة (806) : إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يصبح تحت تصرفه في محل الوصول ولم يكتسب الغير حقوقا عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدما من مبالغ ما لم يؤثر تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.
المادة (807) : عقود البورصة بالأجل ينفسخ عقد البورصة بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتبارا من تاريخ الشهر. وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المفلس دائنا اعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.
المادة (808) : المحاصة تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي ويحق للمحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر. والمحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر. وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 882.
المادة (809) : الحساب الجاري والتوكيل والعمولة تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.
المادة (810) : حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة إذا كانت الأشياء التي يجب على المفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس. وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل. وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلائق بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.
المادة (811) : عقد إيجارات العقارات لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد. وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضا ملائما يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقا للمادة 1147 من القانون المدني.
المادة (812) : عقد المقاولة ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناء على إذن القاضي المنتدب عن رغبته في الحلول محل المفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس. ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقارنة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود المقاولة للأشغال العامة.
المادة (813) : عقد التأمين تفليس المؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا ظل العقد قائماً وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.
المادة (814) : عقد النشر ينظم القانون الخاص آثار تفليس الناشر على عقد النشر.
المادة (815) : وضع الأختام إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية أو إذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع. أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناء على تكليف القاضي المنتدب. ويحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يدونه القاضي الجزئي. وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.
المادة (816) : وضع القاضي الجزئي للأختام يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (817) : الأشياء التي لا تشملها الأختام علاوة ما استثناه قانون المرافعات المدنية من وضع الأختام، لا يجوز أن تشمل الأحكام ما يلي: 1- كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً، 2- الدفاتر التجارية وباقي الأوراق، 3- الكمبيالات والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل والتي يجب أن تسلم إلى المأمور لاستيفائها، 4- النقد الذي يجب أن يسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة 761. ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء. ويجب أن تودع الدفاتر والأوراق التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.
المادة (818) : فك الأختام والجرد يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية بحضور أو إعلان المفلس وهيئة الدائنين إن وجدت وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين. وللقاضي المنتدب أن يأمر بإتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات. وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المفلس أو مديري الشركة المفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يدلي بها كاذبة. ويحرر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
المادة (819) : استلام أموال المفلس تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والأوراق التجارية الأخرى. وإذا كان المفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.
المادة (820) : قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية يجب على المأمور أن يعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من الأوراق والدفاتر التجارية والمعلومات الأخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز كما يجب عليه أن يعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة. ويجب على المأمور أيضاً أن يعد ميزانية أخر دورة مالية إذا لم يكن المفلس قد قدمها في الأجل المقرر وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المفلس وفقاً لنص المادة 741 ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.
المادة (821) : الإدارة المؤقتة بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المفلس التجاري مؤقتاً إذ رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه. وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة 828 يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً أو كلياً أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك. وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً. وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً غير قابل للتظلم في هيئة غرفة المشورة بعد سماع أقوال المأمور.
المادة (822) : المصاريف التي تقدمها الخزينة تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية. أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد سلفا على المفلس بناء على أمر يصدره القاضي المنتدب. وتدون المصاريف التي تقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يمسكه قلم الكتاب وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.
المادة (823) : إعلان الدائنين لغرض التحقيق يبلغ المأمور بكتب مسجلة الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة 820 الأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون. أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المقيمين خارج المملكة فيكون التبليغ إلى من يمثلهم فإذا لم يوجد جاز للقاضي أن يمد الأجل ويخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.
المادة (824) : طلب الإدراج في قائمة الدائنين يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله. وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة وجب أن يعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة وإلا أعلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة. ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يعقد للتحقق من صحة الديون. ويجوز للقاضي بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من "السند لأمر" أو "للحامل" ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يؤشر عليه بما يفيد أنه قدم طلب بإدراجه في قائمة الديون.
المادة (825) : أثر الطلب يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.
المادة (826) : بيان الديون المطلوبة يعد مسجل المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المفلس ويقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور وذلك بعد سماع أقوال المفلس والحصول على المعلومات اللازمة ثم ليضع على أساسها قائمة الديون مبينا فيها ما يرى قبوله منها وما يلحقها من امتياز أو رهن وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئيا أو كليا مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك. وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في آخر فقرة من المادة 782 وكذلك الديون الأخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها. أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله تحتم الطعن فيه. وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المحدد في المادة 743 بند 5 ومن حق الدائنين الإطلاع عليها.
المادة (827) : التثبت من صحة قائمة الديون تفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة 743 بند 5 بحضور المأمور والمفلس كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد أو قدمت في الاجتماع نفسه. ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضروريا من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة. وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين. وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوما التالية لآخر اجتماع للدائنين.
المادة (828) : قوة تنفيذ قائمة الديون يوقع على قائمة الديون القاضي والمسجل وتقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداء من تاريخ آخر اجتماع للدائنين أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة. وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب ومن حق الدائنين الاطلاع عليها. وإذا وجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قبل جزء منها أو قبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ فورا بها الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
المادة (829) : اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوما من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب وعليه أن يعين موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يحدده القاضي. يجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.
المادة (830) : إجراءات الاعتراض والحكم يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات ثم يحدد يوما للفصل فيها أمام المحكمة. وإذا وجدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها. وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي ترفع إليها بحكم واحد، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة. ويجب أن يعلق الحكم على الباب الخارجي للمحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتا ويعلن المسجل فورا ذوي الشأن بنشر الحكم. وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تعليق الحكم وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الاتحادية من يوم تعليق الحكم. ولا يقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.
المادة (831) : الاعتراض على الديون التي قبلت في القائمة لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها قلم الكتاب وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يحدده القاضي. وتقيد القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 829. وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى أصدر القاضي قرارا غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة. وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.
المادة (832) : التأخير في الإعلان عن الدين يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة 828 إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة. ويحدد القاضي جلسة لنظر الطلب ويعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يحدده القاضي. وتقيد الدعوى وفقا للفقرة الثالثة من المادة 829، ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية. وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر ورأي القاضي أنه يستند إلى أساس قرر قبوله وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقا لما تقضي به أحكام قانون المرافعة المدنية. ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان لسبب لا يد له فيه.
المادة (833) : طلب إلغاء ديون مدرجة في القائمة إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل، جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتقدم العريضة عن طريق طعن يرفع إلى القاضي المنتدب الذي يحدد جلسة للمرافعة ويعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يحدده القاضي. وإلى أن يفصل في المنازعة نهائيا يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طعن في ديونهم. وإذا أقفلت التفليسة دون أن يفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.
المادة (834) : عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض تطبق أحكام المواد من المادة 823 إلى 833 أيضا في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض. وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقا لما جاء في المادة 832 جاز للقاضي أن يوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات. ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.
المادة (835) : الشروع في التصفية يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 828 تحت إشراف القاضي المنتدب وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أجيزت. ويجوز أن يصرح القاضي المنتدب للمأمور بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
المادة (836) : الأحكام الواجب تطبيقها تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.
المادة (837) : طرق بيع الأموال المنقولة يعين القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين ويعين أيضا طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها. ويجوز له أن يصرح أيضا ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.
المادة (838) : الدعوى القائمة لنزع الملكية إذا سبق إن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء. وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقا للمادة 763. وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات. ويجب على المأمور أن يمسك حسابا خاصا لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.
المادة (839) : طرق بيع العقار يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة. إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وانفع للتفليسة. ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور. ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل. ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.
المادة (840) : الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقا لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يحدد القاضي المنتدب بناء على أمر يصدره ما يصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقا للمادة 766. ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.
المادة (841) : الشروع في التوزيع يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 828 ما لم يعين القاضي المنتدب أجلا آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات. ويدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين. ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والإطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة (842) : ترتيب توزيع المبالغ توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي: 1- لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة الحكومة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المفلس، إذا كان قد أجيز، 2- لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون، 3- لأداء الديون الممتازة بموجب المادة 1141 من القانون المدني، 4- لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في البند 2 المتقدم وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان. يقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها تحت البند 1.
المادة (843) : اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخرا لا يشترك الدائنون المدرجون وفقا للمادة 832 إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقا للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.
المادة (844) : التوزيعات الجزئية عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعد التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع، يجب أن تودع وتحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص التي تخصص: 1- للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظرا لمد الأجل في شأنهم. 2- للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم وكذلك الدائنين الذين قبلوا مؤقتا إلى أن يقدموا مستنداتهم. 3- للدائنين الذين علقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي، 4- لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.
المادة (845) : رد المبالغ المقبوضة في الحالات المنصوص عليها في المادة 833 يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.
المادة (846) : الدفع إلى الدائنين يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.
المادة (847) : البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته عندما يتم المأمور تصفية الموجودات وقبل التوزيع النهائي يقدم بيانا حسابيا عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب. ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب ويحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع. ويبلغ فورا المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة. ويوافق القاضي على البيان إذا لم يعترض عليه في الجلسة أو سويت الاعتراضات وديا، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية ويحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوما من ذلك التاريخ.
المادة (848) : التوزيع النهائي إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقا للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن. ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة 844 بند 3 عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصا إضافية على الدائنين الآخرين. أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى المصرف المعتمد من قبل الحكومة. وتعتبر شهادة الإيداع إيصالا.
المادة (849) : الحالات التي تقفل فيها التفليسة مع عدم الإخلال بأحكام الصلح تقفل التفليسة في الأحوال التالية: 1 - إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس. 2 - عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي. 3 - بعد القيام بالتوزيع النهائي. 4 - عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
المادة (850) : قرار قفل التفليسة يعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المأمور أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 744. ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمفلس.
المادة (851) : آثار القفل تنتهي آثار التفليسة على موجودات المفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة. ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لاستيفاء ما بقى من ديونهم وملحقاتها.
المادة (852) : الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد في الأحوال المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من المادة 849 يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل وذلك بناء على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال المفلس ضمانا مقداره الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضمانا مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامي والجدد. وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكما غير معرض الطعن تأمر فيه بما يلي: 1- إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتهما أو تعيينهما من جديد. 2- تعيين الآجال المنصوص عليها في البندين 4 و 5 من المادة 743 مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف. ويعين القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظا في اختيارهم أيضا الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقا للمادة 744. وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.
المادة (853) : اتحاد الدائنين القدامي والجدد يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال. وتراعى أحكام المواد من 824 إلى 834.
المادة (854) : بدء سريان المواعيد في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد 792 و794 و797 من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة. ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.
المادة (855) : من يقترح الصلح بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 828 يجوز للمفلس أن يعرض الصلح على دائنيه بعريضة يقدمها إلى القاضي المنتدب ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين وميعاد الدفع مع الضمانات التي يقدمها للوفاء بالديون ومصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور. وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوي الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للصلح وذلك في حدود الدعاوي التي باشرها. إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.
المادة (856) : فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصلح فإذا رآه حائز القبول أمر بإبلاغه فورا إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل مشفوعا بتلك الآراء وعين أجلا للدائنين لا يقل عن عشرين يوما ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم. ويجوز أن يحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه. وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي ومسجل المحكمة. ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصلح. ويبلغ اقتراح الصلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
المادة (857) : الصلح في حالة تعدد الدائنين إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العمومية والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصلح في الجريدة الرسمية وفي صحف أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.
المادة (858) : التصويت على الصلح يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت في الصلح ولو كانوا قد قبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة. ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز. ويجوز أن يكون التنازل جزئيا على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات وأن يكون هذا التنازل صريحا وإلا اعتبر تنازلا كاملا عن ضمان الدين في مجموعه. وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله. ويحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس. ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حق في التصويت.
المادة (859) : الموافقة على الصلح تحصل الموافقة على الصلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت، على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل. ويعتبر الدائنون الذين لم يعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المبين في المادة 856 موافقين على الصلح وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة. ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة 856.
المادة (860) : جلسة التصديق إذا انقضى الأجل المحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 856. وفي خلاف ذلك يصدر قرارا يعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويعين موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على الثلاثين. وينشر القرار عن طريق التعليق. ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة. ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية ويحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام. ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحا الأسباب مع بيان رأيه النهائي وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام. ويجوز لهيئة الدائنين أيضا أن تقدم تقريرا مماثلا.
المادة (861) : التصديق على الصلح ورفضه تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصلح. ويعين حكم التصديق على الصلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذا للصلح أو ينيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قرارا لاحقا غير قابل للتظلم. وإذا كانت قد قدمت رهونات عقارية ضمانا للصلح حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلا قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهونات. وينشر الحكم ويعلق وفقا للمادة 744. وينفذ الحكم تنفيذا مؤقتا ومع ذلك إذا لم يصبح الحكم نهائيا وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذا للصلح لدى مصرف معتمد من الحكومة.
المادة (862) : الاستئناف عن الحكم يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق، ويعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة. وينشر حكم الاستئناف حسب نص المادة 744 ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الاتحادية إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر. ويقفل إجراء التفليسة عندما يصبح حكم التصديق على الصلح نهائيا.
المادة (863) : تدخل النيابة للنيابة العمومية التدخل في الخصومة ابتدائيا واستئنافيا.
المادة (864) : مصاريف التصديق تؤدى مصاريف التصديق على الصلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة. وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقا لأحكام المادة 822.
المادة (865) : بيان المأمور الحسابي يجب على المأمور أن يقدم بيانه الحسابي طبقا للمادة 847 عندما يصبح حكم التصديق على الصلح نهائيا.
المادة (866) : آثار الصلح الصلح المصدق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بما فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم. ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المفلس وكفلائه والملزمين الآخرين عن طريق الرجوع.
المادة (867) : تنفيذ الصلح بعد التصديق على الصلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق. وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب. وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهونات العقارية التي قدمت ضماناً للصلح. وينشر الأمر ويعلق وفقاً للمادة 744 ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله.
المادة (868) : فسخ الصلح إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الصلح ونصوص حكم التصديق وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه أن وجدوا وتحكم بفسخ الصلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة. وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناء على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها. وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناء على حكم فسخ الصلح. ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل أخر قسط مقرر في الصلح. ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصلح مع إبرائه منها في الحال.
المادة (869) : إبطال الصلح يجوز للمحكمة أن تبطل الصلح المصدق عليه بناء على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفي أو ووري جزء جسيم من موجوداته. ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان. ويشمل حكم إبطال الصلح بالنفاذ المؤقت ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة من جديد. وترفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح.
المادة (870) : إجراءات افتتاح التفليسة من جديد ينص الحكم الصادر بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين 868 و869 على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 852 والفقرات التالية لها.
المادة (871) : آثار الافتتاح تنظم المادتان 853 و854 آثار الافتتاح. ويجوز تجديد دعاوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصلح. ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي لا زالوا يستحقونها بناء على الصلح المفسوخ أو المبطل كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه. ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئيا.
المادة (872) : اقتراح الصلح الجديد عندما تعطى قائمة الديون قوة التنفيذ يسمح المدين أن يقترح صلحا جديدا، ولا يجوز التصديق على هذا إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاء كليا على الطريقة التي يعينها القاضي المنتدب.
المادة (873) : آثار رد الاعتبار تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناء على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العمومية. وينص في الحكم على شطب اسم المفلس من السجل المنصوص عليه في المادة 777 ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه. ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة عدم الأهلية الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.
المادة (874) : شروط رد الاعتبار يجوز رد اعتبار المفلس في الأحوال التالية: 1- إذا وفى بكل ديونه المدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف. 2- إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة, بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصلح وقيمته المئوية, أنه يستحق رد الاعتبار. ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر. 3- إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة. إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المفلس اعتباره حكما دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
المادة (875) : إجراء رد الاعتبار تشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها على الباب الخارجي للمحكمة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر. ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم الكتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوما من التعليق. ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العمومية استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوما من التعليق وتفصل فيه محكمة الاستئناف منعقدة في هيئة غرفة مشورة.
المادة (876) : العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حكم على المفلس بالتفالس بالتدليس أو بإحدى جرائم الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقا لقانون العقوبات. وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يبت في تلك الإجراءات الجنائية.
المادة (877) : القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون يخضع مديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المفلس بناء على المادة 776 ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانونا الاستماع إلى المفلس. ويتولى الدعوى ضد المديرين والمراقبين والمديرين العامين والمصفين فيما يتعلق بمسئولياتهم المنصوص عليها في المواد 542 و544 و599 من هذا القانون مأمور التفليسة عندما يجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.
المادة (878) : الشركات التي لا حد لمسئولية شركائها إذا أشهر إفلاس شركة لا حد لمسئولية شركائها سرى الشهر على أولئك الشركاء أيضا. وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين من ذوي المسئولية غير المحدودة أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناء على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة. ويقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقا للمادة 745.
المادة (879) : تفليس الشركات وتفليس الشركاء في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تعين المحكمة الابتدائية قاضيا منتدبا واحدا ومأمورا واحدا سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء إلا أنه يجوز لها أن تعين هيئات متعددة للدائنين. ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلا تاما. وتعد الديون التي يعلن عنها دائنو الشركة في التفليسة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء. ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه في الكامل وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون. أما الدائنون الشخصيون فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم. ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.
المادة (880) : تفليس الشركاء لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسئولية غير المحدودة تفليس الشركة.
المادة (881) : تسديد الأسهم والحصص في تفليس الشركات التي تكون مسئولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يكلف الشركاء ذوي المسئولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليهم من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد وذلك بقرار يصدره بناء على طلب مأمور التفليسة.
المادة (882) : الشركات التعاونية في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسئولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة 828 أن يأذن للمأمور في مطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسئولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر. وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون. ويعد المأمور بيانا بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول. وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أيا كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسئوليته أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما من إيداع بيان التوزيع. ويدخل القاضي المنتدب ما يراه لازما من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى الأمور مراعاة الملاحظات والطعون. ويصبح بيان التوزيع نافذا بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه. ويجوز لمن طعن في مدى مسئوليته هو أو في وصف شريك من الشركاء أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الأخرى يرفع التظلم وفقا للمادة 753. وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون. ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناء على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.
المادة (883) : اقتراح الصلح يوقع على اقتراح الصلح على الشركة المفلسة من له تمثيلها. ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال. أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير الاعتيادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة للمديرين.
المادة (884) : أثر الصلح بالنسبة للشركة يعد نافذا حتى قبل الشركاء الصلح الذي تقوم به شركة تكون فيها مسئولية الشركاء غير محدودة وينهي تفليسهم ما لم يتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقا لنصوص الفقرة الرابعة من المادة 860. وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.
المادة (885) : الصلح الخاص بالشريك يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.
المادة (886) : الشروط والقواعد التي تطبق إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسمائة جنيها ليبيا أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق ينشر حسب المادة 744 أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على الخمسمائة جنيه ليبي وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية وهي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات. وتطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.
المادة (887) : الهيئات والإجراءات التحفظية يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المفلس الرئيسي في دائرتها ويكون تعيين هيئة الدائنين اختياريا ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.
المادة (888) : التحقيق من الديون يعد المأمور كشفا بالدائنين مستخرجا من الدفاتر والأوراق التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يسمح الاطلاع عليها. ويعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من الإيداع ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين. ويعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات وعليه أن يحاول تسوية المنازعات وديا وإلا فصل فيها بحكم واحد.
المادة (889) : عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.
المادة (890) : الصلح يعد اقتراح الصلح مقبولا إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عددا وقيمة. ويحكم القاضي بالصلح بعد التثبت من توافر الأغلبيات المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسبا ويأمر بتنفيذه، ولا يجوز الاعتراض عليه سواء أكان ذلك الحكم صادرا بالقبول أم بالرفض.
المادة (891) : التفالس بالتدليس أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى ست كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه: 1- اختلس كل أو بعض أمواله أو أخفاها أو بددها أو تصرف فيها تصرفا صوريا أو أعدمها أو أنشأ ديونا عليه لا وجود لها أو أقر بها لقصد الإضرار بدائنيه، 2- أخفى أوراقه أو دفاتره التجارية الأخرى أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو مسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه. وتطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند 1 أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها أو زورها. ب- ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين كل مفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضرارا بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة. ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم جدارة المحكوم عليه بمزاولة أي نشاط تجاري وعدم الأهلية لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (892) : الإفلاس التقصيري مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية: 1- انفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الاقتصادية، 2- استهلك جزءا جسيما من أمواله في عمليات النصيب المحض أو في أعمال طائشة بحتة، 3- قام بعمليات طائشة بغية تأخير شهر إفلاسه، 4- زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر، 5- لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس. وتطبق العقوبة ذاتها على المفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الأخرى التي يفرضها القانون أو أخل في مسكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك. ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الجدارة لمزاولة نشاط تجاري وعدم الأهلية لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة إلى مدة سنتين.
المادة (893) : ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها تزاد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما. وكذلك ترفع العقوبة في المادتين السابقتين في الأحوال التالية: 1- إذا اقترف الجاني عدة أفعال مما تنص عليه كل من المادتين. 2- إذا كان محظورا على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون. أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.
المادة (894) : حالة استثنائية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل تاجر أدخل خطأ ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد أو لم يراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص البند 3 من المادة 743 والمادة 776.
المادة (895) : تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر إذا طبق على التفليسة الإجراء المختصر خفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.
المادة (896) : تفليس شركات الأشخاص في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العامون.
المادة (897) : جرائم التدليس تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 891 على القائمين بإدارة الشركة المشهر إفلاسها ومديرها العام ومراقبي حساباتها ومصفيها الذين ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة. وتطبق عليهم أيضا العقوبة التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 891 في الأحوال التالية: 1- إذا اقترفوا أحد الأفعال التي تنص عليها المواد 687 و688 و689 و694 والفقرة الأولى من المادة 696 من هذا القانون، 2- إذا تسببوا بالتدليس أو بطرق احتيالية في تفليس الشركة. وتطبق في سائر الأحوال ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 891.
المادة (898) : مساءلة المديرين تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 892 على القائمين بإدارة الشركة المشهر إفلاسها ومديريها العامين ومراقبي حساباتها ومصفيها: 1- إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة، 2- إذا اشتركوا في العمل على إعسار الشركة أو ارتباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.
المادة (899) : الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 894 على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العامين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلا من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة.
المادة (900) : الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري تطبق في شأن المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 892 و894 إذا اقترف فعلا من الأفعال المبينة فيهما.
المادة (901) : الجرائم التي يرتكبها المأمور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ليبيا كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.
المادة (902) : تسلم المكافأة غير المستحقة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وخمسين جنيها كل مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقدا أو بأية طريقة أخرى أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب. وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن ينص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (903) : امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء أخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه ليبي. وإذا نتج الفعل عن خطأ فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز عشرين جنيها ليبيا.
المادة (904) : تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور تطبق أحكام المواد 901 و902 و903 أيضا على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شئون التفليسة.
المادة (905) : الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها ليبيا كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بوساطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكا في التفالس بالتدليس. وإذا سحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أنزلت العقوبة إلى النصف. ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من: 1- أخفى أموالا للمفلس أو خبأها أو استلمها أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يعتبر شريكا في التفالس بالتدليس. 2- أخفى أو استلم بضائع أو أموالا أخرى للتاجر مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلا. وفي الحالات التي ينص عليها البندان 1 و2 تزاد العقوبة إذا كان المتهم تاجرا يمارس نشاطا تجاريا.
المادة (906) : التلاعب بالأصوات يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات كل دائن اتفق مع المفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المفلس أو في قرارات هيئة الدائنين. وتصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن. وتطبق نفس العقوبة على المفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المفلس.
المادة (907) : مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمس جنيهات من زاول نشاطا تجاريا بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي.
المادة (908) : إخلال الموظف العمومي بالتزامه في رفع قائمة الاحتجاجات يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل موظف عمومي عهد إليه برفع الاحتجاجات على الكمبيالات وأهمل بدون مبرر رفع قوائم تلك الاحتجاجات إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال الأجل المقرر أو رفعها معيبة.
المادة (909) : الجرائم التي ترتكب في الصلح الواقي يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل تاجر ادعى لنفسه أموالا أو حقوقا لا وجود لها لمجرد الحصول على قبوله في صلح واق وكذلك إذا اختلق ديونا عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات. وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق الأحكام التالية: 1- على مديريها ومديريها العامين ومراقبي حساباتها ومصفيها نصوص المادتين 897 و898. 2- وعلى الوكيل المعتمد نص المادة 900. 3- وعلى مراقب الصلح الواقي نص المادتين 901 و902. 4- وعلى الدائنين أحكام المادتين 905 و906.
المادة (910) : إقامة الدعوى تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد 891 و892 و897 و898 بعد تبليغ حكم شهر الإفلاس وفقا للمادة 744. ويجوز أن تقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة 736 وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قدم طلب بشهر الإفلاس أو قدم في نفس الوقت.
المادة (911) : وجوب إصدار الأمر بإلقاء القبض يتحتم إرسال الأمر بإلقاء القبض عندما تقترف الجرائم التي تنص عليها المواد 891 و896 و897 و900 و909 بالنسبة إلى ما تنص عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة 891، وفي حالة الإخلال بالأمر الذي تنص عليه المادة 743 بند 3. أما في الأحوال الأخرى فإصدار الأمر بإلقاء القبض اختياري.
المادة (912) : التعويض عن الأضرار يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المفلس أيضا. وللدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية الخاصة بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.
المادة (913) : آثار رد الاعتبار يترتب على رد الاعتبار المدني للمفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به أنهي تنفيذه وآثاره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن