بشأن الإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي (شركة مساهمة ليبية).
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م،
وعلى القانون التجاري،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس.
المادة (2) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرة ملايين دينار، يكتتب فيها بالكامل من مصرف ليبيا المركزي ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة.
المادة (3) : غرض الشركة مزاولة الأعمال المالية والمصرفية المختلفة خارج الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز للشركة أن تؤدي بعض الأعمال المصرفية داخل الجمهورية، وذلك كله وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق غرضها إنشاء فروع لها أو تأسيس منشآت مصرفية أو المشاركة فيها.
المادة (4) : يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة.
المادة (5) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من وزير الخزانة بناء على عرض مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وذلك دون التقيد بأحكام القانون التجاري، على أن تسري أحكام ذلك القانون فيما لا يرد بشأنه حكم خاص في النظام المذكور.
المادة (6) : تعفى الشركة من القيود المنصوص عليها في قانون المصارف وقانون مراقبة النقد لسنة 1955م، ويحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القواعد التي تلتزم بها الشركة في أعمالها المصرفية المسموح لها بمزاولتها داخل الجمهورية.
المادة (7) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة