بشأن تعديل المادتين (2) و(3) من القانون رقم 18 لسنة 92هـ/ 72م بالإذن بإنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي (شركة مساهمة ليبية).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1392هـ/1972م بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي (شركة مساهمة ليبية),
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من القانون رقم 18 لسنة 1392هـ/ 1972م المشار إليه النص الآتي:
مادة (2)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20 مليون دينار (عشرين مليون دينار) يكتتب فيها بالكامل من مصرف ليبيا المركزي ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة.
مادة (3)
غرض الشركة مزاولة الأعمال المالية والمصرفية المختلفة وعمليات التمويل الإنمائي خارج الجمهورية العربية الليبية, ومع ذلك يجوز للشركة أن تؤدي بعض الأعمال المصرفية داخل الجمهورية.
ويكون لعمليات التمويل الإنمائي حساب منفصل ومتميز عن حساب العمليات المصرفية الأخرى التي تزاولها الشركة, ويستقل كل من الحسابين بأصوله, وخصومه وذلك كله وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
المادة (2) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :