تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه,
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن بنك ليبيا والبنوك التجارية، وفي تطبيق أحكامه يقصد بكلمة الحكومة حكومة المملكة الليبية المتحدة وبكلمة الوزير وزير المالية.
المادة (1) : ينشأ بنك مركزي يسمى "بنك ليبيا" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار المملكة الليبية المتحدة. وتشير كلمة البنك في هذا الباب إلى "بنك ليبيا".
المادة (2) : رأس مال البنك المرخص به مليون جنيه ليبي ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح البنك وتقصر المساهمة به على الحكومة.
المادة (2) : على البنوك التجارية الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي تزاول نشاطها في ليبيا وقت صدوره أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه طلبا بالإذن لها بمزاولة أعمالها وفقا لأحكام القانون المرافق. وعلى كل بنك منها أن يبين في طلبه مقدار أصوله السائلة بالنسبة لخصومه الإيداعية وغيرها من الديون ومقدار رأس ماله المصدر والمدفوع بكامله, ومقدار ما لديه من احتياطي. ولا يجوز منع أي بنك منها من مزاولة أعماله المصرفية إلى أن يبلغ كتابة برفض طلب الترخيص.
المادة (3) : النقود الورقية والمعدنية التي صدرت بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1951 وكذلك التي أصدرها البنك الوطني الليبي قبل العمل بالقانون المرافق تعتبر نقودا صادرة من بنك ليبيا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : مقر البنك الرئيسي في مدينة طرابلس ويجوز أن ينشئ له فروعا أو يتخذ له وكلاء أو مراسلين في أية جهة أخرى داخل المملكة الليبية المتحدة أو خارجها وذلك بقرار من مجلس إدارة البنك بعد موافقة الوزير.
المادة (4) : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل من محافظ ونائب محافظ وستة أعضاء يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية. ويشترط أن يكونوا ليبيين متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومن ذوي الخبرة بالشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية وألا تكون لهم مصالح جدية في أية هيئة مصرفية أخرى أو بينهم صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (4) : يلغى المرسوم الملكي بقانون البنوك الصادر في 29 من أكتوبر سنة 958 كما يلغى القانون رقم 30 لسنة 1955 الصادر بإنشاء البنك الوطني الليبي، ويحل بنك ليبيا محل البنك الوطني الليبي في حقوقه والتزاماته.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على وزير المالية تنفيذه.
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة البنك تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للبنك وفقاً لأحكام هذا القانون ويضع البنك اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي البنك وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
المادة (6) : ويعين الأعضاء الآخرون بقرار من اقتراح الوزير وذلك لمدة خمس سنوات, ويجوز إعادة تعيينهما. ويعين الأعضاء الآخرون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (7) : محافظ البنك أو نائبه في حالة غيابه, هو الرئيس التنفيذي للبنك وهو الذي يتولى إدارة وتصريف شؤونه العادية تحت إشراف مجلس الإدارة ويختص بما يلي: 1- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وتولي رئاسته وتنفيذ قراراته. 2- إدارة أعمال البنك والإشراف عليها ومراقبتها. 3- القيام بالاستثمارات وتغييرها. 4- التوقيع على انفراد نيابة عن البنك. 5- تمثيل البنك في علاقاته بالحكومة والغير وأمام القضاء. 6- مباشرة جميع الاختصاصات الأخرى التي يخولها له هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : على المحافظ، أو نائبه عند غيابه أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مقر البنك مرة على الأقل كل شهر ويجوز اجتماعه بناء على طلب الوزير. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه بما فيهم المحافظ أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو من موظفي البنك دون أن يكون لهم حق التصويت. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر البنك بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل المملكة الليبية المتحدة.
المادة (9) : يتقاضى المحافظ ونائبه وغيرهما من أعضاء مجلس الإدارة المخصصات التي يقررها لهم مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولا يجوز تخفيضها خلال مدة عضويتهم. ولا يجوز أن تكون المخصصات المذكورة كلها أو بعضها في صورة عمولة مهما كان نوعها، كما لا يجوز تقديرها على أساس أرباح البنك.
المادة (10) : على جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تعيينهم أن يبلغوا وزارة المالية والبنك بما في حوزتهم من أسهم وحصص في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى وعليهم الإبلاغ بنفس الطريقة عن كل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة. ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يحصل على أية تسهيلات ائتمانية من البنك أثناء مدة عضويته.
المادة (11) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه. 2- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا عين في وظيفة عامة بمرتب. 4- إذا رشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أحد المجالس التشريعية. 5- إذا عمل مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية مؤسسة أو هيئة مصرفية أخرى أو ساهم فيها. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء أحد أعضائه من عمله قبل انتهاء مدته إذا عجز عن القيام بواجباته بسبب المرض أو غيره مدة أربعة أشهر متتالية.
المادة (12) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب، فيعين عضو آخر محله للفترة الباقية من مدته.
المادة (13) : يتولى البنك ما يلي: 1- تنظيم وإصدار النقد الليبي. 2- المحافظة على استقرار النقد الليبي في الداخل والخارج. 3- تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي وللبنك أن يتخذ لتحقيق ذلك الوسائل الآتية: أ- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقة لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي. ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية عامة كانت أو محلية. ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق العملاء. د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
المادة (14) : للبنك في مزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية: 1- شراء وبيع واستيراد وتصدير النقود والسبائك الذهبية وأن يتعامل بها على أي وجه. 2- شراء وبيع العملات الأجنبية. 3- إعادة خصم الكمبيالات والسندات الأذنية الداخلية التي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أو أكثر وتكون ناشئة عن معاملات تجارية ومستحقة الدفع خلال ستة أشهر على الأكثر. 4- شراء وبيع السندات والأذون التي تصدرها الحكومة أو تضمنها وتكون مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر. 5- شراء وبيع السندات التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية وتكون مستحقة الدفع خلال عشرة سنوات على الأكثر.
المادة (15) : للبنك أن يقوم بعمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك. ويحدد المجلس أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا للسياسة العامة للنقد والائتمان وتعلن هذه الأسعار بالطريقة التي يعينها المجلس.
المادة (16) : للبنك في حالة نشوء اضطراب مالي أو أي طارئ آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية أن يقدم للبنوك - بعد موافقة مجلس الوزراء - قروضا استثنائية بضمان أي أصل من أصولها يعينه مجلس إدارة البنك بالشروط التي يقرها.
المادة (17) : يقوم البنك بشئون الرقابة على النقد والإشراف على عمليات تحويل العملة داخل المملكة الليبية وخارجها وتسند إليه الاختصاصات المخولة إلى وزارة المالية بموجب أحكام المرسوم بقانون الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1955 بشأن مراقبة النقد .
المادة (18) : البنك هو مصرف الحكومة والولايات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ويتولى مزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بها وعليها إيداع أرصدتها فيه. ولا يدفع البنك أية فوائد عن المبالغ والأرصدة المودعة في حساب الحكومة والولايات كما ولا يتقاضى أجرا عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
المادة (19) : تعهد الحكومة إلى البنك بإصدار وإدارة جميع القروض التي تعقدها، والقيام بخدمتها واستهلاكها ويقدم البنك مشورته قبل عقد أية قروض.
المادة (20) : للبنك أن يقدم سلفيات مؤقتة للحكومة لتغطية أي عجز وقتي في إيرادات الميزانية بشرط ألا تزيد قيمة هذه السلفيات على 10% من مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية وعلى أن تؤدي في نهاية السنة المالية الحكومية التي قدمت فيها السلفة. ولا يجوز تقديم أية سلفة للحكومة في سنة مالية إلا بعد أداء السلفيات التي قدمت لها خلال السنة المالية السابقة. وتعين الشروط الخاصة بالسلفيات المذكورة بالاتفاق بين الحكومة والبنك وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
المادة (21) : للحكومة أن تعهد إلى البنك بالمهام والواجبات المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية الدولية وبالاشتراك في تمثيل الحكومة الاتصالات والمفاوضات والعمليات المتعلقة بأمور نقدية أو مالية أو اقتصادية أو تجارية التي تجرى مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية.
المادة (22) : يحدد وزير المالية بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك العمليات التجارية العادية التي يجوز له مزاولتها والشروط التي تزاول بها هذه العمليات, على أن تكون حساباتها مفصلة ومتميزة عن باقي حسابات البنك الأخرى. ولا يجوز للبنك أن يستعمل في الإقراض لأغراض تجارية ودائع البنوك التجارية أو احتياطياتها المنصوص عليها في المادتين 36 و 37.
المادة (23) : للبنك شراء أو استئجار عقارات أو منقولات بشرط أن يكون ذلك لازما لمكاتبه أو مخازنه أو لإسكان موظفيه ولا يجوز له تملك أية عقارات أو منقولات أخرى إلا في الأحوال التي تؤول فيها ملكيتها إلى البنك وفاء لدين قبل الغير على أن تباع خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه إذا كانت منقولا وخمس سنوات إذا كانت عقارا وذلك ما لم يقرر الوزير مد هذه المدة.
المادة (24) : يكون للبنك وحدة امتياز إصدار النقد في المملكة الليبية المتحدة ويقصد بالنقد في تطبيق هذه المادة النقود الورقية والمعدنية.
المادة (25) : وحدة النقد القياسية في المملكة الليبية المتحدة هي الجنيه, وينقسم الجنيه إلى ألف مليم, وكل عقد أو معاملة أو دفع يعتبر أنه صدر أو أنشئ أو نفذ على أساس وحدة النقد الليبي ما لم توافق الحكومة على غير ذلك بعد التشاور مع مجلس إدارة البنك.
المادة (26) : القيمة التعادلية للجنيه الليبي تساوي (2.48828) جرام من الذهب الخالص, ويجوز تغيير هذه القيمة بمرسوم ملكي.
المادة (27) : 1- تكون النقود الورقية التي يصدرها البنك من الفئات الآتية:- عشرة جنيهات - خمسة جنيهات - جنيه واحد - نصف جنيه - ربع جنيه - مائة مليم - خمسين مليما. 2- وتكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك من الفئات الآتية:- عشرين مليما - عشرة مليمات - خمسة مليمات - مليمين - مليم واحد. 3- يجوز للبنك إصدار نقود ورقية ومعدنية بفئات أخرى بعد موافقة وزير المالية. 4- يحدد مجلس إدارة البنك بعد موافقة الوزير نوع الأوراق والمعادن التي تصنع منها النقود وكذلك شكلها وحجمها ووزنها ورسمها ولونها وغير ذلك من المواصفات الخاصة بها. 5- يجب أن تحمل النقود الورقية توقيع محافظ البنك.
المادة (28) : تكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك قوة إبراء غير محدودة. وتكون للنقود المعدنية التي يصدرها قوة أبراء لأداء أي مبلغ لغاية جنيهين ليبيين وتقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة في المملكة الليبية المتحدة مهما كانت قيمتها.
المادة (29) : لمجلس إدارة البنك بعد موافقة الوزير أن يسحب من التداول أياً من النقود الورقية أو المعدنية التي أصدرها وأن يبطل مفعول أي فئة منها مقابل دفع قيمتها الاسمية وفي هذه الحالة الأخيرة ينشر إعلان في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للإبطال بشهرين على الأقل. وتلغى النقود التي بطل مفعولها وكذلك النقود التي سحبت من التداول لإبدالها بأخرى جديدة إذا لم تكون صالحة لإعادة إصدارها ثم تعدم النقود الملغاة بالطريقة التي يعينها المجلس.
المادة (30) : لا يلزم البنك بدفع قيمة أي نقود ورقية أو معدنية مفقودة أو محروقة أو تالفة أو مشوهة أو ناقصة إلا أن يكون النقص في النقود المعدنية نتيجة تداولها العادي. ولمجلس إدارة البنك تعيين الأحوال والأوضاع والشروط التي تدفع بموجبها قيمة النقود الورقية التالفة أو المشوهة أو الناقصة.
المادة (31) : يجب أن يقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة أصول مكونة من الآتي: 1- سبائك أو نقود ذهبية أو كلاهما أو نقود أجنبية قابلة للتحويل بمقتضى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي أو نقود أخرى قابلة للتحويل بحيث لا تزيد قيمة كل ذلك على نسبة 25% من مجموع أصول قسم الإصدار. 2ـ أذون مالية وسندات تصدرها أو تضمنها الحكومة الليبية وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 10% من مجموع أصول قسم الإصدار. 3ـ أذونات خزانة تصدرها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. 4ـ سندات مالية تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 65% من مجموع أصول قسم الإصدار ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات أجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة على ألا تزيد قيمتها على 15% من مجموع أصول قسم الإصدار.
المادة (32) : ينشأ في البنك قسم لإصدار النقود الورقية والمعدنية وترصد حساباته وعملياته منفصلة ومتميزة عن بقية حسابات وعمليات البنك الأخرى. وتحسب جميع المصروفات الناشئة عن إعداد وإصدار وسحب وإعدام النقود الورقية والمعدنية خصما على أصول هذا القسم.
المادة (33) : لا يجوز لقسم الإصدار أن يصرف أية نقود ورقية أو معدنية إلى أقسام البنك الأخرى أو إلى أي شخص إلا في مقابل دفع قيمتها من النقد الليبي أو مقابل أصول تكون جزءا من أصول هذا القسم، ووفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك .
المادة (34) : توزع في نهاية كل سنة مالية للبنك الأرباح الناشئة عن عملية إصدار النقد بنسبة 80% للحكومة و20% للبنك بعد خصم جميع المصروفات المعتمدة من مراجعي الحسابات وتخصيص احتياطي كاف لمواجهة انخفاض قيمة الأصول يحدد بقرار من مجلس إدارة البنك.
المادة (35) : لمجلس إدارة بنك ليبيا وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن يضع قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك التجارية وذلك لتنظيم المسائل الآتية: 1- الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لأصول البنوك. 2- تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. 3- تعيين الوجوه التي يمتنع على البنوك استثمار الأموال فيها. 4- تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها. 5- تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان وتعيين نوع الضمان. 6- تحديد المصروفات التي تتقاضاها البنوك من عملائها أو تؤديها إليهم وذلك في أية صورة كانت. 7- تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير. 8- تعيين الفرق المسموح به بين سعر الفائدة أو سعر إعادة الخصم اللذين يحددهما بنك ليبيا وبين أسعار الخصم التي تحددها البنوك لعملائها إذا كانت مستندات الاعتماد تصلح لإعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها. 9- تحديد النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الائتمان بالنسبة لمجموع هذه العمليات وتعيين الحد الأقصى لقيم وآجال عمليات الائتمان أو الاستثمارات أو الاعتمادات وذلك بالنسبة للبنوك جميعها أو لأي منها بالنسبة لكل أو بعض هذه العمليات. 10- تعيين الحد الأدنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح خطابات الاعتماد المستندية وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين من العمليات. 11- تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
المادة (36) : على جميع البنوك التجارية أن تودع بنك ليبيا بدون فائدة احتياطيات مقابل خصومها الإيداعية ويحدد مجلس إدارته أنواع هذه الخصوم ونسبة الاحتياطيات إلى كل منها على أن تكون هذه النسبة في الحدود الآتية. أ- من 5% إلى 20% عن الودائع لأجل ودائع التوفير. ب- من 10 إلى 40% من الودائع تحت الطلب والأرصدة غير المستعملة وللاعتمادات المكشوفة وكل تعديل بالزيادة داخل هذه النسب يراعي إجراؤه تدريجيا بقدر الإمكان وفيما عدا الحالات الطارئة يجب إشعار البنوك بالزيادة قبل الموعد المحدد لتنفيذها بخمسة عشرة يوما على الأقل. ويكون دفع الاحتياطيات المذكورة بالجنيه الليبي ما لم يسمح مجلس إدارة البنك بتقديم بعضها في شكل أصول أخرى.
المادة (37) : لمجلس إدارة البنك في أي وقت بعد موافقة وزير المالية أن يلزم البنوك إيداع احتياطيات لأي نوع من أنواع الخصوم الإيداعية بنسبة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة على أن يؤدي البنك فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحد المذكور بمعدل لا يزيد على سعر الخصم الجاري في تاريخ إيداعها.
المادة (38) : 1- تحسب الاحتياطيات المطلوبة من كل بنك وفقا لأحكام المادتين السابقتين على أساس الخصوم الإيداعية لكل بنك في كل أسبوع وذلك عند إقفال العمل في الأيام التي يحددها البنك من كل أسبوع. وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يعتبر البنك التجاري وفروعه وحدة واحدة. 2- إذا نقصت احتياطيات ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه أن يكمل احتياطياته فورا وإلا حق لمجلس إدارة بنك ليبيا إلزامه بدفع فائدة عن المبلغ الناقص بسعر لا يزيد على جزء من ثلاثين من 1% منه عن كل يوم وذلك من التاريخ الذي يحدده. 3- إذا تخلف أحد البنوك عن إكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس إدارة بنك ليبيا أن يمنعه أو يقيد استمراره في منح الائتمان وفي القيام باستثمارات جديدة وأن يمنعه من تخصيص كل أرباحه أو جزء منها لدفع حصص مساهميه.
المادة (39) : يتولى البنك جمع وفحص التقارير التي ترسلها إليه البنوك التجارية عملا بأحكام هذا القانون، ويقوم في نهاية آخر يوم عمل من كل شهر بإعداد تقرير موجز عنها ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (40) : لبنك ليبيا في أي وقت أن يطلع على دفاتر ومستندات وحسابات البنوك ويكون الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض من قائمة معتمدة من الوزير. وعلى البنوك أن تقدم إلى المفتشين المذكورين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم ويحظر عليهم اطلاع الغير أو الإفشاء له بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المتعلقة بالتفتيش إلا في الأحوال المرخص فيها قانونا أو كان ذلك لازما لتحقيق قضائي. ويبلغ محافظ البنك نتائج التفتيش وتوصياته في شأنها إلى الوزير.
المادة (41) : إذا اتضح للبنك من فحص البيانات المقدمة من أي بنك أن أصوله لا تفي بالتزاماته فعلى محافظ البنك إنذاره كتابة بتغطية العجز وذلك في مدى عشرة أيام من تاريخ إنذاره ويجوز للمحافظ مد هذا الميعاد عشرة أيام أخرى إذا ثبت له أن البنك قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز. فإذا انقضى الميعاد المحدد دون تغطية اعتبر الإذن الممنوح للبنك ملغي بقوة القانون.
المادة (42) : تعد الإدارة المركزية في البنك بياناً مجمعاً عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك التجارية لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك. ولتنفيذ هذا الإجراء يتعين على البنوك أن تبعث بالبيانات التي يطلبها بنك ليبيا خاصة بالمدينين الذين يمنحون قروضاً أو ائتمانات في الحدود التي يعينها مجلس إدارة بنك ليبيا. ويجوز لأي بنك أن يطلب من بنك ليبيا تزويده ببيان عن مركز أي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك ليبيا.
المادة (43) : يتولى البنك توفير التسهيلات الضرورية لعمليات المقاصة بين البنوك التجارية ويضع القواعد اللازمة لذلك.
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول إبريل وتنتهي في أخر مارس من كل سنة. ويجوز تعديل بداية ونهاية السنة المالية للبنك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك.
المادة (45) : على البنك بعد انتهاء اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من كل شهر مباشرة أن يقوم بإعداد ونشر بيان بالأصول والخصوم عند إقفال أعماله في نهاية كل من اليومين المذكورين أو في نهاية يوم العمل السابق عليهما مباشرة إذا كان أحدهما يوم عطلة وأن يرسل نسخة من هذا البيان إلى الوزير.
المادة (46) : يتولى مراجعة حسابات البنك سنويا مراجعون قانونيون يعينهم مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية وعلى البنك أن يضع تحت تصرفهم جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يرونها لازمة للقيام بعملهم.
المادة (47) : يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القضاء سنته المالية ما يأتي: أ- حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية. ب- ميزانية البنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراجعي الحسابات. ج- تقريرا عن مركز البنك المالي وأعماله خلال السنة المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية في البلاد. ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك إلى الوزير، وينشر بيان الحساب في الجريدة الرسمية.
المادة (48) : في نهاية السنة المالية وبعد خصم مصاريف الإدارة ومساهمة البنك في صندوقي الادخار والتقاعد الخاصين بالموظفين وتخصيص المبالغ المناسبة لمواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها واستهلاكات الأصول وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة التي يدفعها البنك عادة وبعد خصم نصيب الحكومة في عملية إصدار النقد تضاف الأرباح الصافية إلى رصيد الاحتياطي العام للبنك وذلك على الوجه الأتي: 1- كل الأرباح الصافية إلى أن يبلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال المرخص به. 2- 25% من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال وذلك إلى أن يبلغ مثل رأس المال. 3- 10% من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام مثل رأس المال وذلك إلى أن يبلغ مثل رأس المال. وأما ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية فيؤول إلى الحكومة .
المادة (49) : يعفى البنك من كافة الضرائب والرسوم .
المادة (50) : يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الشيكات المحسوبة من العملاء أو عليهم ومنح السلفيات وغير ذلك من الإعمال المصرفية. ولا يعتبر بنكا تجاريا في حكم هذه المادة البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
المادة (51) : لا يجوز لأي بنك مزاولة أعماله المصرفية إلا إذا كان حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادتين 479 و645 من القانون التجاري واستثناء من أحكام هاتين المادتين يصدر الإذن في هذه الحالة من وزير المالية بعد أخذ رأي المحافظ . ويحظر على أية منشاة غير مرخص لها في مزاولة الأعمال المصرفية طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة " بنك " ومرادفتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها .
المادة (52) : يقدم طلب الإذن وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري ويرفق بالطلب صورة من ميزانية البنك الأخيرة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وجنسياتهم إذا كان فرعا لبنك في الخارج.
المادة (53) : يجب أن تتخذ البنوك التي يكون مركزها الرئيسي في ليبيا شكل المساهمة الليبية وأن يكون 51% على الأقل من رأس مالها مملوكا لليبيين ويجب إبلاغ بنك ليبيا بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس البنك أو في نظامه أو في أي من البيانات الأخرى التي قدمت عند طلب الإذن.
المادة (54) : لا يمنح أي بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا الإذن المشار إليه في المادة 51 إلا إذا كان رأس ماله المدفوع لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ليبي. فإذا كان المركز الرئيسي للبنك خارج ليبيا وجب الإذن لمنح الإذن ألا تقل قيمة رأس ماله المدفوع عن مليون جنيه ليبي وأن ينقل إلى ليبيا مبلغ خمسمائة ألف جنيه ليبي على الأقل تخصص كرأس مال لفرعه أو فروعه فيها.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 532 من القانون التجاري يحظر على الأشخاص الآتين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي بنك أو تكون لهم صلة مباشرة بإدارته. 1- المحكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف. 2- المفلسين أو المتوقفين عن الدفع أو الذين دخلوا مع دائنيهم في صلح واق. 3- كل من كان عضوا في مجلس إدارة أي بنك جرت تصفيته بإجراء قضائي أو كانت له صلة مباشرة بإدارته.
المادة (56) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يعين له مديرا مقيما لفرعه في ليبيا بمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقي جميع التبليغات والطلبات والإعلانات القضائية وغير ذلك من الأوراق التي تقتضيها طبيعة عمل البنك وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة أمام السلطات الليبية. وتودع في بنك ليبيا صورة رسمية من هذه الوثيقة.
المادة (57) : لا يمنح الإذن المشار إليه في المادة 51 في الأحوال الآتية: 1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح. 2- إذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة العامة. 3- إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها بدرجة تدعو إلى اللبس لاسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء طلبه ـ إذا كان ناقصا ـ أو تنفيذ ما طلب منه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وفي جميع الأحوال يسقط حق الطالب في استرداد ما يكون قد أداه من رسوم.
المادة (58) : على كل بنك أن يحتفظ دائما في ليبيا بأموال تعادل قيمتها على الأقل مجموع التزاماته المستحقة الأداء في ليبيا وذلك علاوة على مبلغ يساوي رأس مال البنك المدفوع. وفي تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الأموال الموجودة في ليبيا الأموال التي يسمح للبنك بالاحتفاظ بها في الخارج.
المادة (59) : على كل بنك أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال وعليه أن يرحل قبل إعلان الأرباح مبلغا لا يقل عن 50% (خمسين في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي المذكور إلى أن يبلغ نصف رأس المال المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25% (خمسة وعشرين في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي المذكور حتى يتساوى مع رأس المال المدفوع.
المادة (60) : لا يجوز لأي بنك أن يوزع أرباحاً عن أسهمه إلا بعد خصم جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس والإدارة والعمولة عن بيع الأسهم والسمسرة والخسائر وأية مصروفات أخرى لا تقابلها أصول حقيقية.
المادة (61) : يحظر على أي بنك مزاولة العمليات الآتية:- 1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. 2- تجارة الجملة والقطاعي بما في ذلك الاستيراد والتصدير أو القيام بأعمال الوسطاء والوكلاء التجاريين. 3- امتلاك العقارات أو استئجارها إلا أن يكون ذلك لازماً لإدارة أعمال البنك أو إسكان موظفيه أو إذا كانت ملكية العقار آيلة إليه وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم بتصفيته خلال خمس سنوات من تاريخ أيلولته إليه، ويجوز لمجلس إدارة بنك ليبيا مد هذه المدة عند الاقتضاء. 4- شراء أسهم أي بنك من البنوك العاملة في ليبيا ولو كان مقرها الرئيسي في الخارج. 5- امتلاك أسهم الشركات المساهمة الأخرى بما تزيد قيمته على 5% من رأس المال المدفوع للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار نصف رأس ماله المدفوع واحتياطي رأس المال. ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدين المذكورين وذلك بعد موافقة مجلس إدارة بنك ليبيا. 6- قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض والتعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه.
المادة (62) : يحظر على أي بنك أن يقدم سلفاً أو يفتح اعتماداً أو يقدم ضماناً مالياً للأشخاص الآتيين:- 1- موظفي البنك إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً تجاوز قيمته مرتب الموظف لمدة ستة أشهر وذلك ما لم يقدم الموظف ضماناً كافياً للبنك. 2- أعضاء مجلس إدارة البنك إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ما لم يقدم العضو ضماناً كافياً للبنك. ويسري هذا الحكم على كل منشأة يكون للعضو مصلحة فيها كأن يكون شريكاً أو مديراً أو وكيلاً أو ضامناً لها وكذلك على كل شخص آخر يكون العضو ضامناً له. 3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً على البنك بمبالغ يزيد مجموعها على 20% (عشرين في المائة) من رأس ماله بما في ذلك احتياطي رأس المال ويجوز زيادة النسبة إلى 50% (خمسين في المائة) بشرط وجود ضمان كاف يقره مجلس إدارة بنك ليبياً. ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجري من معاملات بين البنوك أو فيما بين فروع البنك أو على شراء الأوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمناً لصادرات ليبية أو على تقديم سلف مقابل هذه الأوراق.
المادة (63) : على كل بنك أن يعهد إلى مراجعين قانونيين بفحص حساباته سنويا ويشترط ألا يكونا من أعضاء مجلس إدارته أو من موظفيه أو وكلائه أو حاصلين على قرض منه بضمان أو بغير ضمان. وعلى المراجعين إعداد تقرير عن ميزانية البنك السنوية وحساب الأرباح والخسائر موضحا فيه الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها غير مخالفة لأحكام القانون. ويتلى هذا التقرير مع تقرير مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا كان المركز الرئيسي للبنك في ليبيا. وعلى المراجعين إرسال صورة من تقريرهما إلى محافظ بنك ليبيا.
المادة (64) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا أن يعرض طيلة أيام السنة في جميع مكاتبه وفروعه وفي مكان ظاهر منها صورة من آخر ميزانية روجعت له، وعليه نشرها في إحدى الصحف المحلية، كما يجب أن يعرض أيضا في الزمان والمكان المذكورين قائمة بالأسماء الكاملة لجميع أعضاء مجلس الإدارة. وإذا كان مركز البنك الرئيسي في الخارج فيكون العرض والنشر قاصرا على ميزانية فرعه أو فروعه في ليبيا.
المادة (65) : على كل بنك أن يقدم إلى بنك ليبيا ما يلي:- 1- بيانات شهرية عن مركزه المالي وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر وطبقا للنماذج التي يضعها مجلس إدارة البنك. ويجب أن تشمل هذه البيانات تفاصيل جميع ما قدمه البنك بغير ضمان من سلف أو اعتمادات مالية للشركة أو الشركات التي تكون له أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها كأن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها. 2- صورة من آخر ميزانية روجعت له وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية. 3- صورة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعمال البنك وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه إليهم وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بالنسبة إلى البنوك التي يكون مركزها الرئيسي في ليبيا. 4- بيانا عن كل تغيير في أعضاء مجلس إدارة البنك وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه. 5- أية بيانات أو إيضاحات يطلبها بنك ليبيا عن العمليات التي يباشرها البنك وبالشكل وفي المدة اللذين يحددهما البنك.
المادة (66) : للمساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن ربع مجموع الأسهم المصدرة من البنك وكذلك للمودعين الذين لهم ودائع فيه لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها البنك في ليبيا والمبينة في حساباته عن نصف السنة الأخيرة أن يطلبوا من بنك ليبيا التفتيش على أعمال البنك المذكور وفحصها. ويجب أن يشتمل الطلب على الأسباب المبررة لتقديمه ولبنك ليبيا أن يطلب من مقدميه تقديم ضمان مالي لمواجهة مصروفات الفحص والتفتيش. وعلى بنك ليبيا أن يندب موظفا أو أكثر من قائمة معتمدة من وزير المالية وذلك لفحص أعمال البنك. وعلى موظفي البنك أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات المتعلقة بأعمال البنك والإدلاء بما قد يطلب منهم من معلومات على أن يكون ذلك كله في مقر البنك نفسه. وعلى المنوط بالتفتيش تقديم تقريره فور الانتهاء من مهمته إلى محافظ بنك ليبيا وللمحافظ إرسال صورة منه إلى طالبي التفتيش وله أيضا أن يلزمهم أو يلزم البنك الذي وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها وذلك على حسب الأحوال.
المادة (67) : لا يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر إلا بموافقة الوزير بعد التشاور مع بنك ليبيا وتحدد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة.
المادة (68) : لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بإذن سابق من مجلس إدارة بنك ليبيا ولا يصدر هذا الإذن إلا بعد التحقق من أنه أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها بنك ليبيا.
المادة (69) : يجوز إلغاء الإذن الممنوح للبنك في الحالات الآتية: 1- إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة ووفق الشروط التي يعينها بنك ليبيا. 2- إذا اتبع سياسة من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة. 3- إذا توقف عن مزاولة أعماله. 4- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته. 5- إذا اندمج في بنك آخر. 6- إذا تبين أن الإذن تم على أساس بيانات خاطئة قدمها البنك. ويكون إلغاء الإذن بقرار من وزير المالية بعد التشاور مع بنك ليبيا وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) فيكون الإلغاء فيها بقرار من مجلس الوزراء وفي الحالات المشار إليها في الفقرات 1, 2, 3, 6 من هذه المادة لا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار البنك بكتاب مسجل ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.
المادة (70) : يترتب على القرار الصادر بإلغاء الإذن وقف البنك عن مباشرة العمل وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة بنك ليبيا أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء وذلك بالشروط التي يقررها المجلس المذكور.
المادة (71) : يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا على أن يعتمد نظامه من الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة بنك ليبيا وتكون مهمة الاتحاد الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على إتباع نظم وإجراءات موحدة والتشاور في المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التي تهم الأعضاء. ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه. ويعين محافظ بنك ليبيا مندوبا لدى الاتحاد له الحق في حضور جلسات والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وتعرض قرارات الاتحاد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرفية على مجلس إدارة بنك ليبيا وله أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (72) : تنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بمنح الإذن لأي بنك بالموافقة على اندماجه في بنك آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له أو بتكوين اتحاد للبنوك.
المادة (73) : تسري على البنوك أحكام القانونين المدني والتجاري وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (74) : استثناء من أحكام قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953 يكون لمحافظ بنك ليبيا أن يحدد الأيام التي تغلق فيها البنوك وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور.
المادة (75) : كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو أكثر أو بشهره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (76) : كل من خالف أحكام المادة 55 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (77) : كل من تخلف من البنوك عن العمل بالقرارات التي يصدرها بنك ليبيا بالتطبيق لأحكام المادة 35 أو خالف أحكام المادتين 36 و37 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
المادة (78) : يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها في المادة (65) من هذا القانون في المواعيد المحددة فيه أو في المواعيد التي يحددها بنك ليبيا لهذا الغرض بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. ويقضي بالعقوبة نفسها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق لموظفي بنك ليبيا المنتدبين للاطلاع والتفتيش وذلك دون الإخلال بوجوب تقديمها.
المادة (79) : كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الأوراق أو بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى بنك ليبيا أو مندوبيه بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (80) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا وكل موظف فيه أفشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.
المادة (81) : كل مخالفة أخرى لأحكام الإلزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 75 يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو أكثر أو بشهره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (83) : يكون مسئولا عن المخالفة في حالة صدورها من أي بنك المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال, وفي حالة صدور المخالفة عن فرع البنك فيكون مسئولا مدير ذلك الفرع.
المادة (84) : يكون لموظفي بنك ليبيا الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية بناء على طلب محافظ البنك صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن