تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مصرف الصحاري شركة مساهمة ليبية تأسست طبقا للقانون التجاري وقانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م وأعيد تنظ ...
المادة (1) : يعمل بالنظام المرافق كنظام أساسي لمصرف الصحاري، شركة ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : غرض المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالمصارف التجارية داخل الجمهورية العربية الليبية ...
المادة (3) : يكون مركز المصرف ومحله القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينش ...
المادة (4) : مدة المصرف (50) خمسون سنة اعتبارا من نفاذ القانون رقم (153) لسنة 70م تجدد تلقائيا لمد ...
المادة (5) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ (525.000) خمسمائة وخمسة وعشرين ألف دينار ليبي مقسم إلى (52.5 ...
المادة (6) : أسهم المصرف اسمية ويملك فيها مصرف ليبيا المركزي دائما ما لا يقل عن 51% من رأس المال والباقي مملوك ...
المادة (7) : لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية لما يملكه الشخص وأقاربه حتى الدرجة الرابعة من أسهم المصرف على خمسة آ ...
المادة (8) : يحتفظ المصرف بسجل خاص تثبت فيه أسماء المساهمين ومحال إقامتهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا ي ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة. يوقع عليها رئيس مجل ...
المادة (10) : يجوز التنازل عن ملكية الأسهم بشرط أن يكون المتنازل إليه متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية، وأ ...
المادة (11) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه م ...
المادة (12) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول النظام الأس ...
المادة (13) : كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلا ي ...
المادة (14) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات ا ...
المادة (15) : تدفع المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نص ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على سجلات المصرف أو أوراقه أو ...
المادة (17) : تجوز زيادة رأس مال المصرف كما يجوز تخفيضه، على أنه لا يجوز تقرير الزيادة في رأس المال ما لم تكن الأ ...
المادة (18) : في حالة زيادة رأس المال عن طريق أسهم جديدة، تطرح الأسهم التي تجاوز القدر المخصص لمصرف ليبيا ...
المادة (19) : يحدد مجلس الإدارة طريقة ومواعيد الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها على ألا يجاوز ذلك سنة على الأكثر م ...
المادة (20) : يحظر على المصرف منح قرض لأي شخص بقصد شراء أسهم المصرف أو الاكتتاب فيها، كما لا يجوز للمصرف أن يقبل ...
المادة (21) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع ...
المادة (22) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ول ...
المادة (23) : للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجلات المصرف من مدة لا تقل عن خ ...
المادة (24) : مع مراعاة المادة السابقة لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإناب ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد بدون تأخير إ ...
المادة (26) : يجوز عند الضرورة القصوى أن يقوم مراجعا الحسابات بدع ...
المادة (27) : يكون انعقاد الجمعية العمومية الاعتيادية صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي رأس مال المصرف ...
المادة (28) : يرأس الجمعية العمومية ممثل مصرف ليبيا المركزي في الجمعية. ويعين الرئيس أمي ...
المادة (29) : يجوز للجمعية العمومية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع السابقة وتكون قراراتها صحيحة إذا مثل فيها رأس ال ...
المادة (30) : لا يجوز للمساهم أن يصوت في مسائل تكون فيها مصلحة شخصية له أو لغيره مباشرة أو غير ...
المادة (31) : لأعضاء مجلس الإدارة حضور جلسات الجمعية العمومية، ويجب أن يدعى ...
المادة (32) : تعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمصرف، و ...
المادة (33) : يجب لصحة قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية الحصول على أغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال المصرف. ...
المادة (34) : لا يجوز للجمعية أن تتداول في غير المسائل ال ...
المادة (35) : تدون محاضر الجمعية العمومية وقراراتها ...
المادة (36) : القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا لهذا النظام ملزمة لكل ...
المادة (37) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من بينهم نائبا للرئيس ويجب أن يكونوا جميعا ...
المادة (38) : يعين ممثلو مصرف ليبيا المركزي في مجلس إدارة المصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخز ...
المادة (39) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأ ...
المادة (40) : يقدم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة - باستثناء ممثلي مصرف ليبيا المركزي ما قيمته (500) خمسمائة دينار ...
المادة (41) : ما لم يعين أحد أعضاء مجلس الإدارة مديرا عاما للمصرف يتولى رئيس مجلس الإدارة مهام المدير العام ويجب ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادتين 41، 51 إذا خلا مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لمصرف ليبيا ...
المادة (43) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة المصرف، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي يراها ...
المادة (44) : ينعقد مجلس الإدارة كلما دعت مصلحة المصرف إلى ذلك، على أنه يجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل ك ...
المادة (45) : 45- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبي ...
المادة (46) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي ...
المادة (47) : إذا كان لعضو مجلس الإدارة في أمر يتعلق بجهة أو عملية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت ...
المادة (48) : تدون محاضر مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر، وت ...
المادة (49) : قرارات مجلس الإدارة الصادرة في شأن القواعد العامة المنظمة للعمل والأجور والتعيين في الوظائف الرئيسي ...
المادة (50) : المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف وله بهذه الصفة تصريف شئون المصرف ويكون مسئولا عن أعماله أمام ...
المادة (51) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المصرف في علاقته بالغير وأمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. و ...
المادة (52) : يملك حق التوقيع عن المصرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وكل عضو آخر يندبه مجلس الإدارة لهذا الغرض ...
المادة (53) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (54) : يكون للمصرف مراجعان للحسابات يعينان سنويا وتحدد مكافأتهما بناء على اقتراح مجلس إدارة مصرف ...
المادة (55) : يشترط فيمن يعين مراجعا للحسابات أن يكون مرخصا له بمراجعة حسابات شركات المساهمة وألا يكون من أعضاء م ...
المادة (56) : على مراجعي الحسابات التأكد على وجه الأخص من مسك سجلات المصرف الحسابية حسب الأصول المقررة قانوناً ون ...
المادة (57) : تبدأ السنة المالية للمصرف في أول يناير وتنتهي في نهاية مارس من كل سنة، على أن السنة المالية الأو ...
المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للمصرف وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية الاعتيادية ...
المادة (59) : توزع أرباح المصرف بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي: 1- يبدأ اقتطاع مبلغ ي ...
المادة (60) : لا يجوز توزيع أرباح من فائض الاحتياطيات وكذلك الأرباح الناتجة عن بيع الأصول ما لم تك ...
المادة (61) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من مجلس الإدارة فيم ...
المادة (62) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المصرف، في المكان والمواعيد التي ي ...
المادة (63) : يحل المصرف قبل انتهاء مدته إذا خسر نصف رأس المال على الأقل ما ...
المادة (64) : عند انتهاء مدة المصرف أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية طريقة ال ...
المادة (65) : يحدد مجلس إدارة المصرف قواعد مسك حسابات المصرف والسجلات اللازمة لذلك، وذل ...
المادة (66) : على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا النظام للنظر في ...
المادة (67) : جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام تختص بنظرها المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها مركز ال ...
المادة (68) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن