تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مصرف الأمة شركة مساهمة ليبية أنشئت بناء على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389هـ الموافق ...
المادة (1) : يعمل بالنظام المرافق كنظام أساس ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير الخزانة الصادر ...
المادة (2) : غرض المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالمصارف التجارية داخل الجمهورية العربية الليبية ...
المادة (3) : يكون مركز المصرف ومحله القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينش ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (4) : مدة المصرف (50) خمسون سنة اعتبارا من نفاذ القانون رقم 153 لسنة 1970م تجدد تلقائيا لمد ...
المادة (5) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف دينار ليبي مقسم إلى (50.000) خمسين ألف ...
المادة (6) : أسهم المصرف اسمية ...
المادة (7) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة. ويوقع عليها رئيس مج ...
المادة (8) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره، بلا تمييز، في ملكية ...
المادة (9) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه م ...
المادة (10) : تجوز زيادة رأس مال المصرف كما يجوز تخفيضه، على أنه لا يجوز تقرير الزيادة في رأس المال ما لم تكن الأ ...
المادة (11) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لأخر ميزان ...
المادة (12) : يمارس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اختصاصات الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف وفق ...
المادة (13) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مجلس إدارة المصرف ويجوز دعوتها للاجتماع بناء على طلب وز ...
المادة (14) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمصرف ...
المادة (15) : تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي كلما رؤى ضرورة لذلك، وتختص الجمعية في هذه الحالة بالنظر ف ...
المادة (16) : تسري في شأن الشروط المتطلبة لصحة اجتماع الجمعية العمومية ولاصدار قراراتها الأحكام المنصوص ...
المادة (17) : تدون محاضر الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص يوقع عليه الرئ ...
المادة (18) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس ويجب أن يكونوا جميعا م ...
المادة (19) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة ا ...
المادة (20) : يعفى رئيس وأعضاء مجلس الإدار ...
المادة (21) : ما لم يعين أحد أعضاء مجلس الإدارة مديرا عاما للمصرف، يتولى رئيس مجلس الإدارة مهام المدير العام ويجب ...
المادة (22) : إذا خلا مركز في مجلس الإدارة، عين من يشغله طبقا للمادة (18) ويشغل العضو الجديد منصبه للمدة المتبقية ...
المادة (23) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة المصرف، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي يراها ...
المادة (24) : ينعقد مجلس الإدارة كلما دعت مصلحة المصرف إلى ذلك، على أنه يجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل ك ...
المادة (25) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية ...
المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي ح ...
المادة (27) : إذا كان لعضو لمجلس الإدارة في أمر يتعلق بجهة أو عملية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت ...
المادة (28) : تدون محاضر مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر، وت ...
المادة (29) : قرارات مجلس الإدارة الصادرة في شأن القواعد العامة المنظمة للعمل والأجور والتعيين في الوظائف الرئيسي ...
المادة (30) : المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف وله بهذه الصفة تصريف شئون المصرف ويكون مسئولا عن أعماله أمام ...
المادة (31) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المصرف في علاقته بالغير وأمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. و ...
المادة (32) : يملك حق التوقيع عن المصرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وكل عضو آخر يندبه مجلس الإدارة لهذا الغرض ...
المادة (33) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (34) : يكون للمصرف مراجعان للحسابات تعينهما الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة - ...
المادة (35) : يشترط فيمن يعين مراجعا للحسابات أن يكون مرخصا له بمراجعة حسابات شركات المساهمة وألا يكون من أعضاء م ...
المادة (36) : على مراجعي الحسابات التأكد على وجه الأخص من مسك سجلات المصرف الحسابية حسب الأصول المقررة قانونا ونظ ...
المادة (37) : تبدأ السنة المالية للمصرف في أول ين ...
المادة (38) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للمصرف في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية في اجتماعها ...
المادة (39) : توزع أرباح المصرف الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- يبدأ باقتطا ...
المادة (40) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من مجلس الإدارة فيم ...
المادة (41) : إذا قررت الجمعية العمومية حل المصرف، وجب أن تعين طريقة التصفية وأن تعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم. ...
المادة (42) : يحدد مجلس إدارة المصرف قواعد مسك حسابات المصرف والسجلات اللازمة لذلك وذلك ...
المادة (43) : على مجلس الإدارة المؤقت أن يقدم تقريرا عن أعماله إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال شهر من ...
المادة (44) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن