تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مصرف الأمة "شركة مساهمة ليبية" أسست بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ف ...
المادة (1) : يعتمد النظام المرافق كنظام أساس ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (2) : غرض الشركة مزاولة جميع الأعمال المصرفية للمصارف التجارية داخل ...
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية، ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : حددت مدة الشركة بخمسين سنة ابتداء من 3 رمضان 1389هـ الموافق 13 نوفمبر 1969م (تاريخ العمل بقرار مجلس ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة ألف جنيه موزعة ...
المادة (6) : الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة وإذا امتلك عدة أشخاص سهما واحدا فعليهم أن يعينوا أحدهم لتمثيلهم. ...
المادة (7) : تتقاسم حكومة الجمهورية العربية الليبية ومصرف روما "شركة مساهمة إيطالية" أسهم الشركة على النحو الآتي ...
المادة (8) : تقطع الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة, على أن يراعى فيها ما ورد في المادة (506 ...
المادة (9) : يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس ...
المادة (10) : في حالة زيادة رأس المال تعرض الأسهم الجديدة على المساهمين للاكتتاب فيها بنسبة الأسهم التي يملكها كل ...
المادة (11) : كل مبلغ يتأخر سداده من ثمن الأسهم تستحق عليه فائدة لصالح الشركة يحدد مقدارها وتاريخ استحقاقها مجلس ...
المادة (12) : يترتب على حيازة الأسهم, الموافقة على النظام الأساسي للشركة ...
المادة (13) : لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه أن يطلبوا لأي سبب من الأسباب وضع الأختام على دفاتر الشرك ...
المادة (14) : لا يجوز تداول الأسهم إلا بعد سداد قيمتها كاملة. ولا يلتزم ...
المادة (15) : يكون للمساهمين الليبيين أولوية على من عداهم في شراء أسهم الشركة التي تعرض للبيع, وتسقط هذه الأولوية ...
المادة (16) : مالك السهم هو آخر شخص مقيد باسمه في دفاتر الشركة وهو وحده صاحب الحق في الحصول على المبلغ الموازي لل ...
المادة (17) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تصدر سندات من أي نوع بقيمة لا تجاوز رأس المال المدفوع والثابت بس ...
المادة (18) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء يكون من بينهم عدد من الليبيين ...
المادة (19) : يعين وزير الخزانة ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وتنتخب الجمعية الع ...
المادة (20) : يقدم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ضمانا لعضويته مائة سهم على الأقل من الأسهم المملوكة له, أو الشخص ...
المادة (21) : إذا خلا منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة, عين المجلس من يحل محله بموافقة لجنة المراقبة وذلك ب ...
المادة (22) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشركة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت حاجة العمل إلى عقد ...
المادة (23) : يكون لمجلس الإدارة أمين سر يتولى تدوين محاضر الجلسات, وتدون هذه المحاضر في سجل خاص بالشركة ويذكر في ...
المادة (24) : لا يترتب أي التزام شخصي على أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية ...
المادة (26) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة المجلس, كما يباشر الاختصاصات التي يخولها له هذا النظام واللوائح التي ...
المادة (27) : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مقابل القيام بمهامهم وب ...
المادة (28) : إذا كان لعضو مجلس الإدارة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في شأن من ال ...
المادة (29) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من ...
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية الاعتيادية للمساهمين بما يأتي: 1- اعتماد الميزانية. 2- انتخاب أعضاء مجلس ال ...
المادة (31) : تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية مرة في السنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة ال ...
المادة (32) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرها عدد من المساهمين يمثل 70% من رأس المال وتتخذ القرارات ...
المادة (33) : يجوز للمساهمين أن يكونوا ممثلين في الجمعية العمومية بواسطة وكيل عنهم من بين المساهمين يحمل توكيلاً ...
المادة (34) : لا يجوز للمساهم أن يصوت في مسائل تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لنفس ...
المادة (35) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية من تختاره لذلك من بين المساهمين الحاضرين. ويوقع رئيس الج ...
المادة (36) : تختص الجمعية العمومية غير الاعتيادية بالنظر فيما يقترح من تعديلات يراد إدخالها على النظام الأساسي و ...
المادة (37) : تسري على الجمعية العمومية غير الاعتيادية المواد 31, 32, 33, 34, 35 من هذا النظام. على أنه يجب لصحة ...
المادة (38) : تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين, ويعين وزير الخزانة اثنين من العاملين, و ...
المادة (39) : مدة عضوية لجنة المراقبة ثلاث سنوات, ويجوز إعادة تعيين أو اختيار أعضائها, وتحدد الجمعية العمومية مكا ...
المادة (40) : على الشركة أن تحتفظ بالاحت ...
المادة (41) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة, ومع ذلك فإن السنة المالية الأ ...
المادة (42) : يعد مجلس الإدارة ويرسل إلى مصرف ليبيا جميع الكشوف والتقارير والبيانات والمستندات المنصوص عليها في ق ...
المادة (43) : تتكون أرباح الشركة الصافية من الرصيد الباقي من إيرادات الشركة بعد خصم المصروفات العامة وما تقرره ال ...
المادة (44) : تقرر الجمعية العمومية الاعتيادية سنويا حصص الأرباح الموزعة, وي ...
المادة (45) : تحل الشركة بانتهاء أجلها, كما يجوز أن تحل قبل ذلك بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية يعتمد من ...
المادة (46) : تسري أحكام القانون التجاري وقانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظا ...
المادة (47) : جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام تختص بنظرها المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الش ...
المادة (48) : تتولى اللجنة المؤقتة للإدارة المشكلة بقرار وزير المالية الصادر في 3 رمضان 1389هـ الموافق 13 نوفمبر ...
المادة (49) : يطبع هذا النظام بعد اعتماده ويوزع على ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن