بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسن ...
المادة (1) : يجب أن تتخذ جميع المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية الليبية شكل شركات مساهمة ليبية, ويشترط أن ت ...
المادة (2) : تحول فروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد عند نفاذ أحكام هذا القرار إلى شركات مساهمة تملك الحكوم ...
المادة (3) : تؤدي الحكومة إلى كل من المصارف الأجنبية, التي لها فروع عاملة في البلاد, مقابل مساهمتها في الشركة ال ...
المادة (4) : يعد ممثل المصرف الأجنبي الوارد ذكره في المادة 56 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه ميزانية الف ...
المادة (5) : يلتزم المركز الرئيسي لكل من المصارف الأجنبية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار بتغطية أي عجز ...
المادة (6) : تحل الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار محل فروع المصارف الأجنبية فيما لها من حقوق وم ...
المادة (7) : تعين بقرار من وزير المالية لجنة مؤقتة لإدارة كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا الق ...
المادة (8) : يحدد الاسم التجاري لكل شركة, كما يعتم ...
المادة (9) : للحكومة أن تتصرف في أي وقت إلى ليبيين, فيما تملكه من أسهم الشركات المشار إليه ...
المادة (10) : يكون للحكومة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار, ويحدد عددهم في ا ...
المادة (11) : يستبدل بكلمتي "بنك و"بنوك" أينما ورد ...
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : مجلس قيادة الثورة