تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الصناعة والمالية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى البنك الصناعي العقاري الليبي تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصناعة. ويشار إليه في هذا القانون بكلمة البنك.
المادة (2) : يكون للبنك مقران رئيسيان أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي، ويجوز له إنشاء فروع أو تعيين وكلاء أو مراسلين في أية جهة داخل ليبيا أو خارجها وذلك بقرار من مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير الصناعة.
المادة (3) : غرض البنك هو تقديم السلف بقصد النهوض بالصناعة الوطنية وتشجيع البناء والقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بذلك. ويتولى البنك بصفة خاصة العمليات الآتية: 1- تقديم القروض الصناعية والعقارية غير الزراعية بضمان عيني. 2- ضمان القروض التي تعقدها المؤسسات الصناعية والعقارية والسندات التي تصدرها. 3- خصم الأوراق المالية والتجارية المتعلقة بالصناعية وإعادة خصم هذه الأوراق. 4- إصدار الأسهم والسندات لصالح المؤسسات الصناعية والعقارية. 5- تمويل تسويق المنتجات الصناعية الوطنية. 6- الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية والعقارية أو دعمها. 7- شراء أسهم وسندات المؤسسات الصناعية والعقارية. 8- تمويل المشروعات الحكومية الخاصة بالصناعة أو البناء. 9- بيع وشراء ورهن وتملك العقارات المبنية والمصانع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض البنك.
المادة (4) : للبنك أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه, وله بصفة خاصة أن يعقد قروضا مع الحكومة أو بنك ليبيا أو البنوك الأخرى محلية أو أجنبية, وأن يصدر سندات أو شهادات استثمار. ويجب ألا يزيد مجموع قيمة القروض والسندات وشهادات الاستثمار عن مثلي قيمة رأسمال البنك.
المادة (5) : رأسمال البنك عشرة ملايين جنيه تدفعها الحكومة بالكامل، على أن يخصص نصف رأس المال للاستثمار الصناعي والنصف الآخر للاستثمار العقاري. ويجوز زيادة رأسمال البنك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : لا يجوز استثمار الأموال المخصصة للصناعة في البناء أو العكس إلا بقرار من مجلس إدارة البنك وبالشروط الآتية: 1- أن تفيض الأموال المخصصة لكل نوع عن حاجته. 2- ألا تزيد المبالغ المأخوذة على مليون جنيه. 3- أن ترد المبالغ المأخوذة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة. ولا تكون قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن نافذة إلا بعد تصديق وزير الصناعة عليها.
المادة (7) : لا يجوز للبنك أن يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو في حسابات لأجل إلا من العملاء المشتغلين مباشرة في المشروعات الصناعية وأعمال البناء, كما لا يجوز له تقديم تسهيلات ائتمانية لغيرهم.
المادة (8) : يجوز لبنك ليبيا إقراض البنك بضمان محفظته المالية وذلك بالشروط التي يتفق عليها.
المادة (9) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة ومدير عام.
المادة (10) : يشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالي: 1- المدير العام للبنك - رئيسا 2- مدير القسم الصناعي- عضوا 3- مدير القسم العقاري- عضوا 4- ممثل عن وزارة الصناعة- عضوا 5- ممثل عن وزارة المالية - عضوا 6- ممثل عن وزارة التخطيط - عضوا 7- ممثل عن وزارة الاقتصاد - عضوا 8- ممثل عن بنك ليبيا- عضوا ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية أو من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو الصناعية أو العقارية أو أعمال البنوك وألا تقل درجة ممثلي الوزارات وبنك ليبيا عن الدرجة الأولى.
المادة (11) : يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون البنك واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أغراضه ويختص بما يلي: 1- وضع السياسة العامة للبنك بمراعاة الخطة العامة للدولة في مجال الصناعة والبناء. 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر قبل عرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما. 3- الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات أو شهادات الاستثمار اللازمة لتحقيق أغراض البنك. 4- الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية والعقارية أو المساهمة في دعمها أو شراء أسهمها أو سنداتها. 5- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك. 6- الموافقة على تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات البناء الحكومية. 7- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بنظم البنك وأعماله بما في ذلك لوائح شؤون الموظفين، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 8- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ولوزير الصناعة حق دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت وله أن يرأس اجتماعات المجلس. وللمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من أعضائه أو غيرهم لدراسة موضوعات معينة وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون اجتماع المجلس في مقر البنك بالتناوب في فترات يحددها وزير الصناعة بقرار منه.
المادة (13) : أ- لا تكون قرارات مجلس الإدارة الصادرة في البندين 3 و 4 من المادة 11 نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء أما القرارات الصادرة في البندين 5 و6 من المادة المذكورة فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصناعة فيما تزيد قيمته على عشرين ألف جنيه. ب- وترفع القرارات الصادرة في البنود المشار إليها إلى وزير الصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها أو لرفعها إلى مجلس الوزراء حسب الأحوال. جـ- ولوزير الصناعة حق الاعتراض على القرارات التي يختص باعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه, فإذا لم يعترض ولم يصدق عليها خلال هذه المدة اعتبرت معتمدة وتنفذ.
المادة (14) : يعين المدير العام للبنك بمرسوم ملكي بناء على ترشيح وزير الصناعة على أن يتوافر فيه الشروط المطلوبة في عضو مجلس الإدارة. ويكون للمدير العام مساعدان يتولى أحدهما رئاسة القسم الصناعي ويتولى الآخر رئاسة القسم العقاري ويعين كل منهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة وللوزير أن يندب أحد المساعدين ليحل مؤقتا محل المدير العام عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (15) : يتولى المدير العام للبنك إدارة أعماله وتصريف شؤونه، ويختص بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تحضير مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر. 3- تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة. 4- تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء. 5- إصدار أوامر الصرف من ميزانية البنك وله أن يفوض غيره من موظفي البنك في ذلك. 6- الإشراف على جميع موظفي وعمال البنك وتعيين ونقل وترقية جميع العمال وكذلك الموظفين حتى الدرجة الرابعة. 7- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.
المادة (16) : على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم إقرارات إلى وزارة الصناعة وإدارة البنك بما في حوزتهم من أسهم وسندات وحصص في الشركات أو المؤسسات وما يملكون من عقارات في ليبيا وعليهم تقديم إقرارات مماثلة عن كل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة. ولا يجوز للبنك منح تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : يعد البنك مشروع ميزانيته قبل انقضاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ويعد البنك حساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن المركز المالي للبنك خلال السنة المنتهية وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وينشر الحساب والتقرير المذكورين بعد اعتمادهما من مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية. أو في جريدتين من الجرائد اليومية واسعة الانتشار.
المادة (19) : يتولى مراجعة حسابات البنك سنويا اثنان من مراجعي الحسابات من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الصناعة على أن يحدد القرار المكافأة التي تصرف لهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة وألا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات البنك إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وعلى المراجعين تقديم تقرير سنوي بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الصناعة ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك.
المادة (20) : على البنك أن يضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من أداء عملهما. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام للبنك كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى وزير الصناعة ومجلس الإدارة وأن يوضح ذلك في التقرير السنوي.
المادة (21) : في نهاية كل سنة مالية تضاف الأرباح الصافية للبنك بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى رصيد الاحتياطي العام للبنك حتى يبلغ نصف رأس المال وما زاد على ذلك يؤول إلى الحكومة.
المادة (22) : تسري على موظفي وعمال البنك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأحكام والقواعد المطبقة على موظفي وعمال الحكومة.
المادة (23) : يكون للبنك ممثلون في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي يكون له نصيب في رأسمالها ويحدد عددهم بنسبة لا تقل عن نسبة حصته في رأس المال, ويكون للمثلي البنك في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من حقوق وعلى هؤلاء إبلاغ مدير عام البنك بالقرارات التي تتخذها مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وتؤول إلى البنك جميع المبالغ التي تستحق لممثليه في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بأي صورة كانت.
المادة (24) : يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (25) : تحصل جميع مستحقات البنك بطريق الحجز الإداري.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن مؤسسة التنمية الصناعية ويحل البنك محل المؤسسة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها الناشئة عن القروض وتحال إليه اعتماداتها المخصصة لهذا الغرض كما تحل وزارة الصناعة محل المؤسسة المذكورة في حقوقها والتزاماتها الناشئة عن المشروعات الصناعية وتحال اعتماداتها المخصصة لهذه المشروعات إلى وزارة الصناعة.
المادة (27) : يصدر وزير الصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بنقل موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية الملغاة إلى وزارة الصناعة أو البنك حسبما تقتضيه المصلحة العامة كل بدرجته ومرتبه وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (28) : على وزيري الصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن