تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 -1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م، التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي السادس في الفترة من 27 صفر - غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق (3-7) يناير 1981 ميلادي، وعلى القانون التجاري وتعديلاته، وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى قانون المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 جمادى الأولى 1385هـ الموافق 7 سبتمبر 1965م، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة ليبية تسمى "مصرف التنمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, ومقرها مدينة طرابلس, وتتبع أمانة الخزانة, وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يهدف المصرف إلى تحقيق الأغراض التالية: أ) تقديم القروض لتمويل الاستثمارات اللازمة لمشروعات القطاعات الإنتاجية في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية, وسواء كانت في شكل مشروعات جديدة أو توسيعات أو تحديثات لطاقات إنتاجية قائمة أو أعمال مساعدة لها. ب) توفير المساعدة والمشورة الفنية للمشروعات الإنتاجية التي يمولها بصفة مباشرة أو غير مباشرة, وعليه - متى ما طلب منه ذلك - توفير المساعدة والمشورة لأية مشروعات أخرى ولو لم يكن ممولا لها. ج) استظهار الفرص الاستثمارية التي تساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل, بما يخدم أغراض التحول ودراستها وعرضها على الجهات المختصة. د) استقطاب المشاركات الأجنبية بهدف تمويل المشروعات الإنتاجية وفقا للسياسة الاقتصادية.
المادة (3) : للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه اتخاذ الوسائل التالية: أ) الاقتراض من الجهات المحلية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها ليبيا* وغيرها من مؤسسات التمويل, بغرض تمويل مشروعاته واستثماراته, والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الأجنبية. ب) القيام بالدراسات والبحوث التي تخدم عمليات المصرف ونشاطاته, واقتراح السياسات والبرامج التي تتمشى مع إستراتيجية وأهداف خطط التحول. ج) تقييم المشروعات المقدمة لتمويلها تقييما شاملا, يعالج بالتفصيل الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية, وله في هذا الشأن إجراء الدراسات اللازمة. د) إصدار السندات وطرحها للاكتتاب العام وإصدار شهادات الاستثمار. هـ) إنشاء وامتلاك وشراء ورهن العقارات اللازمة لتحقيق أغراضه. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (4) : للمصرف أن يراقب تنفيذ المشروعات التي يساهم في تمويلها وأن يتابع نشاطها بعد مرحلة التنفيذ وله على الأخص: أ) أن يراجع عقود الموردين والمقاولين قبل أن ترتبط بها إدارة المشروع وأن يبدي رأيه ومشورته بشأنها. ب) أن يقوم بالتفتيش على أعمال وحسابات وسجلات المشروع أثناء مراحل التنفيذ, وأن يتابع نشاط المشروع بعد تنفيذه, ويطلع على دفاتره, ويتأكد من حسن تسييره وإدارته, بما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق المستهدف من إنشائه, وذلك كله دون الإخلال بما تختص به في هذا الشأن الجهات الأخرى طبقا للتشريعات النافذة. ج) أن يراقب مراحل السحب من القروض وأن يتأكد من صرفها فيما منحت لأجله من أغراض, كما له أن يوقف صرف القرض كليا أو جزئيا إذا أخل المقترض بشرط من شروطه, أو تبين للمصرف حدوث انحرافات من شأنها الإضرار بأهداف القرض. كما يجوز للمصرف في هذه الحالة, أن يطلب السداد الفوري للقرض أو ما سحب منه من دفعات.
المادة (5) : يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض, شريطة أن يكون قد استنفذ كل الضمانات الأخرى المتاحة.
المادة (6) : يبين النظام الأساسي للمصرف الشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها الاقتراض والإقراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار, وكيفية التصرف في العوائد والاحتياطيات.
المادة (7) : تضمن الخزانة العامة المصرف فيما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار, وذلك من حيث قيمتها وعائداتها واستردادها أو استحقاقها.
المادة (8) : يعفى المصرف من الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته. كما يعفى المصرف من أداء الضرائب والرسوم على أرباحه وعلى ما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار والعوائد الناتجة عنها.
المادة (9) : لا يجوز توقيع الحجز من أي نوع كان على قيمة السندات وشهادات الاستثمار التي يصدرها المصرف, أو على ما تغله من عائدات.
المادة (10) : مدة المصرف خمسون سنة ميلادية, تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ (100.000.000) (مائة مليون دينار ليبي) مقسم إلى (10.000) (عشرة آلاف سهم) قيمة كل سهم منها (10.000) (عشرة آلاف دينار) مملوكة كلها للدولة. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للمصرف. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : تتكون موارد المصرف من العناصر التالية: أ) رأس المال والاحتياطيات ب) الاقتراض ج) ما يخصص في ميزانيات التحول لغرض الإقراض. د) نسبة تحدد سنويا بقرار من اللجنة الشعبية العامة من حصيلة ما يؤول للمجتمع من عوائد نشاطات الشركات والمنشآت في القطاعات والمشروعات الإنتاجية. ويبين النظام الأساسي للمصرف كيفية معالجة كل مورد على حدة, وكذلك الشروط والضوابط التي يتم على مقتضاها الاقتراض وكيفية التصرف في الأرباح والاحتياطيات. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : يلغى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي, وتؤول مساهمات هذا المصرف في المجال الصناعي, وكذلك المشروعات التي يقوم بتمويلها كليا في المجال المذكور إلى أمانة الصناعات الخفيفة, كما تؤول إلى مصرف التنمية قيمة رصيد قروضه الممنوحة للغير. ويحل المصرف محل المصرف الصناعي العقاري الليبي في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في المجال الصناعي. ويزاد - بقرار من الجمعية العمومية - رأس مال مصرف التنمية بصافي أصول المصرف الصناعي العقاري الليبي, باستثناء القسم العقاري به.
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية للمصرف على الوجه التالي: أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رئيسا ب) أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا ج) أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي عضوا د) أمين الصناعات الثقيلة عضوا هـ) أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة عضوا و) محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية, كما لها أن تعقد اجتماعات غير عادية لنظر الأمور الطارئة بطلب من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو بطلب من لجنة الإدارة.
المادة (16) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا, إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : تباشر الجمعية العمومية اختصاصات الجمعية العمومية للشركة المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري ولها على وجه الخصوص: أ) إصدار التوجيهات حول السياسة العامة للمصرف بما يتفق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ب) المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير لجنة الإدارة واعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية العام والمعدة عنه. ج) البت في اقتراح لجنة الإدارة بخصوص الاستدعاء من رأس المال أو زيادته. د) تحديد الأسس والقواعد العامة للإقراض والاقتراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار. هـ) البت في عمليات الاقتراض التي تبرمها لجنة الإدارة. و) إصدار النظام الأساسي وتعديلاته. ز) اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف والنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد المنظمة لعمليات المصرف وشئون العاملين به. ح) تحديد المقابل عن الخدمات التي يؤديها المصرف والعوائد عن المبالغ المدخرة والمستثمرة لديه. ط) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المصرف, متضمنا الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية, خاصة ما تم تمويله من مشروعات وكذلك القروض التي حصل عليها المصرف, على أن يعرض هذا التقرير على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية الواردة بالبنود ب, ج, د, ح نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : تتولى إدارة المصرف لجنة مؤلفة من مدير عام المصرف رئيسا, وأربعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس, ويجب أن يكونوا جميعا من مواطني ليبيا*, ومن ذوي الخبرة والكفاءة. ويتم تعيين كل من رئيس لجنة الإدارة وأعضائها وتحديد مكافآتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، وكل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : مدة لجنة الإدارة (5) سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتعيينها فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة, ظلت اللجنة قائمة إلى حين اعتماد الميزانية. ويجوز تجديد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.
المادة (20) : تتولى لجنة الإدارة تصريف أمور المصرف وإدارة شئونه بصفة عامة، ولها على الأخص: أ) تنفيذ السياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية بمراعاة السياسة العامة للدولة في مجال التنمية. ب) اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للمصرف وشئون العاملين به, وتصدر هذه اللوائح بقرار من الجمعية العمومية. ج) الموافقة على منح القروض, طبقا لما تحدده لوائح المصرف. د) اقتراح الاقتراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار. هـ) إقرار شروط الإقراض ومراجعتها بين الحين والآخر. و) إقرار المشروعات التي يرى المصرف تمويلها كليا أو جزئيا والموافقة على القروض الخاصة بها. ز) الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية, تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية. ح) إنشاء مكاتب أو فروع للمصرف داخل ليبيا*. ويجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها, كما يجوز لها أن تعهد إلى المدير العام ببعض هذه الاختصاصات أو أن تفوضه في القيام بمهمة محددة. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : يختص المدير العام بما يلي: أ) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة. ب) إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية. ج) إدارة المصرف والإشراف على العاملين به طبقا لما تحدده اللوائح. د) الموافقة على منح بعض القروض والمساعدات الأخرى في الحدود المقررة بلوائح المصرف. هـ) إعداد الموضوعات التي تعرض على لجنة الإدارة. و) إعداد التقارير الدورية عن نشاط المصرف وتقديمها إلى لجنة الإدارة ز) إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه, أو التي تخوله إياها لجنة الإدارة ط) تمثيل المصرف في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. ويجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته موظفا أو أكثر من موظفي المصرف وذلك بموافقة لجنة الإدارة.
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية له.
المادة (23) : تعد الميزانية التقديرية للمصرف عند بداية السنة المالية, وذلك لمدة عام. وتشمل الميزانية بيانا بمصادر الأموال واستخداماتها, ويجوز تقسيم الميزانية إلى عدة ميزانيات فرعية.
المادة (24) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف, ويحل مراجعو الحسابات الذين يحددهم الديوان محل لجنة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.
المادة (25) : تعد الميزانية والحسابات الختامية وتقدم بعد موافقة لجنة الإدارة عليها إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها, وتكون مشفوعة بتقرير عن نشاط المصرف ومركزه المالي في المدة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة, وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز ضمانا لحقوقه. ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها ويجوز للمصرف في سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة والمنقولة, على أن تتبع في إجراءات الحجز أحكام القانون رقم (152) لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري.
المادة (27) : استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة (28) : يقتطع من الأرباح الصافية نسبة (50%) (خمسين بالمائة) كاحتياطي قانوني, ويستمر هذا الاقتطاع حتى يتساوى مع رأس المال. وللجمعية العمومية تكوين احتياطيات أخرى وتخصيص الأرباح بناء على اقتراح لجنة الإدارة.
المادة (29) : يجوز للمصرف أن يودع أمواله في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية وذلك وفقا لما تقرره لجنة الإدارة في هذا الشأن.
المادة (30) : يتم بقرار من اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بالمصرف الصناعي العقاري الليبي الملغي. وتعالج أوضاع من يتم تنسيبهم من هؤلاء العاملين إلى مصرف التنمية من حيث درجاتهم المالية والوظيفية ومستحقاتهم, طبقا للوائح والقرارات السارية في شأن باقي العاملين به. كما تنقل للمصرف الاعتمادات المخصصة للإقراض الصناعي بميزانية التحول. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (31) : إلى أن يتم إصدار لائحة شئون العاملين بالمصرف تسري على هؤلاء أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (32) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن