تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى(مؤسسة التنمية الصناعية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الصناعة.
المادة (2) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : : 1- المؤسسة: مؤسسة التنمية الصناعية. 2- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. 3- الوزير وزير الصناعة. 4- الصناعات الصغرى: الوحدات الصناعية الإنتاجية المختلفة التي يشتغل فيها أفراد العائلة أو عمال مستخدمون في المنازل أو في المصانع على ألا يزيد رأس المال الثابت فيها على (35) ألف جنيه ليبي وأن تشمل عمالا لا يجاوز عددهم خمسين إذا زادت القوة المحركة على(15) حصانا ولا يجاوز عددهم مائة إذا كانت القوة المحركة (15) حصانا فأقل.
المادة (3) : تقوم المؤسسة على تنمية الصناعات الليبية في القطاعين الخاص والعام, وذلك عن طريق إنشاء صناعات جديدة أو المعاونة في إنشائها أو التوسع في الصناعات القائمة أو تحسينها, وتقديم المعونة الفنية والمساعدات المادية للمؤسسات الصناعية والمعاونة في تسويق المنتجات الصناعية بمختلف الوسائل وتشجيع وتسهيل استثمار رأس المال الخاص في الصناعات الليبية وذلك بمراعاة السياسة العامة للدولة في مجال التنمية الصناعية وخطة التنمية المعتمدة.
المادة (4) : للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها ولها بصفة خاصة: 1- عقد قروض مع الحكومة أو البنوك أو الهيئات أو المؤسسات المحلية أو الأجنبية أو الدولية وإصدار سندات في ليبيا أو في الخارج للحصول على الأموال اللازمة لأعمالها. وتحدد شروط عقد القروض وإصدار السندات بقرار من مجلس الوزراء. 2- إقراض المؤسسات الصناعية قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل, وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل نسبة القروض التي تعطى للصناعات الصغرى عن 60% من مجموع الاعتمادات المخصصة للإقراض, وألا تزيد فوائدها على 4%, وألا يقل سعر فوائد القروض التي تمنح للصناعات الأخرى عن سعر إعادة الخصم زائدا بمقدار 1,5%. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل نسبة الاعتمادات المخصصة للإقراض عن40% من رأس مال المؤسسة. 3- ضمان القروض التي تعقدها والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات الصناعية. 4- الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة بما لا يجاوز 25% من رأس مال هذه الشركات وذلك بقصد تنفيذ واستغلال المشروعات الصناعية. 5- إقامة وتملك وإدارة واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 6- تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لأعمال المؤسسة سواء كانوا وطنيين أو أجانب.
المادة (5) : تنقل المؤسسة إلى القطاع الخاص تدريجيا ملكية المشروعات الصناعية التي تنشئها أو حصتها في المشروعات التي تساهم فيها وذلك عن طريق طرحها على الجمهور في اكتتاب عام, وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد ما يتملكه الفرد أو أفراد عائلته من الدرجة الثانية على 15% من مجموع رأس مال المشروع.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة: 1- مجلس إدارة المؤسسة. 2- مدير عام المؤسسة.
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من: 1- رئيس من ذوي المؤهلات العالية والخبرة في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الصناعية 2- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. 3- ممثل عن وزارة المالية. 4- ممثل عن وزارة شئون الإعمار. 5- ممثل عن بنك ليبيا. 6- مدير التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة. 7- مدير البحوث بوزارة الصناعة. ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية في الشئون المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو أعمال البنوك. 8- ممثل عن أصحاب المصانع الصغيرة. 9- ممثل عن أصحاب المصانع الكبيرة. 10-11- ممثلين عن العمال الصناعيين. ويشترط فيهم أن يكونوا ليبيين متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية. ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة وتكون مدة هذه العضوية سنتين ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (8) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة تحت إشراف الوزير إدارة شئون المؤسسة وتصريف أمورها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بما يلي: 1- وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار خطة عامة لتنفيذ هذه السياسة ووسائل تمويل هذه الخطة وذلك بمراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون. 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي. 3- استثمار أموال المؤسسة. 4- إعداد اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومعاشهم أو مكافآتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن تكون هذه اللوائح متمشية بقدر الإمكان مع قانون الخدمة المدنية. 5- وضع اللوائح الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة. 6- النظر في كل ما يرى وزير الصناعة أو مدير عام المؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 7- تحديد نسب القروض المختلفة وتحديد سعر الفائدة بما لا يخالف أحكام هذا القانون. 8- الموافقة على عقد القروض أو إصدار السندات اللازمة لتمويل عمليات المؤسسة بمراعاة ما نص عليه هذا القانون. 9- الموافقة على إقراض المؤسسات الصناعية أو ضمان القروض التي تعقدها على أنه يجب موافقة مجلس الوزراء متى جاوز القرض عشرين ألف جنيه. 10- الموافقة على اشتراك المؤسسة في تأسيس الشركات المساهمة الصناعية. 11- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه, وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير الصناعة. وللمجلس أن يؤلف لجانا من أعضائه أو غيرهم لبحث مسائل معينة, وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للوزير دعوة المجلس في أي وقت. ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير.
المادة (10) : يختار وزير الصناعة من بين أعضاء مجلس الإدارة من يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع به.
المادة (11) : يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون من ذوي المؤهلات العالية والخبرة. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة ووزير الصناعة في فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها المالية. ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12) : يتولى المدير العام للمؤسسة تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا للقوانين واللوائح, ويختص بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليهما. 3- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة. 4- تمثيل المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله حق التوقيع عنها. 5- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر 1963.
المادة (14) : يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات الصناعية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية. وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الصناعة لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما ويجب إعداد الميزانية الأولى للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة. 2- الإعانات الحكومية. 3- أرباح وفوائد استثمارات المؤسسة. 4- القروض التي تعقدها المؤسسة لحسابها. 5- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 وعلى رئيس الديوان أن يقدم تقريرا سنويا نتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير الصناعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة, يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات, ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة, وتحدد في القرار قيمة المكافأة التي تصرف لهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة وألا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما إلى مجلس الإدارة وزارة الصناعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة.
المادة (18) : على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلا صحيحا. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة ووزارة الصناعة. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه.
المادة (19) : تسري على موظفي المؤسسة وعمالها, فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه, الأحكام القواعد المطبقة على موظفي وعمال الحكومة الاتحادية وتكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية في هذا الشأن.
المادة (20) : يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الصناعية التي يكون لها نصيب في رأسمالها. ويحدد عدد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال ويكون لممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق وعلى هؤلاء الممثلين إبلاغ المدير العام للمؤسسة بالقرارات التي تصدرها مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (21) : تؤول إلى المؤسسة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بأية صورة كانت.
المادة (22) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد ويتحمل المتعاقد معها كامل ضريبة الدمغة بأنواعها.
المادة (23) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن