تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون الصادر في 10 جماد الأولى 1385هـ الموافق 7 سبتمبر 1965م بإنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية" وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تكون مدينة طرابلس هي مركز الشركة ومحلها القانوني. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (3) : أغراض الشركة هي:- 1- القيام بجميع أعمال المقاولات المدنية التي تلزم للمصانع كأعمال الأساسات والمباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وسواء تعاقدت على هذه الأعمال مع القطاع العام أو الخاص. 2- القيام بأعمال المقاولات الخاصة بتوريد وتركيب الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تلزم للمصانع. 3- التوريدات الخاصة لقطع الغيار والمواد الخام التي تلزم لإنشاء وتشغيل وصيانة المصانع. 4- مزاولة أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بالأغراض السابقة.
المادة (4) : للشركة أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها كما أن لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم إلى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع والمصرف الصناعي العقاري الليبي وقيمة كل سهم منها عشرون دينارا تكتتب فيها كل من المؤسسة والمصرف بنسبة 50% ويدفعان منها 3/10 قيمة الأسهم كدفعة أولى والباقي على مراحل زمنية حسبما يحدده مجلس إدارة الشركة ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة أو المصرف ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن. ويجوز تعديل نسبة مساهمة كل من الجهتين المذكورتين في رأس المال بقرار من مجلس الوزراء وذلك عند زيادة رأس مال الشركة.
المادة (7) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والمعادن إلى هذه الشركة ويحدد القرار الصادر بالنقل أوضاع المنقولين طبقا لنظام الشركة.
المادة (8) : تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة ويتم الصرف منها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (10) : تنعقد الجمعية العمومية برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية كل من: 1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 2- مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. 3- مدير عام المصرف الصناعي العقاري. ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة ويبين النظام الأساسي للشركة الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية وإصدار قراراتها. وتعتبر القرارات الصادرة عنها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية، ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، والمصرف الصناعي العقاري كل بحسب مساهمته في الشركة.
المادة (12) : لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها فى الحكومة بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والمعادن.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن