بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتمليك والاستثمار" تكون لها الشخصية الاع ...
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة (طرابلس) ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب تم ...
المادة (3) : تتولى الهيئة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي في السوق المحلي والإشراف على كافة أدواته وتهيئة المناخ ...
المادة (4) : تتولى إدارة الهيئة لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمر ...
المادة (5) : للجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها في إطار السياسات ...
المادة (6) : تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بح ...
المادة (7) : يمثل أمين لجنة الإدارة الهيئة ف ...
المادة (8) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمين ...
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية عامة, تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (10) : يكون للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أ ...
المادة (11) : يتم إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية من خلال شباك موحد بالهيئة ...
المادة (12) : تدمج هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة في الهيئة المنشأ ...
المادة (13) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بتمليك الو ...
المادة (14) : يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات ال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجه ...
التوقيع :