بشأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والإعفاء من قروض المصرف الصناعي العقاري لذوي الدخل المحدود.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 جمادي الأولى 1385هـ الموافق 8 سبتمبر 1965م،
وعلى القانون الصادر في 2 جمادي الثاني 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 65م، بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 1968م،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثاني 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة،
وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/1976م،
وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والأسكان والصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة الإسكان تمليك المساكن العمومية بالمجان ويتولى المصرف الصناعي العقاري الليبي الإقراض لبناء المساكن مع الإعفاء من سداد الأقساط، وذلك لذوي الدخل المحدود، وتقسط على خمس سنوات رسوم التسجيل والضرائب والمصروفات التي تستحق على المسكن المملك أو القرض الممنوح.
المادة (2) : يعتبر من ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا القانون كل من: لا يجاوز صافي دخله الشهري الحد الأدنى للأجور مع أية علاوات أو بدلات لا تتجاوز قيمتها العشرة دنانير، وذلك عند إبرام عقد التمليك أو تاريخ حصوله على القرض.
المادة (3) : يعفى من اشترى مسكنا عموميا أو اقترض من المصرف الصناعي العقاري الليبي لبناء مسكن قبل صدور هذا القانون من أقساط البيع أو القرض التي تستحق اعتبارا من أول يناير 1976 م إذا أثبت في هذا التاريخ أنه من ذوي الدخل المحدود وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة (4) : على وزراء الإسكان والخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء