تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى قانون النظام العقاري رقم 1207 الصادر في 3 يوليه 1921, وعلى القانون المدني, وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تتولى مصلحة التسجيل العقاري وإداراتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون لمصلحة التسجيل العقاري فروع في المحافظات تتألف من إدارات ومكاتب يصدر ببيانها وتحديد دائرة اختصاص كل منها قرار من وزير العدل.
المادة (3) : يؤدي مدير عام مصلحة التسجيل العقاري ومديرو الإدارات ورؤساء المكاتب قبل مباشرة أعمال وظيفتهم يمينا بأن يقوموا بأعمالهم بالذمة والصدق وأن يحافظوا على القانون. ويؤدي مدير عام المصلحة ومديرو الإدارات اليمين أمام وزير العدل ويؤدي رؤساء المكاتب اليمين أمام مدير عام المصلحة أو من ينيبه من مديري الإدارات.
المادة (4) : تختص كل إدارة من إدارات التسجيل العقاري وكل مكتب من المكاتب التابعة لها بتسجيل وشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل منها. فإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص إدارات أو مكاتب متعددة وجب إجراء التسجيل في كل من هذه الإدارات والمكاتب, ولا يكون للتسجيل الذي يتم في العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه أحدها أثراً إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء ويعد بكل إدارة أو مكتب فهرس للمحررات التي تم تسجيلها.
المادة (5) : تنقسم العقارات إلى: 1- عقارات للدولة. 2- عقارات مشتركة للقبائل. 3- عقارات خاصة. 4- أوقاف عامة. 5- أوقاف خاصة.
المادة (6) : تعتبر عقارات عامة غير قابلة للتصرف العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم وما عدا ذلك من العقارات يعتبر من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص المذكورة. وتعتبر من الأموال الخاصة للدولة أو الهيئات الاعتبارية العامة: أ- شواطئ البحر وما ينجلي عنه البحر من الأراضي والشواطئ. ب- الأراضي الموات والسباخ والملاحات والغابات والجبال والكثبان الرمل المتحركة وبطون الأودية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إدعاء تملكها بالتقادم.
المادة (7) : لا تفقد العقارات العامة صفتها في جميع الأحوال إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم.
المادة (8) : العقارات المشتركة للقبائل التي تنتفع بها طبقاً للعرف والتقاليد والعادات بما لا يخالف القوانين السارية في البلاد وهي مملوكة للقبائل المستوطنة بها على وجه الشيوع ويجري تسجيلها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (9) : الأوقاف العامة أو الخيرية هي التي يصرف ريعها ابتداء لجهة بر لا تنقطع وما عدا ذلك من العقارات الموقوفة يعتبر أوقافاً خاصة أو أهلية.
المادة (10) : تنقسم العقارات باعتبار الغاية المقصودة منها إلى عقارات حضرية وعقارات برية. وتعتبر عقارات حضرية جميع العقارات الداخلية في النظام المعماري لتخطيط المدن أو في محيطها إن لم يكن لها نظام معماري وكذلك العقارات الواقعة في محيط البلديات والقرى وما عدا ذلك من العقارات يعتبر عقارات برية.
المادة (11) : لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أية حقوق عينية عقارية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من الإدارة أو مكتب التسجيل المختص دالة على أن العقار موضوع النزاع ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية ولا يجوز لإدارات ومكاتب التسجيل اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات تحقيق الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من الدعاوى المذكورة وذلك لحين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.
المادة (12) : تقدم طلبات تحقيق الملكية للإدارات أو مكاتب التسجيل التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وتوقع من ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.
المادة (13) : يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه. 2- بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. 3- البيانات اللازمة لتعيين العقار ووضعه فإذا كان العقار بريا يبين نوع الأرض وتوابعها وعدد أشجارها ونوع هذه الأشجار وعدد الآبار والأبنية والمقصود منها وحالة الأرض الحالية وإذا كان العقار حضريا يبين المقصود من المبنى وحالته وتوابعه وعدد طوابقه وعدد حجرات كل منها. 4- بيان موقع العقار بيانا واضحا نافيا للجهالة وذلك بذكر اسم المحافظة والمتصرفية والبلد والمحلة والشارع والزنقة أو الميدان أو الساحة أو الطريق لوقع فيه والرقم المعطى له من البلدية وتخطيطها له إن وجد. 5- مساحة العقار وحدوده الفاصلة بينه وبين العقارات المجاورة وأرقام تسجيلها إن وجدت أسماء ملاكها. 6- قيمة العقار. 7- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع تحقيق الملكية مع إرفاق الحجج والمستندات والوثائق الدالة على ذلك. 8- بيان حقوق الارتفاق.
المادة (14) : تدون الطلبات حسب تاريخ تقديمها على النموذج المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أو المكتب أن يسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الوثائق والأوراق المرفقة بالطلب ولا ترد هذه الوثائق والأوراق إلا إذا لم يتم تحقيق الملكية موضوع الطلب أو طلب صاحب الشأن الاستغناء عن طلبه.
المادة (15) : على مدير الإدارة أو رئيس المكتب قبل القيام بإجراءات تحقيق الملكية أن يخطر بالحضور ذوي الشأن في العقارات المطلوب تحقيق ملكيتها والجيران المشتركين في الحدود وشيخ وإمام القبيلة أو مختار المحلة عن طريق مراكز قوات الأمن أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأن يبلغهم موضوع الطلب وأسماء طالبي التحقيق ووصف العقار وصفا إجماليا والتاريخ المحدد للقيام بإجراءات التحقيق على أن يكون هذا الإخطار سابقا على التاريخ المشار إليه بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجب على الإدارة أو المكتب أن تلصق في اللوحة المعدة للإعلانات بالإدارة أو المكتب المختص قبل الموعد المحدد لتحقيق الملكية بعشرة أيام على الأقل إعلانا يتضمن وصف العقار وأسماء من طلبوا تحقيق ملكيته واليوم المحدد لإجراء هذا التحقيق.
المادة (16) : للإدارة أو المكتب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن أن يستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.
المادة (17) : يجرى تحقيق الملكية وفقاً للحجج والوثائق التي يتقدم بها صاحب الشأن أو التي تكون موجودة بالملفات المحفوظة بالمصلحة، وكل عقار يجرى له تحقيق مستقل. وللإدارة أو مكتب التسجيل أن يقوم من تلقاء نفسه باستقصاء الحقيقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق للوصول إلى أصل الملكية بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين.
المادة (18) : عند عدم وجود حجج ووثائق يجوز القيام بتحقيق الملكية على أساس تقديم علم وخبر موقعا عليه من شيخ وإمام القبيلة أو مختار المحلة الكائن بها العقار ومصدقا عليه من المتصرف. ويجب أن يتضمن العلم والخبر بيانات بالعقار وحالته وحدوده مع الإقرار بعدم سبق تسجيله في الإدارة أو المكتب المختص.
المادة (19) : يقوم المحقق في جميع الأحوال بتحرير محضر يثبت فيه حالة وضع اليد على الطبيعة مستندا في ذلك إلى الحيازة وإجابات الجيران المشتركين في الحدود.
المادة (20) : إذا لم يحضر أي من ذوي الشأن أو الجيران رغم إعلانه بالحضور إعلانا صحيحا يتولى المحقق إتمام كافة الإجراءات وعمل المحضر اللازم مستغنيا عمن ثبت تغيبه ومكتفيا بالحاضرين وشيخ القبيلة وأمامها أو المختار ويوقع المحضر منهم. ويجوز للمحقق الاستئناس بشهادة كبار السن وأهل المعرفة من أهالي المنطقة الواقع في دائرتها العقار. وإذا لم تتم معاينة العقار لتعرض ذوي الشأن أو أحد الأطراف المعنية أثبت المحقق ذلك في المحضر وعرض الأمر على مدير الإدارة أو رئيس المكتب كي يصدر قرارا مسببا في هذا الشأن فإن تبين له عدم وجود وجه للتعرض أو أنه تعرض كيدي طلب من قوات الأمن إزالة التعرض. ويحق لشيخ القبيلة وأمامها ومختار المحلة الحصول على مصروفات انتقال بالكيفية وبالشروط التي تحدد بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة وزير العدل.
المادة (21) : يجوز لمن رفض طلب تحقيق ملكيته تجديد طلب تحقيق الملكية إذا ظهرت له وثائق جديدة لم تكن موجودة من قبل وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة.
المادة (22) : إذا انتهت أعمال تحقيق الملكية فعلى الإدارة أو المكتب اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إعلان نتيجة تحقيق الملكية ويتضمن هذا الإعلان وصفا شاملا للعقار وبيان المالك ويعلق الإعلان لمدة عشرين يوما متتالية على لوحة الإعلانات بالإدارة أو مكتب التسجيل ولوحة كل من المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية والبلدية والمتصرفية أو المديرية. 2- إخطار مقدمي الطلب وكافة أصحاب الشأن وأمام القبيلة أو مختار المحلة بصورة من هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن طريق تبليغ الإدارة أو مكتب التسجيل أو قوات الأمن ويجب أن تتم إجراءات التعليق والإخطار في تاريخ واحد وأن يحرر محضر بذلك.
المادة (23) : لكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون إعلان نتيجة تحقيق الملكية في ظرف شهرين من تاريخ اتخاذ إجراءات التعليق والإخطار المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (24) : تقدم الاعتراضات على إعلان نتيجة تحقيق الملكية من أصحاب الشأن إلى الإدارة أو المكتب المختص على النماذج المخصصة لذلك بعد دفع الرسوم المقررة, ويسلم للمعترض الإيصال الدال على تقديم الاعتراض.
المادة (25) : تلحق بكل إدارة أو مكتب لجنة تختص بالفصل فيما تقدم إليها من اعتراضات على إعلان نتيجة تحقيق الملكية, وتشكل برئاسة مدير الإدارة أو رئيس المكتب وبعضوية اثنين من الأعيان الليبيين المقيمين في دائرة اختصاص الإدارة أو المكتب ويختارهما وزير العدل بناء على ترشيح المصلحة وتكون عضويتهما لمدة سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر. ويتولى أعمال السكرتيرية أحد موظفي الإدارة أو المكتب يختاره المدير أو الرئيس. ويعين الوزير لكل لجنة عضوين احتياطيين يحلا محل العضوين الأصليين في حالة تغيبهما أو قيام مانع بهما, ويؤدي كل عضو من الأعيان أمام مدير الإدارة أو رئيس المكتب قبل مباشرة العمل يمينا بأن يقوم بعمله بالذمة والصدق. وتحدد المكافأة التي تمنح للعضو مقابل حضور كل جلسة بقرار من وزير العدل وإذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات بدون عذر مقبول جاز إعفاءه من العضوية.
المادة (26) : تفصل اللجنة في الاعتراض بعد أن يتولى رئيسها شرح موضوعه وسماعها أقوال المعترض ودفاع المعترض ضده وأقوال أصحاب الحقوق بحضور طرفي النزاع. وللجنة في سبيل أداء مهمتها الانتقال إلى موقع العقار ومعاينته واتخاذ ما تراه من تحقيقات وسماع الشهود بعد حلف اليمين وندب ذوي الخبرة وطلب المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل طرف ذلك بشرط إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فيما يتعلق بالإعلان ودعوة الخصوم للحضور وعلنية الجلسات ويحرر محضر يتضمن بالتفصيل كل ما اتخذته اللجنة من إجراءات ويجب أن يكون قرار اللجنة في الاعتراض مسبباً، ويبلغ رئيس اللجنة طرفي النزاع وذوي الشأن بصورة القرار مع أسبابه بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو عن طريق رجال الأمن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (27) : يجب على الإدارة أو المكتب في حالة رفض الاعتراض رد كافة المستندات التي قدمها أصحاب الشأن مع أخذ الإيصال الدال على الرد.
المادة (28) : 1-يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض الطعن فيه أمام لجنة تسمى لجنة الطعون العقارية وتشكل بقرار من وزير العدل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها إدارة أو مكتب التسجيل وبعضوية اثنين من الأعيان القاطنين بدائرة اختصاص المحكمة ويتولى أعمال السكرتيرية أحد موظفي المحكمة الابتدائية يندبه رئيسها. 2-ويقدم الطعن من صور كافية عن طريق مدير الإدارة أو رئيس المكتب ليتولى قيده في السجلات ثم يحيله إلى رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما على الأكثر مشفوعا بمذكرة شارحة تتضمن وجهة نظر الإدارة أو المكتب وتتبع اللجنة الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يجوز الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو عن طريق قوات الأمن وذلك في الحالات الآتية: 1-إذا صدر القرار مخالفا للقوانين أو أحكام المحكمة العليا. 2-إذا سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به. 3-إذا لم تتبع قواعد قانون المرافعات اللازم إتباعها. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.
المادة (30) : على ذوي الشأن تقديم الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو القرارات الصادرة من لجنة الطعون العقارية أو لجنة الفصل في الاعتراضات التي أصبحت نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها وذلك بتسجيلها في الدفاتر والسجلات العقارية.
المادة (31) : لا يحكم بالمصروفات على مصلحة التسجيل العقاري كما لا يحكم عليها بسبب ما اتخذته من إجراءات تحقيق الملكية في حدود اختصاصها ولا يجوز أن يختصم مدراء الإدارات ورؤساء مكاتب التسجيل في الدعاوى العقارية المتعلقة بعقارات قاموا بتحقيق ملكيتها.
المادة (32) : إذا لم تقدم اعتراضات على إعلان تحقيق الملكية خلال المدة القانونية أو قدمت وانتهت إجراءات الفصل فيها يصدر مدير الإدارة أو رئيس المكتب في ظرف الخمسة عشر يوما التالية قرارا بتسجيل العقار وما قد يكون عليه من الحقوق العينية تسجيلا وقتيا في الدفاتر والسجلات العقارية كما يصدر سندا مؤقتا بالملكية ينشر مضمونه في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : يجوز لمن فاته الاعتراض على إعلان تحقيق الملكية أن يطعن أمام لجنة الطعون العقارية في السند المؤقت خلال سنة من تاريخ نشر مضمونه في الجريدة الرسمية وذلك في الحالات الآتية: 1-إذا ثبت قضاء أن تحقيق الملكية بني على غش من صاحب الشأن. 2-إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل. 3-إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي. وتسري في شان هذا الطعن أحكام المادتين 28و 29.
المادة (34) : إذا مضت مدة سنة على نشر السند المؤقت في الجريدة الرسمية دون حصول طعن فيه طبقاً لحكم المادة السابقة أو حصل طعن تم الفصل فيه وكانت قد مضت مدة السنة المذكورة قرر مدير الإدارة أو رئيس المكتب سحب السند المؤقت أو إبطاله إن تعذر سحبه ويستعاض عنه بسند قطعي يمنح لصاحب الشأن بناء على طلبه. وتنشر السندات القطعية في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : أيجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها الإدارة أو لمكتب في السندات القطعية خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها في الأحوال الآتية: 1- إذا ثبت قضاء أن تحقيق الملكية بني على غش من صاحب الشأن. 2- إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي. 3- إذا نشأ تحقيق الملكية عن خطأ مادي في المستندات والوثائق وتعذر تصحيحه طبقا لحكم المادة 67. 4- إذا أدى تحقيق الملكية إلى تسجيل مناقض لتسجيل سابق متعلق بنفس العقار. ب- ويجوز لمدير الإدارة أو رئيس المكتب في الحالتين الثالثة والرابعة أن يطلب من محكمة الاستئناف تصحيح الخطأ أو إلغاء التسجيلات المتناقضة. جـ- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.
المادة (36) : يجري التسجيل بأرقام مسلسلة في الدفاتر والسجلات العقارية فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني, وتصدر الإدارة أو مكتب التسجيل لكل عقار سنداً خاصاً به. على أنه يجوز تسجيل عدة عقارات باعتبارها قطعة واحدة إذا كانت هذه العقارات مملوكة لشخص واحد أو لعدة أشخاص على الشيوع دون أن يفصلها عن بعضها فاصل من ملك عام أو خاص ودون أن يكون لبعضها أو عليه من الحقوق ما ليس للبعض الآخر أو عليه ولا يخل ذلك بحق المالك في طلب تسجيل كل عقار على حدة.
المادة (37) : تعد بالإدارات ومكاتب التسجيل دفاتر أبجدية للفهارس ويخصص لكل متصرفية فهرس تدرج فيه أرقام الملفات العقارية وأسماء الملاك فيها.
المادة (38) : تمسك كل إدارة أو مكتب السجلات الآتية: 1- سجل أملاك الدولة. 2- سجل الأوقاف العامة والأوقاف الخاصة. 3- سجل الأوقاف ذات الإيجارتين. 4- سجل العقارات المشتركة للقبائل. 5- السجلات العينية العقارية. وتخصص سجلات للعقارات الحضرية وأخرى للعقارات البرية.
المادة (39) : تقيد في سجلات أملاك الدولة العقارات التي تعتبر من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (40) : تقيد في سجلات الوقف العقارات الموقوفة سواء كانت أوقافاً عامة أو خاصة ويجب بالنسبة للأوقاف الخاصة أن يبين اسم المنتفع الحالي وموطنه ومن يخلفه ومن سيتولى إدارة الوقف وتوزيع غلته وسائر البيانات اللازمة لإيضاح حالة الوقف.
المادة (41) : تسجل الأوقاف ذات الاجارتين في السجل الخاص بها وفي دفتر الأوراق المتممة مع إيضاح كافة البيانات الواردة في حجة الوقف.
المادة (42) : تسجل العقارات القبلية في سجل العقارات المشتركة للقبائل مع إيضاح كيفية الانتفاع بهذه العقارات واسم القبيلة أو القبائل وفروعها والعائلات والبيوت التي تتألف منها القبائل التي لها حق الانتفاع.
المادة (43) : تسجل الأملاك الخاصة في السجلات العقارية ويتكون كل سجل منها من مائتي ورقة ترقم بأرقام مسلسلة, وبخصوص أعلى الورقة لتدوين البيانات المتعلقة بموقع العقار ونوعه ووجه استغلاله ومشتملاته ومساحته وحدوده مع إيضاح كافة البيانات الخاصة بالمالك وموطنه ومقدار حصة كل شريك ويخصص أدنى الورقة لقيد انتقالات الملكية وإنشاء الحقوق العينية وزوالها وأحكام المحاكم.
المادة (44) : يكون لكل إدارة أو مكتب دفتر أو أكثر يتألف من الأوراق المتممة للسجلات العقارية وتدون في الدفتر كافة البيانات الواردة في السجلات المذكورة فيما يتعلق بالحقوق العينية الأصلية والتبعية فإذا تمت الصحيفة الخاصة بالعقار في السجل الأصلي حرر ما تعلق بالعقار بعد ذلك في دفتر الأوراق المتممة.
المادة (45) : يترتب على تسجيل الأملاك الخاصة منح سندات قطعية أو مؤقتة أما أملاك الدولة والأوقاف العامة والخاصة والعقارات المشتركة للقبائل فلا يترتب على تسجيلها منح سندات بل تمنح لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادات عقارية توضح حالة العقار.
المادة (46) : ترقم السندات المؤقتة والقطعية بأرقام مسلسلة وتكون متضمنة لكافة البيانات الواردة في صحيفة السجل العقاري وتسلم السندات لأصحابها أو وكلائهم أو من ينوبون عنهم مع توقيعهم بما يفيد التسليم.
المادة (47) : لا يجوز تسليم السند القطعي إلا بعد استرداد السند المؤقت. وفي حالة نقل التسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية يبطل سند الملكية والأوراق المتممة له, ويترتب على ذلك تجديد السند والأوراق المتممة بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (48) : إذا تعدد ملاك العقار الواحد سلم السند إلى من كان يملك أكثر من نصف العقار فإذا لم يوجد منهم من يملك أكثر من النصف سلم السند لمن يتفق ملاك أكثر من النصف على تسليم السند إليه فإذا تعذر الاتفاق حفظ السند بالإدارة أو مكتب التسجيل وأعطى كل مالك شهادة عقارية بمضمون ما ورد في السند العقاري المحفوظ لديها.
المادة (49) : إذا اقتضى الأمر تغيير بيان من بيانات السندات القطعية أو المؤقتة يجب إخطار من بيده السند بضرورة تقديمه خلال ثلاثين يوما. فإذا مضى الأجل المذكور دون تقديم السند أصدر مدير الإدارة أو رئيس المكتب قرارا بإبطاله مع التأشير بذلك على صحيفة التسجيل العقاري في خانة الملاحظات. وتحرر نسخة ثانية من السند والأوراق المتممة مع إخطار من بيده السند الذي تقرر إبطاله بهذا القرار ويدون في هذه النسخة رقم السند ويؤشر عليها بما يدل على أنها نسخة ثانية منحت بسبب إبطال النسخة الأولى.
المادة (50) : إذا قدم السند بعد تقرير إبطاله يؤشر عليه بصفته باطل بالطريقة التي يقررها مدير عام مصلحة التسجيل العقاري ويلحق السند بملف تحقيق الملكية.
المادة (51) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا يتساوى للنقل ولا للتغير ولا يزول إلا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
المادة (52) : تسجل التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة.
المادة (53) : لا تؤول العقارات الموروثة إلى الورثة إلا بعد تقديم إعلام شرعي من المحكمة المختصة بحصر الورثة وبيان نصيب كل وارث وتسجيل حق الإرث.
المادة (54) : التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.
المادة (55) : يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم التسجيل أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات.
المادة (56) : يجب تسجيل كافة الدعاوي التي ترفع ضد مالك عقار سبق تسجيله إذا تعلقت هذه الدعاوي بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ولا تقيد الدعوى في المحكمة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك.
المادة (57) : تسجل الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة ويؤشر بمنطوق الحكم النهائي على هامش تسجيل عريضة الدعوى.
المادة (58) : يترتب على تسجيل الدعاوى طبقا للمادة 56 أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي مسجل طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.
المادة (59) : وثائق التصرفات التي يجوز الاعتماد عليها في التسجيل يجب أن تكون مرفقة من محرر رسمي وتحرر طلبات التسجيل على النماذج المقررة ويرفق بها سند الملكية والمستند الذي يعتمد عليه في التسجيل.
المادة (60) : يراعى عند التسجيل تسلسل الملكية بحيث إذا وجد تصرف سابق غير مسجل وجب تسجيله أولا ثم يسجل التصرف الثاني. ولا يجوز التسجيل إذا لم يتوفر في الوثائق المطلوب تسجيلها الشروط الواجب توافرها قانونا.
المادة (61) : يقيد طلب التسجيل فور تقديمه في نموذج الضبط الزماني مع ذكر تاريخ وساعة تقديمه ويعطى من قدم الطلب إيصالاً يتضمن تاريخ وساعة تقديمه ورقم الأسبقية.
المادة (62) : إذا قدم للإدارة أو المكتب أكثر من طلب تسجيل على عقار واحد فيجب أن تبحث الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها وتدوينها في نموذج الضبط الزماني. فإذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز عشرين يوماً فإذا لم يقم باستيفاء المطلوب خلال هذا الأجل كان لمدير الإدارة أو رئيس المكتب أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات اللاحقة مع إخطار مقدم الطلب بصورة من القرار الصادر في هذا الشأن بخطاب موصى عليه أو عن طريق رجال الأمن أو مبلغ الإدارة أو المكتب.
المادة (63) : يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الإدارة أو المكتب بصفته قاضياً للأمور الوقتية. ويقدم التظلم من صورتين عن طريق مدير الإدارة أو رئيس المكتب لتسجيل إحدى الصورتين وإحالة الثانية إلى رئيس المحكمة مشفوعة بمذكرة شارحة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً. ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى طلب لاحق إلا بعد الفصل في التظلم المقدم من صاحب الطلب الأول.
المادة (64) : تمسك كل إدارة أو مكتب تسجيل السجلات الآتية: 1- سجل انتقال الملكية وإلحاقها بمستحقيها. 2- سجل إنشاء الحقوق العينية وانتقالها. 3- سجل إنشاء حقوق الرهن وانتقالها. 4- سجل عرائض الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والأحكام الصادرة بشأنها.
المادة (65) : يسقط تسجيل الحقوق العينية التبعية المشار إليها في المادة 54 إذا لم يجدد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة خمس عشرة سنة من التاريخ الذي أجري فيه, ويجب تجديد التسجيل ولو أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني. وفي حالة عدم التجديد يسقط التسجيل ويجري شطبه بعريضة تقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة أو المكتب.
المادة (66) : لا يجوز محو تسجيل الحقوق العينية التبعية إلا برضى الدائن بمقتضى إقرار رسمي أو بحكم نهائي. ويقدم صاحب الشأن طلب المحو للإدارة أو المكتب المختص مرفقا به الإقرار الرسمي أو الحكم.
المادة (67) : إذا ألتغي بطريق النقض حكم محي بمقتضاه حق عيني تبعي عادت لهذا الحق مرتبته الأصلية ولا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى التسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة (68) : لمدير الإدارة أو رئيس المكتب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن تصحيح أي خطأ مادي أو تدارك أي سهو وقع في السجلات أو في الدفاتر العقارية من الموظفين المختصين وذلك بموجب قرار مسبب ويخطر بذلك أصحاب الشأن. ويتم التصحيح أو تدارك السهو بدون رسوم ما لم يكن ذلك راجعاً إلى صاحب الشأن.
المادة (69) : كل بناء جديد أو تجديد في البناء أو هدم فيه وكل تغيير في هيئة العقار المسجل في الدفاتر والسجلات العقارية إلا ترتب عليه زيادة أو نقصان في قيمة العقار بما لا يقل عن الثلث يجب على المالك أو أحد الشركاء أن يخطر به الإدارة أو مكتب التسجيل في ظرف شهر من تاريخ الانتهاء منه. كما يجب تقديم شهادة من البلدية بأن البناء الجديد أو التغيير في هيئة العقار غير مخالف للتنظيم المعمول به وذلك إذا كان البناء داخلا في تخطيط تنظيم الأبنية في حدود البلدية.
المادة (70) : في حالة قسمة العقار المسجل وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء تسجيل مستقل ويجب أن يرفق بعقد القسمة رسم تخطيطي للعقار مقسما إلى أجزاء من مساح مصرح له بذلك. وإذا كان العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من البلدية المختصة. وفي جميع الأحوال يعتبر الرسم جزءا متمما لعقد القسمة والفرز.
المادة (71) : يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تحديد العقار وإعادة مسحه بقصد تثبيت حدوده حسب الوضع الحالي بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (72) : يكون للسجلات العقارية قوة إثبات لصحة البيانات الواردة بها.
المادة (73) : لا يجوز استنادا إلى الحيازة ووضع اليد الإدعاء بملكية العقارات التي اتخذت بشأنها إجراءات تحقيق الملكية وصدرت عنها سندات مؤقتة أو قطعية، كما لا يجوز استنادا إلى ذلك تغيير حدود هذه العقارات. وفيما يتعلق بالعقارات غير المسجلة والتي لم تحقق ملكيتها لا يجوز تسجيل الملكية أو أي حق عيني استنادا إلى الحيازة ووضع اليد المدة المقررة إلا بعد الحصول على حكم نهائي بذلك.
المادة (74) : لا يجوز بأي حال الإدعاء بملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما استنادا إلى الحيازة ووضع اليد, كما لا يجوز اكتساب ملكية العقارات الموقوفة وقفا خاصا استنادا إلى الحيازة ووضع اليد إذا كان قد سبق اتخاذ إجراءات تحقيق الملكية بالنسبة لها.
المادة (75) : تحرر الشهادات العقارية وفقا للبيانات المدونة في ملفات تحقيق الملكية ولا تعطى شهادات تملك عقارية من واقع ملفات الإيداع الوقتية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات تحقيق الملكية. وتكون الشهادات العقارية الدالة على أن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية على النحو التالي: 1- إذا كان العقار لم تتحقق ملكيته بعد فتعطى شهادة سلبية بشأن العقار ليس الآن محلا لإجراءات تحقيق الملكية. 2- إذا كان العقار قد حققت ملكيته وانتهت كافة الإجراءات بشأنه فتعطى شهادة بأن العقار حققت ملكيته وأنه ليس الآن محلا لإجراءات تحقيق الملكية. 3- إذا كان العقار جار تحقيق ملكيته فتعطى شهادة بحالة العقار الحالية وبأنه محل لإجراءات تحقيق الملكية.
المادة (76) : يلحق بكل إدارة أو مكتب تسجيل قسم للمساحة يتألف من عدد من المساحين والرسامين حسب حاجة العمل. ويتولى قسم المساحة تعيين ما اشتمل عليه العقار المراد تحقيق ملكيته وتحديد أطواله وضبط حدوده وتدوين هذه البيانات في الدفتر المخصص لهذا الغرض.
المادة (77) : يستعمل المساح لبيان مساحة العقار مقياس الأبعاد المسمى بجهاز (التيودوليت) أو الشريط (القياس المتري).
المادة (78) : إذا تم تحديد العقار وتعيينه تولى المساح إجراء رسم تخطيطي له مستنداً في ذلك إلى العلامات المثلثة إن وجدت وفي حالة عدم وجود علامات مثلثة يرجع إلى الأماكن المرتفعة الموجودة في المنطقة على أن يشار في الخرائط المساحية المسطحة إلى مكان الأحجار الموضوعة لإيضاح وفصل الحدود.
المادة (79) : يجوز الاستغناء عن وضع الأحجار لتعيين الحدود إذا كانت هذه الحدود تعينها أشياء ثابتة ظاهرة سواء كانت طبيعية أو صناعية.
المادة (80) : ترسم خرائط الأملاك الحضرية بمقياس 500/ 1. وترسم خرائط الأراضي البرية بأحد المقاييس الآتية تبعا لمدى اتساع مساحة الأرض. 500/1 1000/ 1 2000/1 5000/1 10000/ 1 .
المادة (81) : يجب أن يكون الرسم الهندسي للقطع في العقارات الحصرية غير متعارض مع تنظيم الخريطة العامة للمنطقة الواقع فيها العقار. ويجب أن تميز كل قطعة برقم الخريطة الخاصة بها وأن يوضع رقمها في الجزء المخصص لذلك في السجلات والحجج العقارية وفي حالة عدم وجود خرائط رسمية عامة تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية إلى جانب الإجراءات الواردة في المادة 11 وما بعدها بشأن تحقيق الملكية.
المادة (82) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث يقوم المساح بتحديد العقارات البرية بحضور الموظف المكلف بالتحقيق وذوي الشأن وشيخ وإمام القبيلة أو مختار المحلة والملاك المجاورين ويحرر بذلك محضر يوقعه المحقق والمساح وجميع الحاضرين.
المادة (83) : تجرى الأعمال المساحية مقترنة بالأعمال القانونية وتدون بمحاضر تحقيق الملكية ما تم اتخاذه من الأعمال المساحية والأعمال القانونية مع إثبات أقوال الأطراف المعنية وشيخ وإمام القبيلة أو مختار المحلة.
المادة (84) : يجب عند القيام بأعمال تحقيق ملكية العقارات وأعمال المسح والتحديد القيام بتحقيق حقوق الارتفاق الخاصة بالعقارات المذكورة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة (85) : كل تسجيل أساسي في السجلات العقارية وفقاً للمادة 36 وما بعدها يعتبر قطعة عقارية.
المادة (86) : يتولى قسم المساحة حفظ جميع الخرائط وما يتعلق بها من دفاتر حفظا دقيقا ويرتبها بأرقام مسلسلة.
المادة (87) : الرسومات التخطيطية التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا للمادة 70 يجب مراجعتها والتحقق من صحتها بمعرفة قسم المساحة.
المادة (88) : يجب أن ترفق صور الرسومات التخطيطية التي يقوم بعملها قسم المساحة وفقا للمادة 78 بما يأتي: 1- السندات المؤقتة أو القطعية. 2- الشهادات الخاصة بالعقارات الموقوفة والمملوكة للدولة. 3- الملفات العقارية. ويلتزم أصحاب الشأن بدفع الرسوم المستحقة على هذه الصور.
المادة (89) : يتولى مصلحة التسجيل العقاري على مراحل وحسب إمكانياتها عمل خرائط عامة لجميع العقارات الحضرية أو البرية في أنحاء البلاد على أن يتم مسح العقارات على أساس وضع العلامات المثلثة وتخطيط أشكال المثلثات حتى يمكن الرجوع إليها عند القيام بأعمال المسح الجزئي.
المادة (90) : على أصحاب الشأن دفع كافة الرسوم والنفقات الخاصة بأعمال تحقيق الملكية والتسجيل وغير ذلك من الأعمال والإجراءات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد الرسوم بلائحة تصدر بقرار من وزير العدل بشرط ألا يتجاوز أي رسم نسبي 1/2 2 اثنين ونصف في الألف.
المادة (91) : لا يجوز لموظفي مصلحة التسجيل العقاري مباشرة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان يخصهم شخصيا أو يخص من تربطهم بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة (92) : لا يجوز أن تنقل من إدارات ومكاتب التسجيل الملفات أو الوثائق التي تم تسجيلها والوثائق المتعلقة بأعمال الشهر. على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع على الملفات أو الوثائق المذكور في مقر الإدارة أو المكتب.
المادة (93) : ترقم أوراق الدفاتر والسجلات العقارية بأرقام مسلسلة ويوقع على كل صحيفة منها مدير عام مصلحة الشهر العقاري أو من يفوضه في ذلك. وتدون البيانات بكل دقة وبخط واضح ولا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو شطب أو تحشير ويجب أن تربط معا بطريقة محكمة أوراق كل ملف من ملفات تحقيق الملكية.
المادة (94) : يجوز الإطلاع على الملفات العقارية بعد دفع رسم الكشف النظري ويكون الإطلاع بحضور أحد موظفي المصلحة وفي الساعات التي يحددها مدير الإدارة أو رئيس المكتب. ويجوز لأصحاب الشأن الحصول على شهادات أو خلاصات بما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية, كما يجوز لهم الحصول على صور من الخرائط والوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والملفات العقارية على أنه لا يجوز إعطاء شهادات أو خلاصات أو صور من الخرائط مما يتعلق بالأوقاف العامة والعقارات المملوكة للدولة إلا بإذن من الجهة المختصة. ولصاحب السند أن يحصل على شهادة مطابقة لما هو مدون بصحيفة السجل العقاري حتى تاريخ استخراج الشهادة.
المادة (95) : تحدد النماذج التي تستعمل بإدارات ومكاتب التسجيل بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مدير مصلحة التسجيل العقاري كما تحدد بالطريقة ذاتها النماذج التي تقدم عليها طلبات ذوي الشأن.
المادة (96) : يجب على محرري العقود الرسميين قبل توثيق أي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في هذا القانون الإطلاع على الملفات العقارية للاستيثاق من البيانات التي يحتاجون إليها مع إثبات ما يفيد إطلاعهم في الدفتر المخصص لذلك. ويتم ذلك أمام الموظف المختص وبعد دفع الرسم المقرر.
المادة (97) : على محرري العقود ومن يقومون بالتوثيق بالمحاكم الشرعية التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ومن وجود تصريح من سلطات الرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة من الأجانب. وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة الشرعية للوصي أو القيم فيجب التأكد من صحة الوكالة وأنها تخول الوكيل سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من سلطة الرقابة على النقد.
المادة (98) : يجب على محرري العقود إخطار أصحاب الشأن بحالة العقار الحقيقية مع إيضاح كافة الأثقال المحمل بها والدعاوى المرفوعة ضد مالكه والأحكام الصادرة ضده كدعاوى نزع الملكية وأحكام مرسى المزاد ونحوها وإثبات ذلك في المحررات عند تحريرها، ويجب أن تكون هذه المحررات مكتوبة بخط واضح غير مشتملة على إضافة أو تحشير أو كشط أو محو. وإذا اشتمل المحرر الواحد على تصرف في أكثر من عقار فيجب على محرري العقود أو غيرهم ممن يقومون بأعمال التوثيق إرفاق صور من المحرر بعدد العقارات المتصرف فيها مع تقديم طلب تسجيل لكل واحد منها.
المادة (99) : مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للمسؤولية يكون لمدير الإدارة أو رئيس مكتب التسجيل حق توقيع غرامات مالية على محرري العقود الذين يغفلون ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ترتب على ذلك وقف السير في المحرر أو تعطيل الأعمال المصلحية على أن لا تتجاوز الغرامة خمسة جنيهات في المرة الواحدة.
المادة (100) : على محرري العقود ومن يقومون بأعمال التوثيق بالمحاكم الشرعية تقديم المحررات التي تم توثيقها بمعرفتهم والتي يجب شهرها للإدارة أو مكتب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها لمصلحة الضرائب، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شهرها.
المادة (101) : لمدير مصلحة التسجيل العقاري حق الإشراف على أعمال محرري العقود للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح الأخرى فيما يتعلق بأعمال الشهر العقاري.
المادة (102) : لا يجوز للمحاكم الشرعية توثيق المحررات الخاصة بالعقارات التي لا تقع في دائرة اختصاصها كما لا يجوز لمحرري العقود توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعية في غير دائرة اختصاص المحكمة الشرعية التي توجد مكاتبهم في دائرتها. ولا يكون للمحررات التي توثق في المحاكم الشرعية أو في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل منها. ولا يكون للعقود التي تحرر خارج المملكة الليبية أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.
المادة (103) : يجوز لمدير الإدارة أو رئيس مكتب التسجيل توقيع غرامة مالية لا تجاوز خمسة جنيهات على الأشخاص الآتي ذكرهم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات. 1- كل من أخبر أو شهد بحق عيني كان يعلم بعدم وجوده أو أغفل عن عمد الأخبار بوجود حق عيني. 2- كل من أهمل أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله في الموعد المحدد. 3- كل من امتنع عن الحضور لإدارة أو مكتب التسجيل العقاري رغم إعلانه إعلانا صحيحا أكثر من مرة بالحضور لعمل مصلحي. 4- كل من أخبر إدارة مكتب التسجيل العقاري بمعلومات كاذبة أو قام بتغيير الحقيقة. ويجوز التظلم من قرار توقيع الغرامة لمدير مصلحة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به. ويجوز لمدير المصلحة أن يقيل المتظلم من الغرامة أو يؤيدها ولا يجوز الطعن في قراره بأي طريق من طرق الطعن. ويكون للقرار النهائي بتوقيع الغرامة قوة الأحكام الجنائية الباتة ويجب تنفيذها لحساب مصلحة التسجيل العقاري بمعرفة النيابة العامة.
المادة (104) : 1- مع عدم الإخلال باختصاص محرري العقود والمحاكم الشرعية بالتوثيق يجوز لرؤساء إدارات ومكاتب التسجيل العقاري بناء على طلب ذوي الشأن توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ولهم القيام بما يلي: أ- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وذلك ما لم يكن المحرر محتويا على تصرف من التصرفات الواجب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون. ب- وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. ج- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة. د- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية. 2- ويجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أن يتولوا بناء على طلب ذوي الشأن توثيق المحررات الخاصة بتأسيس الشركات. 3- وتنظم الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في شأن أعمال التوثيق المشار إليها في الفقرتين السابقتين بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزير العدل.
المادة (105) : يسري على تقدير الرسوم التي يحصلها المحامون وإدارات ومكاتب التسجيل العقاري عند توثيق المحررات أو القيام بغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الأحكام التي تسري على تقدير الرسوم التي يحصلها محررو العقود.
المادة (106) : لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها بمكاتب المحامين أو إدارات أو مكاتب التسجيل العقاري إلا لأصحاب الشأن، ويجوز تسليم صوره من المحرر للغير بعد موافقة مدير عام مصلحة التسجيل العقاري أو من يفوضه في ذلك .
المادة (107) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (108) : لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محرري العقود، ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز عند الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة ستة أشهر أخرى وذلك لمرة واحدة.
المادة (109) : يلغى قانون النظام العقاري رقم 1207 الصادر في 3 - 7 - 1921 على أن تظل الرسوم والدفاتر والسجلات والنماذج المعمول بها والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تستبدل بها غيرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (110) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير العدل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن