تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق جدول ما يجب من المكوس على الأعمال المتعلقة بإثبات الحقوق العقارية وحفظها 1) المكوس الواجبة على أعمال الإثبات والتسجيل في الدفاتر العقارية وتسليم الحجج: - ليرة إيطالية - 1- على كل مطلب للإثبات 4 2- على كل مطلب للتسجيل التابع للإثبات 3. 3- على كل صك اعتراض على الإثبات 3. 4- على حجة الملك الصرف المسلمة على أثر الإثبات سواء كانت نهائية أم وقتية تقررت المكوس الآتية: أ- على الأملاك الحضرية بنسبة قيمة العقار وذلك: إلى حد 1000 ليرة إيطالية 5 عما فوق 1000 إلى 5000 10 عما فوق 5000 إلى 15000 25 من 15000 إلى 50000 40 عما فوق 50000 ليرة إيطالية 50 ب - على العقارات البرية بنسبة مساحتها وذلك: إلى هكتار واحد 5 عما فوق الهكتار إلى 20 هكتارا يضاف ليرة إيطالية واحدة على كل هكتار. وإذا تجاوز العشرين هكتارا يضاف 50 سنتيما على كل هكتار. 5- على تسليم ورقة متممة يجب إلحاقها بالحجة 3. 6- على تسليم نسخة ثانية من الحجة أو تسليم حجة جديدة أعطيت بسبب إصلاح خطأ مادي 10 7- على تسليم حجة جديدة أعطيت بسبب تقسيم العقار تؤدي المكوس المقررة في عدد 4 بعد تنزيل خمسين في المائة منها. 8- على تسليم حجة أعطيت بدلا من حجة أخرى تلفت أو كانت لا تصلح للاستعمال 5 9- على تسليم شهادة تسجيل في دفتر الأملاك العامة المعطى فيها رخصة: أ- إذا جرى التسليم على أثر رخصة جديدة أو إذا كان السبب في تسليم الحجة عمارة أقيمت على سطح الأرض 5 ب- أما إذا سلمت الحجة على أثر إثبات أرض أميرية كان قد أعطى فيها رخصة أو بقيت مرخصا فيها وجبت المكوس في عدد 4 حرف (ب). 10- على تسليم شهادات تسجيل في دفاتر الأوقاف إلى أصحاب الوقف يجب المكوس المبينة في عدد 4. تنبيهات: 1- إذا جرى الإثبات بناء على حجة كانت أعطتها دوائر الأملاك العثمانية السابقة نزلت المكوس المبينة في عدد 4 إلى نصفها. 2- إن قيمة العقار نظرا لما يترتب على ما جاء في عدد 4 تقررها دائرة الأملاك بقرار لا اعتراض عليه. 3- إن إصلاح الخطأ السالف ذكره في عدد 7 يجرى مجانا إذا كان الخطأ يعزى إلى الدائرة (2) في مكوس النسخ والشهادات والخلاصات: 1- على كل نسخة قرار وكل وجه ورقة من ورق الطابع الخالي من الطابع 00، 1 2- على كل نسخة من الوثائق الأصلية المقدمة في الدائرة وكل وجه سنتيم 50، 0 3- على كل شهادة شركة في ملك 00، 3. 4- على شهادة تسجيل تبع الإثبات 00، 2. 5- على سائر الشهادات 00، 2. 6- على كل خلاصة وكل صفحة 00، 1. تنبيهات: إن النسخ تسلم قاعدة على ورق الطابع الخالي من الطابع. وأما الخلاصات فعلى أمثلة إذا كانت الأمثلة موجودة وإلا فعلى ورق الطابع الخالي من الطابع. (3) في مكوس الإطلاع والترجمة: 1- الإطلاع على السجلات والدفاتر العقارية وملاف الإثبات 00، 1 2- ترجمة وثائق أبرزت لأي عمل من الأعمال العقارية من اللغة العربية أو التركية على كل صفحة من الورق الذي يقال له بروتوكلو ( بالنص الإيطالي) 00، 1. (4) في مكس التبليغ: يجب على كل حجة أو شهادة مكس تبليغ قدره سنتيم 50، 0 تنبيه: تقبض مكس التبليغ الدائرة وهي تؤديه إلى الساعي المبلغ.
المادة () : نحن وينوريو عمانوئيل الثالث ملك إيطاليا بنعمة الله وإرادة الأمة بعد مراجعة أمرنا المؤرخ 5 نوفمبر 1911 رقم 1247 الذي جعل قانوناً تاريخه 25 فبراير سنة 1912 رقم 83 وبعد مراجعة أمرينا المؤرخين 26 جنايو 1913 رقم 48 و29 جونيو 1913 رقم 838 المتعلقين بإثبات الحقوق العقارية في قطري طرابلس وبرقة وبعد استماع مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه علينا وزيرنا ناظر المستعمرات أمرنا ونأمر بما يأتي:
المادة (1) : وقع الوفاق على ما أطلع عليه بأمرنا وزيرنا المشار إليه من الأصول والجدول اللاحقة بأمرنا هذا الخاصة بإثبات الحقوق العقارية في قطري طرابلس وبرقة وبحفظها.
المادة (1) : إن عقارات قطري طرابلس وبرقة أما عامة وأما مشتركة للقبائل أو القرى وأما خاصة (ملك صرف) وأوقاف.
المادة (2) : إن الأملاك العامة راجعة أما للمستعمرة وأما للبلديات وهي على نوعين نوع يحتوى على الأملاك المعدة للمصلحة العمومية ونوع يشمل الأملاك المعدة للاستغلال.
المادة (2) : ألغيت الأحكام المخالفة لهذا الأمر بأجمعها.
المادة (3) : يجرى العمل بهذا الأمر في كل من القطرين في اليوم الثلاثين التالي ليوم صدور النص الإيطالي في النشرة الرسمية الخاصة بالمستعمرة نأمر بإدراج هذا الأمر المختوم بطابع الدولة في المجموع الرسمية المشتملة على قوانين مملكة إيطاليا وأوامرها ونأمر كل أحد أن يراعيه ويسترعيه بما كان عليه ذلك.
المادة (3) : إن أملاك المستعمرة المعدة للمصلحة العمومية هي سواحل البحر وغير ذلك مما ذكر في فصل 145 من قانون السفن التجارية المختص بقطري طرابلس وبرقة والمياه الجارية وأوديتها وعيون الماء وطرق القوافل أو ما كان منها لمرور الرعاة الرحالة والطرق والساحات المعدة للعامة والأسواق والمناير (الفنارات) وتلغرافات الشواطئ (السيمافورات) ومحطات التلغراف اللاسلكي والمباني العسكرية المعدة للدفاع المستمر (كميادين الطيران وحظائر المناطيد العسكرية والقلاع ومخازن البارود إلى غير ذلك والمناطق المعدودة رسما من جملة الآثار القديمة. أما الطرقات والساحات والفسفيات والبساتين العمومية والأسواق الواقعة في داخل نواحي المدن فهي من أملاك البلديات المعدة للمصلحة العمومية، ومن أملاك المستعمرة أو البلديات المعدة للمصلحة العمومية إذا توافرت فيها شروط الفقرة السالفة مقابر النصارى وكنائسهم وبالإجمال جميع الأماكن المرصدة للقيام بشعائر غير دين المسلمين ما دامت هي مرصدة للغاية الدينية وما لم يكن في حججها أو في كيفية حوزها الخاصة ما يستقبل منه على أن ماهية الحق القانونية على خلاف ذلك.
المادة (4) : أما أملاك المستعمرة المعدة للاستغلال فهي الرملات التي تركها البحر والسباخ وما انجلى عنها من الأراضي والأراضي الموات والملاحات ومقاطع الحجر والمعادن والأجام والغابات والسكك الحديدية وما ضبطته الحكومة من الأملاك وما كان منها معدا للمصلحة العامة فزال استعماله وما انتقل إلى الدولة من الأملاك وكل ما كان على ملك بيت المال. ومن أملاك البلدية المعدة للاستغلال كل ما كان في حوزها على وجه الملكية.
المادة (5) : أن الأراضي المعروفة بالأميرية التي كانت سابقا للدولة العثمانية فحازها الأفراد على وجه الطابو هي أيضا من أملاك المستعمرة المستغلة مع بقائها تحت حاكم الرخصة المؤبدة.
المادة (6) : إن الأملاك المشتركة هي التي ينتفع بها جماعات منسوبة إلى جد أو إلى موطن واحد (وهي القبائل مع فروعها والقرى) انتفاعا جاريا على عوائدها ما لم تخالف عوائدها هذه القوانين وأصول الأمن العام المرعية في المستعمرة.
المادة (7) : إن الأملاك الخاصة هي التي يتصرف فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المعروفة رسما بهذه الصفة تصرفا لا يتجاوز حدود القوانين المعمول بها والعوائد المحلية.
المادة (8) : إن أملاك الوقف إما عامة وإما خاصة. الأوقاف العامة هي التي يرجع الانتفاع بها أو غلتها لجهة دينية كانت أو خيرية .ومن الأوقاف العامة الأملاك التي ترجع للأفراد بالرخصة المؤبدة على أن يؤدوا مرتبا معينا في مقابل ذلك الوقت. ومن الأوقاف العامة أيضا الجوامع وضرائح الأولياء والزوايا وجبانات المسلمين هذا ما لم يكن في الوقفية أو في كيفية حوزها الخاصة ما يستدل منه على اختلاف الماهية القانونية.
المادة (9) : إن الأوقاف الخاصة (أوقاف الذرية أي الأوقاف المعقبة) هي التي ترجع غلاتها إلى جهة دينية أو خيرية على أن يعود حق منفعتها في أثناء ذلك إلى من عينهم الواقف.
المادة (10) : تقسم العقارات باعتبار الغاية المقصودة منها إلى حضرية وبرية. تعتبر أملاكاً حضرية جميع العقارات الداخلة في دائرة رسم التنظيم الأبنية المدنية أو في محيطها أن لم يكن لها رسم تنظيم مع ضواحي المدينة نفسها ودساكرها إلى غير ذلك من العقارات الواقعة في محيط البلديات والقرى مع سائر الأبنية المنفردة أية كانت ماهيتها ومهما كان المقصود منها هذا إلا إذا اعتبرت من توابع الأملاك الحضرية أو ما يعود إليها. وما سوى ذلك من العقارات يعتبر أملاكاً برية.
المادة (11) : ينشئ الوالي بأمر منه في المراكز المهمة من قطري طرابلس وبرقة دوائر أملاك تعنى بأمر إثبات الملك العقاري وبحفظه. أما الأماكن التي دونها أهمية فيجوز أن يجعل فيها على الوجه المذكور شعب مرجعها دوائر الأملاك الأصلية. أن الأمر الذي تنشأ بموجبه دائرة من دوائر الأملاك أو شعبة من شعبها تعين فيه الحدود التي تنحصر فيها أعمال الدائرة المذكورة وللوالي أن يوسع نطاق تلك الحدود بأمر منه أو أن يغير فيها شيئاً بعد ذلك.
المادة (12) : كل أمر أنشئ بموجبه دائرة أملاك أو شعبة منها أو انقضى توسيع نطاق حدود ذلك أو تغيير شيء فيه لابد من إعلانه في النشرة الرسمية وتعليقه على لوح دوائر الحكومة والبلديات ومحاكم الشرع الواقعة في داخل الحدود المذكورة وعلى لوح المحكمة المحلية الكائنة في حدودها الدائرة المذكورة. إن نشر الأمر معلقاً يجب أن يكون بكلتا اللغتين الإيطالية والعربية. يبقى الأمر معلقاً عشرة أيام متوالية.
المادة (13) : يعين مدير دائرة الأملاك بأمر وزارة المستعمرات وينتخب من بين الحكام أو موظفي الدولة أو المستعمرة الحائزين شهادة في العلوم القانونية فترجع إليه إدارة الدائرة وهو المسئول عنها. يجوز أن يكون للمدير نواب يعاونونه على أن يكونوا حائزين ما هو حائزه من الشروط فيعنون بما يوكل إليهم من أمر الإثبات والأعمال اللازمة لأجل حفظ الملك وهم يصدرون القرارات المتعلقة بذلك فتقيد في الدفاتر والسجلات العقارية بأمر المدير. إذا غاب المدير أو لم يكن هناك مدير أو منعه مانع قام بوظيفته من كانت له الأقدمية من النواب وإذا كانت دائرة الأملاك بلا نواب وكل الوالي بأمر منه وكالة وقتية موظفاً ينتخب حتى من بين كتبة الدائرة وإذا كانت مدة غياب المدير لا تتجاوز الشهرين كان له أن يكل تحت مسؤوليته وظائفه كلها أو بعضها إلى من كانت له الأقدمية من الكتاب.
المادة (14) : لكل دائرة من دوائر الأملاك مستخدمون منهم كتاب ومنهم مترجمون ومنهم للخدم الفنية. لتبليغ الأعمال يعين سعاة مبلغون.
المادة (15) : يقبل الكتاب المطالب والأوراق ويجرون التحقيقات الموكولة ويمضون الحجج المتعلقة بها. يقوم بإدارة وظائف الديوان من له الأقدمية من الكتاب ويراقبه مدير الدائرة ومن وظائفه حفظ الأوراق والدفاتر والحجج والقيام بتنفيذ القرارات وأن يتحقق ضبط تسجيلها في الدفاتر وفي الحجج العقارية ولة إدارة نفقات الدائرة وهو يقوم بما يلزم بهذا الخصوص بموجب أوامر يوافق عليها مدير الدائرة. توكل أمانة الصندوق إلى أحد الموظفين من كتبة الدائرة.
المادة (16) : إن مدير دائرة الأملاك فضلاً عما له من الجراية المناسبة لدرجته له مكافأة خاصة تحدد بأمر الولاية في مقابل المسئولية المنوطة بمقامه أما إذا غاب المدير أو لم يكن موجوداً أو إذا منعه مانع مدة تتجاوز الشهرين فلا يبقى له من المكافأة المذكورة إلا الثلث فيخصص الثلثان الآخران للنائب أو الموظف الذي يوكله والي الولاية حسب منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 13. ويجوز بأمر الولاية أن يخصص مكافأة للمتوظف الراجعة إليه إدارة الديوان ومسئوليته ولمن وكلت إليه أمانة الصندوق. ويحدد كذلك بأمر الولاية ما يعطى للمستخدمين مكافأة لهم عن انتقالهم من مكان إلى آخر.
المادة (17) : لدى كل من دوائر الأملاك وعند اللزوم حتى لدى شعبها يعين بأمر من الوالي لجنة لها الفصل فيما قد يقام من الاعتراض على مآل الإثبات: تتألف اللجنة من أربعة أعضاء الاثنان منهم إيطاليان أصلاً والاثنان من وطنيي ليبيا ينتخبان من بين الأعيان والموظفين ولوالي الولاية أن يعين أعضاء أخر نواباً عنهم. تجدد اللجنة الشورية في بداية كل سنة غير أنه يسوغ انتخاب أعضائها ثانية ويجب أن يكون الأعضاء مقيمين في داخل حدود دائرة الأملاك التي ينسبون إليها. على أعضاء اللجنة الشورية أن يحلفوا يميناً لدى مدير الدائرة على الكيفية والصورة المقررتين بخصوص أعضاء المحاكم.
المادة (18) : يجمع اللجنة مدير دائرة الأملاك وهو رئيسها. توكل كتابة اللجنة إلى أحد موظفي الديوان أو إلى أحد التراجمة. يصح عقد الاجتماع بحضور عضوين مع الرئيس. يعطى العضو عن كل جلسة حضرها علامة الحضور فيأخذ بموجبها المبلغ الذي يعينه والي الولاية. من لم يحضر ثلاث مرات متوالية من غير سبب مقبول يعتبر مستعفياً فيجعل له خلف بأمر الولاية بناء على طلب مدير إدارة الأملاك.
المادة (19) : لمدير دائرة الأملاك متى ما شاء أن يسترئس اللجنة في مسائل عامة المجال، وفي سائر ما يرى مراجعتها فيه.
المادة (20) : يجرى الإثبات إما منطقة منطقة وإما عقاراً عقاراً وإما جملة جملة من العقارات. عند إجراء الإثبات منطقة منطقة يبين مدير الدائرة بإعلان عام المكان الذي سيجري فيه الإثبات وقد يشمل الإثبات إما مدينة بحدودها تماماً أو بلدة أو قرية وإما أقطاراً معلومة أو حارات وإما كلا من الأملاك الحضرية والبرية على انفراده ويدعو المدير المشار إليه في إعلانه هذا ذوي الحقوق إلى تقديم مطالبهم. ويبين في الإعلان المذكور الأجل، وأن عند انقضائه تجري الدائرة أعمالها فيما يختص بالمطالب المقدمة ولا يكون هذا الأجل مانعة لتقديم مطالب أخرى تتعلق بالعقارات الواقعة في المناطق المذكورة في الإعلان. ينشر الإعلان طبقاً لما جاء في فصل 12 ويعلق أيضاً في دوائر أملاك المستعمرة وفي الساحات والأسواق الواقعة في أماكن الإثبات كما أنه يذاع بأي صورة أخرى يستنسبها المدير.
المادة (21) : إن الذين لهم أن يقدموا مطلباً لإجراء الإثبات هم الأشخاص الآتية: 1- صاحب الملك أو الشريك فيه. 2- من له المنفعة والانتفاع. 3- المحتكر. 4- المرخص له رخصة مؤبدة أو وقتية. 5- المنتفع بالوقف. 6- المتصرف بأرض على وجه المغارسة. 7- المرتهن أو من له رهن الانتفاع (أي الفاروقة). 8- أمين العقار المحجوز. 9- صاحب الدين الطالب التنفيذ على عقار.
المادة (22) : إن مطالب الإثبات يجوز أن يقدمها حتى بالعربية فقط ذوو الحقوق بأنفسهم وأما غير البالغين المحجوز عليهم والمفقدون فيقدم المطالب عنهم نوابهم الشرعيون وإلا من كان له إدارة أملاكهم. يجب أن يكون المطلب حين تقديمه ممض بإمضاء مقدمه أو مختوماً بطابعه أو مشاراً فيه على عدم معرفته الكتابة وأن تلحق به جميع الحجج والأوراق المثبتة للحقوق المطلوب إثباتها، أما الأملاك العامة فالقاعدة أن يقدم مطالب إثباتها الكاتب العام أو دوائر الحكومة المحلية وأما الأوقاف العمومية فيقدم مطالبها مديرها.
المادة (23) : إن أمثلة مطالب الإثبات تعطيها دوائر الأملاك ودوائر الحكومة المحلية ولدوائر الحكومة هذه أن توزعها على الأعيان وشيوخ القبائل مع إلزامهم ألا يأخذوا أي عوض كان عن أعطائهم المثال لمن طلبه. يقبض المكس المعين في التعريفة الخاصة به عند تقديم المطلب. لكل دائرة من دوائر الأملاك أو دائرة حكومة محلية أن تقبل المطالب فتحولها حالاً إلى دائرة الأملاك ذات النظر. إن الدائرة التي تسلمت المطلب تعطي مقدمة وصلاً يتضمن تاريخ المطلب وبيان العقار وخلاصة ما أحتوت عليه الوثائق والأوراق الملحقة بالمطالب وتاريخها مع التنبيه إلى أنه لا سبيل إلى رد الحجج والأوراق المذكورة البتة إلا إذا كان لا محل لإجراء الإثبات المطلوب. لا يجوز أن يختص المطلب الواحد إلا بإثبات واحد فقط وبجملة أعمال تتعلق بالعقار المطلوب إثباته. يسوغ أن تلحق بالحجج المحررة بالعربية أو التركية ترجماتها كما أنه يجوز تقديم خرائط المواقع ورسومها الشمسية وشهادات إلخ. إذا كانت الحجة الواحدة صالحة لإثباتات متعددة جارية لدى دائرة واحدة كفى إلحاقها بمطلب واحد مع ذكر ذلك في سائر المطالب.
المادة (24) : كل مطلب إثبات يجب أن يشتمل: 1- على تاريخ التقديم ومحله. 2- على جدول عددي مبين للحجج والوثائق والأوراق الملحقة بالمطلب. 3- على بيان موضوع المطلب. ويجب كذلك أن يبين فيه بغاية ما يمكن من الضبط والاتقان: أ- اسم من يطلب له الإثبات ولقبه وغير ذلك مما يعترف به وموطنه وإذا كان الملك مشتركاً فحصة كل من الشركاء أو على الأقل حصة الشريك الذي جعل المطلب. ب- ماهية العقار القانونية حسبما جاء في الفصل الأول وما يليه. ج- وصف العقار وذلك. 1- إذا كان العقار برياً فماهية أرضه ونوعها وتوابعها وعدد أشجارها ونوع هذه الأشجار وعدد الأبار وعدد الأبنية والمقصود منها وحالة الأرض الحاضرة، وإذا كان العقار حضرياً فأن يبين المقصود من البنيان وحالته وتوابعه وعدد طبقاته وعدد حجر كل منها. 2- بيان موقعه بما لا يترك شبهة فيه وذلك أن يذكر اسم القطر والبلد والمحل والحارة والطريق أو الساحة الواقع فيها مع العدد الذي جعلته له البلدية والاسم المعروف به إن كان له اسم. 3- مساحته بالمترو وبالمقياس المحلي. 4- أن يذكر هل للعقار حقوق عينية أم لا مع بيان نوعها وكيفية الانتفاع بها والحجج المثبتة. 5- حدود العقار الحاضرة أي الحدود الفاصلة بينه وبين غيره إذا كانت هناك حدود فاصلة مع ذكر العقارات المجاورة واسماء أربابها مع ما عرفوا به. 6- وأخيراً قيمة العقار إذا ثبتت من وثيقة مصادقة مؤرخة بعد الأمر الملوكي المؤرخ 5 نوفمبر 1911 رقم 1247. د- أن يذكر ماهية ما على العقار من الحقوق العينية وما يتعلق بها من الحجج المنشئة أو الناقلة أو المزيلة للحقوق المذكورة مع بيان اسم أصحابها ومواطنهم وغير ذلك مما يعرفون به. هـ- أن يبين اسم من كان بيده العقار وسائر ما عرف به وموطنه وذلك أياً كان وجه حوزه للعقار. وإذا أريد تسجيل حق عيني فقط في أحد العقارات اكتفي بذكر ما تقدم بيانه في أعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى مع بيان ما يأتي: 1- اسم صاحب الحق أو أصحابه وموطن كل منهم مع سائر ما عرفوا به. 2- ماهية الحق مع المعلومات التي تضمنتها الحجة المنشئة له. 3- اسم صاحب العقار مع سائر ما عرف به وموطنه أو اسم الشركاء في العقار مع سائر ما عرفوا به وموطن كل منهم واسم من كان بيده العقار في ذلك التاريخ مع سائر ما عرف به. وإذا طلب الإثبات لمصلحة من كان غير بالغ أو محجوراً عليه أو مفقوداً أو غائباً وجب بيان أسماء من ناب عنهم مع سائر ما عرف به النائب وموطنه وذكر مستند النائب في ما له أو عليه من حق النيابة. إذا خلا مطلب الإثبات من شيء من المعلومات المطلوبة وجب على المتوظف المسلم له المطلب أن يسد الخلل إذا أمكنه ذلك فيطلب الإيضاحات اللازمة من ذوي الحقوق عند تقديم مطالبهم.
المادة (25) : يجوز تقديم مطالب لإثبات عقارات فرداً فرداً أو جملة مجلة ولو كانت واقعة في خارج مناطق الإثبات وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع الملك أو احتلاله وقتياً. ب- عند تحديد الطرق العامة وبالجملة إذا كانت الأملاك عامة أو مشتركة. ج- عند ترخيص الانتفاع بالأملاك العامة. د- عند ترتيب استعمال المياه لمستحقيها. وبالجملة كلما رأت الإدارة من المصلحة العامة القيام بإثبات حقوق عقارية. فتقدم في ما ذكر من الحالات مطالب الإثبات إلى أقرب دوائر الحكومة وهي تحولها مصحوبة برأيها إلى الكاتب العام أو إلى المتصرف الحقيقي بذلك وهما لهما أن يأذنا دائرة الأملاك في القيام بالإثبات. قبل الإقبال على أعمال الإثبات تجعل دائرة الأملاك إعلاناً تصف فيه العقار وصفاً إجمالياً مع ذكر أسماء طالبي الإثبات فيبقى هذا الإعلان معلقاً لا أقل من عشرة أيام على ألواح دائرة الأملاك ودائرة الحكومة والبلدية الواقع فيها العقار ويجوز إعلان ذلك أيضاً بما يرى مناسباً من غير ذلك من الطرق. لكل ذي حق أن يقدم مطلباً في إثبات نفس العقار المأذون في القيام بإثباته.
المادة (26) : إذا اقتضت المصلحة العامة جاز للدائرة أن تقوم من تلقاء نفسها بإثبات عقارات كما أنها لها ذلك عند نزع عقار اقتضته المصلحة العامة أو استلزمه التنفيذ القهري بحكم ما إذا طلبت ذلك الإدارة أو السلطة القضائية. على مدير دائرة الأملاك قبل الشروع في أعمال الإثبات أن يبعث بدعوة إلى من كان يعتبر صاحب الملك إذا كان معلوماً وإلى من يحتمل أن يكون لهم حق أن يقدموا في أجل يضرب لهم الحجج والوثائق المثبتة لحقوقهم في العقار. ويجب نشر نسخة من الدعوة المتضمنة وصف العقار الإجمالي وذلك بالطرق المذكورة في فصل 25 وإذا لم يقدم مطلب ولم تبرز حجج مثبتة من أحد الأنواع المذكورة في فصل 30 شرع في الإثبات الوقتي اعتماداً على الدفاتر العقارية العثمانية وإن كانت ثانوية وعلى كل ما يستدل به من الدلائل على الحقوق العقارية حسب ما جاء في فصل 31 وعلى شهادة (علم وخبر) تطلبها الدائرة من المختار من تلقاء نفسها.
المادة (27) : إن وجود وماهية الحقوق السابق تاريخها للأمر الملوكي المؤرخ 5 نوفمبر 1911 رقم 1247 يجري إثباتهما على مقتضى أحكام القوانين المعمول بها يومئذ.
المادة (28) : إذا تعددت الحجج وأختلف فيها وصف العقارات أو إذا لم يكن هناك حجة البتة عينت دائرة الأملاك ماهية العقارات القانونية على ما تقتضيه الأصول المعمول بها أو الغالبة في ذلك المحل وأن كانت الأصول عرفية.
المادة (29) : يعد الإثبات نهائياً أو وقتياً على حسب ماهية وقوة البينة التي يأتي بها الطالب أو التي ظهرت بها دائرة الأملاك.
المادة (30) : إن البينات المثبتة للحقوق العقارية المعتمد عليها في الإثبات النهائي هي الآتي ذكرها: 1- الدفاتر العقارية العثمانية للدفتر الخاقاني إذا كانت موجودة أو تيسر بوجه ما أعادتها إلى حالتها الأصلية. 2- الحجج النهائية المختصة بالملك (الصرف أو بأوقاف الأجارتين /سند خاقاني وما كان صدر من الدفتر الخاقاني من الحجج النهائية المختصة بالأراضي الأميرية المعطى فيها الرخصة /طابو سندي) 3- الحجم الوقتية التي كانت صدرت من دوائر الدفتر الخاقاني المحلية بخصوص العقارات السالف ذكرها في العدد السابق. 4- الحجج الشرعية الصادرة من القضاة قبل إنشاء الدوائر المار ذكرها. 5- الوقفيات التي أجازها القضاة. 6- الأحكام الصادرة من السلطة القضائية إذا اكتسبت الدرجة القطعية. أما الحالات المذكورة في أعداد 2 و3 و4 فيجب فيها أن يكون الحوز الحالي موافقاً للحجة. أن الدفاتر العقارية العثمانية المتقدم الكلام عنها في عدد 1 من هذا الفصل هي الدفاتر الدائمة الأساسية (أساس دائمي) ودفاتر المحاضر (ضبط دائمي) ودفاتر محاضر التفتيش /ضبط يوقلمه ويسوي بهذه الدفاتر الدفاتر الشهرية المختصة بالحاصلات الدائمة ودفاتر التفتيش (حاصلات دائمي وحاصلات يوقلمه) وذلك سواء كانت هي الصورة الأصلية أم النسخ المستخرجة من الأصل المحفوظة في خزانات الأوراق الشهانية في القسطنطينية.
المادة (31) : لا محل للإثبات النهائي لكن يجوز القيام بالإثبات الوقتي إذا كان في الحجة خلل ظهر في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الدفاتر العقارية العثمانية أو الحجج المار ذكرها في الفصل السابق لا يتحصل منها من المعلومات ما يكفي لتشخيص صاحب الملك أو جميع شركائه ولتعيين حصة كل منهم. 2- إذا خلت الدفاتر أو الحجج المذكورة مما يكفي لبيان مساحة العقار ومشتملاته وحدوده ولم يتيسر تعيين كل ذلك بطريقة أخرى أو إذا تبين من أعمال الإثبات الجارية وجود خلاف في حق عيني مما طلب إثباته أو تبين من سائر الإثباتات الجارية وجود نزاع في تعيين الحدود تعذرت إزالته بتوافق الطرفين. 3- إذا تناقضت الحجج أو الوثائق المبرزة إثباتاً لعقار واحد أو كانت مما يمتنع اجتماعه معاً. 4- كلما وجد خلل في ظاهر الحجج أو الوثائق المبرزة أو كان أي سبب آخر مما يرجح الاشتباه في صحة الحق المطلوب إثباته أو في ماهيته.
المادة (32) : يجوز القيام بالإثبات الوقتي بناء على مطلب ذي الحقوق إذا كان طلبهم مستنداً على حجج أبرزوها أو وجدت لدى دائرة الأملاك وكانت مما يهتدي به إلى ما على العقار من الحقوق: (كالأوراق الخصوصية والدفاتر الثانوية التي للدفتر الخاقاني ولتحرير الأملاك وللويركو) كل ذلك بقطع النظر عن تحقق إحدى الأحوال المفروضة في الفصل السابق وعند عدم وجود حجج يترتب عليها دليل قاطع. وعلى كل حال يجب أن ينبت بالطرق المذكورة في فصل 34 وضع اليد في ذلك التاريخ. وعند عدم وجود الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى يجوز القيام بالإثبات الوقتي بأن يجري تحقيق يجعل فيه وضع اليد في ذلك التاريخ وكما يتدرج منه إلى إثبات جميع المعلومات اللازمة لتتميم الحق المطلوب إثباته.
المادة (33) : من الواجب على أئمة كل الحارات ومختاريها أن يكون عندهم طابع ذاتي يودع ختمه في دائرة الأملاك قبل مباشرتهم الوظائف الخاصة التي يكلها إليهم هذا الأمر. كل شهادة تعلقت بحقوق عقارية يجب أن يكون فيها ختم وإمضاء كل من إمام ومختار الحارة الواقع فيها العقار وإذا تعددت العقارات وجب تحرير شهادات على عددها. يشهد الأئمة والمختارون بعلم وخبر بالتصرف بحق ما أو بتركه مدة معلومة من الزمان وبالحالة التي عليها العقار يومئذ وبكل ما كان له تأثير في أعمال الإثبات. أما حارات اليهود فالأخيار فيها بمنزلة الأئمة والمختارية فيما يترتب على هذا الفصل إذا وكلت إليهم وظائف الأئمة والمختارية المذكورين.
المادة (34) : إذا وجب إثبات حالية وضع اليد جرى الإثبات قاعدة بشهادة توافق منطوق الفصل السابق أو بعلم وخبر مدون على ما يقتضيه القانون ما لم يكن هناك معترض أو منازع. وإذا لم يؤت بتلك البينة أو كانت غير كافية تلافت الأمر دائرة الأملاك بمراجعتها أهل السلطة المحلية رأساً لتقف منهم على الأخبار المطلوبة. وما يتحصل من الأخبار المذكورة يجب تقييده في المحاضر أو في البيانات المتعلقة به وهي تلحق بملاف الإثبات. يعتبر وضع اليد حالياً ولو كان انتقاله بموجب إرث شرعي أو وصية بشرط أن يثبت ذلك شرعاً وإذ ذاك يجري التسجيل النهائي باسم من ثبت كونه المالك الحالي أما إذا لم يشخص كل من الورثة أو لم يتيسر تعيين حصص كل منهم وجب إجراء الإثبات وإجراء وقتياً.
المادة (35) : لكل مطلب إثبات أو عدة مطالب تعلقت بعقار واحد يجعل ملف جامع لكل من قدمه ذو الحق من الوثائق. كل عقار يجرى له تحقيق مستقل ولدائرة الأملاك أن تطلب إبراز وثائق أخرى أو أن تتولى جميعها من تلقاء نفسها وأن تقوم بما تراه من التحقيقات الإكمالية مما يصلح لاستقصاء وجود الملكية وماهيتها وإثبات أصحاب ذلك الحق أو الحقوق العينية وتحقيق مشتملات العقار ومساحته والمقصود منه وحدوده ويجوز لهذا الغرض استماع ذوي الحقوق بأنفسهم واستماع الشهود حتى باليمين والاستخبار من أهل السلطة عما يراد معرفته والتوجه إلى محل العقار لإجراء التحقيق وأخذ رسمه على ما جاء في فصل 9.
المادة (36) : إذا ختمت التحقيقات قامت دائرة الأملاك بنشر إعلان يلخص فيه ما لها أعني بيان ما جمع من المعلومات المتعلقة بتشخيص العقار ومالكه وبما كان عليه من الحقوق العينية وبأصحاب هذه الحقوق مع التنبيه لكل ذي حق بإقامة اعتراضه إن كان له اعتراض إلى دائرة الأملاك في مدة شهرين. وإذا لم يتيسر الإثبات لعدم وجود معلومات أو عدم كفايتها نص على ذلك في الإعلان. يكون نشر الإعلان بتعليقه عشرين يوماً على ألواح دائرة الأملاك ودائرة الحكومة المحلية والبلدية والمحكمة المحلية والمحكمة الشرعية. تبلغ نسخة من الإعلان إلى من قدم مطلب الإثبات وغيره من ذوي الحقوق وتعلق نسخة أخرى منه على باب العقار الجاري فيه الإثبات أو على أحد حيطانه أو على مدخل من مداخله. ويبلغ كذلك نسخة من الإعلان المذكور إلى إمام المحلة ومختارها أو شيخ القبيلة أو القرية الواقع في أرضها العقار وإلى الدوائر الموكول إليها ولاية الصفار والمحجور عليهم وإدارة المواريث التي لا وارث لها أو لم يحضر وارثها وأموال المفقودين. يجري الشهران المحددان لإقامة الاعتراض من يوم تعليق الإعلان على لوح دائرة الأملاك ويجب ذكر ذلك في نفس الإعلان. لمدير الدائرة أن يضرب أجلاً أطول مما ذكر إذا رأى لزوماً لذلك.
المادة (37) : إن لم يقم اعتراض اتخذ مدير دائرة الأملاك في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية للأجل المضروب لإقامة الاعتراض قراراً موجز التعليل بخصوص تسجيل العقار الوقتي والنهائي وتسجيل ما قد يكون من الحقوق العينية على العقار في الدفاتر أو السجلات العقارية وإلا رد الطلب إذا كان الأمر على ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل السابق. وإذا ظهرت في أثناء الأعمال الإثباتية مسائل تقتضي نظر سلطات أخرى وقف المدير بأمر منه الأعمال فضرب أجلاً لذوي الحقوق لفصل المسائل المذكورة.
المادة (38) : إذا كان الملك مشتركاً ولم يتبين من الحجج المقدمة وما جرى من التحقيق جميع من لهم حق في العقار ولم يتيسر تشخيصهم بشهادات مخصوصة يعطيها القاضي أو رؤساء المحلة بمقتضى ما لكل منهم من الولاية جاز الإثبات وقتياً ولو كان مقصوراً على حصص شائعة من العقار. ويجب إذ ذاك أن يبين في الإعلان المقدم عنه الكلام في فصل 36 الحصص التي لم يجر إثباتها وأن يذكر في القرار الأسباب الداعية إلى عدم الإثبات.
المادة (39) : إن الاعتراضات المقامة على الإثبات يجب تحريرها على أمثلة مخصوصة تعطيها دوائر الأملاك ودوائر الحكومة يقدمها المعترضون أو من قام مقامهم أو وكلائهم إلى أي دائرة كانت من دوائر الأملاك أو من دوائر الحكومة وهي تبادر إلى إرسالها إلى دائرة الأملاك ذات الاختصاص. ويعطى وصول يبين فيه الوثائق الملحقة بالاعتراضات.
المادة (40) : يأمر مدير دائرة الأملاك بعد انتهاء الاعتراضات إليه باجتماع اللجنة بمجرد دعوة تحريرية. ويدعى ذوو الحقوق بدعوة تبلغ إليهم بالطرق الآتي ذكرها في فصل 43 لأن يحضروا أمام اللجنة في وقت واحد بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم. ويذكر في الدعوة تاريخ الاجتماع مع التنبيه أنه يسوغ لذوي الحقوق الإطلاع على أعمال الإثبات إلى حد تاريخ الاجتماع المذكور. تجرى اجتماعات اللجنة علناً. على اللجنة بعد إيضاح الرئيس المسألة أن تسمع اعتراض المعترض وقول ذوي الحقوق بمواجهة الطرفين ويجوز أن يحاميهما المحامون ممن كان حائزاً الشهادات اللازمة لذلك إذا رأى مدير الدائرة لزوماً للمحاماة وللجنة أن تتوجه إلى نفس العقار لإجراء ما تراه من التحقيق وتأمر بأخذ رسمه واستماع الشهود حتى بتحليفهم وأما الأجل الذي تسميه لإبراز المستندات أو لاستماع الشهود فهو بات. يأمر الرئيس بقرار منه لا اعتراض عليه بالوسائط التحقيقية إلى ما سوى هذا من التدابير إذا لزمت أما سائر الأعمال فتجرى على القواعد المقررة أصول المحاكمات القضائية الخاصة بالمستعمرة وذلك بحسبما يقرره الرئيس قراراً لا مراجعة فيه، ويقيد كل عمل قامت به اللجنة في محضر الاجتماع. إن اللجنة بعد جمعها المعلومات اللازمة تفسر الاعتراض بعد المفاوضة فيه فيدون نص القرار في محضر الاجتماع ويحرر الرئيس تعليله في مدة عشرة الأيام التالية.
المادة (41) : يخبر ذوو الحقوق بمآل المطالب والاعتراضات وذلك في بحر عشرة أيام تحسب من تاريخ القرار ولابد من تبليغ هذا القرار إلى المالك المقيد باسمه العقار وهو يدعي إلى استرداد الحجة إن كانت هناك حجة كما يبلغ القرار إلى أصحاب الحقوق العينية المسجلة أسماؤهم أيضاً. إذا تعذر إجراء شيء من إثبات العقار وذلك لعدم وجود معلومات أو عدم كفايتها رد إلى الطالبين ما كانوا قدموه من الوثائق تأييدا لمطالبهم أو لاعتراضاتهم وذلك بأن يدعوهم مدير دائرة الأملاك بقرار منه إلى استردادها0
المادة (42) : إن ذوي الحقوق المردود مطلبهم لهم أبدا أن يجددوا طلب الإثبات للعقار المقدم فيه الطلب الأول هذا إذا أيدت طلبهم وثائق جديدة.
المادة (43) : إن جميع التبليغات المشار إليها في هذه الأصول يجب أن يقوم بها الساعي التابع لدائرة الأملاك أو من كان وكل إليه ذلك من سعاة دوائر الحكومة أما إذا كان التبليغ خارجاً عن الموقع الكائن فيه مركز الدائرة فيجري بواسطة دوائر البريد بمكتوب ذي تعهد مفتوح مدفوع الأجرة يعطى فيه وصول الرجوع وتعتبر هذه التبليغات أمراً واقعاً على القاعدة إذا ثبت رفض المرسل إليه المكتوب وإذا كان لا دائرة للبريد في المكان الواجب فيه التبليغ قام بذلك دائرة الحكومة أو الكرابنييري. وأخيراً إذا جهل موطن المرسل إليه أو محل إقامته ومسكنه اعتبر التبليغ واقعاً بمقتضى القانون بأن تعلق ورقة التبليغ على لوح دائرة الأملاك عشرين يوماً متوالياً.
المادة (44) : يجوز معارضة ما تقرره دائرة الأملاك عند إجراء الإثبات وذلك أمام الحاكم المحلي وهو يفصل الأمر بمشاركة أربعة من الموظفين أو من الأعيان الاثنان منهم إيطاليان أصليان والاثنان وطنيان ليبيان لهم صوت قراري.
المادة (45) : إن معارضة الإثبات باتاً كان أو وقتياً يجوز أن يقوم بها كل من كان له مصلحة مطابقة للقانون وإن لم يكن اشترك في الإثبات في أثناء إجرائه. إن حجة المعارضة يجب أن يقدم منها نسختان أصليتان إلى ديوان دائرة الأملاك، وهو يعطي فيهما وصولاً ثم يبلغها إلى ذوي الحقوق. وفضلاً عن النسختين الأصليتين يجب أن يقدم نسخ من حجة المعارضة على عدد من يجب تبليغها إليهم من ذوي المصلحة. يصدر مدير الدائرة أمره بتسجيل حجة المعارضة في الدفاتر والحجج العقارية حسب منطوق فصل 82 ثم يرسل إحدى النسختين الأصليتين مشفوعة بملاحظاته إلى الحاكم المحلي في مدة لا تزيد على العشرة أيام.
المادة (46) : إن الإثبات المختوم بتاتا يجوز معارضته في أثناء الخمس سنوات من ختامه وفي الحالات الآتي ذكرها فقط: 1- إذا كان الإثبات مبنياً على غش أتى به الطالب أضرارا بمن كان له حق. 2- إذا كان الإثبات مبنياً على وثائق مزورة قد ثبت أو قرر زورها سواء كان ذلك قبل حكم الدائرة فيه أو بعده. 3- إذا كان الإثبات ناشئاً عن خطأ مادي ثبت من الأوراق والوثائق المتعلقة به وتعذر تقويمه على الكيفية المبينة في فصل 92. 4- إذا ظفر بعد الإثبات بوثيقة باتة لم يتيسر إبرازها قبل ذلك الأمر ما، حصل من الخصم. إذا أدى الإثبات إلى تسجيل مناقض لتسجيل سابق متعلق بعقار واحد لكل من كان له مصلحة شرعية أن يعارضه في أي وقت كان ويجوز حتى لمدير الدائرة أن يطالب نقض الإثبات أو إصلاحه من السلطة القضائية ذات النظر على ما جاء في فصل 44. يجوز تقديم معارضة الإثبات الوقتي في بحر سنة من ختامه. ولأي سبب مادياً كان أو حكمياً وإذا مضى هذا الأجل ولم تقدم معارضة أو قدمت ولم تقبل صار الإثبات باتاً فجازت معارضته على ما تقدم في الفقرة السابقة. الأجل المتقدم ذكرها تحسب على كل حال من يوم إعلان تسجيلات الإثبات في نشرة المستعمرة الرسمية حسب منطوق فصل 69.
المادة (47) : إذا رد في أثناء الإثبات تسجيل ما جاز تقديم معارضة القرار القاضي برده في بحر ثلاثة أشهر غير أن هذه المعارضة مقصورة على ما جرت بحقهم أعمال الإثبات لا غير. إلا أنه إذا كانت المعارضة مبنية على أدلة جديدة جاز للحاكم المحلي أن يحيل بأمر منه الطلب إلى دائرة الأملاك لإعادة النظر في طلبه هذا مع بقاء الحق للطالب المذكور في معارضة القرار الجديد وفقا لمنطوق الفصل السابق.
المادة (48) : إن الأحكام الصادرة في معارضة الإثبات العقاري يجوز رفعها إلى محكمة الاستئناف الكائنة في طرابلس في بحر شهرين من تبليغها إذا كان بها ما يخالف القوانين أو تطبيقها على غير نصها أو أحكام متناقضة أو إذا كانت اتبعت من أصول الأحكام ما خالف الأصول التي لم يزل جاريا عليها العمل. ويجوز لأجل الأسباب المار ذكرها أن يرفع شكواه إلى محكمة الاستئناف مدير دائرة الأملاك ومن كان دخل دعوى المعارضة وبالإجمال كل من كان له حق في الإثبات ولم يدخل دعوى المعارضة لا يجوز تمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
المادة (49) : إذا تعددت معارضات الإثبات الواحد لا يلزم عن ذلك إلا دعوى واحدة ولو اختلفت تواريخها هذا ما لم يكن قد سبق حكم ولو في معارضة واحدة.
المادة (50) : للسلطة القضائية المرفوع إليها دعوى المعارضة أن تطلب نسخا وخلاصات من الدفاتر والأوراق والوثائق المتعلقة بالنزاع ولها على طريق الاستثناء أن تستدعي ملاف الإثبات الأصلية. إذا حضر المدير الدعوى فليس له في حضوره هذا صفة خصم على أن له أن يعرض كل ما يراه من المستدعيات ويستنسبه من الوسائط التحقيقية لمصلحة الدفتر العقاري.
المادة (51) : إذا ختمت دعوى المعارضة واكتسب الحكم الدرجة القطعية وجب إرسال نسخة منه إلى دائرة الأملاك على يد ديوان المحكمة فتسجله الدائرة المذكورة في الدفاتر وفي الحجج العقارية.
المادة (52) : في جميع الدعاوى المتعلقة بالإثبات لا يجوز البتة الحكم على مدير الدائرة وعلى الإدارة العمومية بالنفقات وبتعويض الضرر.
المادة (53) : لا يلحق من المعارضة ضرر بمن كان قبل ذلك قد ملك العقار أو ملك فيه حقوقا بعوض وبحسن اعتقاد.
المادة (54) : إن إثبات كل عقار يترتب عليه تسجيل "أساسي" في الدفتر العمومي وفي دفتر خصوصي بمقتضى ماهية العقار القانونية على ما وصف في الفصل الأول وما يليه.
المادة (55) : التسجيل واجب إجراؤه يوم صدور القرار نفسه. ومع ما يجري التسجيل تبطل بطابع ثاقب الحجج المعتمد عليها في ذلك التسجيل ويوضع عليها طابع الدائرة.
المادة (56) : إذا تعددت عقارات متصلة ببعضها لا تختلف ماهيتها القانونية وكان مالكها واحدا ولم تمتز عن بعضها بما عليها من الحقوق العينية جاز على ما يراه مدير الدائرة أن يجعل في شأنها إثبات واحد وأن تسجل كما لو كانت قطعة واحدة مؤلفة من جملة عقارات هذا مع بقاء الحق لصاحبها أن يطلب لكل منها تسجيلات وحججا على حدتها.
المادة (57) : إذا اجتمعت في عقار واحد حصص اختلفت ماهيتها القانونية جعل لها في الدفاتر الخصوصية تسجيلات على عدد جمل الحصص ذات الماهية القانونية الواحدة هذا فضلا عن التسجيل الإجمالي في الدفتر العمومي. إن ما كان ملكا صرفا مما أقيم على سطح الأرض ومن مغارس كائنة في أراض عمومية أو موقوفة يسجل على حدة في السجل العقاري وأما الأرض فتسجل في الدفاتر الخاصة بالأملاك العمومية أو بالأوقاف.
المادة (58) : لكل مدينة أو بلدة أو قرية دفتر عمومي خاص يشتمل على كل من الأملاك الحضرية والبرية على حدته. ويجوز اتخاذ دفتر واحد لعدة مراكز مسكونة متوالية كانت أم متجاورة إذا استنسب ذلك. يجوز أن يكون الدفتر مركبا من عدم أجزاء يتألف كل منها من مائة ورقة أما الأماكن المهمة فيسوغ أن تكون الدفاتر فيها مركبة مما فوق المائة ورقة على أن لا يزيد عددها عن الخمس مائة. يحفظ لدى وزارة المستعمرات نسخة من الدفتر العمومي فترسل دوائر الأملاك في نهاية كل ثلاثة أشهر نسخة مما فرغوا منه من الصحائف في بحر تلك الستة أشهر.
المادة (59) : إن العقارات المثبتة مهما كانت ماهيتها القانونية تسجل في الدفتر العمومي على حسب الترتيب والتاريخ المبينين في العقارات التي تأمر بتسجيلها. يجب أن يشتمل الدفتر العمومي على كل ما يلزم من الإشارات لتشخيص العقارات وذوي الحقوق فيها تشخيصا مضبوطا وذلك بأن يحتوي على وصف العقار (كموقعه وحدوده ومساحته) وعلى ماهية الحق العقاري والحجة المعتمد عليها في التسجيل وعلى ما عرف به صاحب الملك من اسم ولقب وغير ذلك وعلى الحقوق العينية التي على العقار مع ذكر أصحابها وعلى الانتقالات مع ذكر من انتقل إليه العقار وإذا كان الصك صك معاوضة فعلى بيان الثمن المحرر فيه وأخيرا على المطالب المرفوعة إلى المحاكم وعلى المعارضات مع ذكر مآل كل ذلك. إن تسجيل العقارات في الدفتر أن يتتبع فيه كل ما يحدث للعقارات المسجلة من التبدلات في أحوالها القانونية وذلك على أثر حدوثها وفقا للمعلومات الحاصلة من الدفاتر الخصوصية.
المادة (60) : لكل بلدة أو مدينة أو قرية تتخذ الدفاتر الخصوصية الآتية: أ- دفتر الأملاك العمومية. ب- دفتر الأوقاف. ج- دفتر الأملاك المشتركة للقبائل والقرى. د- دفتر الملك الصرف. إن دفاتر الملك الصرف تسمى السجلات العقارية. وتتخذ فضلا عن ذلك الدفاتر المتممة الآتية: أ- دفتر الأملاك العمومية المرخص للغير التصرف فيها. ب- دفتر أملاك الوقف ذات الإيجارتين. تنقسم الدفاتر الخصوصية فيما يختص بالإثبات إلى دفاتر نهائية ودفاتر وقتية وفيما يختص بالفصل العاشر إلى حضرية وبرية وهي تحرر باللغة الإيطالية مع تضمينها الترجمة العربية.
المادة (61) : يسجل في دفتر الأملاك العمومية العقارات العمومية التي هي على ملك المستعمرة والبلديات مع بيان العقار هل هو من الأملاك العامة أم من المستغلات. يجب أن يشتمل الدفتر على جميع البيانات المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 59. يجوز أن تسجل بناء على طلب الكاتب العام أو الإدارة البلدية أملاك المستعمرة والبلديات المستغلة في دفتر الملك الصرف أيضا (السجل العقاري) فتعطي إذ ذاك الحجج المتعلقة بالأملاك المذكورة.
المادة (62) : إن الرخص المتعلقة بأملاك العمومية مؤبدة كانت أم وقتية تسجل في الدفتر المتمم الخاص بها بعد تسجيلها في الدفتر المار عنه الكلام في الفصل السابق. يجب أن ينص في الدفتر المتمم على حجة الرخصة وعلى اسم صاحبها وعلى الثمن أو المرتب الواجب في مقابلها وعلى شروطها ومدتها مع ما يحدث عقب ذلك من التبدلات والانتقالات.
المادة (63) : تقيد في دفتر أملاك الوقف العقارات الموقوفة عامة كانت أم خاصة. يجب أن يحتوي الدفتر زيادة على البيانات المتقدم ذكرها في أول فقرة من الفصل 59 البيانات المتعلقة بحجة الوقف إذا كان هناك حجة وبالواقف وبالجهة المرصد إليها الوقف وبالجهة المصروف فيها الوقف فعلا في ذلك التاريخ وبكيفية إدارة العقار. أما الأوقاف الخاصة أي أوقاف الذرية أعلى الأوقاف المعقبة فيجب أن يبين فيها اسم وموطن وسائر ما عرف به المنتفع الحالي ومن يخلفه والمتولي والمراقب إن كان ثمة مراقب.
المادة (64) : إن الأوقاف ذات الاجارتين فضلا عن تسجيلها في الدفتر المار ذكره في الفصل السابق تسجل أيضا في الدفتر المتمم المختص بها مع النص على حجة الرخصة المتعلقة بالاجارتين وعلى ما عرف به صاحب الملك من اسم ولقب إلى غير ذلك وعلى موطنه وعلى ما وجب عن ذلك من الثمن والمرتب السنوي وعلى ما قد يكون من الحقوق العينية على العقار وعلى ما يحدث عقب ذلك من الانتقالات حتى نظرا إلى ما يحتمل من توسع نطاق حق الوراثة وعلى المطالب المقدمة للمحاكم وعلى الأحكام.
المادة (65) : إن دفتر الأملاك المشتركة للقبائل والقرى يجب أن ينص فيه على نوع وكيفية انتفاع الجماعة بذلك واسم القبائل وفروعها والعائلات والبيوت مما تتألف منه الجماعة المذكورة وتبين القرى أو الأماكن التي يحتلها سكنة الخيم عادة أو في أوقات معلومة إذا كانوا من القبائل الرحالة ويشار فيه إلى عدد الرؤوس تخمينا وعلى الأقل إلى عدد عائلات كل من الجماعات المنتفعة بالعقار وإلى ما يحتمل من تقييد التصرف بالعقار بالنسبة إلى جماعات أخرى وإلى الملك العام وغير ذلك وإلى قدر ونوع المرتب السنوي المدفوع أو الواجب أداؤه للدولة. ويذكر في الدفتر أيضا قوام وماهية الحجة الأصلية المختصة بالرخصة إذا كانت هناك حجة فأبرزت وأن يكن هناك حجة أو غير ذلك مما يصلح أن يقوم مقامها من الوثائق ذكر فيه قدم الحيازة إذا ثبتت الحيادة بما يوثق به وبعد استماع شيوخ القبائل الجاري الإثبات لمصلحتها وشيوخ القبائل المتاخمة. كل ملك مشتري يلحق بملف إثباته إن أمكن خارطته المسطحة مرسومة بما يرى كافيا من المقياس يجعل خلاصة مما يقرره الوالي بخصوص المنازعات المنصوص عليها في فصل 30 من الأمر الملوكي المؤرخ 20 مارسو 1913 رقم 289 المتعلق بالترتيب القضائي الخاص بقطري طرابلس وبرقة تلحق بملف الإثبات المختص بها مع الإيضاحات اللازمة.
المادة (66) : يسجل الملك الصرف في السجل العقاري. كل مدينة أو بلدة أو قرية مع دساكرها لها في السجل العقاري لا أقل من سفر كما أن كل محلة من محلات المدينة يجوز أن يكون لها إذا اقتضت أحوالها ذلك سفر خاص بها. كل سفر يتألف من مائتي ورقة. كل ورقة صحيحة تشتمل على وصف عقار واحد باللغة الإيطالية في جهة الشمال وباللغة العربية في جهة اليمين منها. تجعل التسجيلات مميزة بأرقام متوالية غير منقطعة. يستعمل أعلى الورقة لتعريف موقع العقار ونوعه وما قصد منه ومشتملاته ومساحته وحدوده وثمنه إذا ثبت الثمن من صك معاوضة ولبيان ما عرف به صاحب الملك من اسم ولقب وغير ذلك وموطنه وحصص الشركاء وماهية الحجة المبني عليها التسجيل وتاريخها مع تاريخ التسجيل. أما أسفل الورقة فينص في جداول خاصة فيه ما يحدث للعقار من الانتقالات بأي سبب كان وعلى إنشاء الحقوق العينية وانتقالها وعلى المطالب المقدمة إلى المحاكم مع المعارضات وما آل إليه كل ذلك وأخيرا على تاريخ تحرير الحجة أو تسليمها بإمضاء المسلم أو بطابعه. كل تنبيه لا بد من إمضائه بإمضاء مدير دائرة الأملاك. أما النص العربي فيثبت صحة ترجمته ترجمان الدائرة.
المادة (68) : تتولى الدائرة من تلقاء نفسها التسجيل النهائي لعقار كان إثباته وقتيا إذا أثبت من عدم وجود التنبيهات في الدفتر العقاري عدم إقامة معارضة في ذلك الصدد في مدة سنتين حسب منطوق الفصل 46. ولا يتجاوز إصدار القرار العشرة أيام من مضي الأجل المذكور ويجب إخبار ذي الحق بالتسجيل الجديد في الدفتر العقاري لكي يتسلم الحجة النهائية أن اقتضت الحال ذلك بعد إبطال الحجة الوقتية. إذا ثبت من الدفتر العقاري تسجيل معارضة فأكثر تولت الدائرة من تلقاء نفسها أيضا تسجيل العقار بشرط أن يتبين من حكم اكتسب الدرجة القطعية عدم قبول جميع المعارضات المار الكلام عنها وأن يكون قد مضى الأجل المتقدم ذكره. أما إذا قبلت المعارضة وقع التسجيل النهائي بقرار من مدير دائرة الأملاك يصدره إما بناء على طلب ذي الحق وعلى مجرد تقديم الحكم النهائي وأما من تلقاء نفسه.
المادة (69) : إن إعلان التسجيلات الواقعة في الدفاتر والسجلات العقارية يكون بإدراج جداول بالإيطالية وبالعربية في نشرة المستعمرة الرسمية تعلق على لوح دائرة الأملاك.
المادة (70) : إن التسجيل في الدفاتر العقارية يترتب عليه إعطاء حجة إذا كان العقار ملكا صرفا وبإعطاء شهادة إذا كان من الأملاك العامة أو من الأوقاف أو من الأملاك المشتركة.
المادة (71) : عند تسجيل الملك الصرف بريا كان أم حضريا في السجل العقاري الخاص بالإثبات النهائي أو الوقتي تحرر حجته بما يطابق تماما ورقة السجل العقاري المسجل فيها العقار. الحجج على مثالين: نهائي ووقتي وكل مثال يشمل الملك الحضري والملك البري معا وكل حجة لها ورقة صحيحة وتحرر باللغة الإيطالية في الورقة اليسرى وبالعربية في الورقة اليمنى وإذا اختلف النصاب فالاعتماد على النص الإيطالي تجمع الحجج في ملاف يترتب كل منها من مائة نسخة لكل من المثالين مرقومة بأعداد متوالية لا تنقطع. تبقى الحجة متصلة بأمها إلى أن يتسلمها صاحبها إلا ما تقرر في الفقرة الثانية من فصل 75 من كان له حق في تسلم الحجة يجب عليه عند أخذها أن يجعل إمضاءه أو طابعه في السجل العقاري وفي أم الحجة وتطبع الحجة بطابع الدائرة التي تسلمها.
المادة (72) : يجب الاعتناء بأن تكون الحجة مطابقة دائما لمضمون ورقة السجل العقاري مطابقة تامة. تتضمن كل حجة على ظهر كل من ورقتيها جميع الإشارات الصالحة لتشخيص العقار وصاحب الملك والإشارات المختصة بالحجة المعتمد عليها في التسجيل في السجل العقاري وذلك فضلا عن الإشارات الفرعية. أما بطن كل من الورقتين فيجب أن يسع ما يحتمل من التنبيهات الآتية: 1- التنبيه على ثلاثة انتقالات متوالية حصلت في ملكية العقار. 2- التنبيه على تسجيلين متواليين موضوعهما إنشاء حقوق عينية وانتقالها وإبطال التسجيلات السابقة المتعلقة بذلك ولو كانت جزئية. 3- التنبيه على مطلبين مقدمين إلى المحكمة بخصوص إنشاء ملكية أو حقوق عينية أو انتقال ذلك وفيما يتعلق بمآل ما مر ذكره هذا فضلا عن التنبيه على ما يقام من المعارضات في هذا الصدد.
المادة (73) : إن ورقة السجل العقاري المسجل فيه العقار إذا وليها ورقة فصاعدا من الدفتر المتمم حسب منطوق فصل 67 وما يترتب على ذلك أضيف إلى الحجة أيضا ورقة فصاعدا من الأوراق المتممة لا يمكن فصلها وتعد تلك الأوراق المتممة جزءا من الأجزاء اللازمة لتمام الحجة. أما أوراق الحجج المتممة وقتية كانت أم نهائية فهي على مثال واحد لا فرق بينها وبين الأوراق المتممة التي للسجلات العقارية ويضم كل مائة نسخة منها في ملف ولها أم تفصل منها حين تسليمها لصاحبها بعد ختمها بطابع الدائرة. كل ورقة يتضمن أحد وجهيها النص العربي والآخر النص الإيطالي ترقم بأعداد متوالية لا تنقطع وبالأعداد الدالة على أعداد الحجة التي تلحق بها وعلى أعداد الأوراق السابقة التي تتممها الورقة المذكورة وعلى عدد الورقة التي يحتمل أن تليها.
المادة (74) : كل ورقة متممة لحجة ما مطابقة لورقة السجل العقاري معدة لبيان قوام التنبيهات الحاصلة بعد ذلك حسب منطوق فصل 67. إذا كان العقار العائدة إليه الورقة قد سجل في السجل العقاري المتعلق بالإثبات الوقتي ثم سجل بعد ذلك في السجل العقاري الخاص بالإثبات النهائي أو إذا نقل من ورقة إلى ورقة أخرى من سجل عقاري واحد بطلت الورقة المتممة للحجة كما بطلت الحجة نفسها.
المادة (75) : إن الحجة نهائية كانت أم وقتية لا يسوغ تسليمها لأول مرة إلا بعد إبراز الحجج التي كان سلمها الدفتر الخاقاني السابق في مقابل جميع ما في العقار من حصص الملكية التي تضمنت جملتها الحجة الجديدة أو إذا كان قد تبين من أعمال الإثبات ضياع الحجج القديمة أو تلفها أو تعذر الحصول عليها. إذا مضى سنة من يوم تحرير الحجة أو من يوم آخر تسجيل سجلت فيها ولم يتسلمها من كان له حق فيها بمقتضى ما سيذكر في ملف الإثبات لتبقى فيه محفوظة لمن أثبت حقه فيها. كلما لزم إبدال حجة نهائية كانت أو وقتية بحجة أخرى لا يجوز تسليم الحجة الجديدة إلا بعد استرداد الحجة القديمة وإبطالها أو بعد إجراء ما يلزم لإبطالها حسبما جاء في فصل 78.
المادة (76) : لا تسلم الحجة إلا لمن كانت باسمه إذا كان بالغ السن حائز الأهلية للحقوق المدنية على ما تقتضيه أحكام أحواله الشخصية وإلا لوكيله الخاص. أما غير البالغين والمحجورون والمفقودون فتسلم الحجة إما إلى من ناب عنهم شرعا أو إلى وكيله. إن المسلمات الوطنيات البالغات مزوجات كن أم لا إذا لم يكن لهن وكيل خاص يجوز أن ينوب عنهن أزواجهن أو أحد أقاربهم برفقة مختار المحلة أو شاهدين يشهدان على شخصية زوج المرأة أو قريبها وعلى رضى ذات الحق بتسليم الحجة إلى ذي القرابة المذكورة.
المادة (77) : إذا كان العقار مسجلا باسم أشخاص متعددة تراعى في تسليم الحجة القواعد الآتية مع مراعاة حكم الفصل السابق: 1- إذا ثبت رضى جميع من كانت الحجة باسمهم أو من ناب عنهم شرعا سلمت الحجة إلى من تراضوا عليه. 2- وإذا لم يثبت الرضى سلمت الحجة حسب الوظيفة إلى كل من كان مسجلا له من الحصص ما فوق نصف كامل الملك أو إلى من حصل رضى شركاء كان مجموع حصصهم أكثر من النصف المذكور. 3- إذا ثبت من أعمال الإثبات تعذر وجدان من كانت الحجة باسمه أو فقدانه واحدا كان أو أكثر سلمت الحجة إلى من كانت له الحصة الكبرى بشرط ألا تكون دون الثلث من كامل الملك. وفي غير ذلك من الحالات تبقى الحجة لدى دائرة الأملاك إلا إذا حكمت بخلاف ذلك السلطة القضائية. أما الشركاء الذين لم تسلم لهم الحجة فلهم حق في أخذ شهادة خاصة حسب منطوق الفقرة الثالثة من فصل 115.
المادة (78) : كلما بلغت دائرة الأملاك دعوة على القاعدة لإبراز حجة الملك ولم تبرز ولم يتيسر الحصول عليها ولو بالحجز وجب إبطالها. ولهذا الغرض ينشر في مدة العشرة أيام المتوالية لانقضاء الأجل المضروب لتقديم الحجة إعلان بالإيطالية والعربية يعلق على ألواح دائرة الأملاك والبلدية والدائرة المحلية للحكومة وفي المحلة الواقع فيها العقار إذا أمكن ذلك في نشرة المستعمرة الرسمية يتضمن قوام الحجة والسبب الذي حمل على الأمر بإبرازها وبيان اسمه وما عرف به من الأوصاف من سلمت إليه آخر مرة ثم يضرب في الإعلان أجل ثان مدته عشرين يوما لإبراز الحجة المذكورة إلى دائرة الأملاك مع الإنذار بإبطالها وفسخ حكمها إذا كان الأمر بخلاف ذلك ويبتدئ هذا الأجل نظرا لكل ما يترتب عليه من يوم تعليق الإعلان على لوح دائرة الأملاك. إذا مضى الأجل المذكور ولم يحصل المقصود صدر الأمر بإبطال الحجة الغير المبرزة وجعل تنبيه على ذلك في ورقة السجل العقاري المسجل فيه العقار وذلك في الجدول المعد فيها للملاحظات وحررت في آن واحد نسخة ثانية من الحجة ومن الأوراق المتممة المختصة بها أن اقتضى الأمر ذلك. ويجعل في ذلك إعلان ينشر مثل الإعلان المتقدم ذكره.
المادة (79) : كل نسخة ثانية من الحجة يكون عليها هذه العبارة "نسخة ثانية من الحجة المرقومة بعد ...... لبطلان الأصل" ترسم عليها برواسم بالحبر مع بيان يوم تحريرها. إذا كان نوع العمل المراد إجراؤه مما يستغني معه عن تحرير النسخة الثانية اكتفى بذكر بطلان الحجة القديمة بشرط الإشارة إلى الداعي لعدم تحرير النسخة الثانية وإلى ورقة السجل العقاري الجديدة الذي يسجل فيه العقار كل ذلك مع بقاء لزوم الإعلان بما ذكر. إذا قدمت الحجة بعد الإبطال جعلت عليها كلمة "بطال" بالرواسم الثاقب ثم ألحقت بملف الإثبات لا تعطى النسخة الثانية عن طلب ذي حق إلا بعد إخبار من كانت سلمت له الحجة بتلفها أو ضياعها. يلحق بإخبار ما يتيسر من المستندات والشهادات إثباتا لضياع الحجة وفي بحر العشرة أيام من الإخبار يصدر الإعلان المار ذكره في الفعل السابق ثم تراعى بعد ذلك سائر الأصول المبينة فيه.
المادة (80) : إن أرباب العقارات المسجلة في دفاتر الأملاك العمومية وأملاك الأوقاف والأملاك المشتركة لهم أن يطلبوا شهادة التسجيل. وتشهد الشهادة بحالة العقار القانونية إلى حد تاريخها وذلك لكل ما يترتب على الشهادة قانونا.
المادة (81) : مما يلزم تسجليه في الدفاتر والسجلات العقارية ولا حكم له حتى بين الطرفين إلا اعتبارا من تاريخ التسجيل ما يأتي: 1- جميع العقود المنعقدة بعوض أم بغير عوض إذا ترتب عليها نقل ملكية أو إلحاقها بأحد الناس أو ترك ذي حق حقه. 2- انتقال الملكية بسبب الموت. 3- العقود التي يترتب إنشاء أو تبديل أو نقل أو إسقاط أو ترك حقوق عينية كائنة على العقار كحق المنفعة والانتفاع والسكنى والرهن والارتفاق. 4- عقود رهن الاستغلال. 5- العقود التي يجعل بموجبها العقار أو الحق العيني المسجل "دوطة" وهو المال الذي تأتي به المرأة إلى زوجها عند عقد النكاح، والتي تحتوي على شرط شغل الدوطة المذكورة إذا بيع العقار وعلى اشتراك الزوجين في مالهما. 6- عقود إجارة العقار لما فوق التسع سنوات. 7- عقود الشركات التي موضوعها التصرف بأملاك غير منقولة. 8- عقود المغارسات لما يترتب عليها من الأحكام ولو قبل انتقال الملك بموجب تلك العقود. 9- عقود انتقال أملاك صرفة إلى الأملاك العامة التي للمستعمرة أو إلحاقها بها وعقود نقل أملاك عمومية أو إعطاء رخصة فيها. 10- الحجج التي تجعل لوقف عقارات ولإنشاء حقوق تتعلق بأملاك الوقف أو بتغييرها أو بإسقاطها. 11- الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بخصوص إحدى المواد المتقدم ذكرها، في الأعداد السابقة وأحكام البيع بالمزايدة أو التي يستفاد منها وجود عقد من نوع العقود السابقة الإيماء إليها في الأعداد من الأول إلى العاشر وأحكام الإفلاس إذا دخلت فيها عقارات وبالإجمال جميع الأحكام والعقود والحجج التي يترتب عليها تغييرات تتعلق بوجود حق الملكية وحقوق عينية أخرى وبالتمتع بكل ذلك وبإمكان التصرف به. إذا كان الأمر على ما ذكر في عدد 9 بالقاعدة أن بصحب مطلب التسجيل برسم العقار مسطحا مخططا بما يرى كافيا من القياس.
المادة (82) : ومما يلزم تسجليه أيضا لما يترتب عليه من الأحكام الخاصة المقررة في القانون ما يأتي 1- ترك الوارث إرثه وتصريحه بقبول التركة بشرط أن لا يؤدي من الديون إلا بقدر ما يضبط في قائمتها من المال. 2- أمر تنفيذ الأحكام على العقارات. 3- المطالب المقدمة إلى المحاكم المتعلقة بإحدى المواد المذكورة في الفصل السابق أو بإمكان التصرف بالحق المسجل أو بأهلية صاحبه والمطالب المتعلقة بالشفعة. 4- المطالب المقدمة في معارضة الإثبات إذا قبلت على ما جاء في فصل 45. إن ما يترتب قانونا على الأحكام يعتبر صادرا من تاريخ تسجيل المطلب الذي هو موضوع الحكم اللهم إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
المادة (83) : إن طلب التسجيل لمصلحة الخصم في جميع الحالات المذكورة في فصل 81 واجب على العدل أو غيره من الضباط العموميين ممن حرر الحجة اللازم تسجيلها أو صححها أو أمضاها أو أعلم عليها بالاطلاع أو سلمها. ويجب طلب التسجيل في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ الحجة المذكورة. وإذا كانت الوثائق محررة لدى القاضي وجب طلب التسجيل على كاتب المحكمة الشرعية الأوراق الخاصة بالعقار عينه إذا كانت هناك ورقة. إن الأحكام الصادرة من السلطة القضائية والتي صححها أعلمت عليها بالاطلاع يطلب تسجيلها وكيل الخصم المحكوم له وإلا فرئيس كتاب المحكمة أو من قام مقامه. ومما يجب على رئيس كتاب المحكمة طلب تسجيل إشهاد صاحب الحق على نفسه بإسقاطه حقه في التركة وبقبوله إياها بشرط ألا يؤدي ما يضبط في قائمتها من المال. إذا كان الأمر على ما ذكر في عددي 2 و 3 من فصل 82 كان طلب التسجيل على وكيل الخصم وإلا على ضابط المحكمة أو كتابها إذا لم يكن لزوم للاستعانة بالضابط القضائي. لا يجب رسم ولا مكافأة ما للعدل أو للضباط العموميين المار ذكرهم في مقابل ما يحررونه من مطالب التسجيل وتقديمها إلى دائرة الأملاك.
المادة (84) : تحرر مطالب التسجيل على أمثلة خاصة تعطيها دوائر الأملاك. كل مطلب يجب أن يكون مصحوبا بالحجة المعتمد عليها في مطلب التسجيل وإذا كان موضوع المطلب ملكا صرفا وجب أن تلحق به حجته. إذا لم تبرز حجة الملك الصرف فلابد من إقامة الدلائل الكافية لإيضاح أسباب عدم إبرازها مع بيان اسم من بيده الحجة وسائر ما عرف به وموطنه إذا أمكن ذلك ليتيسر القيام بما يلزم حسب منطوق فصل 78. لا يقدم مطلب إلا مصحوبا بما يثبت به إذا الضرائب والرسوم الواجبة عن الصك.
المادة (85) : إن الحجة التي يجعل بموجبها التسجيل يجب أن تكون صالحة قانونا لاكتساب الحق أو نقله أو إسقاطه على ما تقتضيه القوانين المعمول بها في المستعمرة. إن الوثائق التي يجوز الاعتماد عليها في التسجيل يجب أن تكون محررة بصورة رسمية أو أن تكون تثبت صحتها لدى السلطة القضائية وإذا اقتضى الحال أن تكون مصححة الإمضاء.
المادة (86) : لا يجرى أي تسجيل يستدل منه على توسط بينه وبين تسجيل سبقه ما لم يكن قد أجرى ما يقتضيه هذا التسجيل المتوسط ولو بناء على طلب آخر طالب أما إذا كان العقار لم يقع إثباته إلى ذلك التاريخ فيجري العمل بما في فصل 91.
المادة (87) : كل دائرة أملاك يجب أن يكون فيها الدفاتر الآتي ذكرها لأجل تسجيل الوثائق والأحكام: 1- دفتر انتقال الملكية وإلحاقها بمستحقها. 2- دفتر إنشاء الحقوق العينية وانتقالها إلا الرهون. 3- دفتر إنشاء حقوق الرهن وانتقالها. 4- دفتر المطالب المقدمة إلى المحاكم والأحكام الصادرة منها. كل مطلب تسجيل يجب تقييده حال وصوله بمراعاة نسق التاريخ بغاية التدقيق مع ذكر يوم وصوله وساعة الوصول في الدفتر المخصص بذلك وهو الذي يقيد فيه شيئا فشيئا ما يتخذ من التدابير. ويعطى من قدم المطالب والوثائق والحجج وصولا خاصا في ما قدمه. أن التنبيهات المقيدة في هذه الدفاتر عليها الاعتماد التام بخصوص تاريخ ما قدم من المطالب وأسبقيتها والعرائض المرفوعة إلى المحاكم في كل ما يترتب على ذلك.
المادة (88) : إن التسجيلات يجب إجراؤها في الدفاتر والسجلات العقارية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم المطلب. وإذا كان موضوع المطلب ملكا صرفا ولم يصحب المطلب بالحجة فالأجل يعتبر من يوم إبراز الحجة أو من يوم إبطالها حسب منطوق فصل 78. يجري التسجيل دائما مع الإشارة إلى التاريخ الذي قدم فيه المطلب المنبه عليه في الدفاتر المار ذكرها في الفصل السابق فيجرى حكمه القانوني من تاريخ ذلك التنبيه.
المادة (89) : لا يجرى تسجيل ما في السجلات أو في الحجج إلا بقرار صادر من مدير دائرة الأملاك وممضي بإمضائه. يجب الامتناع عن التسجيل إذا كان لا يستفاد مما أبرز من المطلب والوثائق ما يدل على تسجيل العقار في الدفاتر أو السجلات العقارية. إذا رأى مدير الدائرة أن يمسك لأي سبب كان عن التسجيل المطلوب وجب عليه أن يتخذ في ذلك قرارا معللا يبلغه إلى الطالب خلال اليوم التالي. إن القرار الصادر في الامتناع عن التسجيل يجوز أن يشكي إلى المحكمة المحلية في ظرف خمسة عشر يوما من تبليغه وذلك استنادا على الأسباب المعتادة المقررة في الترتيب القضائي المستعمر. في الشكاية تجرى الأحكام المشتملة عليها فصول 45 و 49 و 50 و 52 و 53 من هذا النظام.
المادة (90) : إن العدول والقضاة وسائر الضباط العموميين القائمين مقامهم عند تحريرهم العقود المذكورة في فصل 80 يجب عليهم الرجوع إلى تسجيلات الدفاتر العقارية وإلى حجج الملك الصرف المتعلقة بالعقارات المعقود عليها. إذا كان تسجيل العقار المعقود عليه لم يزل غير تام وكان إثباته لم يزل جاريا وجب على مدير دائرة الأملاك أن يعطى للضباط العموميين محرري العقود شهادة يتضح منها حالة الدعوى والنزاع الموجود إذا هم طلبوا تلك الشهادة وأدوا رسمها. تزول كل مسؤولية كانت على الضباط العموميين إذا هم أخبروا المتعاقدين بمضمون الحجج العقارية أو الشهادات المعطاة على ما جاء في الفقرة السابقة.
المادة (91) : إن الأملاك التي هي موضوع الحجج أو الأحكام المتقدم ذكرها في فصلي 81 و 82 إن لم تكن مسجلة في الدفاتر العقارية فلا محل لتسجيلها على ما جاء في الفصلين المذكورين إلا إذا كان إثباتها لم يزل جاريا أو قدم مطلب في إجرائه. إن مطالب الإثبات المقدمة على ما ذكر آنفا تتقدم على غيرها فيجب نشر الإعلان المار ذكره في فصل 36 في أجل لا يتجاوز الأربعة أشهرا من يوم تقديم المطلب المذكور ولا يجوز تطويل هذه المدة إلا إذا حال دون التحقيقات مصاعب خاصة في البحث وصدر في ذلك قرار معلل يبلغ إلى من قدم مطلب الإثبات أو التسجيل. وفي أثناء ذلك يجب أن تسجل الوثيقة أو الحكم في الدفاتر المشار إليها في فصل 87 تسجيلا وقتيا ثم إذا تم إثبات العقار يؤمر في نفس القرار الصادر في التسجيل الأساسي بتسجيل الحقوق الناشئة عن الوثيقة أو الحكم فيعتبر تاريخهما من تاريخ التسجيل الوقتي. يجعل للقرار المذكور آنفا تنبيه في حاشية التسجيل الوقتي. إذا انتقل ملك انتقالا واحدا فأكثر جاز تسجيله في الدفتر الأساسي باسم صاحبه الأخير مع حذف الأسماء المتوسطة ويتحتم الامتناع عن التسجيل إذا لم يكن في الوثائق المطلوب تسجيلها ما لا بد منه من الشرائط من حيث الصورة أو كانت غير تامة.
المادة (92) : يسوغ بقرار من مدير الدائرة إصلاح خطأ مادي أو سهو وقع في التسجيلات في الدفاتر والسجلات العقارية وفي تحرير الحجج وذلك بناء على طلب صاحب الحق أو حسب الوظيفة. إذا كان الملك صرفا لا يقع الإصلاح المطلوب إلا بعد إبراز الحجة أو إبطالها إن كانت لم تبرز. إذا صدر الأمر بالإصلاح أبطل التسجيل الذي في الدفتر أو في السجل العقاري وجعل تنبيه في الدفتر بخصوص القرار الصادر وتاريخ الإبطال والورقة الجديدة المسجل فيها العقار. وقياسا على ذلك يجرى اللازم فيما يتعلق بإبطال الحجة وبما ينبغي من التنبيهات في الحجة المبطلة. إذا كانت ثمة أوراق متممة جرى الإبطال عليها أيضا فينقل ما كانت تحتوي عليه من الإشارات إلى أوراق أخرى. لا مكس على إصلاح خطأ مادي لم يتسبب فيه ذو الحق ولا على تسليم الحجة الجديدة. إذا لزم إبطال ما كان مكررا من تسجيل عقار وذلك إما لأن ملكا واحدا سجل باسم شخص واحد مرتين وأما لأن عملا واحدا أجرى دفعتين جرت الدائرة حسب الوظيفة في إصلاح ذلك مجراها في إصلاح الخطأ. كلما نقل تسجيل عقار إلى ورقة أخرى من الدفتر أو من السجل العقاري حذفت الدائرة حسب الوظيفة التنبيهات المتعلقة بمعارضات الإثبات وبالمطالب المقدمة إلى المحاكم وبالحقوق العينية وذلك إذا ثبت رد المطلب أو المعارضة أو سقوط الحق العيني.
المادة (93) : كل بناء جديد أو تجديد بناء أو هدم أو تغيير أصلي جعل في هيئة أو استعمال عقار مسجل في الدفاتر أو في السجلات العقارية فحصل منه زيادة أو نقصان في قيمته بما لا يقل عن ثلثها يجب على صاحب الملك أو أحد الشركاء فيه أن يعلم به دائرة الأملاك في ظرف شهر من حصوله وذلك لكي تجري التحقيقات اللازمة أو تقوم بتسجيل العقار الجديد في الدفاتر والسجلات العقارية. إذا كان البناء داخلا في رسم تنظيم الأبنية إن كان هناك رسم وجب على من كان الملك مسجلا باسمه أن يقدم مع الإعلام وسائر ما يلزم من الوثائق شهادة من أولي الأمر ذوي الاختصاص بأن ليس في البناء ما يخالف أصول الرسم المذكور.
المادة (94) : إذا وقعت قسمة أو إفراز أملاك شركة فنشأ عن ذلك تقسيم عقار مسجل في الدفاتر أو السجلات العقارية أو تجزئته بين عدة أناس على حصص ممتازة عن بعضها لزم عن ذلك أن تجعل تسجيلات جديدة على عدد الحصص المقسوم الملك عليها أو على عدد ما ألحق منها بالشركاء. وإذا كان الملك المقسوم أو المفرز أرضا وجب أن يلحق بطلب التسجيل رسم الأرض مقسمة حصصا وإلا قامت بذلك دائرة الأملاك على نفقة الطالب.
المادة (95) : إن التسجيل في الدفاتر العقارية بينة قانونية تشهد بالحقوق المتعلقة بالعقارات وبما يتوالي عليها من التبدلات. ولا تقبل البينة إذا خالفت مضمون الدفاتر العقارية إلا ما جاء في الفصل الرابع والأربعون وما بعده. غير أنه إذا كان التسجيل قد وقع بلا إجراء الأعمال الفنية حسب منطوق فصلي 105 و 107 فلا يعد بينة تامة فيما يتعلق بتحديد العقار المسجل وبمساحته. ولذي الحق متى شاء أن يطلب تحديد العقار حسب منطوق الفصلين المذكورين فيجوز إذ ذاك تعديل مساحة الأرض طبقا لما آل إليه الإثبات مع التنبيه على ذلك في الدفاتر والحجج العقارية.
المادة (96) : إن ما يترتب قانونا على التسجيلات الأساسية يعتبر من تاريخ الحجج المبطلة. وإذا كان التسجيل قد جرى اعتمادا على دفاتر دوائر الأملاك العثمانية لا غير ولا سبيل إلى تعيين تاريخ حجة التسجيل لا من الدفاتر المذكورة ولا من معلومات أخرى متممة لها جرى حكم ما يترتب قانونا على التسجيل الجديد من الوقت الذي سجل فيه العقار في دائرة الأملاك العثمانية وإن لم يكن هناك تقييد جرى حكم كل ما يترتب علي ذلك قانونا من يوم صدور الأمر بالتسجيل وإجرائه. أما ما يترتب قانونا على التسجيلات التالية ليوم التسجيل الأساسي فيجرى حكمه من تاريخ التنبيهات في الدفاتر على ما ذكر في فصل 87.
المادة (97) : من تصرف بملك صرف من العقارات تصرفا قانونيا مدة خمس عشر سنة سمعت دعواه بحوز العقار استنادا على مرور الزمان ولو كان الملك مسجلا في السجلات العقارية وعند العمل بالفقرة السابقة يعتبر الحوز قانونيا إذا توفرت فيه الشروط المبينة في فصل 686 من القانون المدني. لا يجوز الحوز بمرور الزمان لأجل تغيير حدود العقارات المسجلة التي وقع تحديدها حسب منطوق فصل 107. لا حكم لمرور الزمان فيما يتعلق بملك من الأملاك العمومية. أما الحقوق العينية المتعلقة بأملاك الوقف والأملاك المشتركة فحكم مرور الزمان فيها يجرى بموجب القوانين والعرف المحلية.
المادة (98) : إن المتصرف بعقار أو بحق عيني يجوز له عند حصول مرور الزمان أن ينال تسجيل حقه في ذلك إذا أتى بوثيقة يثبت منها أن المالك المسجل باسمه العقار راض بالتسجيل المذكور أو جاء بحكم يشهد بحصول مرور الزمان وذلك بمواجهة صاحب الملك أو ورثائه وإلا بمواجهة مدير الأملاك.
المادة (99) : يلحق بدائرة الأملاك هيئة فنية تتولى تعيين ما اشتمل عليه العقار المراد تسجيله في الدفاتر العقارية ومساحته وحدوده على ما جاء في المادة الخامسة.
المادة (100) : تجرى الأعمال الفنية مقرونة بالإثبات القانوني وطبقا لما يحصل منه وترافقه الأعمال المشار إليها في المادة الثالثة وفقا لإرشادات مدير دائرة الأوقاف.
المادة (101) : إن أماكن التي يؤمر فيها بإجراء الإثبات العام مقسومة على مناطق يجوز فيها الشروع في أول الأمر في أخذ رسم الأرض بطريقة المثلثات وفي تخطيط الأشكال المثلثة التي يرجع إليها كل من الرسوم المطلوب أخذها هي والإثبات القانوني في آن واحد.
المادة (102) : كل تسجيل أساسي في الدفاتر العقارية حسب منطوق فصل 54 يعتبر قطعة عقارية.
المادة (103) : إذا كانت العقارات حضرية فإن رسم القطع العقارية الهندسي موقوف على تنظيم الخريطة العمومية الخاصة بالمنطقة الواقعة فيها القطع. كل قطعة يجب أن تميز برقم خريطة يرسم أيضا في عمود خاص من الدفاتر والحجج العقارية ترسم الخرائط بما يراه من المقياس والأصول مدير دائرة الأملاك بموافقة والي الولاية.
المادة (104) : عند عدم وجود الخرائط المار ذكرها في الفصل السابق يجوز في الأماكن الموجود فيها رسوم يتبين منها تقسيم قطع الأرض أن تعلم العقارات الحضرية بإعداد يرجع بها إلى الرسوم وتنقل في الدفاتر العقارية ( في عمود الملاحظات) لا في الحجج.
المادة (105) : أما الأملاك البرية فتراعى فيها الأصول الآتية: يباشر الموظف الموكول إليه إجراء التحقيقات المتقدم ذكرها في فصل 35 بتحديد الملك بمشاركة المأمور الفني له وبمعاونة المختار وبحضور أصحاب الأملاك المجاورة وإن كانت خطوط الحدود لا نزاع فيها جعلت فيها أوتاد بما يكفي لتشخيصها ثم إذا مضى الأجل المضروب للمعارضات ركزت لبيان الحدود حجارة عليها علامات دائرة الأملاك. وإذا كان هناك نزاع تعذر فصله بوفاق الطرفين حسمته الدائرة اعتمادا على ما آلت إليه التحقيقات متبعة في ذلك الأصول المبينة في القسم الثالث من المادة الثالثة. يدون لأعمال التحديد محضر يمضيه الطرفان يلحق بملف الإثبات. إذا لم يحضر الملاك المجاورون مع دعوتهم على القاعدة نبه على ذلك في المحضر وجرى العمل من غير التفات إلى عدم حضورهم. للدائرة تستعين فضلا عن المختار بمعرفين تختارهم من الأهالي ممن ثبتت عندها خبرتهم بالمكان وتعين لهم أجرة عن ذلك.
المادة (106) : يجوز الاستغناء عن ركز الحجارة إيضاحا للحدود إذا كانت الحدود تعينها خطوط ثابتة ظاهرة طبيعية كان أم عملية.
المادة (107) : إذا تم تحديد العقار تولى المأمور الفني أخذ رسمه. يرجع في أخذ الرسم إلى الخريطة المثلثة إذا كانت هناك خريطة، وإلا الارام الكائنة في المنطقة. أما خريطة المساحة المسطحة فيجب أن يشار فيها إلى الحجارة المركوزة إيضاحا لحدود وأن يرسم بعلامات متفق عليها أهم ما اختص به العقار.
المادة (108) : إن الرسوم التي يقدمها الطالبون حسب منطوق فصل 23 يجب أن يتحقق صحتها المأمورون الفنيون.
المادة (109) : إن الخرائط المسطحة المرسومة على ما جاء في فصل 107 تلحق بملف الإثبات وبحجة الملك وألا بشهادة الحوز.
المادة (110) : إذا ما شرع في أعمال فنية حسب منطوق فصلي 105 و 107 وجب على ذوي الحقوق أن يعجلوا النفقات اللازمة بمقدار ما يعينه مدير الدائرة وهو يصفي بعدئذ تلك النفقات ويوزعها على جميع ذوي الحقوق إذا اقتضى الأمر ذلك ولا اعتراض على ما يقرره في ما ذكر.
المادة (111) : إن الدفاتر والسجلات العقارية يجب أن يعلم الحاكم المحلي على كل ورقة منها قبل استعمالها.
المادة (112) : لا يجوز الإصلاح ولا الحك ولا الضرب على ما كان مكتوبا في الدفاتر والسجلات العقارية. يجب أن يكون الخط دقيقا جليا سهل القراءة أن النص الإيطالي يجب تحريره هو الأول وعليه التعويل من دون النص العربي إذا اختلف النصان. إن التنبيهات في جداولها يجب أن تكون موجزة مع صراحة المعنى ولا يسوغ شغل جداول أخرى لأي سبب كان. إذا لزم إضافة شيء على مضمون التنبيهات المدونة في الجداول المذكورة جاز تدوينها في الدفاتر الخاصة المار ذكرها في فصل 87. إن أوراق كل من ملاف الإثبات يجب ربطها بعضها ببعض ثم ربطها جميعا بالغشاء.
المادة (113) : إن مدير دائرة الأملاك مسؤول عما يتبع من الخطأ والسهو في التسجيل في الدفاتر العقارية وفي الحجج.
المادة (114) : إن نموذجات الدفاتر والسجلات العقارية وحجج الأملاك الصرفة لا بد من أن توافق عليها نظارة المستعمرات بأمر وزيري
المادة (115) : إن جميع الدفاتر العقارية الكائنة في دوائر الأملاك يجوز لكل أحد الاطلاع إذا أدى المكوس المضروبة. يجوز إعطاء خلاصات وشهادات مما كان مسجلا في الدفاتر والسجلات العقارية والدفاتر الخاصة المار بينها في فصل 87 وذلك بعد أداء المكوس اللازمة. يجوز الإطلاع على أوراق الإثبات وإعطاء نسخ من الوثائق المبرزة لأجل إثبات أو لأجل تسجيل وقع بعد الإثبات وإعطاء نسخ من القرارات إذا طلب ذلك من ثبت له في ذلك حق يتعلق به مباشرة إلا أنه قبل كل ذلك لا بد من أداء المكوس الخاصة. لكل من دوائر الأملاك عند تسليمها حجة ملك وبعد ذلك أن تسلم نسخة من ورقة السجل العقاري ومن الأوراق المتممة للسجل أو أن تسلم شهادات تسجيل للشركاء في العقار إذا هم طلبوا ذلك ولم يكن لهم حق في تسلم الحجة. كما أنه يجوز عند طلب من كانت بيده حجة ملك أن يعطى شهادة بمطابقة الحجة المذكورة لورقة السجل العقاري المسجل فيه العقار في تاريخها وذلك بشرط أن يعجل المكس الواجب. يسوغ طلب أي عمل كان من الأعمال العقارية والإطلاع على الدفاتر والسجلات العقارية في الساعات التي يعينها مدير الدائرة ولا يسوغ الإطلاع إلا بحضور أحد الموظفين كما أنه لا يجوز أخذ تذاكر المعلومات الحاصلة من الحجج المطلع عليها. يجوز إعطاء خلاصات أو نسخ وشهادات حتى باللغة الإيطالية فقط أما إذا طلب أن يعطي ذلك باللغة العربية فلا بد من أن يكون مصحوبا بالترجمة الإيطالية.
المادة (116) : فضلا عن الدفاتر العقارية التي يأمر بها هذا النظام يتخذ في كل من دوائر الأملاك دفاتر الاستعانة وهي: 1- دفتر مطالب الإثبات على نسق التاريخ. 2- دفتر الاعتراضات المقامة على الإثباتات على نسق التاريخ. 3- دفتر القرارات على نسق التاريخ. 4- دفتر تسليم الحجج وإيداعها وإبطالها على نسق التاريخ. 5- دفتر المقبوض عن الأعمال العقارية وعن مكوس النسخ والترجمة والإطلاع والدفاتر ذات الأمهات المتعلقة بكل ذلك. وتتخذ أيضا رقاع على نسق الحروف الأبجدية تكتب فيها أسماء أصحاب الأملاك الواقع إثباتها وفهارس الأسماء على نسق الحروف الأبجدية يرجع بها إلى الدفاتر المشار إليها في فصل 87.
المادة (117) : يجازي جزاء يبلغ حده الخمس مائة ليرة إيطالية ما عدا العقاب بما هو أشد من هذا عند ارتكاب جريمة مع تعويض ما يكون قد وقع من الضرر: 1- كل من أخبر أو شهد بحق كان يعلم بعدم وجوده لأحد أو أهمل الأخبار بوجود حق عيني على أحد مع علمه بوجود الحق. 2- كل من أهمل ما كان واجبا عليه من الأخبار بانتقال ملكية عقار كان مسجلا أو بنقلها أو بإلحاقها بأحد وعلى العموم كل من كان واجبا عليه التسجيل في الحالات المتقدم ذكرها في فصل 81 فأهمله أو آخره. 3- كل من لم يقدم إلى دائرة الأملاك في الأجل المضروب في ورقة الدعوة المبلغة له على القاعدة حجة الملك إذا ثبت أنها بيده إلا إذا كان عدم تقديمه لسبب مقبول. 4- كل من أتى إلى دائرة الأملاك بمعلومات كاذبة فيما يتعلق بشخصه أو بشخص غيره أو بأهليتها القانونية. 5- كل من أهمل ما تقرر من الواجبات في فصل 83 إذا كان ضابطا عموميا أو وكيلا مكلفا بذلك. 6- كل من لم يقدم في أثناء الأجل المضروب في الأخبار المبلغ له بمقتضى القانون وثيقة أو حجة لزمت للإثبات وثبت أنها بيده إلا إذا كان عدم تقديمه ذلك لسبب مقبول. يفرض الجزاء مدير دائرة الأملاك بأمر منه وذلك بعد استماع ما يحتج به لنفسه المخالف ويجوز استئناف أمر المدير إلى والي الولاية في مدة خمسة أيام وهو الذي له في ذلك الفصل البات. وإذا كان الأمر على ما جاء في العدد الثالث أمر مدير دائرة الأملاك بحجز الحجة على أي من كانت عنده ولو أحوج الأمر إلى التوسل بسلطة الأمن العام. إذا أصبحت الغرامة باتة قبضها رئيس كتبة دائرة الأملاك على الأصول المقررة في الفقرة الأخيرة والفقرة التي قبلها من فصل 11 من الأمر الملوكي المؤرخ 29 جونيو 1912 رقم 838.
المادة (118) : كل من خرب حدودا وقتية كانت أم نهائية أو غيرها أو إزاحها عن مكانها أو ذهب بها عوقب بالحبس إلى حد الشهر وبغرامة من عشرين إلى ثلاثماية ليرة إيطالية هذا مع بقاء حكم ما افترضه قانون الجزاء وحدده مما هو أشد من ذلك من العقوبات. أما النفقات اللازمة لإعادة الحدود المزالة إلى ما كانت عليه فيجعلها على المتسبب الحاكم الذي له القضاء في ذلك الجرم.
المادة (119) : إن مكوس الأعمال العقارية الواجبة على النسخ والخلاصات وعلى الشهادات والإطلاع والترجمة ستحدد في تعريفة خاصة يجب الموافقة عليها بأمر وزيري. يوافق والي الولاية على تعريفة مكوس الأعمال الفنية لكل دائرة من الدوائر وذلك بناء على ما يعرضه عليه كل من مديريها. لا مكس على ما يجرى من الأعمال لمصلحة دائرة المستعمرة.
المادة (120) : إن الأراضي الأميرية المتقدم ذكرها في فصل 5 تعتبر كالأملاك الصرفة إذا كانت واقعة في الأماكن الحضرية. إن بيان الأماكن الحضرية لكل مستعمرة نظرا لما يترتب على حكم الفقرة السابقة وتحديد حدود كل من الأماكن المذكورة يجريان بأمر من وزارة المستعمرات بناء على ما يعرضه عليها والي الولاية بعد استماع رأي مدير دائرة الأملاك.
المادة (121) : إن الأملاك العمومية والأوقاف والأملاك المشتركة المسجلة قبل العمل بهذا الأمر في دفاتر خاصة حسب منطوق فصل 8 وما يليه من الأمر الوزيري المؤرخ 20 يوليو 1913 الذي عنوانه (أصول لإثبات الحقوق العقارية لقطري طرابلس وبرقة) تعد مثبتة إثباتا باتا إذا رعيت فيها الأحكام الآتية: تعلن جميع تسجيلات الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة بتدوينها في نشرة المستعمرة الرسمية وتعلق ثلاثين يوما على ألواح دائرة الأملاك والمحكمة المحلية ومحكمة الشرع الواقع فيها الأملاك المذكورة. كل ذي حق له أن يقيم الاعتراض على التسجيل المذكور في دائرة الأملاك في بحر ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم نشر ذلك في نشرة المستعمرة الرسمية فتحكم الدائرة المذكورة في ذلك متبعة الأصول المبينة في القسم الثالث من المادة الثالثة وإن لم يتم اعتراض في الأجل المار ذكره بقيت التسجيلات على ما كانت عليه مع كل ما يلزم عن الإثبات البات من الآثار القانونية.
المادة (122) : إذا كان الأمر على ما ذكر في الفصل السابق جاز لمدير الدائرة إن رأى ذلك مناسبا وقبل النشر السالف ذكره في الفصل عينه أن يعيد أعمال التحقيقات الإثباتية وحتى أن يعدل قراره الأول ويأمر بتسجيل جديد أما الأصول الواجب إتباعها في ذلك فهي التي أشير إليها في مادة 3 قسم 2 و 3 من هذا الأمر ولا بد من استطلاع رأي اللجنة السالف عنها الكلام في فصل 17 من هذا الأمر.
المادة (123) : إذا ابتداء العمل بهذا الأمر وكانت يومئذ معارضات لم يزل النظر جاريا فيها استمر النظر فيها على الأصول المقررة في الأمر الملوكي المؤرخ 26 جنايو 1913 رقم 48 وفي الأمر الوزيري المؤرخ 20 يوليو 1913. غير أن الخصوم لهم إذا ارتضوا جميعا أن يعدلوا عن استئنافهم حكم المحكمة المحلية ويراجعوا محكمة استئناف طرابلس حسب منطوق فصل 48 من هذا الأمر ونظرا لما يترتب على ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن