بشأن تعديل بعض أحكام قانوني محرري عقود والتسجيل العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الآخرة 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و12 من قانون محرري العقود المشار إليه، النصان الآتيان:
"مادة (1)":
يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا المحررات المثبتة لمسائل الأحوال الشخصية أو للتصرفات التي يكون محلها حقا عينيا عقاريا أصليا أو تبعيا. كما يتولون ما يأتي:
أ) التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.
ب) تلقي الوصايا وحفظها وفضها.
جـ) حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.
د) إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
هـ) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
"مادة (12)":
يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله، ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرر يجرى توثيقه في محله عمله".
المادة (2) : يستبدل بالمادتين 104 و105 من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، النصان الآتيان:
"مادة (104)":
1- تختص إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والمحاكم - دون غيرها - بتوثيق المحررات المثبتة للتصرفات التي يكون محلها حقا عينيا عقاريا أصليا أو تبعيا.
2- مع مراعاة اختصاص محرري العقود والمحاكم بالتوثيق، تتولى الإدارات والمكاتب المشار إليها توثيق المحررات الأخرى بناء على طلب ذوي الشأن عدا ما كان منها متعلقا بمسائل الأحوال الشخصية أو الوقف، ولتلك الإدارات والمكاتب القيام بما يأتي:
أ) التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.
ب) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
جـ) إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
د) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
3- ويجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أن يتولوا بناء على طلب ذوي الشأن توثيق المحررات الخاصة بتأسيس الشركات.
4- وتنظيم إجراءات وأوضاع ممارسة أعمال التوثيق المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير العدل.
"مادة (105)":
1- يسري على تقدير الرسوم التي تحصل عليها إدارات ومكاتب التسجيل العقاري عند ممارستها لأعمال التوثيق الأحكام التي تسري على تقدير رسوم التوثيق أمام المحاكم.
2- ويسري على تقدير الأتعاب التي يحصل عليها المحامون عند قيامهم بالتوثيق الأحكام التي تسري على تقدير أتعاب محرر العقود.
المادة (3) : يستمر العمل بالقواعد الحالية المنظمة لممارسة إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والمحامين لأعمال التوثيق إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على محرري العقود موافاة إدارات ومكاتب التسجيل العقاري المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بكشوف تتضمن بيان جميع التصرفات التي يكون محلها حقا عقاريا أصليا أو تبعيا والتي لم يتم توثيق محرراتها عند العمل بهذا القانون، ويجب أن توضح هذه الكشوفات أسماء المتعاقدين ومحال إقامتهم وموقع العقار ونوع الحق موضوع التصرف والمقابل إن وجد. وتتولى تلك الإدارات والمكاتب إتمام توثيق المحررات المثبتة للتصرفات المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم الكشف المشار إليه في الموعد المذكور أو قدمه غير مستوف لبياناته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار. وتكون العقوبة الحبس في حالة إدراج بيانات غير صحيحة بالكشف المذكور.
المادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القاون.
المادة (6) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء