تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية, وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م, وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م, وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965م, وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية, وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية, وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية, وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:-
المادة (1) : تدمج جهتا القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، ترتب محاكمها على النحو الآتي:- محاكم الاستئناف. المحاكم الابتدائية. المحاكم الجزئية.
المادة (2) : يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (3) : تكون في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها.
المادة (4) : يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.
المادة (5) : تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وللوزير أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (6) : يكون إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد اختصاصها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1971 م.المشار إليه.
المادة (7) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص. كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها وذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.
المادة (8) : 1- قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية. 2- وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف، فتسري في شأنها أحكام قانون المرافعات المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون إجراءات المحاكم الشرعية. 3- ويبين النظام القضائي للمناطق النائية قواعد اختصاص محاكم هذه المناطق.
المادة (9) : إلى أن توحد قواعد المرافعات - تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها.
المادة (10) : تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم المشكلة طبقاً لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم جديدة وذلك وفقاً لما يأتي:- أ) تحال الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم المستأنف. ب) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام قانون المرافعات، إلى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية. ج) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون المرافعات إلى المحكمة الجزئية المختصة كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية المدنية. د) تحال الدعاوى المنظورة أمام نيابات القضاء والتي تدخل في اختصاص محاكم.
المادة (11) : يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية أو نيابات القضاء قبل العمل بهذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم.
المادة (12) : تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس محكمة استئناف شرعية وأخرى مدنية يختارهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقوم بتوزيع رجال القضاء الشرعي والمدني والنيابة الحاليين على المحاكم والنيابات. 2- ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من تثبت صلاحيته في درجة تعلو درجته الحالية في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ) إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في درجته الحالية ويكون التعيين في هذه الحالة في الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية. ب) إذا توافرت له خبرة سابقة يفيد بها في عمله بشرط ألا يترتب على هذا التعيين أن يسبق زملاءه في الخارج.
المادة (13) : يجوز للجنة نقل بعض رجال القضاء إلى وظائف أخرى تعادل وظائفهم الحالية. أو إحالتهم إلى التقاعد، وفي حساب حقهم في المعاش أو المكافأة تضاف إلى مدة خدمتهم التي قضوها فعلاً في الخدمة حتى تاريخ صدور قرار الإحالة مدة خمس سنوات أو القدر الذي تبلغ به مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمساً وعشرين سنة أيهما أقل ولو تجاوز بذلك السن المقررة لترك الخدمة على أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب استحق قبل انتهاء الخدمة. ويتم النقل أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (14) : تعتمد قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمادتين السابقتين من مجلس قيادة الثورة. ويجب أن تصدر قرارات اللجنة ويتم اعتمادها في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : تدمج إدارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني في إدارة واحدة تتولى التفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة رئيس محكمة أو ما يعادلها.
المادة (16) : يستبدل بالمادة 93 من القانون رقم 29 لسنة 1962 م المشار إليه, النص الآتي:- يندب للعمل بإدارة التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة أو ما يعادلها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجوز شغل وظيفة رئيس هذه الإدارة بطريقة الندب من بين مستشاري المحكمة العليا بعد أخذ رأي رئيس هذه المحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (17) : يستبدل بالمادتين 4, 6 من القانون رقم 86 لسنة 1971 م المشار إليه, النصان الآتيان مادة (4) يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:- وزير العدل نائبا للرئيس رئيس المحكمة العليا. النائب العام. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء رئيس إدارة التفتيش القضائي رئيس إدارة قضايا الحكومة. مادة (6) يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل. لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل, وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (18) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 55 لسنة 1971 م المشار إليه, النص الآتي:- مادة (4) تختص محاكم المناطق النائية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الداخلة أصلا في اختصاص المحكمة الجزئية ويتحدد اختصاصها المحلي بالنسبة إلى هذه الدعاوى طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (19) : يضاف إلى المادة (47) من قانون المرافعات بند جديد برقم (12) بالنص الآتي : 12- تثبيت الأوصياء المختارين, وتعيين المقدمين الشرعيين على القصر, وتعيين القامة على المحجور عليهم ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم وذلك إذا كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليهم لا يجاوز ثلاثة آلاف دينار.
المادة (20) : تدمج إدارتا التفتيش الإداري والكتابي في إدارة واحدة تتولى التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات.
المادة (21) : يوجد جدولا المحامين المقررين أمام المحاكم الشرعية والمدنية، ويعتبر كل منهم مرخصاً في المرافعة أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المعادلة في درجتها للمحاكم التي كان مقرراً أمامها.
المادة (22) : لا يخل هذا القانون بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري.
المادة (23) : مع مراعاة حكم المادة (9) يلغى قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا المواد 12، 13، 14 فيعمل بها من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن