تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظيفة أو الدرجة المرتب السنوي بالدينار الزيادة السنوية علاوة سكن % حد أدنى حد أعلى النائب العام يعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من فئة (أ) 4860 مرتب ثابت 45% وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من فئة (ب) 3876 4436 112 45% المستشارون ورؤساء النيابة العامة 3644 4104 92 45% رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الأولى 3540 3960 84 45% وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الثانية 3165 3540 75 45% القضاة ووكلاء النيابة العامة من الدرجة الأولى 2840 3215 75 50% القضاة ووكلاء النيابة العامة من الدرجة الثانية 2515 2840 65 50% القضاة ووكلاء النيابة العامة من الدرجة الثالثة 2050 2375 65 55% مساعدو النيابة العامة 1863 2143 56 55% معاونو النيابة العامة 1320 مرتب ثابت 55%
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تتكون المحاكم من: أ- المحكمة العليا. ب- محاكم الاستئناف. ج- المحاكم الابتدائية. د- المحاكم الجزئية. هـ- المحاكم النائية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.
المادة (2) : 1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات. 2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة. ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها. 3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.
المادة (2) : تنظم المحاكم العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص.
المادة (3) : يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها وتحديد دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (3) : يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.
المادة (4) : تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.
المادة (4) : تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (5) : تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة.
المادة (5) : لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.
المادة (6) : يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة. ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.
المادة (6) : يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها وتحديد دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد يراعى بقدر الإمكان أن يكون من الدرجة الأولى. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان أخر داخل دائرة اختصاصها، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (7) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (7) : يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (8) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (9) : تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد من الدرجة الثانية، ويجوز عند الضرورة أن يكون من درجة أخرى.
المادة (10) : يجوز في المدن والقرى الصحراوية النائية إنشاء محاكم تسمى "المحاكم النائية" ويكون إنشاؤها وتعيين مقر كل منها وتحديد دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل.
المادة (11) : تتبع المحاكم النائية المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها وتخضع لإشراف رئيسها وجمعيتها العمومية.
المادة (12) : تبين قواعد اختصاص المحاكم النائية وإجراءات التقاضي أمامها بقانون.
المادة (13) : تصدر الأحكام في المحاكم النائية من قاض واحد من الدرجة الثالثة، ويجوز عند الضرورة أن تصدر الأحكام من قاض من الدرجة الثانية.
المادة (14) : تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والمراجعة بين المسلمين. ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية.
المادة (16) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. مع عدم الإخلال باختصاصات دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه، يكون لغيرها من الدوائر والمحاكم دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: أ- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. ب- في دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة على الحكومة أو البلديات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح، أو بسبب أعمالها المادية الخاطئة. جـ- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (17) : إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء استثنائي، وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع - أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (18) : تتولى المحكمة العليا باعتبارها محكمة تنازع، تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاء استثنائي إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي.
المادة (19) : يرفع طلب الفصل في النزاع المبين في المادة السابقة إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن عدا البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكمين المتناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم على هذا الطلب. ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، وتأمر المحكمة بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما. وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (20) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
المادة (21) : قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضاء تبين في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما.
المادة (22) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون خاص لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقا لأحكام قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (24) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة (25) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة، ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ. ويكون التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات والقوانين الأخرى المكملة لهما بحسب الأحوال. ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الداخلية ندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون على غير ذلك.
المادة (26) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: (باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رجال الأمن العام أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية).
المادة (27) : تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي: 1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. 2- توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة. 3- ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة الجنايات وقضاة المحكمة الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية والمحاكم النائية. 4- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. 5- سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. 6- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة (28) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها وقضاتها العاملين بها، وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بأعمال النيابة.
المادة (29) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب النيابة العامة فيما يتصل بأعمالها. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.
المادة (30) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (31) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية لوزير العدل، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه، فإذا أصرت على رأيها أصدر الوزير قراره بما يراه.
المادة (32) : تثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر.
المادة (33) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم ورجال القضاء، ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف على رجال القضاء التابعين لها.
المادة (34) : يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وصرفها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشأ في كل محكمة خزانة تودع فيها هذه المتحصلات ويعهد بها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه على حسب الأحوال. ويكون لوزير العدل والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.
المادة (35) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (36) : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام.
المادة (37) : النائب العام وجميع أعضاء النيابة العامة يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القانون.
المادة (38) : تنشأ لدى المحكمة العليا نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى المحكمة العليا، ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات. وتؤلف نيابة النقض من رئيس لا تقل درجته عن مستشار أو رئيس نيابة يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجة كل منهم عن رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى. ويكون ندب كل من الرئيس والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة العليا وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (39) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (40) : تنشأ نيابة كلية أو أكثر في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية كما تنشأ نيابة جزئية أو أكثر في دائرة كل نيابة كلية. ويجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في نوع معين من الجرائم. ويكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية والنوعية وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل.
المادة (41) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (42) : تشرف النيابة العامة على السجون والأماكن المعدة للحبس وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويبلغ النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (43) : يشترط فيمن يولى القضاء ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية وكامل الأهلية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجمهورية العربية الليبية، أو شهادة أجنبية معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان ينظم بقرار من وزير العدل إذا كانت الشهادة صادرة من دولة غير عربية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- أن لا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. 6- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل ويحدد مستوى اللياقة الصحية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 7- أن يكون رجلا لا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين عن خمس وثلاثين سنة وبالنسبة للقضاة عن سبع وعشرين سنة. 8- أن لا يكون متزوجا بغير عربية. ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (44) : يكون التعيين في وظائف القضاء من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين مساعدي النيابة العامة الذين استوفوا شروط الترقية. ويعين من عداهم بطريق الترقية من الدرجة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة العامة. ويجوز أن يعين أعضاء النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لوظائفهم، على أن تتوفر في أعضاء إدارة قضايا الحكومة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (45) : متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (431) جاز أن يعين مباشرة: أولا: في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة: أ- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الثالثة السابقون. ب- مساعدو النيابة العامة والقضاة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الرابعة السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمشتغلون بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في الكليات الجامعية والمعاهد الأخرى، أو المشتغلون بأعمال نظيرة لأعمالهم الذين أمضوا في عملهم أربع سنوات متتالية على الأقل، وتحدد الأعمال النظيرة بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. د- المحامون الذين مارسوا المهنة فعلا أمام المحاكم مدة خمس سنوات متتالية على الأقل. ثانيا: في وظائف القضاة من الدرجة الثانية: أ- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الثانية السابقون. ب- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الثالثة السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة الذين أمضوا في عملهم ست سنوات متتالية على الأقل. د- المحامون الذين مارسوا المهنة فعلا أمام المحاكم لمدة سبع سنوات متتالية على الأقل. ثالثا: في وظائف القضاة من الدرجة الأولى: أ- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الأولى السابقون. ب- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الثانية السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة الذين أمضوا في عملهم ثماني سنوات متتالية على الأقل. د- المحامون المقيدون لدى محاكم الاستئناف الذين مارسوا المهنة فعلا أمامها لمدة سنتين متتاليتين على الأقل. رابعا: في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية: أ- وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة السابقون. ب- القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الأولى السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة الذين أمضوا في عملهم أحد عشر سنة متتالية على الأقل. د- المحامون المقيدون لدى محاكم الاستئناف الذين مارسوا المهنة فعلا أمامها لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل. خامسا: في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية. أ- رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة (..) بإدارة قضايا الحكومة السابقون. ب- وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة الذين أمضوا في عملهم أربع عشرة سنة متتالية على الأقل. د- المحامون المقيدون لدى محاكم الاستئناف الذين مارسوا المهنة فعلا أمامها لمدة ثماني سنوات متتالية على الأقل. سادسا: في وظائف مستشاري محاكم الاستئناف: أ- مستشارو محاكم الاستئناف وإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة العامة السابقون. ب- رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة العامة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة (..) بإدارة قضايا الحكومة السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. جـ- الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة الذين أمضوا في عملهم ثماني عشرة سنة متتالية على الأقل. د- المحامون المقيدون لدى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف الذين مارسوا المهنة فعلا أمام محاكم الاستئناف ثلاث عشرة سنة على الأقل. سابعا: في وظائف وكلاء محاكم الاستئناف: أ- وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ووكلاء إدارة قضايا الحكومة السابقون. ب- مستشارو محاكم الاستئناف وإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة العامة السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. ثامنا: في وظائف رؤساء محاكم الاستئناف: أ- رؤساء محاكم الاستئناف وإدارة قضايا الحكومة والمحامون العامون من الفئة (أ) السابقون. ب- وكلاء محاكم الاستئناف وإدارة قضايا الحكومة والمحامون العامون من الفئة (ب) السابقون الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.
المادة (46) : تكون ترقية القضاة ووكلاء ورؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية مع مراعاة الكفاية، أما الترقية من الدرجات الأعلى فتكون بالأقدمية، ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة (47) : في غير الحالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين رجال القضاء مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
المادة (48) : تعد وزارة العدل مشروع الترقيات على أساس ما تضعه إدارة التفتيش القضائي من تقارير عن القضاة ووكلاء ورؤساء المحاكم الابتدائية ويعرض وزير العدل المشروع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر فيه طبقا لأحكام القانون.
المادة (49) : يعين رجال القضاء ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس المذكور.
المادة (50) : تحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ التعيين أو الترقية ما لم يحدد قرار التعيين أو الترقية تاريخا آخر للأقدمية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة في وظائف القضاء والنيابة أن يقدم الأعلى مؤهلا، فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا. وتعتبر أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة (51) : تحدد أقدميات رجال القضاء المعينين بموجب المادة (45) في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا يترتب على تعيين رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة السابقين المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البنود أولا إلى ثامنا من المادة المذكورة أن يسبقوا في الدرجة أو الأقدمية من كانوا يتقدمونهم من زملائهم أثناء خدمتهم السابقة، ويراعى بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (جـ) و(د) من بنود المادة المذكورة أن تحدد أقدمياتهم بحيث تكون تالية لزملائهم في التخرج من رجال القضاء العاملين.
المادة (52) : رجال القضاء غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة على أنه إذا كان رجل القضاء معينا ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة العامة فلا يتمتع بهذه الحصانة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التعيين، ولا يجوز عزله أو إعفاؤه من الوظيفة خلال هذه المدة إلا بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأسباب جدية تتعلق بمسلكه.
المادة (53) : لا يجوز نقل رجال القضاء أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (54) : يكون نقل رجال القضاء من محكمة إلى أخرى بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح من وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من يوم التبليغ بالقرار. وتحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القواعد الخاصة بتحديد أماكن عمل رجال القضاء والمدد التي يقضونها في هذه الأماكن والضوابط التي تتبع في شأن نقلهم بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ويكفل صالح العمل.
المادة (55) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (56) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون للمستشار المنتدب كافة اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية القضائية والولائية والإدارية.
المادة (57) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بالنيابة العامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (58) : يجوز لوزير العدل ندب رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها للعمل بمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار منه وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (59) : لا يجوز لرجال القضاء أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعونها إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولوزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المختص أن يأذن للقاضي بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى.
المادة (60) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من الرؤساء أو الوكلاء أو المستشارين أو القضاة بحسب الأحوال. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله.
المادة (61) : يجوز ندب رجال القضاء مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من وزير العدل وتجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة إلى شاغلي وظيفة مستشار وما فوقها.
المادة (62) : يجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ندب رجال القضاء ليكونوا محكمين عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم، وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها رجل القضاء.
المادة (63) : تجوز إعارة رجال القضاء للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لا تتعارض مع مهام وظائفهم، وتكون إعارة من لا تقل درجته عن مستشار بقرار من مجلس قيادة الثورة، أما من عداهم من رجال القضاء فتكون الإعارة من وزير العدل، وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإقرار رجل القضاء كتابة بقبول الإعارة. ويعود رجل القضاء إلى شغل وظيفته السابقة أو الوظيفة التي رقي إليها بعد انتهاء مدة الإعارة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (64) : لا يجوز أن تزيد مدة إعارة رجال القضاء أو ندبهم لغير عملهم القضائي على سبيل التفرغ على ثلاث سنوات وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ثلاث سنوات.
المادة (65) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. كما يجوز شغل وظائف مديري مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة المحاكم والنيابات والمركز الوطني للبحوث التشريعية والجنائية وإدارة الفتوى والتشريع بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة بقرار من وزير العدل.
المادة (66) : يحلف رجال القضاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القانون). ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر المحكمة العليا، وحلف من عداهم أمام إحدى دوائر محكمة من محاكم الاستئناف.
المادة (67) : لا يجوز لرجال القضاء القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. للمجلس الأعلى للهيئات القضائية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس إدارة التفتيش القضائي أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (68) : لا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون بها وإلا كان العقد باطلا.
المادة (69) : يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك على رجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لأية هيئة نيابية أو تنظيم سياسي إلا بعد تقديم استقالتهم.
المادة (70) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة (62) لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
المادة (71) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
المادة (72) : لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه، ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر في شأن المنازعات المعروضة عليه، أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم، كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.
المادة (73) : على كل من رجال القضاء أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له وزير العدل في الإقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية وبعد أخذ رأي رئيس المحكمة التابع لها.
المادة (74) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع دون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب. ويعتبر رجل القضاء مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإذا تبين للمجلس جديتها أصدر المجلس قراره باعتباره غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة عادية بحسب الأحوال.
المادة (75) : تحدد درجات رجال القضاء ومرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسري على مرتبات رجال القضاء أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها هذه الزيادة. وتختص إدارة المحاكم والنيابات بتنفيذ الشؤون المالية الخاصة برجال القضاء.
المادة (76) : 1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أخر أغسطس. 2- وتكون أجازة من لا تقل درجته عن مستشار خمسين يوما، وأجازة من عداهم أربعين يوما. 3- وتنظم الجمعيات العمومية للمحاكم أجازات رجال القضاء خلال العطلة القضائية ويجوز لصالح العمل إرجاء منح كل أو بعض الأجازة المستحقة.
المادة (77) : تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية التي يكون فيها متهمون محبوسون والقضايا المستعجلة والقضايا التي يحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (78) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية وتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها.
المادة (79) : لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص بالأجازات في غير العطلة لظروف استثنائية.
المادة (80) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها رجل القضاء كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعيين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب، وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها. ويسقط الحق في الأجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها. ولرجل القضاء في حالة المرض أن يستنفذ مدد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازات مرضية، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.
المادة (81) : إذا أصيب رجل القضاء بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه في المستشفى، ويجوز أن يمنح بعد خروجه أجازة لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بناء على توصية من اللجنة الطبية.
المادة (82) : تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء حتى وظيفة رئيس محكمة بدخول الغاية. كما يخضع لنظام التفتيش من عداهم من رجال القضاء المعينين ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة وذلك طوال مدة سنتين من تاريخ التعيين.
المادة (83) : يندب للعمل بإدارة التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ولا يجوز أن تقل درجة رئيس هذه الإدارة ووكلائها عن درجة مستشار في محاكم الاستئناف على أنه يجوز شغل وظيفة الرئيس بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا بعد أخذ رأي رئيس هذه المحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (84) : تحدد بقرار من وزير العدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (85) : يجب أن يحاط رجال القضاء علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم.
المادة (86) : يجب إجراء التفتيش على أعمال رجال القضاء مرة على الأقل كل سنة ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: 1- كفء. 2- فوق الوسط. 3- وسط. 4- أقل من الوسط.
المادة (87) : يجب أن تتوفر فيما يعين نائبا عاما الشروط الواجب توفرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا. ويجوز أن يكون شغل هذه الوظيفة بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا. ويتم التعيين أو الندب بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون لمن يعين نائبا عاما في جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
المادة (88) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب أن يتوفر فيمن يعين في وظائف النيابة العامة الشروط المنصوص عليها في المادة (43) عدا شرط السن بالنسبة لمن تقل درجته عن رئيس نيابة على أن يكون عضو النيابة العامة بالغا واحدا وعشرين سنة ميلادية على الأقل.
المادة (89) : يكون تعيين معاون النيابة تحت الاختبار لمدة سنة يجري خلالها التفتيش على أعماله والتثبت من صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير العدل. فإذا لم تثبت خلال هذه المدة صلاحيته عرض وزير العد أمره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويجوز للمجلس أن يقرر مد فترة الاختبار لمدة أقصاها سنة أخرى. ويصدر بإنهاء الخدمة أو النقل إلى وظيفة بوزارة العدل قرار من الوزير أما النقل إلى وظيفة خارج وزارة العدل فيكون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير العدل. ويعتبر معاون النيابة في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة.
المادة (90) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة (87) يكون التعيين في وظائف النيابة العامة بطريق الترقية من بين رجال النيابة أو القضاء من الدرجة السابقة مباشرة.
المادة (91) : متى توفرت الشروط المبينة في المادة (88) يجوز أن يعين مباشرة: أولا: في وظائف مساعدي النيابة العامة: أ- مساعدو النيابة العامة والقضاة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة من الدرجة الرابعة السابعون. ب- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (45) الذين أمضوا في عملهم سنتين متتاليتين على الأقل. ج- المحامون الذين مارسوا المهنة فعلا أمام المحاكم ثلاث سنوات متتالية على الأقل. ثانيا: في وظائف وكلاء ونواب ورؤساء النيابة العامة والمحامين العامين: الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة (45) حسب الأحوال.
المادة (92) : يجوز أن يعين رجال القضاء أو إدارة قضايا الحكومة في وظائف النيابة العامة المماثلة لوظائفهم على أن تتوفر في أعضاء إدارة قضايا الحكومة الشروط المبينة في المادة (88).
المادة (93) : يكون تعيين المحامين العامين ورؤساء ونواب النيابة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل، ويكون تعيين وكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها بقرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وتتم الترقية بنفس الأداة المتطلبة للتعيين، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (94) : يحدد أقدميات أعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد المبينة في المادة (50) كما تطبق القواعد المبينة في المادة (51) في شأن تحديد أقدميات أعضاء النيابة العامة المعينين بموجب المادة (91). ويدرج أعضاء النيابة العامة في كشف أقدمية واحد مع رجال القضاء.
المادة (95) : أعضاء النيابة العامة من درجة نائب نيابة ثانية وما فوقها غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة، على أنه إذا كان أي منهم معينا ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة فلا يتمتع بالحصانة المذكورة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تعيينه، ولا يجوز عزل أعضاء النيابة العامة غير المتمتعين بهذه الحصانة أو إعفائهم من وظائفهم إلا بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (96) : أ- يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. ب- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ج- ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الكلية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د- وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب النيابة العامة بالنيابة الكلية. وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة.
المادة (97) : يؤدي رجال النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف النائب العام أمام مجلس قيادة الثورة بحضور وزير العدل وحلف رجال النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (98) : رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (99) : يسري على أعضاء النيابة العامة حكم الفقرتين (2، 3) من المادة رقم (76) على أن يمارس النائب العام اختصاصات الجمعية العمومية في هذا الشأن.
المادة (100) : تشكل إدارة للتفتيش على أعمال النيابة حتى درجة نائب نيابة من الدرجة الأولى من رئيس ووكيل أو أكثر يختارون من بين المحامين العامين أو مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن نائب نيابة من الدرجة الأولى. ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصاتها وبقواعد وإجراءات التفتيش قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق الوسط - وسط - أقل من الوسط. ويجب إجراء التفتيش على كل أعضاء النيابة حتى درجة نائب نيابة من الدرجة الأولى مرة على الأقل كل سنة، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من انتهاء التفتيش. ويحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفتهم أو بمسلكهم.
المادة (101) : تسري أحكام المواد 46 و47 و48 و53 و54/ 2 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و73 و74 و75 و80 و81 على أعضاء النيابة العامة.
المادة (102) : لوزير العدل حق إنذار رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجبات وظائفهم إخلالا بسيطا، ويكون لرؤساء المحاكم بالنسبة لمستشاريها أو قضاتها وللنائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة حق توجيه الإنذار ولا يجوز الإنذار إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وللمجلس أن يؤيد الإنذار أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق، ولا يجوز لمن أصدر الإنذار أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض.
المادة (103) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته من رجال القضاء والنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بصفته مجلسا للتأديب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (104) : تقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة كما تقام من النائب العام بالنسبة إلى أعضاء النيابة، ويباشر هذه الدعوى النائب العام أو أحد المحامين العامين أو رؤساء النيابة التابعين له. ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى غيرهم من رجال القضاء والنيابة العامة. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده.
المادة (105) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (106) : يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعادا لنظر الدعوى، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، ويخطر النائب العام بصورة منه.
المادة (107) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (108) : يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في أجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الأجازة الحتمية أو قطع المرتب.
المادة (109) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية إذا قبلتها الجهة المختصة، كما تنقضي بإحالته إلى التقاعد. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (110) : للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (111) : يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاها، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو النيابة العامة. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصيا فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (112) : تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي يبنى عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به. ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق أمام أية جهة أخرى.
المادة (113) : العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي: * اللوم * النقل إلى وظيفة غير قضائية. * العزل.
المادة (114) : إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحاكمة يتولى وزير العدل إخطاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتنتهي ولاية رجل القضاء أو النيابة العامة المحكوم عليه بالعزل أو النقل إلى وظيفة أخرى من تاريخ صدور الحكم أو إبلاغه مضمونه حسب الأحوال.
المادة (115) : في حالة صدور حكم المجلس بالنقل إلى وظيفة أخرى ينقل رجل القضاء أو النيابة العامة المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بقرار من وزير العدل إذا كان النقل إلى وظيفة بوزارة العدل، أما النقل إلى وظيفة خارج وزارة العدل فيكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل. ويعتبر المحكوم عليه في أجازة حتمية إلى أن يصدر القرار بالنقل.
المادة (116) : استثناء من أحكام الاختصاص العام بالنسبة إلى المكان تعين لجنة مشكلة من أحد مستشاري المحكمة العليا واثنين من رؤساء أو وكلاء محاكم الاستئناف بناء على طلب النائب العام - المحكمة التي يكون لها الفصل في الجنح أو الجنايات التي تقع من رجال القضاء والنيابة العامة، ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم. وتختار الجمعية العمومية للمحكمة العليا سنويا المستشار عضو اللجنة كما يختار المجلس الأعلى للهيئات القضائية العضوين الآخرين بقرار منه سنويا على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة عضوا بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (117) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على رجل القضاء أو النيابة العامة أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على رجل القضاء أو النيابة العامة أو حبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولرجل القضاء أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رجل القضاء أو النيابة العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام. ويجري حبس رجال القضاء والنيابة العامة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (118) : يترتب حتما، على حبس رجل القضاء أو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بوصفه مجلسا للتأديب أن يأمر بوقف رجل القضاء أو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على طلب الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ولا يترتب على الوقف حرمان رجل القضاء أو النيابة العامة من مرتبه عن مدة الوقف ومع ذلك يجوز للمجلس حرمانه من نصف المرتب، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (119) : تنتهي خدمة رجال القضاء والنيابة العامة ببلوغهم (60) ستين سنة ميلادية كاملة، فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو، فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة. ومع ذلك يحال رجل القضاء أو النيابة العامة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنه الخامسة والخمسين سنة ميلادية.
المادة (120) : يعرض وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية أمر رجال القضاء أو النيابة العامة الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادتين (82، 100) الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متتاليتين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، فإذا تبين له صحة هذه التقارير قرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها أي منهم.
المادة (121) : يبلغ وزير العدل رجل القضاء أو النيابة العامة بالقرار الصادر بإحالته إلى التقاعد أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية بموجب المادة السابقة، وذلك خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية رجال القضاء أو النيابة من وقت الإبلاغ. ويصدر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية بوزارة العدل قرار من وزير العدل، أما النقل إلى وظيفة خارج وزارة العدل فيكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل. ويصدر بالإحالة إلى التقاعد قرار من مجلس قيادة الثورة ويسوى المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادة (122). ويعتبر المحال إلى التعاقد أو المنقول في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بذلك.
المادة (122) : يستحق رجال القضاء أو النيابة العامة الذي تنتهي خدماته لأي سبب معاشا تقاعديا سنويا يحسب على أساس (60%) ستين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة بحيث لا يجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة عشرين سنة، استحق مكافأة تحسب بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. ويحسب معاش أو مكافأة رجل القضاء أو النيابة العامة على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته.
المادة (123) : يسوى معاش أو مكافأة رجل القضاء أو النيابة العامة المستقيل وفقا للمادة السابقة، ولا يترتب على الاستقالة أي تخفيض لاستحقاقه في المعاش والمكافأة.
المادة (124) : إذا لم يستطع رجل القضاء أو النيابة العامة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد استنفاذ إجازاته المرضية والعادية، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويسوى معاش أو مكافأة رجل القضاء أو النيابة العامة في هذه الحالة أو في حالة الوفاة طبقا للمادة (122) مع إضافة خمس سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية بحيث لا يجاوز السن المقررة للتقاعد بمقتضى هذا القانون، أو يترتب عليها استحقاقه معاشا يزيد على (80%) ثمانين في المائة من المرتب. ولا يخل ما تقدم باستحقاق رجل القضاء أو النيابة العامة أية حقوق أو مزايا أكثر تقررها قوانين ولوائح التقاعد في أحوال انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية بسبب العمل أو نتيجة لإصابة وقعت أثناءه.
المادة (125) : يسري على رجال القضاء والنيابة العامة - فيما لم يرد به نص في هذا القانون - أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة.
المادة (126) : يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى للهيئات القضائية ويرأسه رئيس مجلس قيادة الثورة، ويشكل المجلس على النحو الأتي: وزير العدل - نائبا للرئيس. رئيس المحكمة العليا. النائب العام. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. رئيس التفتيش القضائي. رئيس إدارة قضايا الحكومة - أعضاء.
المادة (127) : إذا لم يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا. وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس الآخرين أو منعه مانع من الحضور حضر بدلا عنه من يليه في الأقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم مقامه بالنسبة إلى غيرهم.
المادة (128) : يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
المادة (129) : للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يطلب ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (130) : يجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة ثلاثية من أعضائه ممارسة اختصاصاته المتعلقة بالندب والإعارة، وأن يحيل إليها ما يرى إحالته من موضوعات للدراسة وإبداء الرأي.
المادة (131) : يختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنظر في الترشيحات للتعيين في وظائف رجال القضاء والنيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم على الوجه المبين في هذا القانون. ويمارس المجلس اختصاصات لجنة الخدمة المدنية ووزارة العمل والخدمة المدنية فيما يتعلق بملاك الوظائف القضائية وسائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة الوظيفية. كما يتولى الاختصاصات الأخرى المعهود إليه بها بموجب القانون.
المادة (132) : يكون للمجلس إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النظم القضائية.
المادة (133) : يتولى المجلس بصفته مجلسا للتأديب محاكمة رجال القضاء والنيابة العامة تأديبيا ولا يكون من بين أعضائه في هذه الحالة من أقام الدعوى التأديبية. كما ينظر المجلس في أمر عزل رجال القضاء والنيابة ونقلهم إلى وظائف غير قضائية وإحالتهم إلى التقاعد على الوجه المبين في القانون.
المادة (134) : يختص المجلس بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة. أولا: بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء الإداري، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. ثانيا: بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ثالثا: بالاعتراضات والتظلمات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
المادة (135) : تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة شارحة لأسباب الطلب إن لزم الأمر. ويعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق على رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
المادة (136) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب عنه في ذلك كله أحدا من رجال القضاء. ومع مراعاة حكم المادة السابقة ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها، وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.
المادة (137) : يكون لكل محكمة ونيابة عدد كاف من الموظفين والعمال يعينون ويرقون من وزير العدل. ويعين الموظفون بعد إجراء امتحان أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
المادة (138) : ينقل موظفو المحاكم والنيابات وعمالها ويندبون خارج دائرة المحكمة أو النيابة التي يعملون بها بقرار من وزير العدل.
المادة (139) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون أو اللوائح التي يصدرها وزير العدل يسري على موظفي المحاكم والنيابات قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تمارس إدارة المحاكم والنيابات فيما يتعلق بهذه الشؤون الاختصاصات المخولة لوزارة العمل والخدمة المدنية ولجنة الخدمة المدنية.
المادة (140) : يتولى رئيس كل محكمة أو نيابة توزيع الأعمال على موظفيها وعمالها وتحديد مقر عمل كل منهم وندب ونقل أي منهم داخل دائرة اختصاص المحكمة أو النيابة بحسب الأحوال.
المادة (141) : يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء المحاكم أو النيابة كل فيما يخصه وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (142) : يحلف موظفو المحاكم والنيابات أمام رئيس المحكمة أو رئيس النيابة التابعين لها يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (143) : يقوم موظفو المحاكم والنيابات بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر. ولا يجوز لهم أن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (144) : لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابات إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر إطلاعهم عليها.
المادة (145) : على كل موظف من موظفي المحاكم والنيابات أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عنها أو يتغيب عن عمله إلا لسبب مقبول بإذن من رؤسائه.
المادة (146) : تنشأ بقرار من وزير العدل إدارة للتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش بقرار من وزير العدل.
المادة (147) : تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنيابات يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان داخل دور القضاء أو خارجها.
المادة (148) : لرئيس المحكمة أو النيابة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، وللوزير توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما. ولا توقع سائر العقوبات التأديبية إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (149) : يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيسا وعضوية رئيس النيابة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي المحاكم والنيابات التابعين للمحاكم والنيابات الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف.
المادة (150) : لا تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بقرار من رئيس المحكمة أو النيابة كل فيما يخصه، ولا يجوز أن يكون أي منهما عضوا في مجلس التأديب.
المادة (151) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية وينطق بالقرار بعد وضع الأسباب.
المادة (152) : تمنح المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى بما في ذلك الدعاوى المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية. ويجوز منح هذه المساعدة للجمعيات أو المؤسسات التي يكون غرضها الإحسان أو أداء خدمات اجتماعية بغير قصد الحصول على ربح مادي.
المادة (153) : لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة عدم القدرة على تحمل مصاريف الدعوى واحتمال كسبها، وتثبت عدم القدرة بشهادة تعطيها السلطات الإدارية المحلية.
المادة (154) : يكون منح المساعدة القضائية بقرار من القاضي المختص بنظر الدعوى أو أحد قضاة أو مستشاري المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر الدعوى تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (155) : يقدم طلب الحصول على المساعدة القضائية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة محررا على ورق مدموغ توضح فيه ظروف الدعوى والأسباب التي بني عليها الطالب دعواه أو دفاعه. وعلى قلم الكتاب إعلان الطرفين بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب، وذلك بالطريقة التي يراها القاضي مناسبة.
المادة (156) : في حالة قبول المساعدة يعين للطالب محام يولى الدفاع عنه.
المادة (157) : تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية: 1- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصروفات والأتعاب المستحقة له. 2- قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 3- الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية جميعها التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو على الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا مازالت عنه حالة عدم القدرة بسبب كسب دعواه. 4- قيام الخزانة بصرف بدل السفر الإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء للمحامي المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين في الفقرة السابقة. 5- مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الصحف المقررة للنشر القضائي.
المادة (158) : الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة. ولا يدخل في المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم.
المادة (159) : مع مراعاة ما تنص عليه القوانين من أحكام شرعية خاصة، وإلى أن يصدر قانون الأحوال الشخصية تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور من مذهب الإمام مالك في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف.
المادة (160) : يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية ما يأتي: 1- المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم. 2- المسائل المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين وواجباتهما المبادلة والطلاق والتطليق والتفريق. 3- المسائل المتعلقة بالبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والحضانة وتصحيح النسب. 4- الالتزام بالنفقة للأقارب. 5- الولاية والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتا. 6- المسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (161) : يقصد بأصل الوقف إنشاء الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت.
المادة (162) : إلى أن توجد قواعد المرافعات تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها.
المادة (163) : يجوز تعيين عرب غير ليبيين في وظائف القضاء والنيابة بالشروط الأخرى المقررة في المادة (43) بعقود خاصة تبين فيها شروط عملهم والمرتبات التي يتقاضونها. ويكون التعيين وتجديد العقود وتحديد الدرجات والمرتبات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية دون الرجوع إلى أية جهة أخرى ويصدر بالتعيين قرار من الجهة المختصة بتعيين نظرائهم من رجال القضاء والنيابة الليبيين. ويتمتع المعينون بعقود خاصة بجميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا تلتزم وزارة العدل بتطبيق الأحكام الخاصة بالترقيات على المعينين بعقود خاصة.
المادة (164) : يبدأ حساب المدد القصوى للإعارة أو الندب المنصوص عليهما في المادة (64) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (165) : يستمر العمل بأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1971م ورقم 88 لسنة 1971م المشار إليهما فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (166) : يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (167) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بنظام القضاء والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقا لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن