تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988م. وبعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون نظام القضاء والقوانين المكملة لها, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم العدالة والأمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة (2) : تؤلف محكمة الشعب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم دورياً بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.
المادة (3) : يشترط فيمن يصعد لمحكمة الشعب ما يلي:- 1- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية. 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ملتزماً ثورياً. 3- ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية. 4- أن تتوفر فيه القدرة والكفاءة للقيام بالعمل المنوط به. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان قـد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.
المادة (4) : يقسم رئيس وأعضاء محكمة الشعب قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق)). ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.
المادة (5) : أعضاء محكمة الشعب مستقلون وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.
المادة (6) : تتكون محكمة الشعب من: 1- دوائر استئنافية برئاسة رئيس محكمة الشعب أو أحد مساعديه وعضوية أربعة من أعضائها. دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء.
المادة (7) : تتألف الجمعية العمومية لمحكمة الشعب من جميع أعضائها وتنعقد بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي فيما يتصل أعماله. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : تتولى الجمعية العمومية للمحكمة النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتشكيل دوائرها وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع الأعمال فيما بينها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها.
المادة (9) : تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي: 1- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: أ) الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ب) القانون رقم 3 لسنة 70 م بشأن الكسب الحرام. ج) القانون رقم 71 لسنة 72 م بشأن تجريم الحزبية. د) الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م. هـ) المواد (4، 11) من القانون رقم 2 لسنة 1979م في شأن الجرائم الاقتصادية. و) القانون رقم 6 لسنة 85م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية. ز) القانون رقم 22 لسنة 85م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي. ح) القانون رقم 3 لسنة 86 بشأن (من أين لك هذا) 2- الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة من مؤتمر الشعب العام. 3- طلبات الإلغاء أو الرد أو التعويض المتعلقة بالانحراف في تطبيق المقولات الثورية. 4- التظلمات من الإجراءات أو القرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى. 5- الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي. 6- الطعون في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه. 7- أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.
المادة (9) : لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.
المادة (10) : لغة محكمة الشعب هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
المادة (11) : تعقد المحكمة جلساتها في المقر الذي تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ويجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من حضورها. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في جلسة علنية.
المادة (12) : إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى دائرتين من دوائر محكمة الشعب وقررت كل منهما نهائياً باختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيها وجب على رئيس المحكمة تعيين الدائرة المختصة والفصل في الإجراءات التي تكون قد اتخذت من الدائرة التي ألغي اختصاصها.
المادة (13) : تكلف الدائرة التي تنظر الدعوى فرع أو مكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم إذا لم يكن قد اختار من يقوم بالدفاع عنه.
المادة (14) : تصدر محكمة الشعب أحكامها وتنفذها باسم الشعب.
المادة (15) : تصدر المحكمة أحكامها حضورياً أو غيابياً ويسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشعب بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة ويعاد نظر الدعوى في حضوره.
المادة (16) : يجوز للخصوم استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية لمحكمة الشعب أمام الدائرة الاستئنافية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم، كما يجوز لهم الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لمحكمة الشعب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتطبق في بدء المواعيد ووقفها أحكام قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية حسب الأحوال.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقاً للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (385) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها.
المادة (16) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (234) من قانون العقوبات كل من امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.
المادة (17) : ينشأ مكتب للإدعاء الشعبي يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض. وتشترط في رئيس وأعضاء المكتب ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون عدا شرط السن بالنسبة للأعضاء فتكون ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
المادة (18) : يؤدي رئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحترموا القانون. ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.
المادة (19) : يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الوقائع التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن. كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام بهذا الشأن.
المادة (20) : يجوز لمكتب الادعاء أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم وأن يجري أي عمل من أعمال التحقيق في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة (21) : متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء الشعبي جاز له أن يتصدى لتحقيق أي وقائع ولو كان يجري تحقيقها بمعرفة هيئة تحقيق أخرى إذا كانت مرتبطة بالوقائع المعروضة عليه.
المادة (21) : تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
المادة (22) : تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (22) : لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذا إلا لمدة ستة أيام وإذا رؤى مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو بمد الحبس مدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (45) يوما. وإذا رؤى بعد ذلك مد الحبس بعد المدة المذكورة في الفقرة السابقة وجب عرض الأوراق على الدائرة المختصة بمحكمة الشعب لتصدر أمرا بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه وذلك لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (90) يوماً.
المادة (23) : يجوز لمكتب الادعاء الشعبي أو محكمة الشعب إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة التحفظ على أموال المتهم التي يشتبه في مصدرها إلى حين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال وذلك مع مراعاة ظروف أسرة المتهم.
المادة (24) : يجب حضور أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويجوز للمحكمة أن تكلف مكتب الادعاء الشعبي بإجراء تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها.
المادة (25) : إذا رأى مكتب الادعاء الشعبي بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر رئيس المكتب أمراً بعدم وجود وجه لإقامتها ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة (26) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (27) : لا يجوز رد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي ويجوز الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من أوامر وقرارات أمام الدائرة المختصة عند نظر الدعوى.
المادة (28) : يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة الشعب بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي.
المادة (29) : يجب على عضو محكمة الشعب أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:- 1- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة طرفاً في الخصومة أو إذا كانت له مصلحة فيها أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها. 2- إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو مكتب الادعاء الشعبي أو دافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة أو الإفتاء أو كان قد سبق له نظر الدعوى قاضياً أو محكماً أو كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً له. ولعضو محكمة الشعب في غير الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة إذا توافرت أسباب خطيرة أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.
المادة (30) : لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ويقدم طلب الرد كتابة إلى رئيس محكمة الشعب مبيناً فيه الأسباب وطرق الإثبات. فإذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الشعب فيقدم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا ويترتب على الطلب وقف الدعوى ويتم الفصل في الطلب بعد سماع المطلوب رده والاطلاع على البيانات التي قدمت ويكون القرار غير قابل للطعن. ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلا من طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طالب الرد.
المادة (31) : يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب لادعاء الشعبي في الأحوال الآتية/ 1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. 2- إذا رفض العضو أو أهمل من دون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظوره لديه. 3- في الأحوال الأخرى التي يقض فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة بما يحكم به من التضمينات على العضو بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه. وتختص بنظر المخاصمة إحدى دوائر المحكمة العليا التي يعينها رئيسها وتتبع في دعوى المخاصمة الأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات.
المادة (31) : تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.
المادة (32) : في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (32) : تطبق الأحكام العامة في قوانين العقوبات والمرافعات والإجراءات الجنائية على الدعاوى التي تختص بنظرها محكمة الشعب وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (33) : يكون لكل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي قلم كتابي وإداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم بقرار من الجهة المختصة ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م. ويكون لرئيس المحكمة ولرئيس المكتب صلاحية رئيس المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين له.
المادة (34) : يكون تحصيل الرسوم والغرامات واستلام الأمانات والودائع والكفالات المالية وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة رئيس محكمة الشعب وبمراعاة القوانين والنظم المالية وتصدر أذون الصرف بعد موافقة رئيس المحكمة.
المادة (35) : تكون لمحكمة الشعب ولمكتب الادعاء الشعبي ميزانية خاصة تلحق بميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (36) : تنظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة ولمكتب الادعاء الشعبي بلائحة تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (37) : تلغى نيابة أمن الثورة المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1975 م. في شأن نيابة أمن الثورة كما يلغى مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب المنشأين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 14 شعبان 1389 هـ. الموافق 26 أكتوبر 1969 م. في شان محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.
المادة (38) : يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة.
المادة (39) : تحال القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الثورة ومكتب الادعاء العام إلى مكتب الادعاء الشعبي، وتستمر ولاية المحاكم على الدعاوى التي أحيلت إليها من الجهتين المذكورتين قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحضر جلساتها أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي.
المادة (40) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن