تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : رفعها ومباشرتها تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (1) : يلغى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (2) : صاحب الحق في مباشرة الدعوى يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب عن ذلك تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويتم الندب بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بعد موافقة ناظري العدل والداخلية. ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين لرئيس النيابة العامة وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.
المادة (3) : شكوى الطرف المتضرر لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (4) : تعدد المجني عليهم والمتهمين إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.
المادة (5) : الشكوى من القاصر إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة (6) : تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة ممثله أو انعدام الممثل إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (7) : ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
المادة (8) : إقامة الدعوى بطلب من وزير العدل لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة (9) : إجراء الدعوى بعد إذن الجهة المختصة لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من المادة 224 من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص عليها فيها. وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.
المادة (10) : التنازل لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
المادة (11) : سلطات رجال الضبط القضائي يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
المادة (12) : إشراف النائب العام يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المادة (13) : مأمورو الضبط القضائي مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة يعد من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ضباط البوليس ومفتشو البوليس ووكلاء المفتشين وصف الضباط من رتبة جاويش ورؤساء نقط البوليس ورجال حرس الجمارك ومديرو السجون، ورؤساء الحرس البلدي، ومشايخ الخفراء. ولرؤساء القبائل وعمداء البلديات ومشايخ المحلات أن يؤدوا الأعمال التي يختص بها مأمور الضبط القضائي في حالة عدم وجوده.
المادة (14) : قبول التبليغات والشكاوى يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (15) : تبليغ النيابة لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (16) : واجبات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في التبليغ يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة فإذا خشي من خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو الأشخاص الذين طلبوا مساعدته ومكان المساعدة وزمانها واسم المجني عليه وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها.
المادة (17) : الادعاء بالحقوق المدنية لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
المادة (18) : شرط التصريح بالادعاء المدني الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
المادة (19) : جمع الاستدلالات لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة (20) : تعريف التلبس تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (21) : الانتقال إلى محل الواقعة يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله. ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادة (22) : سلطة المأمور عند الانتقال لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادة (23) : مخالفة أوامر مأمور الضبط إذا خالف أحد من الحاضرين مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر. ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
المادة (24) : القبض على المتهم الحاضر لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية: أولاً- في الجنايات. ثانياً- في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ثالثاً- إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا. رابعاً- في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالها.
المادة (25) : الأمر بالضبط إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
المادة (26) : سماع أقوال المتهم المضبوط يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط. وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.
المادة (27) : ضبط الجاني المتلبس لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
المادة (28) : تسليم رجال السلطة العامة للمتلبس لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
المادة (29) : القبض في حالة توقف إقامة الدعوى على الشكوى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
المادة (30) : مشروعية القبض لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
المادة (31) : مكان الحبس لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
المادة (32) : زيارة السجون وتفتيشها لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة الإشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (33) : شكاوى المسجونين، والسجن بصفة غير قانونية لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو القاضي المختص. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن. ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو القاضي المختص. وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.
المادة (34) : دخول الأماكن المسكونة لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة (35) : تفتيش المقبوض عليهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
المادة (36) : تفتيش منزل المتلبس لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة (37) : تفتيش منازل المراقبين لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40.
المادة (38) : تفتيش الأشخاص أثناء تفتيش المنزل إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة (39) : غاية التفتيش لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
المادة (40) : إجراءات التفتيش يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، ويجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (41) : حظر فض الأوراق المغلقة إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
المادة (42) : وضع الأختام لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا رأت عدم ضرورة ذلك الإجراء أن تأمر بإزالة الأختام. فإن رأت إبقاءها جاز لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
المادة (43) : ضبط مبرزات الجريمة لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (44) : حرز الأشياء المضبوطة توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة (45) : فض الأختام لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 42 و44 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة (46) : إفشاء محتويات الأوراق المضبوطة كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 236 من قانون العقوبات.
المادة (47) : إعطاء صورة الأوراق المضبوطة إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.
المادة (48) : الاستعانة بالقوة العسكرية لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
المادة (49) : حفظ الأوراق إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.
المادة (50) : إعلان الحفظ إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية، فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
المادة (51) : مباشرة الدعوى وتعيين قاض للتحقيق إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق، أو أن تباشره بنفسها. ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة. ويكون قراره غير قابل للطعن. وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
المادة (52) : مباشرة التحقيق لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على إحالتها إليه وفقاً للقانون.
المادة (53) : انفراد القاضي بالتحقيق متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
المادة (54) : حق قاضي التحقيق في ندب غيره للقيام ببعض الإجراءات لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. ولقاضي التحقيق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة (55) : بيان الإجراء المندوب له الغير يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة (56) : نظام جلسة التحقيق يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة الجزئية من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة.
المادة (57) : كاتب التحقيق يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.
المادة (58) : مراقبة أعمال قاضي التحقيق على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة المحققين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
المادة (59) : سرية إجراءات التحقيق ونتائجها تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات.
المادة (60) : الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى. ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.
المادة (61) : الأشخاص الذين يحق لهم حضور التحقيق للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. ولقاضي التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق. ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
المادة (62) : إخطار الخصوم بيوم ومكان التحقيق يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
المادة (63) : تعيين موطن مختار يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً.
المادة (64) : إطلاع النيابة على الأوراق للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (65) : حق ذوي الشأن في تقديم الدفوع والطلبات والمذكرات للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق. ويجوز للمجني عليه ولو لم يكن مدعياً بالحقوق المدنية أن يقدم مذكرات يشير فيها إلى أدلة الإثبات أو يقترح إجراءات معينة للوصول إلى الحقيقة. على أن استعمال هذه المكنة لا يخول المجني عليه حقاً آخر بشأن إجراءات التحقيق فيما عدا ما نص عليه قانوناً.
المادة (66) : الفصل في الدفوع والطلبات يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
المادة (67) : صدور الأوامر في غيبة الخصوم إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق قد صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (68) : صور الأوراق للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار بذلك.
المادة (69) : ندب الخبراء إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور القاضي نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر يجب على القاضي أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
المادة (70) : يمين الخبراء يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالأمانة والصدق وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
المادة (71) : ميعاد تقديم التقرير يحدد المحقق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
المادة (72) : الخبراء الاستشاريون للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (73) : رد الخبراء للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
المادة (74) : انتقال المحقق ينتقل المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
المادة (75) : تفتيش الأماكن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه، بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
المادة (76) : حضور صاحب المنزل يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
المادة (77) : إخطار النيابة بالانتقال للتفتيش على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
المادة (78) : تفتيش الأشخاص لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 35.
المادة (79) : ضبط الخطابات والرسائل لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة البرقيات كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
المادة (80) : حظر ضبط الأوراق التي لدى الدفاع أو المستشارين لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المادة (81) : الإطلاع على الأوراق المضبوطة يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها. وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة إليه.
المادة (82) : أحكام الأوراق المضبوطة الأشياء التي تضبط تتبع نحوها أحكام المادة 44.
المادة (83) : ضبط الأشياء والأمر بتقديمها لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه. ويسري حكم المادة 257 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (84) : التبليغ عن الأشياء المضبوطة وتسليمها تبلغ الخطابات والبرقيات المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة (85) : رد الأشياء المضبوطة يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (86) : الأشخاص المخولون تسلم المضبوطات يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة (87) : جهة إصدار أمر الرد يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة.
المادة (88) : أثر الأمر بالرد لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
المادة (89) : الأمر بالرد يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة. ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء إلى غرفة الاتهام لتأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للمحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
المادة (90) : التصرف بالأشياء المضبوطة عند الحفظ يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
المادة (91) : التصرف عند عدم المطالبة بالرد الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (92) : الأشياء المعرضة للتلف والباهظة النفقات إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المعين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة (93) : سماع الشهود يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة (94) : إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
المادة (95) : كيفية سماع الشهود يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
المادة (96) : البيانات عن الشهود يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
المادة (97) : التوقيع على الشهادة يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
المادة (98) : الأحكام الخاصة بالشهود تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 256 و258 و259 و260 و261.
المادة (99) : الحضور يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على طلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة، بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
المادة (100) : الإعفاء من الغرامة إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (101) : الامتناع عن الشهادة أو حلف اليمين إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (102) : الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود الأحكام الصادرة على الشهود طبقاً للمادتين 99 و101 تكون قابلة للطعن طبقاً للقواعد والأوضاع المقررة في القانون.
المادة (103) : الانتقال لسماع الشهود إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 99.
المادة (104) : مصاريف الشهود وتعويضهم يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (105) : إثبات الشخصية والإعلام بالتهمة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
المادة (106) : حضور المحامي في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له، وجب إثبات ذلك في المحضر.
المادة (107) : حضور المتهم والقبض عليه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.
المادة (108) : مشتملات الأمر يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي. ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلاً عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين. ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (109) : إعلان الأوامر تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
المادة (110) : نفاذ أوامر المحقق تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع الأراضي الليبية.
المادة (111) : الأمر بالقبض على المتهم إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
المادة (112) : استجواب المتهم يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة (113) : القبض على المتهم خارج دائرة محكمة التحقيق إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها.
المادة (114) : اعتراض المتهم على النقل إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.
المادة (115) : أحوال الأمر بالحبس الاحتياطي إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً. ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في ليبيا وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (116) : سماع أقوال النيابة قبل الأمر يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.
المادة (117) : حق النيابة في طلب الحبس للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.
المادة (118) : صورة الأمر لمأمور السجن يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (119) : ميعاد التنفيذ لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
المادة (120) : مقابلة المحبوس لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة (121) : عزل المتهم عن المسجونين الآخرين للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
المادة (122) : مدة الحبس الاحتياطي ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
المادة (123) : زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ولغرفة الاتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
المادة (124) : الإفراج المؤقت لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبأن لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
المادة (125) : تعيين محل لإقامة المتهم في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
المادة (126) : الكفالة يجوز تعليق الإفراج المؤقت - في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة. ويقدر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: 1- المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية. 2- المصاريف التي صرفتها الحكومة. 3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
المادة (127) : دفع مبلغ الكفالة يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة. ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة (128) : مصادرة الكفالة إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.
المادة (129) : مراقبة البوليس وحظر ارتياد أماكن معينة لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة (130) : القبض بعد الإفراج الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمره الجديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة (131) : جهة اختصاص الإفراج بعد الإحالة إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (132) : الأشخاص الذين لا يسمعون في طلب الحبس لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
المادة (133) : إرسال الأوراق إلى النيابة متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا خلال خمسة أيام من الإخطار ما قد يكون لديهم من أقوال بعد الإطلاع على الأوراق.
المادة (134) : عدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين سبباً مسقطاً للجريمة أو مانعاً من العقاب يصدر القاضي أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة (135) : الإحالة في الجنح والمخالفات إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
المادة (136) : الإحالة في الجنايات إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً. ومع ذلك يجوز له بدلاً من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. ويجب أن يشتمل الأمر على بيان الأعذار التي بنى عليها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.
المادة (137) : استمرار الحبس يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام، في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
المادة (138) : مشتملات أمر الإحالة أو الإفراج تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 134 و135 و136 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني كما تشتمل على وصف موجز للفعل والأسباب القانونية للأمر.
المادة (139) : الطعن في أوامر الإحالة وأمر لا وجه لإقامة الدعوى أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإحالة - سواء إلى المحكمة الجزئية أو إلى غرفة الاتهام - غير قابلة للطعن. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.
المادة (140) : استئناف أوامر الاختصاص لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (141) : ميعاد الاستئناف يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال. ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام ولرئيس النيابة في الولاية عشرة أيام.
المادة (142) : جهة الاستئناف يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام وتفصل فيه على وجه الاستعجال.
المادة (143) : أثر الاستئناف على الأمر بالإفراج لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 141 لأجل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.
المادة (144) : رفض الاستئناف إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز لغرفة الاتهام أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات للأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.
المادة (145) : تشكيل غرفة الاتهام تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
المادة (146) : إرسال الأوراق للمحكمة وإعلان الخصوم في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام.
المادة (147) : جلسات غرفة الاتهام تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم. ويجوز أن يدعي المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.
المادة (148) : التحقيق التكميلي لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً.
المادة (149) : التصدي للموضوع لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي. أو في الاستئنافات التي ترفع لها عن قرارات قاضي التحقيق، أن تتصدى للموضوع وتتولى بنفسها إتمام التحقيق، ثم تصدر أمرها طبقاً للمادة 171.
المادة (150) : إدخال وقائع أخرى وأشخاص آخرين لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقاً للمادة السابقة أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 136 أو من النيابة العامة أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاصاً آخرين وأن تجري التحقيق اللازم لذلك.
المادة (151) : سلطة غرفة الاتهام في الأحوال المتقدمة في المواد الثلاث السابقة، يكون لغرفة الاتهام كل السلطة المخولة لقاضي التحقيق. ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.
المادة (152) : الانتهاء من التحقيق متى انتهى التحقيق المذكور في المادة 150 يخطر الخصوم للإطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة 133.
المادة (153) : التصرف في الدعوى إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 136 أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات. ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 136. وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها. وإذا وجد شك في وصف التهمة إن كانت جنحة أو جناية، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه. وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى. وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية، تصدر غرفة الاتهام أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة (153) : تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطياً إذا أحيل المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة في أول جلسة تالية لذلك. وفي جميع الأحوال يجرى النظر في الدعوى قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقاً لنص المادة (177) الفقرة (2) ما أمكن ذلك.
المادة (154) : إحالة الجناية من المحكمة الجزئية لمحكمة الجنايات إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.
المادة (155) : محتويات أمر الإحالة يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومادة القانون المراد تطبيقها.
المادة (156) : الجرائم المرتبطة إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة (157) : الجرائم المرتبطة التي من اختصاص محاكم عادية واستثنائية في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كان بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، إلا في أحوال اتهام الوزراء وفقاً للمادة 92 من الدستور.
المادة (158) : الحبس الاحتياطي تفصل غرفة الاتهام في الحبس الاحتياطي طبقاً لحكم المادة 137.
المادة (159) : قائمة الشهود عندما تصدر غرفة الاتهام أمراً بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلاً من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية. ولغرفة الاتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية شهوداً آخرين، ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة.
المادة (160) : شهود الخصوم غير المدرجين يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بالحضور على يد محضر على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.
المادة (161) : الإعلان بالشهود الذين لم يدرجوا في القائمة يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة، مع بيان موضوع شهادة كل منهم.
المادة (162) : تعيين الدفاع تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعاً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه. وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير. فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف. فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد يقدم إلى رئيس محكمة الجنايات. وإذا قبلت الأعذار، يعين مدافع آخر.
المادة (163) : إرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام إلى رئيس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتهم ميعاداً للإطلاع على ملف القضية، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
المادة (164) : إعلان أمر الإحالة يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب إعلانه إلى باقي الخصوم في ميعاد ثلاثة أيام. وعلى النيابة العامة أن تكلف المتهم على وجه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسب ما جاء في أمر الإحالة.
المادة (165) : صدور أمر الإحالة في غيبة المتهم إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
المادة (166) : التحقيقات التكميلية بعد الإحالة إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة (167) : الطعن في القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى للنائب العام وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
المادة (168) : الطعن في الإحالة للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
المادة (169) : أسباب الطعن لا يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، ويحصل الطعن بالأوضاع وفي المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بطريق النقض.
المادة (170) : الحكم في الطعن تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم. فإذا قبل الطعن تعيد المحكمة القضية إلى غرفة الاتهام معينة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكبة.
المادة (171) : العودة إلى التحقيق الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (172) : التحقيق بمسعى النيابة فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 51 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة (173) : الادعاء بالحقوق المدنية لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
المادة (174) : تكليف مأموري الضبط بالتحقيق لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
المادة (175) : أوامر الحبس الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
المادة (176) : زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.
المادة (177) : عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 123.
المادة (178) : الإفراج عن المتهم للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
المادة (179) : الكفالة للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 126 إلى 130.
المادة (180) : التفتيش وضبط الأوراق لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في المادة 79 إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي.
المادة (181) : الشهود تسري على الشهود، في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق. ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.
المادة (182) : الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.
المادة (183) : الطعن في أمر النيابة للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 139 وما بعدها.
المادة (184) : إلغاء الأمر للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها في هذا الأمر.
المادة (185) : الطعن في قرار غرفة الاتهام للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض في القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية في الأحوال وبالأوضاع المقررة في المادتين 169 و170.
المادة (186) : العودة إلى التحقيق الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 182 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 171.
المادة (187) : الإحالة لغرفة الاتهام إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق إن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.
المادة (187) : تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى. ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام. ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد 40، 42، 43، 45، 66، 75، 76، 81، 84، 106، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد 58 و61 و68 و122 و123 و131 و133 و135 و136 و175 فقرة أولى و176 و177 و179.
المادة (187) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً (أ) لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة 126، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.
المادة (187) : يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 187 مكررا (أ) وذلك طبقاً للمادة 162.
المادة (188) : اختصاص المحكمة الجزئية تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، وتحكم أيضاً في الجنايات التي يحيلها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقاً للمادتين 136 و153 أو التي تقرر هي نظرها طبقاً للمادة 279.
المادة (189) : اختصاص محكمة الجنايات تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
المادة (190) : تعيين الاختصاص يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة (191) : الشروع والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة (192) : الجرائم المرتكبة في الخارج إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الليبي ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في ليبيا ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً في إحدى العاصمتين.
المادة (193) : رفع الدعوى المدنية يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (194) : اختصاص المحكمة الجنائية تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (195) : استناد دعوى على دعوى أخرى إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة (196) : توقف الدعوى الجنائية على الفصل في إحدى مسائل الأحوال الشخصية إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (197) : انقضاء الأجل إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
المادة (198) : الإثبات تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة (199) : تعيين جهة الاختصاص من المحكمة الابتدائية إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
المادة (200) : تعيين جهة الاختصاص من محكمة النقض إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
المادة (201) : تقديم الطلب لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
المادة (202) : إجراءات تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتّاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع. ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (203) : الحكم بالطلب تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الإطلاع على الأوراق، المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة (204) : رفض الطلب إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية، بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
المادة (205) : التكليف بالحضور تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
المادة (206) : ميعاد الحضور يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
المادة (207) : إعلان ورقة الحضور تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، بناء على اقتراح ناظر الداخلية المختص. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (208) : إعلان المحبوسين ورجال الجيش يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش. وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسلم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
المادة (209) : إطلاع الخصوم على أوراق الدعوى للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
المادة (210) : حضور المتهم يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (211) : الحكم في غيبة الخصم إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق. ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة (212) : الأشخاص الذين يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إليهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
المادة (213) : الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إليهم وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة (214) : التحقيق في الأحوال المتقدمة في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
المادة (215) : حضور الخصم أثناء الجلسة إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (216) : ضبط الجلسة وإدارتها ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
المادة (217) : الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، فيصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (218) : مؤاخذة المحامي استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة محام إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة (219) : الجرائم المرتكبة في الجلسة ولم تنظر فيها المحكمة الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
المادة (220) : أسباب التنحي يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
المادة (221) : الرد للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
المادة (222) : إجراءات التنحي والحرج من نظر الدعوى يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة (223) : إجراءات الرد يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه، ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، فأن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين.
المادة (224) : المدعي بالحقوق المدنية لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 248، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
المادة (225) : القاصر إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
المادة (226) : الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله، إن كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.
المادة (227) : الدخول في الدعوى للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها. وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
المادة (228) : موطن المدعي بالحقوق المدنية يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
المادة (229) : دفع الرسوم القضائية وإيداع الأمانة على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
المادة (230) : المعارضة في الدعوى المدنية لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (231) : أثر قرار قاضي التحقيق أو النيابة بشأن الدعوى المدنية لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك. والقرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
المادة (232) : انقضاء الدعوى المدنية تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
المادة (233) : ترك الدعوى المدنية للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه. ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.
المادة (234) : غياب المدعي المدني دون عذر مقبول يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
المادة (235) : إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
المادة (236) : أثر الترك بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسؤول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.
المادة (237) : نقل القضية المدنية للمحكمة الجنائية إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
المادة (238) : وقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
المادة (239) : إجراءات الفصل في الدعوى المدنية يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
المادة (240) : تعويض المتهم للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة (241) : علنية الجلسات يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة (242) : حضور النيابة يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (243) : حضور المتهم يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة (244) : بدء التحقيق في الجلسة يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المادة (245) : شهود النفي بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة (246) : أسئلة المحكمة وإشرافها على ما يوجه من أسئلة للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
المادة (247) : استجواب المتهم لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
المادة (248) : التكلم في الدعوى وإقفال باب المرافعة بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم. وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
المادة (249) : محضر الجلسة يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
المادة (250) : تكليف الشهود بالحضور يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط. ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك. ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
المادة (251) : سماع الشهود ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج. ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة (252) : تخلف الشهود إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز جنيهاً في المخالفات، ولا عشرة جنيهات في الجنح، ولا ثلاثين جنيهاً في الجنايات. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
المادة (253) : الإعفاء من غرامة التخلف والتخلف مرة أخرى إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة (254) : الانتقال لسماع الشاهد للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
المادة (255) : الطعن في حكم الغرامة إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
المادة (256) : اليمين والشهادة على سبيل الاستدلال يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق وكل الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
المادة (257) : الامتناع عن أداء اليمين أو الإجابة إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
المادة (258) : رد الشهود لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة (259) : الأشخاص الذين لهم الامتناع عن أداء الشهادة يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة (260) : منع الشاهد أو إعفاؤه من أداء الشهادة تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
المادة (261) : المدعي المدني يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
المادة (262) : تلاوة الشهادة السابقة لتعذر سماع الشاهد للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
المادة (263) : أحوال أخرى لتلاوة شهادة الشاهد السابقة إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (264) : أدلة أخرى للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
المادة (265) : تعيين خبراء للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
المادة (266) : إيضاحات عن تقارير الخبراء للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (267) : ندب قاض للتحقيق إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.
المادة (268) : الطعن بالتزوير للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
المادة (269) : طريقة الطعن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المادة (270) : الإحالة للنيابة ووقف الدعوى إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة (271) : رفض ادعاء التزوير في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.
المادة (272) : قبول الطعن بالتزوير إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
المادة (273) : أثر التحقيق الابتدائي لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (274) : حجية المحاضر في مواد المخالفات تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (275) : أساس الحكم يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة (276) : النطق بالحكم يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية. ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيه الحبس الاحتياطي.
المادة (277) : التبرئة والإدانة إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة (278) : الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها إذا لم يكن قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة، وتأمر بإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. أما إذا كانت الجناية قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى قابلة للطعن طبقاً للمواد 139 وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.
المادة (279) : الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة 136، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها. وللنائب العام الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف، ويفصل فيه على وجه الاستعجال، ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه. وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.
المادة (280) : الواقعة المعتمدة للحكم ومعاقبة المتهم دون غيره لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (281) : تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور. ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة (282) : الفصل في التعويضات كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
المادة (283) : ذكر أسباب الحكم يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة (284) : الفصل في الطلبات يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة (285) : تحرير الحكم وتوقيعه يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للقاضي الذي أصدره ووضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
المادة (286) : التأخير في التوقيع لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة في المادة السابقة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع.
المادة (287) : الإلزام بالمصاريف كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
المادة (288) : مصاريف الاستئناف إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
المادة (289) : الحكم بالمصاريف في محكمة النقض لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
المادة (290) : تعدد المتهمين لجريمة واحدة إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
المادة (291) : تحديد المصاريف إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
المادة (292) : المدعي بالحقوق المدنية يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.
المادة (293) : مصاريف المدعي المدني عند الإدانة إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها، فيجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
المادة (294) : مصاريف الدعوى المدنية يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
المادة (295) : تضامن المتهم والمدعي المدني بالمصاريف إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المادة (296) : توقيع العقوبة بأمر المحكمة الجزئية للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة (297) : مدى الأمر الجنائي لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.
المادة (298) : رفض إصدار الأمر يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى : (أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة. (ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
المادة (298) : إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد. ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة جنيهات. ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
المادة (299) : محتويات الأمر وإعلانه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره ناظر العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
المادة (300) : الاعتراض على الأمر للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 206 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 363. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة (301) : حضور الخصم وغيابه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر فتعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة (302) : تعدد المتهمين إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
المادة (303) : اعتراض المتهم إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة 301.
المادة (304) : سبب البطلان يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
المادة (305) : البطلان لسبب متعلق بالنظام العام إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة (306) : سقوط حق الدفع بالبطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
المادة (307) : بطلان ورقة التكليف بالحضور إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (308) : تصحيح الإجراءات يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
المادة (309) : أثر البطلان إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، وتلزم إعادته متى أمكن ذلك.
المادة (310) : تصحيح الأخطاء المادية إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور. ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
المادة (311) : الحبس تحت الملاحظة إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة (312) : العاهة الطارئة بعد الجريمة إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المادة (313) : إجراءات التحقيق لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
المادة (314) : خصم مدة الحجز من العقوبة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 311 و312 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة (315) : حجز المتهم عند الحكم ببراءته أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة وفقاً للقانون المذكور بإخلاء سبيله.
المادة (316) : تشكيل محكمة الأحداث تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة ابتدائية من قاض يندب لها بالطريقة التي يندب بها القاضي الجزئي.
المادة (317) : اختصاص محكمة الأحداث تختص محكمة الأحداث بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة. وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة العامة. فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز أربع عشرة سنة، جاز للمحقق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين. وتختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر في قضايا الأحداث المشردين.
المادة (318) : التدابير الوقائية إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على أربع عشرة سنة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به، ما لم تر النيابة أو المحكمة الاكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إلى شخص مؤتمن.
المادة (319) : التحري عن أحوال الصغير يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وغيرهم من الأطباء والخبراء.
المادة (320) : إجراءات محكمة الأحداث تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
المادة (321) : ضرورة وجود محام في مواد الجنايات يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.
المادة (322) : الحقوق المدنية لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث.
المادة (323) : جلسات المحكمة تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي نظارة العدل والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.
المادة (324) : سماع الشهود والنطق بالحكم للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (325) : إعلان الإجراءات والطعن في الأحكام كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.
المادة (326) : الإيداع في الإصلاحية المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره ناظر العدل.
المادة (327) : الاستئناف يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.
المادة (328) : قاضي الإشراف يشرف قاضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته، وكذلك الأوامر الصادرة باتخاذ التدابير الوقائية بشأنهم.
المادة (329) : الخطأ في تقدير السن إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من ثماني عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام أو رئيس النيابة الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث. وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة، جاز للنائب العام أو رئيس النيابة أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.
المادة (330) : حماية الصغار والمعتوهين المجني عليهم يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من نظارة العدل حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال. وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية وتسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
المادة (331) : تشكيل المحكمة تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها ومن عضوين مساعدين وفقاً لقانون نظام القضاء.
المادة (332) : ندب المستشارين لمحكمة الجنايات تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.
المادة (333) : مكان الانعقاد تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (334) : أوقات الانعقاد تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من ناظر العدل يخالف ذلك.
المادة (335) : تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (336) : جدول القضايا يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
المادة (337) : تغيب أحد المستشارين إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يُستبدل بآخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاقتضاء، وإلى أن يندب مستشار آخر، أن يجلس مكانه وكيل المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها. ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.
المادة (338) : ميعاد التكليف بالحضور يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
المادة (339) : تغيب المحامي عن الجلسة فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معيناً من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة (340) : أتعاب المحامي المعين للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل فيها. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقدرة متى زالت حالة الفقر.
المادة (341) : المحامون الذين يحق لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
المادة (342) : إعداد جدول القضايا على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
المادة (343) : الاعتراض على الشهود الذين لم يعلنوا لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
المادة (344) : القبض على المتهم لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة (345) : إجراءات محكمة الجنايات تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه إذا لم يبد رأيه في ميعاد العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة (346) : الجنح إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، فتحكم فيها.
المادة (347) : ارتباط الجنحة بالجناية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
المادة (348) : شروط جواز النظر غيابياً يجب أن تنشر قبل الجلسة المعينة لنظر الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحضور في الجريدة الرسمية للولاية، وأن تعلق صورة منها على باب قاعة الجلسة وصورة أخرى على مسكن المتهم إذا كان معلوماً وصورة ثالثة على باب مقر جهة الإدارة التي بها مسكنه فإذا تم النشر واتخاذ الإجراءات المذكورة ولم يحضر المتهم رغم ذلك جاز للمحكمة نظر الدعوى في غيبته ويجوز أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
المادة (349) : الإجراءات يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
المادة (350) : المتهم المقيم في الخارج إذا كان المتهم مقيماً خارج ليبيا يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
المادة (351) : الحضور عن المتهم الغائب لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
المادة (352) : تعلق صورة الحكم الصادرة على المتهم الغائب بالعقوبة في الأماكن المبينة بالمادة 348، وتنشر في الجريدة الرسمية للولاية بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (353) : أثر إدانة الغائب كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
المادة (354) : انتهاء الحراسة تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
المادة (355) : تنفيذ الحكم الغيابي ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
المادة (356) : التضمينات يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
المادة (357) : سقوط العقوبة لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
المادة (358) : القبض على المحكوم عليه ووفاته إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
المادة (359) : أثر الغياب على المتهمين الآخرين لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
المادة (360) : غياب المتهم بجنحة إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح المستأنفة ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
المادة (361) : الأحوال التي تقبل فيها المعارضة تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الاستثنائية الصادرة بالحبس في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره ناظر العدل. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
المادة (362) : المدعي المدني لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (363) : إجراءات المعارضة تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي الاستئنافي وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
المادة (364) : أثر المعارضة يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي الاستئنافي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
المادة (365) : استئناف المخالفات والجنح يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
المادة (366) : الدعوى المدنية يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
المادة (367) : الجرائم المرتبطة يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 76 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
المادة (368) : الأحكام التحضيرية والتمهيدية لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية - الصادرة في مسائل فرعية. ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (369) : كيفية الاستئناف ومدته يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (370) : سريان المدة في حالة الحكم الغيابي الأحكام الصادرة في غيبة المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة لكل منهما من تاريخ إعلانه شخصياً بها أو من وقت علمه بحصول الإعلان.
المادة (371) : تحديد الجلسة يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.
المادة (372) : ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
المادة (373) : المحكمة المختصة يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في ثلاثين يوماً على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح. وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (373) : نظر الاستئناف يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم أخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق.
المادة (374) : سقوط الاستئناف يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
المادة (375) : سماع الشهود واستيفاء التحقيق تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة قاض تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (376) : الجنايات إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم الاختصاص. أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، فتحيلها إلى محكمة الجنايات، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة. وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلاً للطعن كما لو كان صادراً من غرفة الاتهام.
المادة (377) : استئناف الجناية باعتبارها جنحة للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية، تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها. وللنائب العام أن يطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق النقض، إذا كان قد بني على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال، وينبني على رفعه إيقاف الفصل في الدعوى.
المادة (378) : إلغاء الحكم بالتعويضات إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
المادة (379) : المعارضة في الأحكام الاستئنافية يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة (379) : أثر الاستئناف إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
المادة (380) : الحكم إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
المادة (381) : أحوال الطعن بالنقض لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في إحداهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (382) : الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.
المادة (383) : متى لا يجوز النقض لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
المادة (384) : الطعن في الحكم الغيابي في الجنايات للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
المادة (385) : ميعاد الطعن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً، وإلا سقط الحق فيه.
المادة (385) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية. ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 381 من هذا القانون.
المادة (386) : أسباب النقض لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور. ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة (387) : صورة الحكم على قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به. فإذا تعذر ذلك، يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب. ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور. وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذي يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم، وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
المادة (388) : الكفالة إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية. ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع، أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه. ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض. ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.
المادة (389) : التكليف بالحضور يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
المادة (390) : إجراءات تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.
المادة (391) : الحكم في غيبة الخصم إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.
المادة (392) : رفض الطعن موضوعاً إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
المادة (393) : الحكم إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 381، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة.
المادة (394) : الأخطاء في القانون أو في نصوصه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة (395) : سقوط الطعن يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
المادة (396) : الأجزاء التي تنقض من الحكم لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
المادة (397) : النقض بطلب أحد الخصوم إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار بطعنه.
المادة (398) : إلزام محكمة الموضوع بقرار محكمة النقض إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
المادة (399) : الطعن ثانية إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
المادة (400) : نقض الحكم بالإعدام إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم، موكلاً كان أو معيناً، أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
المادة (401) : نقض ما تجاوز سلطة المحكمة استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطاتها. ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى. ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب، ويحكم فيه بغير مرافعة. ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.
المادة (402) : أحوال إعادة النظر يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثيرها في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (403) : رفع الطلب في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
المادة (404) : ظهور وقائع جديدة في الحالة الخامسة من المادة 402 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة للمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
المادة (405) : الكفالة لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 410، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض أو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.
المادة (406) : تحديد الجلسة تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة (407) : إجراءات النظر في القضية تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك. فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المادة (408) : وفاة المحكوم عليه إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يعنيه الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
المادة (409) : أثر طلب إعادة النظر لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
المادة (410) : الغرامة عند رفض الطلب في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
المادة (411) : نشر الحكم بالبراءة كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
المادة (412) : التعويضات يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
المادة (413) : تجديد الطلب بعد رفضه إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة (414) : الطعن في الحكم الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
المادة (414) : أحكام مشتركة بين طرق الطعن إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.
المادة (415) : انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (416) : الرجوع إلى الدعوى لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة (417) : أثر الحكم الجنائي بالنسبة للمحاكم المدنية يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة (418) : أثر الحكم المدني بالنسبة للمحاكم الجنائية لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (419) : أثر الحكم في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة للمحاكم الجنائية تكون للأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (420) : توقيع العقوبات لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
المادة (421) : وقت التنفيذ لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (422) : طلب التنفيذ يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون. والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (423) : مسئولية النيابة عن التنفيذ على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة (424) : الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها. وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو متهم ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 428.
المادة (425) : العقوبات التبعية تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.
المادة (426) : الإفراج عن المتهم يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (427) : إيقاف التنفيذ في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في الميعاد.
المادة (428) : الحكم الغيابي والتضمينات يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد. وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
المادة (429) : النقض لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 382.
المادة (430) : رفع الأوراق إلى الملك وميعاد التنفيذ متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف ثلاثين يوماً.
المادة (431) : إيداع المحكوم عليه يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره ناظر العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (432) : مقابلة المحكوم عليه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة (433) : تنفيذ الإعدام تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 430.
المادة (434) : الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (435) : أيام التنفيذ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (436) : الحبلى يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة (437) : الدفن تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (438) : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره ناظر العدل.
المادة (439) : مدة العقوبة يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة (440) : الحبس ليوم إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة (441) : بدء مدة العقوبة تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (442) : البراءة والحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
المادة (443) : استنزال المدة يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
المادة (444) : الحبلى إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
المادة (445) : المرضى إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (446) : المجنون إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (447) : حبس الزوج والزوجة إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في ليبيا.
المادة (448) : الكفالة للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (449) : الإخلاء لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (450) : تعدد العقوبات إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع عدد هذه العقوبات، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من قانون العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
المادة (451) : الحبس الاحتياطي والعفو إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس المدة المحكوم بها عليه. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
المادة (452) : أمر الإفراج يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من الناظر الذي تتبعه مصلحة السجون بناءً على طلب مدير عام السجون وبعد موافقة قاضي الإشراف.
المادة (453) : تذكرة الإفراج يبلغ أمر الإفراج إلى ناظر الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فوراً، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.
المادة (454) : تخفيض مدة المراقبة يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقاً للمادتين 127 و128 من قانون العقوبات بأمر من الناظر المختص بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو متصرف الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.
المادة (455) : إلغاء الإفراج لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتصرف إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر الناظر المختص قراره بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً. وإذا ألغى الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
المادة (455) : صيرورة الإفراج تحت شرط نهائياً إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.
المادة (456) : المبالغ المستحقة للحكومة عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (457) : تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
المادة (458) : الإكراه البدني إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 464 وما بعدها.
المادة (459) : عدم وفاء أموال الجاني بما حكم عليه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: 1- المصاريف المستحقة للحكومة. 2- المبالغ المستحقة للمدعي المدني. 3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
المادة (460) : خصم مدة الحبس الاحتياطي إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون قرشاً عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (461) : إمهال المتهم لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
المادة (462) : التقادم تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (463) : وفاة المحكوم عليه إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
المادة (464) : الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسين قرشاً أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (465) : الصغار لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (466) : أحوال خاصة تسري أحكام المواد 444 - 447 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة (467) : تعدد الأحكام إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (468) : اختلاف الجرائم إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة (469) : تنفيذ الإكراه يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره ناظر العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 456، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (470) : انتهاء الإكراه ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه، محسوباً على مقتضى المواد السابقة، مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (471) : أثر تنفيذ الإكراه لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسين قرشاً عن كل يوم.
المادة (472) : الامتناع عن الدفع إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المادة (473) : إبدال الإكراه للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
المادة (474) : العمل يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
المادة (475) : إلغاء إبدال الإكراه المحكوم عليه الذي تقررت معاملته بمقتضى المادة 473 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
المادة (476) : خصم مقابل العمل يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسين قرشاً عن كل يوم.
المادة (477) : جهة الاختصاص كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.
المادة (478) : الإجراءات يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
المادة (479) : النزاع في شخصية المحكوم عليه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
المادة (480) : النزاع بشأن الأموال في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية، طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
المادة (481) : جهة الاختصاص وطلب رد الاعتبار يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة. ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة (481) : شروط رد الاعتبار يجب لرد الاعتبار : أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته. ب- أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب أخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين. ويستثنى من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ج- أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. د- ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
المادة (482) : بدء المدة إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
المادة (483) : تعدد الأحكام إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (484) : تحقيقات النيابة تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبنى عليها. ويرفق بالطلب:- 1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 2- شهادة بسوابقه. 3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
المادة (485) : النظر في الطلب تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله. وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
المادة (486) : الحكم متى توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (487) : الإعلان بالحكم ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
المادة (488) : عدم تعدد رد الاعتبار لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (489) : رفض الطلب إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (490) : إلغاء الحكم يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (491) : رد الاعتبار بحكم القانون يرد الاعتبار بحكم القانون:- (أولاً) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى، أو إتلاف المزروعات، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بدون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة. (ثانياً) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
المادة (492) : رد الاعتبار بحكم القانون وتعدد الأحكام إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (493) : شروط تسليم المار بالأراضي الليبية يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناءً على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود (أ) و(د) و(هـ) من المادة السابقة. فإذا كان التسليم أو الإبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
المادة (493) : جهة الاختصاص لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 493 مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج. ولمجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
المادة (493) : شروط التسليم يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية: أ- أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم. ب- ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبي والأجنبي. ج- أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية. د- ألا يتعلق الطلب بليبي. هـ- ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها. وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.
المادة (493) : جهة الاختصاص لوزير العدل في الأحوال التي نص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج. ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
المادة (494) : شروط العرض أو الإذن يتوقف عرض التسليم أو الإذن به على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً أمره على القضاء الليبي لجريمة أخرى سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به. ولوزير العدل دائماً أن يعلق عرض التسليم أو الإذن به على ما يراه ضرورياً من شروط أخرى.
المادة (495) : تدخل القضاء لا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج إلا بعد الحصول على قرار بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة المطلوب تسليمه. ومع ذلك يجوز حصول التسليم دون عرض الأمر على المحكمة المذكورة في الأحوال التالية: 1- إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ولم يعترض عليه المطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه. 2- إذا اقتصر الأمر على التصريح بمرور أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج عبر الأراضي الليبية من دولة أذنت بتسليمه إلى دولة أخرى وكان الإذن بالتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية في الدولة صاحبة الشأن.
المادة (496) : تسليم المار بالأراضي الليبية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و4 و5 من المادة 9 من قانون العقوبات وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد إطلاعه عليها. أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبـي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.
المادة (497) : القبض على المتهم إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية تسليم شخص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمراً بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو محكوماً عليه في الخارج. ويجب تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبطه في خلال أربع وعشرين ساعة وعلى عضو النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن يأمر بالتحفظ عليه وأن يخطر النائب العام بذلك فوراً.
المادة (498) : عرض المتهم على المحكمة على النائب العام أو القائم بأعماله لدى محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته - إن كان له - أن يرفع إلى رئيس المحكمة المذكورة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.
المادة (499) : مستشار التحقيق يندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخطر النائب العام بهذا الندب ويعين للمطلوب تسليمه محامياً للدفاع عنه إذا لم يكن له محام.
المادة (500) : إجراء التحقيق يباشر المستشار المنتدب التحقيق ويستجوب المطلوب تسليمه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ندبه ويكون له جميع ما لقاضي التحقيق من السلطات المنصوص عليها في هذا القانون. ويجرى التحقيق في مواجهة المطلوب تسليمه وفي حضور النيابة العامة.
المادة (501) : الإفراج إذا قرر وزير العدل عدم السير في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوضاً عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه فوراً من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطلب بحسب الأحوال.
المادة (502) : الإجراءات على النيابة العامة أن تقدم مذكرة كتابية بطلباتها تودعها قلم كتاب محكمة الجنايات مع جميع الوثائق والمستندات التي ترتكز عليها وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله. فإذا كان المطلوب تسليمه محكوماً عليه من محكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من الحكم المذكور مع مذكرتها. وللمطلوب تسليمه أو محاميه أن يقدم في خلال الخمسة الأيام التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً بها ما لديه من مستندات ووثائق.
المادة (503) : الإحالة إلى المحكمة يحيل المستشار المنتدب الدعوى إلى محكمة الجنايات بتقرير منه في خلال أسبوعين من تاريخ إقفال التحقيق ويذكر في التقرير الذي يضعه ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه ولأسانيد الطرفين ودفوعهما إن وجدت وأوجه دفاعهما.
المادة (504) : انعقاد المحكمة تنعقد محكمة الجنايات لنظر طلب التسليم في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه. ويتلو مستشارها المنتدب للتحقيق تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثم تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.
المادة (505) : قرار المحكمة تصدر المحكمة قرارها في جواز عرض التسليم أو الإذن به مسترشدة بقوانينها وبالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع الدولة المعروض عليها التسليم أو التي طلبته إن وجدت أو بما يقضي به العرف الدولي ثم بمدى جدية الأدلة على التهمة التي كان عرض التسليم أو طلبه من أجلها. فإذا كان المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم بالإدانة اعتبرت الأدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان الحكم قابلاً للطعن بحسب قانون البلد الذي صدر فيه.
المادة (506) : وجوب تسبيب القرار يجب أن يكون قرار المحكمة دائماً مسبباً وإلا كان باطلاً والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به يستتبع حتماً الإفراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك.
المادة (507) : الطعن للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن ولو لأسباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام هيئة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
المادة (508) : ميعاد الطعن وإجراءاته ميعاد الطعن ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. وتتبع في نظره الإجراءات المقررة في هذا القانون أمام محكمة النقض.
المادة (509) : تنفيذ القرار لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائياً، ومع ذلك فليس لهذا القرار ولا لرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه، قوة ملزمة لوزير العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.
المادة (510) : إعادة الطلب لا يحول القرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.
المادة (511) : قاضي الإشراف يعتبر القاضي الجزئي في دائرة اختصاصه قاضياً للإشراف.
المادة (512) : سلطات قاضي الإشراف لقاضي الإشراف إذا لم يفصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر أمره باتخاذ ما يراه منها ضرورياً في الأحوال التي يجيزها قانون العقوبات.
المادة (513) : الإقامة في الخارج إذا لم يكن للشخص المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده محل إقامة معلوم في ليبيا كان الاختصاص بذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أو بالبراءة. فإذا تعددت الأحكام كان الاختصاص للمحكمة التي أصدرت آخر حكم في شأنه.
المادة (514) : أوامر قاضي الإشراف يصدر قاضي الإشراف أمره في التدبير الوقائي مسبباً بناء على طلب النيابة أو بغير طلب منها. فإذا رأى إصدار الأمر من تلقاء نفسه وجب عليه إحالة الأوراق قبل ذلك إلى النيابة العامة لإبداء رأيها. وتبدي النيابة رأيها في مذكرة مكتوبة مدعمة بالأسانيد.
المادة (515) : أقوال صاحب الشأن على القاضي قبل إصدار الأمر باتخاذ تدبير وقائي أن يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفل به أو القيم عليه. وإذا لم يوجد أحد هذين فأقوال الأقرب إليه من أهله. وإذا كان صاحب الشأن حدثاً لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب سماع أقوال من له حق الولاية الطبيعية أو الوصاية عليه أو من كان الحدث في حضانته. والأوامر الصادرة باتخاذ تدبير وقائي دون سماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة تقع باطلة ما لم يكن صاحب الشأن هارباً.
المادة (516) : التحقيقات يباشر قاضي الإشراف ما يراه لازماً من التحقيقات بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من رجال السلطة المختصة. وله ندب من يراه من الأطباء والخبراء الاجتماعيين للتحقق من حالة المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده.
المادة (517) : إجراءات التحقيق يجري التحقيق في حضور صاحب الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لم يكن له محام عين له قاضي الإشراف محامياً. وإذا كان صاحب الشأن غير مميز صح التحقيق وصدر الأمر في غير حضوره.
المادة (518) : ميعاد صدور الأمر وتنفيذه يصدر قاضي الإشراف أمره في خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويبلغه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره ويكون الأمر الصادر من قاضي الإشراف باتخاذ تدبير وقائي واجب النفاذ دائماً ولو مع حصول استئنافه. وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأمر بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو إلى من يمثله إن كان عديم الأهلية.
المادة (519) : الاستئناف للنيابة العامة ولصاحب الشأن ومحاميه ولمن يمثله إن كان عديم الأهلية استئناف أمر قاضي الإشراف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.
المادة (520) : ميعاد الاستئناف ميعاد الاستئناف عشرة أيام تجرى بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ تبليغ الأمر إليها ولصاحب الشأن من تاريخ التنفيذ عليه به. فإذا كان صاحب الشأن عديم الأهلية لا يجرى ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من يمثله بالأمر الصادر باتخاذ تدبير وقائي.
المادة (521) : الفصل في الاستئناف يفصل قاضي الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية في استئناف أمر قاضي الإشراف. ويكون حكمه قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.
المادة (522) : أثر الاستئناف لا يجوز لقاضي الإشراف اتخاذ تدبير وقائي إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في ذلك بالرفض أو باتخاذ تدبير وقائي آخر.
المادة (523) : الطعن في الأحكام وفي التدابير الوقائية الطعن الحاصل من النيابة العامة أو من المتهم بطريق الاستئناف أو المعارضة أو النقض أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بعقوبة أصلية يستتبع حتماً الطعن في التدبير الوقائي المقضي به في نفس الحكم. فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهم جاز له وللنيابة العامة الطعن فيه بجميع الطرق التي رسمها القانون للتظلم من أحكام المحكمة التي أصدرته.
المادة (524) : الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
المادة (525) : وجود صورة رسمية من الحكم إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
المادة (526) : أثر فقد النسخة الأصلية لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.
المادة (527) : إعادة المحاكمة إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (528) : فقد أوراق التحقيق إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (529) : فقد الأوراق عند وجود الحكم إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
المادة (530) : حساب المدد جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن