تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان من 22 إلى 29 أي النار 1423م.. وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم 3 سنة 70 بشأن الكسب الحرام وتعديلاته، وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري، وعلى القانون رقم (148) لسنة 1972م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51/76م، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن تحريم الوساطة والمحسوبية. وعلى القانون رقم 22 لسنة 85م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي. وعلى القانون رقم 3 لسنة 1988م بشأن من أين لك هذا، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يخضع لأحكام هذا القانون أمناء وأعضاء اللجان الشعبية وأمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات والقضاة وأعضاء النيابة ومكتب الإدعاء الشعبي وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية في المحكمة العليا ومحكمة الشعب والمحاكم الأخرى وكذلك المحامون ومحررو العقود والأطباء والمحكمون والخبراء والمترجمون والضباط وأفراد الشعب المسلح والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي وجهاز التفتيش الزراعي وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي والعاملون بالهيئات العامة والخاصة ذات النفع العام والمؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات والمنشآت التي طبقت بشأنها مقولة شركاء لا أجراء وكذلك أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة داخل الجماهيرية أو خارجها بصفة دائمة أو مؤقتة بمقابل أو بدون مقابل. كما يخضع لأحكام هذا القانون من ادعى أو يحاول التأثير على الجهات المذكورة سابقاً أو تدخل في أعمالها أو توسط لديها أو مارس نشاطاً ضاراً باقتصاد المجتمع كالتهرب من دفع الضرائب والرسوم والمضاربة بالعملة والاتجار بالسلع الأساسية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحظور مزاولتها قانوناً. كما يخضع لأحكـام هذا القـانون كل من يحمل ترخيصـاً لمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية وكذلك من يزاول أي نشاط اقتصادي بدون ترخيص.
المادة (2) : الأمـوال العـامة مصونة ولها حرمتها فلا يجوز المساس بها أو تملكها أو استعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها إلا وفقاً للقانون.
المادة (3) : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة أو إشراف اللجان الشعبية العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح والأجهزة القائمة بذاتها أو المشروعات أو المؤتمرات أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية أو الجمعيات أو الهيئات العامة والخـاصة ذات النفع العـام أو النوادي أو الشركات أو المنشآت المملوكة بالكامل لإحدى الجهات المذكورة أو التي تساهم في رأسمالها وكذلك الوحدات الاقتصادية المملكة التي لم يتم تسديد قيمتها أو أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة (4) : على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه أو توليه وظيفة وخدمة عامة إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم في هذا التاريخ من أموال ثابتة ومنقولة وكذلك ما عليه أو عليهم من التزامات مالية. ويسري حكم الفقرة السابقة على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أن يبدأ الميعاد بالنسبة لهم من تاريخ نفاذه. ويجب على بقية الفئات الأخرى الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى ذات الإقرار للجان التطهير المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. ويجوز تمديد المدة لهذه الفئات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وظيفته أو خدمته أوترك المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو العمل إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم من الالتزامات مالية. كما يجب أن يقدم إقراراً على النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة كلما طلب منه ذلك بناءً على شكوى جدية. ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية. وتعتبر الإقرارات المقدمة من ذوي الشأن وما يجرى عليها من فحص وتحقيق من الأسرار المؤتمن عليها ويجب على كل من له شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائهـا.
المادة (6) : يعد سرقة وكسباً غير مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلاله لمكانته أو إساءة سلطات وظيفته أو بسبب المحـاباة أو التهديد أو التأثير سواء كـان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر أو كان الكسب ناتجاً عن المضاربة بالعملة أو المتاجرة بالسلع الأساسية أو ممارسة نشاط محظور قانوناً. كما يعد سرقة وكسباً غير مشروع كل زيادة تطرأ على الذمة المالية بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة متى كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع موارده أو موارد زوجه أو أولاده القصر وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وتعتبر سرقة وكسباً غير مشروع كل مال أو منفعة مادية حصل عليها أي شخص عن طريق اشتراكه أو تواطئه مع أي ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجان تسمى لجان التطهير يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (8) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الإقرارات المقدمة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وتقوم بإجراء ما يقتضي الأمر إجراءه من بحث واستقصاء ولها أن تطلب الإيضاحات والمستندات اللازمة مما يتناوله الفحص أو الشكوى وأن تطلب المعلومات والبيانات من أية جهة أخرى ويكون لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة وأن تستدعي أي شخص لسؤاله عن معلوماته. وعلى اللجنة إعداد تقرير بنتيجة فحصها تبين فيه تفصيلاً ما قامت به من إجراءات وما انتهت إليه من رأي والأسباب التي بني عليها. كما تتولى التفتيش على المحلات التجارية والتشاركيات والشركات العامة الإنتاجية والخدمية والفنادق والمطارات والموانئ وخدمات الهاتف والكهرباء والجهات المختصة بتوزيع الأراضي والمزارع والقروض والمكاتب الشعبية، والتفتيش على المساحات الزائدة للمزارع والمنازل والمحال وكذلك المواد المستوردة وطريقة جلبها بالمستندات وقيمتها وتحويلاتها المالية ودفع الرسوم والضرائب عليها وما في حكمها للتحقق من مدى التزامها من حيث الحصول على الترخيص ودفع الرسوم والضرائب واحترام القانون وإعمال مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم استغلال الوظيفة أو المهنة أو الحرفة وعدم ممارسة الوساطة والمحسوبية وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين النافذة وإحالة الواقعة والمتهم إلى مكتب الإدعاء الشعبي للتحقيق والتصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 88 م. بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 91 م. وإحالة الوقائع الأخرى إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة (9) : إذا تبين من الفحص وجـود شبهة لكسب غير مشروع أو معلومات غير مسجلة أو مخالفات أخرى ممن تسري في شأنها أحكام هذا القانون وجب على اللجنة أن تحيل الأوراق إلى مكتب الإدعاء الشعبي للتحقيق والتصرف، وللجان حق حفظ الأوراق إدارياً إذا تبين لها عدم وجود شبهة، ويجب أن يشتمل أمر الحفظ على الأسباب التي بني عليها. كما يجب على لجان التطهير إخطار مكتب الإدعاء الشعبي بجميع أوامر الحفظ التي تصدرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويجوز لمكتب الإدعاء الشعبي الطعن في أوامر الحفظ أمام الدائرة المختصة لمحكمة الشعب ويكون قرارها نهائياً.
المادة (10) : يجب على الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أن تقدم إلى لجان التطهير كل في حدود دائرة اختصاصها خلال شهر من بداية السنة المالية بياناً بأسماء الأشخاص التابعين لها أو الخاضعين لإشرافها ممن يتعين عليهم تكرار تقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليه هذه الإقرارات فور تقديمها من ذوي الشأن.
المادة (11) : 1- لا يمنع العزل أو انتهاء الخدمة من إقامة دعوى كسب غير مشروع. 2- لا يجوز إقامة الدعوى بالنسبة لمن عزلوا أو انتهت خدماتهم أو زالت صفتهم إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار. 3- لا تمنع الوفاة من استرداد الأموال المتحصلة من كسب غير مشروع، حتى بعد أيلولتها للورثة إذا ثبت ذلك بحكم قضائي صادر عن محكمة الشعب.
المادة (12) : لمكتب الإدعاء الشعبي أن يطلب إدخال الزوج وأولاده أو أي شخص آخر في الشق المدني من الدعوى يرى أنه استفاد من كسب غير مشروع ليصدر حكم بالرد في مواجهته ويكون نافذاً في ماله ما آل إليه من كسب غير مشروع وله أن يطلب إدخال أي شخص اشترك مع المتهم في الكسب غير المشروع أو تواطأ على إخفاء المتحصل منه، ويصدر الحكم عليهم متضامنين بالرد.
المادة (13) : يجوز لرؤساء الدوائر الابتدائية بمحكمة الشعب بناء على طلب مكتب الإدعاء الشعبي إصدار أمر بتكليف الغير بعدم التصرف في ما يكون لديه للمتهم أو لأي شخص آخر من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون من أموال ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام الدوائر الاستئنافية بمحكمة الشعب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما يجوز لرؤساء الدوائر الابتدائية بمحكمة الشعب إصدار أمر بإبلاغ نسخة من صحيفة الدعوى إلى إدارة السجل العقاري الاشتراكي وإيداع صورة منها في جميع الملفات للمتهم و لا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني يكتسب بعد إيداع صحيفة الدعوى، ويجري التظلم من هذا الأمر وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (14) : تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات* تبدأ من تاريخ تقديم آخر إقرار ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة بإعلان المتهم أو غيره من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الثانية عشرة) من هذا القانون، كما تنقطع باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ------------------------ *بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية - لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة
المادة (15) : تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع، وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة. واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة. وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.
المادة (16) : يحظر على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:- أولاً:- أن يكتسب مالاً أو منفعة أو مزية مادية بطريقة غير مشروعة ويعتبر الكسب غير مشروع ويعد سرقة إذا كان مصدره المحاباة أو التهديد أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو المكانة أو التأثير أو كان مجهول المصدر أو السبب أو لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص. ثانياً:- أن يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين أو يتهاون في ذلك لصفة شخص أو مكانته أو تأثيره أو قرابته أو الطمع فيه أو صداقته أو لخلاف شخصي معه أو لأي سبب آخر. ثالثاً:- أن يستغل وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته أو مكانته أو تأثيره في تخويف الغير أو التأثير عليهم لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالغير. رابعاً:- أن يمارس أي عمل من أعمال الوساطة أو المحسوبية ويقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة بقصد منعها أو تعطيلها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.
المادة (17) : على أعضاء هيئة الشرطة والأمن الشعبي وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي وكذلك أعضاء الرقابة والمتابعة الشعبية ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون وإحالة الواقعة إلى لجان التطهير أو مكتب الإدعاء الشعبي.
المادة (18) : لكل من علم بوجود كسب غير مشروع لدى أي شخص أو بوقوع مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أن يبلغ لجان التطهير أو مكتب الإدعاء الشعبي لاتخاذ الإجراء اللازم في الخصوص. ولا يتوقف رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على إذن أو طلب بالنسبة لجميع الفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ويتولى مكتب الإدعاء الشعبي التحقيق في الشكاوى التي ترد تنفيذاً لهذا القانون حال تقديمها له مباشرة ولو شمل البلاغ أشخاصاً من غير الموظفين العموميين.
المادة (19) : كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وفقاً لأحكام قانون حدي السرقة والحرابة وإذا لم يكتمل الدليل والشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه لإقامة الحد يعاقب بالسجن وبرد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
المادة (20) : يعاقب وفقاً لأحكام قانون حدي السرقة والحرابة كل من أخفى بأية طريقة مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوماً برده وفقاً لأحكام هذا القانون، متى كان يعلم حقيقة أمره ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة دون الرد، إذا تبين لها أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى متحصلة من كسب غير مشروع.
المادة (21) : يعد سارقاً كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية أو امتنع دون عذر مقبول عن تقديمها في المواعيد المقررة بعد إخطاره بذلك.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أفشى شيئاً عن الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق. ويعاقب بذات العقوبة كل من أبلغ كذباً إحدى الجهات المختصة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى ضد المبلَّغ عنه.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من خالف أحكام أحد البنود ثانياً- ثالثاً - رابعاً - من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون كل من يخالف حكم البند الأول من المادة السادسة عشرة.
المادة (24) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية:- 1- الحرمان من الحقوق المدنية. 2- الصلاحية لتولي أي وظيفة أو البقاء فيها. 3- التصعيد لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية. 4- الأوسمة والأنواط ورتب الشرف. 5- عدم قبول شهادته أمام القضاء. 6- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك. 7- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
المادة (25) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة وضع من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته في آخر قائمة المستحقين، كما يحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببها، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (26) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (27) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (28) : تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين من هذا القانون. كما يتولى مكتب الإدعاء الشعبي دون غيره التحقيق والتصرف في جميع الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.
المادة (29) : تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل في الدعاوي الناشئة عن الجرائم التي تقع من العاملين بلجان التطهير أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها وكذلك الجرائم التي تقع في الأماكن التي تمارس فيها اللجان المشار إليها نشاطها.
المادة (30) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والنماذج والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن