بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) بشأن التطهير.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (152) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
- صاغ القانون التالي
المادة (1) : يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (10) لسنة 1423ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-
المادة الخامسة عشرة
تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع، وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.
واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.
وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام