تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م. وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج. صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكور وإناث أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.
المادة (2) : لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (3) : الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنه.
المادة (4) : الحياة حق طبيعي لكل إنسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع. ويحق للجاني طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الإنساني.
المادة (5) : الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض.
المادة (6) : سلامة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه.
المادة (7) : التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.
المادة (8) : لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية* وفى وسائل الإعلام الليبية* ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية. وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، كل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (9) : المواطنون أحرارا في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام إليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الإغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها.
المادة (10) : كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.
المادة (11) : لكل مواطن الحق في التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات.
المادة (12) : الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الإضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة (13) : لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لإشباع حاجاته في حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها.
المادة (14) : لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه الا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الأحوال والمدد المبينة في القانون. ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
المادة (15) : سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على إذن بذلك من جهة قضائية.
المادة (16) : للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو إذا اشتكى أحد أطرافها.
المادة (17) : المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.
المادة (18) : تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.
المادة (19) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا إذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو للضرر بالآخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذلك قانونا.
المادة (20) : لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.
المادة (21) : الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة.
المادة (22) : حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا أو معنويا.
المادة (23) : لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب.
المادة (24) : لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم.
المادة (25) : لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة.
المادة (26) : الحضانة حق الأم ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم.
المادة (27) : للمرأة الحاضنة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية. ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا في تقديرات مؤخر الصداق.
المادة (28) : للمرأة الحق في العمل الذي يناسبها وآلا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.
المادة (29) : يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.
المادة (30) : لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته.
المادة (31) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون.
المادة (32) : لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل في أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأي جهة التدخل في شئون الضبط القضائي إلا إذا كانت مخولة بذلك قانوناً.
المادة (33) : الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها في غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق إغراض غير مشروعة.
المادة (34) : لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.
المادة (35) : أحكام القانون أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.
المادة (36) : يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية في تحقيق إغراضه.
المادة (37) : يعاقب على الأفعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التي تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. مؤتمر الشعب العام صدر في 22 صفر1041و.ر الموافق1 الفاتح 1991م. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد (22) السنة التاسعة والعشرون الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1401 و.ر الموافق 9/ 11/ 1991م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن