بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشان أحكام الوقف.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي, بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم (152) لسنة 1970 مسيحي, بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم (124) لسنة 1972 مسيحي, بشأن أحكام الوقف.
صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم (124/ لسنة 1972 مسيحي) المشار إليه النص التالي:
مادة (39)
لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل, ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة مقابل انتفاع الغير بالعقارات الموقوفة التي تتولى النظارة عليها امتياز على جميع أموال الملزم بأدائها وتستوفى مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
ولا يسقط بمضي المدة حق المطالبة بمقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها.
المادة (2) : تضاف إلى القانون (124 لسنة 1972 مسيحي) المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (39 مكرر) يجري نصها على النحو التالي:
مادة (39 مكرر)
استثناء من أحكام المادة (87) من القانون المدني يستوفي مقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها بإجراءات الحجز الإداري وفقاً لقانون الحجز الإداري والقرارات الصادرة بمقتضاه سواء كان المدين بها جهة عامة أو خاصة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام